القرآن الكريم - الرئيسية -الناشر -دستور المنتدى -صبر للدراسات -المنتديات -صبر-صبرفي اليوتيوب -سجل الزوار -من نحن - الاتصال بنا -دليل المواقع -
للتذكير فقط: بعض من حقوق المتقاعدين صيغة PDF طباعة أرسل لصديقك
حقوق وحريات - جرائم
نشرها صبرنيوز - SBR NEWS   
الأربعاء, 22 أغسطس 2007 03:59
صوت الجنوب / البرلماني العقيد:صالح ناجي حربي/2007-08-22
كثرت هذه الأيام الأحاديث والتصريحات حول معالجة قضايا المتقاعدين وكأنها محصورة في بعض الشكاوى والتظلمات التي قدمها ويقدمها عدد محدود منهم للجان المعنية، رغم معرفة البعض بأن شكاواهم سوف لن تجد من يقرؤها، وقد جربنا هذه الطريقة (الشكاوى والاستجداء) خلال سنوات مضت دون جدوى.
والمسألة بهذا الحجم لا تعالج بمجرد تجميع ركام من التظلمات والاستـمارات أو بمجرد اتخاذ قرارات بعودة بضع مئات من المتقاعدين إلى الخدمة برتبهم السابقة وليست الحالية وبدون قرارات تسكين.. فإلى أين يعودون؟ لأن بعض القرارات التي تعالج جزءا من الحقوق دائماً ما تصطدم بشحنات كبيرة من المعوقات والموانع والاعتراضات في الواقع، علماً بأن الرتبة التي يفترض على المتقاعد أن يعود بها هي التي كان قد حملها لعدة سنوات تصل لدى البعض إلى تسع سنوات.. فهل يعقل أن يعود اليها مرة أخرى لسنوات جديدة؟ وللتذكير سوف أتناول بعض الحقوق القانونية للمحالين للتقاعد قسراً وذلك على النحو الآتي:

-1 مكافأة نهاية الخدمـة التي هي 12 % من راتب السنة مقابـل كل سنة زائـدة على فترة الخدمة القانونية وفقاً للفقرة (أ) من المادة (24) من قانون المعاشات والمكافآت للقوات المسلحة والأمن الصادر بالقرار الجمهوري رقم (33) لسنة 1992م وتعديل بعض مواده بالقانون رقم (8) لسنة 1994م. وهو يعني راتب شهر مقابل كل سنة زيادة على الخدمة القانونية، وهذا ما يعمل به في معظم دول العالم ومنها دولتا الشطرين قبل الوحدة.

-2 قيمة الإجازات المستحقة التي لم يحصل عليها الضابط أو الفرد قبل إقعاده.

-3 المادة رقم (53) من نفس القانون المشار إليه في الفـقرة الأولى تنص على أن تعدل معاشات التـقاعد بنسبة 50 % من كل زيادة تقرر على مـرتبات القـوات المسلحة والأمـن، وهـو ما يقصد به علاوات غلاء المعيشة التي تتزامن مع الجرعات السعرية. غير أن ما حصل منذ 2005م من خلال القانون الجديد للأجور والمرتبات ليـس مجرد زيادة.. بل هو قانون جديد ألغى كل ما قبله ووضع هيكلا جديدا للأجور ومسميات جديدة للدرجات، وهو ما يعني إعادة النظر في معاشات التقاعد لجميع المحالين للـتقاعد ما قبل صدور هذا القـانون ليصبحوا جزءاً من الهيكل الجديد، بمن فيهم أولئك الذين سرحوا من المدنيين والعسكريين قبل حرب 94م أو حتى في ظل النظامين الشطريين قبل عام 1990م وكـذلك العمال والموظـفون الذين سمتهم وزارة الخدمة (عمالة فائضة). وهذا يقتضي مساواة هـؤلاء المظلـومين بأقرانهم بنسـبة 100 % وليس 50 % وهو حق كفلته المادة رقم (68) من نفس قانون المعاشات سالف الذكر والتي تنص على تسوية معاشات المتقاعدين قبل صدور القانون بحيث تتماشى مع معاشات نظرائهم.

-4 قانون الخدمة في القوات المسلحة والأمن يحدد الفترة الزمنية بين كل رتبة وأخرى، واللائحة عملت ضوابط للرتب العليا، على أنه من عميد فأعلى لا تمنح إلا بقرار سياسي. والحكمة من ذلك لتلافي عملية التضخم في الراتب وحتى لا يكون في إطار اللواء العسكري مجموعة عمداء في الوقت الذي قائد اللواء برتبة عقيد. لكن هذا لا يعني حرمان الضابط من رتبته المستحقة أثناء إحالته للتقاعد فهذا حق قانوني ليس فيها اجتهاد. فالعسكري الذي حصل على رتبة ملازم ثان عام 1971 واحيل للتقاعد عام 1994م يكون قد أمضى فترة 23 عاما كضابط، ويكون بذلك مستحقا رتبة عميد، وكذلك الذي ترقى إلى رتبة ملازم ثان عام 1975م مثلاً وأحيل للتقاعد عام 2000م يستحق رتبة اللواء باعتبارع قد امضى 25 عاما برتب ضابط، وكذا البقية.

-5 قانون الخدمة يحدد أجلين للتقاعد: الأجل الأول إتمام فترة الخدمة القانونية، وهـذا الأجل خاضع لرغبة العسكري.. فإذا لم يكن يـريد مـواصلة الخدمة يحق له أن يطلب رسمياً الإحالة للتقـاعد، أما الأجل الثاني فهو العـمر (حده الادنى 45 عـاما بالنـسبة للجنود و60 عاما بالنسبة للعقـداء وما أعلى من الرتب) حيث تسلسل الأعمار حسـب الرتـب من 45 إلى 60م، ومـن بلغ الأجل المحدد وفق الرتبة التي يحملها فعليه الخروج فوق المعاش بصورة إلزامية، لأن هذا الأجل تتصرف به الحكومة ممثلة بوزارتها العسكرية والمعنية. لكن الذي حصل أننا بعد حرب 94م كنا مسيرين لا مخيرين حيث سبق عملية التقاعد إبعاد عن العمل ونزع الثقة وممارسة كثير من اساليب التطفيش المنفرة التي دفعت بالبعض إما الترحيب بموضوع الاحالة للتقاعد أو الانقطاع عن الوحدة التي كان ينتمي إليها هروباً من الوضع الذي وصل إليه في المعاملة.

-6 الفـقرة (ب) من المـادة (62) مـن القانون رقـم (33) لسنة 92م وتعديلاته تنـص على أن يصرف لأسـرة المتقـاعد أثناء وفـاته منحة عاجـلة تـعادل معاش 4 أشهر لتجهيز الدفن. وهـذا الحـق لم تحصل عليه اسر المتـوفين من المتقاعدين - على الأقـل الذين نعـرفهم. وكنـت قـد تناولت فـي أكتوبر عام 2005م في موضوع صحفي ملخصاً لحقوق المتقاعـدين تلقيت بعده سيلاً من المكالمات من دائرة التقاعد بوزارة الدفاع طـالبين حضوري إلى مكتب نائب رئيس الاركان للقوى البشـرية لمناقـشة هذا الموضـوع معتبرين أنه غير صحيح ومتحججين بموضوع المنـحة العاجلة عـلى أنهـم يعطـون للجمـيع دون استثـناء ما عدا من لـم يبلـغوا عـن وفـاته.

ولكن طالما مندوب المعاشات لدى البريد عند دفع المرتبات لا يدفع معاش المستفيد لغيره إلا بوكالة رسمية منه أو بشهادة وفاة وكشف المعالين ووكالة منهم فهذا يعني أنه قد عرف بموضوع الوفاة ولا بد من دفع تلك المنحة عبر الكاتب المالي نفسه، لأن معظم الاسر لا تستطيع المتابعة أو لا تحبذ المتابعة على هذا الحق بعد أن فقدت عائلها.

-7 المتقاعدون التابعون لجهاز الأمن السياسي يعانوت انتقاص الحقوق أكثر مما يعانيه زملاؤهم من متقاعدي الدفاع والداخلية، حيث إنه إلى جانب ما ذكر سلفاً فإن معاشات متقاعدي الأمن السياسي لا تدفع لهم عبر مكاتب البريد بل عبر مكاتب الأمن السياسي إلى جانب الاجحاف الكبير في تقييم رتبهم ومستحقاتهم.

-8 قضية الأراضي والممتلكات والمساكن والسيارات وغيرها التي سلبت على المتقاعدين أثناء وبعد حرب 94م .. وهذه قضية متشعبة وطويلة.

-9 أما حقوق المتقاعدين المدنيين وما سمي (عمالة فائضة) فهي كوم آخر من التفاصيل والمسميات، وليسوا في حال أفضل من المتقاعدين العسكريين.

يا ترى هل هذه الحقوق قانونية وواضحة؟ والكمبيوتر كفيل بالإجابة عن أي تساؤل حولها أم أن الأمر يحتاج إلى عرائض وشكاوى واستمارات لا تستطيع الجهات المعنية قراءتها وليست متفرغة لها؟

ونقول للذين يقولون إن الاحالة للتقاعد كانت قانونية: هل يعقل إحالة 30 الفاً كدفعة واحدة عام 2001م للتقاعد في وقت واحد؟ هل هؤلاء جميعهم ولدوا في يوم واحد أو التحقوا بالخدمة في يوم واحد حتى يسرحوا منها في يوم واحد؟!

ثم نقول للذين يحددون الخطوط الحمراء بحسب هواهم ويحذرون من تج
اوزها: أليست هذه خطوط حمراء أيضاً وهي حقوق الناس وكرامتهم؟ فلماذا يتم تجاوزها؟ أم أنهم يعتبرونها (قوس قزح)؟!

عقيد متقاعد - برلماني سابق

عن صحيفة الايام العدنية/2007-08-22
آخر تحديث الأربعاء, 22 أغسطس 2007 03:59