القرآن الكريم - الرئيسية -الناشر -دستور المنتدى -صبر للدراسات -المنتديات -صبر-صبرفي اليوتيوب -سجل الزوار -من نحن - الاتصال بنا -دليل المواقع -

مقالات

نبذه مختصرة عن حياة الدكتور/عبد الله أحمد بن أحمد مع صور لمراحل مختلفة

article thumbnail

نبذه مختصرة عن حياة الدكتور/عبد الله أحمد بن أحمد   الدكتور عبدالله أحمد بن أحمد  [ ... ]


ضد التمييز والمناطقية .. عسكر متمدنون في مواجهة العسكر صيغة PDF طباعة أرسل لصديقك
مقالات - صفحة/ د.محمدع السقاف
نشرها صبرنيوز - SBR NEWS   
الاثنين, 09 يوليو 2007 01:11
صوت الجنوب/د.محمد علي السقاف/2007-07-09
ضد التمييز والمناطقية .. عسكر متمدنون في مواجهة العسكر
بعكس غالبية دول العالم، الدولة في اليمن لا تحتكر وحدها الحق الشرعي في استعمال العنف، فالمؤسسة القبلية هي بدورها تمتلك الأسلحة الخفيفة والثقيلة ولا تتوانى في استعمالها لانتزاع حقوق أفرادها من الدولة إذا لم تكن جزءاً من السلطة، أما إذا كانت جزءاً من تركيبة
السلطة فهي أداة مكملة لها. هذا التزاوج والاندماج بين المؤسسة العسكرية والأمنية للدولة والمؤسسة القبلية المدنية في يد السلطة السياسية هو تجسيد لتاريخ 26 سبتمبر 1962م والفترة اللاحقة لها.

في مقابل ذلك فإن النضال المسلح للحصول على الاستقلال من بريطانيا وتنصيب نظام حكم مدني طيلة فترة ما بعد الاستقلال يجسد تاريخ ثورة 14 أكتوبر 1963م، لذلك لم يكن غريباً ومفاجئاً كلية رؤية لجنة التنسيق لجمعيات العسكريين والأمنيين تختار أسلوب النضال السلمي عبر تنظيم الاعتصامات المسالمة والسلمية وتمسكهم بهذا الأسلوب في يوم السبت 2007/7/7م ذكرى تاريخ نهاية عمليات حرب صيف عام 1994م.

أن يقوم أفراد مهنيون من المؤسستين العسكرية والأمنية باتباع أسلوب الاعتصامات السلمية في المطالبة بحقوقهم المشروعة أمر يثير الإعجاب، ويثير الدهشة حين يسندون مطالبهم بنصوص القوانين الوطنية (القانون 43 لسنة 2005م بشأن نظام الوظائف والأجور، قانون الخدمة في القوات المسلحة رقم 67 لسنة 1991م، قانون هيئة الشرطة رقم 15 لعام 2000م، وقانون المعاشات والمكافآت رقم 33 لسنة 1992م). (راجع صحيفة «الأيام» بتاريخ 2007/6/12م في نفي الجمعيات صلتها بالرسالة التي تليت بمجلس النواب).

استنادهم لم يقتصر على التشريعات الوطنية بل امتد إلى إثارة قراري مجلس الأمن الدولي برقمي 924 و931 بتاريخ 29-1 يونيه 1994م، وعزمهم على طرح قضاياهم أمام الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. هذه المرجعية القانونية لدعم مطالبهم يوعزها بحق العميد ركن ناصر النوبة رئيس جمعية التنسيق في حديثه إلى «نيوز يمن» بتاريخ 2007/7/1م لكون شعب الجنوب كان لديه دولة ونظام وقانون يسود الجميع عرف الحداثة قبل أكثر من 60 عاماً ويختزن المواطن الجنوبي في ذاكرته وعياً حقوقياً وقانونياً.

وهذا فعلاً ما يميز الأنظمة العسكرية عن الأنظمة المدنية، والنظام الذي تأسس في الجنوب بعد الاستقلال هو نظام مدني أخضع المؤسسة العسكرية والأمنية للسلطة المدنية الممثلة بالحزب الاشتراكي، فهو وفق نص المادة 3 من دستوره الأخير لعام 1978م يقضي بأن الحزب هو القائد والموجه للمجتمع والدولة. بغض النظر عن اتفاق أو خلاف المرء مع هذا المفهوم الأيديولوجي، المهم في الأمر رفض عسكرة المجتمع والدولة وقيادتها من قبل أفراد من المؤسسة العسكرية، ففي حين لم يتولَّ رئاسة الدولة أو الحزب فرد من المؤسسة العسكرية في جنوب اليمن وجميعهم كانوا من المدنيين، كان الوضع عكس ذلك في اليمن الشمالي، المدني الوحيد هو القاضي عبدالرحمن الإرياني. صحيح أن ديمقراطيات متقدمة كفرنسا والولايات المتحدة ترأسهما قياديون عسكريون كالجنرل شارل ديجول في فرنسا والجنرال دوايت ايزنهاور في الولايات المتحدة ولكنهما حكما بعد تقاعدهما من القوات المسلحة في بلديهما لسنوات طويلة، وتقلدا منصب رئاسة الدولة كمدنيين وعبر الانتخابات الحرة والمباشرة والنزيهة.

-1التمييز والمناطقية بين الجنوب والشمال

القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء اليمني مؤخراً في يوم الثلاثاء 2007/7/3م والقرارات الجمهورية التي صدرت بتاريخ 2007/7/4م أكدت صياغة هذه القرارات كل الذي ما فتئت تردده جمعيات المتقاعدين العسكريين من وجود تمييز وموقف مناطقي نحو أفراد القوات المسلحة من أبناء الجنوب من قبل هيئات الدولة. وقد أقر مجلس الوزراء اليمني المعالجات الخاصة بأوضاع المتقاعدين المشمولين بأنظمة التقاعد، وذلك «في ضوء مذكرة الأخ وزير الخدمة المدنية والتأمينات وتقرير اللجنة الوزارية المكلفة بهذا الشأن ..... وفيما يتعلق بالحالات التي تتجاوز معاشاتها الحد الأدنى للأجور فقد أقر المجلس منحهم %50 من الزيادة المقررة لنظرائهم العاملين في الوحدات المشمولة بالزيادات...» («الثورة» بتاريخ 2007/7/4م). وأشارت من جانبها صحيفة الجيش «26 سبتمبر» بتاريخ 2007/7/5م تحت مانشيت (26 سبتمبر تنشر قرارات الرئيس القائد بشأن إعادة وترقية المتقاعدين العسكريين) بالقول «القرارات الجمهورية التي أصدرها فخامة الرئيس علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والتي عالجت أوضاع الضباط المتقاعدين وإعادة النظر في الحقوق المالية الممنوحة لهم ومساواتهم بزملائهم المتقاعدين».

مجلس الوزراء استعمل تعبير «المقررة لنظرائهم العاملين» وتقديم صحيفة «26 سبتمبر» للقرارات الجمهورية «لمساواتهم بزملائهم المتقاعدين» من هم هؤلاء؟ إنهم مواطنو الدرجة الأولى والآخرون هم مواطنو الدرجة الثانية من أبناء المحافظات الجنوبية!

وألطف ما في الأمر ما جاء في حديث وزير الخدمة المدنية والتأمينات خالد حمود الصوفي لصحيفة «الأيام» بتاريخ 2007/7/5م (وهو حاصل على ليسانس شريعة وقانون من جامعة صنعاء العريقة) حين قال حول أسباب تأخر تسوية أوضاع المتقاعدين العسكريين والأمنيين «إنه لم يكن هناك أي تأخير مخالف للقانون في استحقاقاتهم والقضية أخذت جانبا له دوافعه السياسية كما أعتقد». وعبر الوزير عن مخاوفه من تأثير هذه الزيادات على إمكانية الخزينة العامة، وتتحرك الأسعار والريال يفقد قيمته وقوته، ويتأثر مستوى التضخم! إنه لأمر غريب أن يحدث ذلك فقط حين يتم مساواة أبناء الجنوب بالمواطنين الآخرين عند مطالبتهم بالمساواة وبالحصول على حقوقهم المشروعة في أدنى مستوياتها وفي نهاية الأمر فإن حصول المتقاعدين على حقوقهم سيحصلون بذلك على نسبة بسيطة من الـ 80 % من ثروتهم النفطية المستنزفة من المحافظات الجنوبية والتي تساهم بنحو %80 من الموازنة العامة للدولة، فهل التأثير على قيمة صرف الريال الذي يزداد ضعفاً في كل عام على الأقل سيكون مرجعه تلك الزيادات أم أن نظام الحكم غير الرشيد هو الذي يضعف قيمة الريال؟ فهل على سبيل المثال كلفة حرب صعدة لعام 2004 فقط وفق بيان رئيس جهاز الأمن القوى أمام مجلسي النواب والشورى الذي قدرها بالعملة الصعبة بمبلغ 600 مليون دولار (ما يساوي112.500 مليار ريال بسعر صرف عام 2004) أجدى أم إعطاء المواطنين جميع المواطنين حقوقهم كاملة؟ وهل الاعتمادات الإضافية التي طلبتها الحكومة منذ عام 2000 حتى 2006 والبالغة ألف مليار و466 مليون ريال (ما يساوي 7.854 مليار دولار) أغلبها لاعتمادات إضافية لا علاقة لمعظمها بالتنمية أو بتحسين ظروف معيشة المواطنين أجدى أم صرفها لصالح مشاريع التنمية؟

إنه لأمر مستغرب مفهوم وزير الخدمة المدنية لوظيفة الدولة والعلاقة التي يجب أن تحكم الدولة بالمواطنين الذين بفضلهم وأحياناً من دون إرادتهم الحرة أُوجدوا في مناصبهم الحكومية حين أكد أنه «عندما تبادر الدولة إلى عمل معالجات لفئة الموظفين هناك من يريد أن يستأثر بسيف المعز ويقول إنه صاحب هذه المبادرة... وبأنه لا فضل للحكومة ولا للدولة وإنما الفضل للذين طالبوا وتظاهروا واعتصموا وهددوا..»؟

وما يثير في مقابلة وزير الخدمة المدنية كونه درس القانون ويقول «إن من سرحوا ومن أجبروا على التقاعد.. فهم في وضع غير قانوني ينبغي أن تصلح أوضاعهم القانونية...» هل ضحايا التسريح من وظائفهم وضعهم غير قانوني، أم أن الحكومة والدولة أيضاً هي التي موقفها إزاءهم غير قانوني ضاربة عرض الحائط بالقرار بالقانون رقم (4) لسنة 1994 بشأن إعلان عفو شامل من جهة ومخالف للشرعية الدولية بالتزام الحكومة للأمين العام للأمم المتحدة. وهو ما سنتناوله الآن على التوالي.

-2الإخلال في تطبيق إعلان العفو الشامل لعام 1994م وغياب موافقة مجلس النواب عليه!

يجب التمييز هنا بين إعلان العفو الشامل لعام 1994م والعفو عن قائمة الـ16 لعام 2003م والمسمى رسمياً «العفو عن العقوبات المحكوم في القضية الجنائية الجسيمة رقم (5) لسنة 1997م» العفو الشامل صدر بقرار جمهوري بالقانون رقم (4) لسنة 1994م وبتاريخ 23 مايو 1994م، بينما العفو عن العقوبات لقائمة الـ 16 صدر بقرار من رئيس الجمهورية رقم (9) لسنة 2003م، وبتاريخ 21 مايو 2003م. ما سنتناوله هنا يتعلق بإعلان العفو الشامل لعام 1994م. فكما هو واضح من المسمى هو عفو شامل وكامل صدر بقرار جمهوري بالقانون وفق نص المادة (95) من دستور الوحدة. وصدور القرار بقانون يثير إشكاليتين خطيرتين جداً على مستوى القانون الوطني أو الداخلي.

(أ) الإشكالية الأولى غياب موافقة مجلس النواب عليه!

قضت المادة (95) من دستوى الوحدة أنه «إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس النواب أو في فترة حله ما يوجب الإسراع في اتخاذ قرارات لا تحتمل التأخير جاز لمجلس الرئاسة أن يتخذ في شأنها قرارات تكون لها قوة القانون.. ويجب عرض هذه القرارات على مجلس النواب في أول اجتماع له فإذا لم تعرض يتولى المجلس مناقشة الموضوع واتخاذ القرارات المناسبة، أما إذا عرضت ولم يوافق عليها المجلس، زال ما كان لها من قوة القانون من تاريخ رفض إقرارها أو من التاريخ الذي يقره المجلس مع تسوية لما يترتب من آثار على النحو الذي يقره».

وهنا نسجل الملاحظات التالية: أن مجلس النواب في فترة الحرب على الجنوب لم يكن لا في إجازة ولا منحلاً والدليل على ذلك أنه في 1994/5/5م اتخذ قراره رقم (3) لسنة 1994م بإسقاط الشرعية الدستورية وفي التاريخ نفسه أصدر قراره رقم (4) لسنة 1994 بالموافقة على القرار الجمهوري رقم 20 لسنة 1994م بإعلان حالة الطوارئ (وهو إعلان الحرب فعلاً) علماً أن القرار بإعلان حالة الطوارئ صدر في 5 مايو، أي تمت المصادقة عليه في اليوم نفسه في حين تعطي المادة (97) من الدستور مهلة لعرض القرار على مجلس النواب في مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ صدوره. إن مجلس النواب كان قائماً وليس في إجازة لأنه وافق على القرار الجمهوري بالقانون رقم (23) لسنة1992م بشأن الوقف الشرعي بقرار المجلس رقم (7) الصادر بتاريخ 1994/5/21م، ولاحظوا أن قرار العفو العام الصادر بالقرار الجمهوري بالقانون صدر بتاريخ 1994/5/23م أي بعد يومين من اجتماع مجلس النواب للمصادقة على القرار بقانون بشأن الوقف الشرعي! من هنا التساؤل لماذا في حالة إعلان الطوارئ الصادر بقرار جمهوري يعرض في اليوم نفسه على المجلس للمصادقة عليه ولا يعرض القرار الجمهوري بالقانون على مجلس النواب ولو بعدها بفترة سنتين بالنسبة للوقف الشرعي الذي صدر في عام 1992م وتمت موافقة مجلس النواب عليه في 21 مايو 1994؟ لماذا حتى الآن في عام 2007م لم يعرض على مجلس النواب؟ ولماذا أيضاً لم يشر إليه في الرسالة المطولة من رئيس مجلس النواب اليمني إلى الأمين العام للأمم المتحدة المؤرخة في 29 مايو 1994م؟ في حين قبل ذلك أشارت المصادر الحكومية إلى قرار العفو العام من قبل مسؤولي الدولة وفي خطاب الحكومة الموجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 1994/7/7م، ومن وزير الخارجية اليمني الأخ محمد سالم باسندوة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 1994/7/24؟ وهنا نشير إلى أن الدساتير الأخرى مثل الدستور المصري لعام 1971م الذي تقضي مادته (147) «إذا حدث في غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع.... جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر بشأنها قرارات تكون لها قوة القانون... فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك...» ودستور الوحدة ودستور 1994 لم يشيرا إلى مصير القرارات بقانون في حالة عدم عرضها وآثارها، واقتصرا فقط على القول «فإذا لم تعرض يتولى المجلس مناقشة الموضوع واتخاذ القرارات المناسبة» إذن لا الرئاسة عرضت القرار بالقانون على المجلس ولا مجلس النواب قام بمناقشة الموضوع!!

(ب) الإشكالية الثانية الإخلال في تطبيق إعلان العفو الشامل!

قبل تناول الإخلال في تطبيق القرار الجمهوري بالقانون بشأن إعلان العفو العام نشير إلى ما قضت به المادة (1) من القرار أنه «فيما عدا العناصر الانفصالية المحددة أسماؤهم في أمر القبض القهري (قائمة الـ 16) يعفى عفواً شاملاً عن جميع المدنيين والعسكريين الذين قاموا تحت هيمنة الشرذمة الانفصالية بأعمال وتصرفات مخالفة للدستور ويعاقب عليها القانون... وبموجب هذا القرار.. ويستمرون في ممارسة مسؤولياتهم في مختلف مواقع المسؤولية المدنية والعسكرية والمنتسبين إليها وفي كل مواقع العمل والإنتاج». ونصت المادة (3) على أن «يعمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية»، وقد صدر برئاسة الجمهورية في 23 مايو 1994م.

المعالجة الأولى بعد 12 عاماً (من صدور قرار العفو العام)

تحت عنوان (تفاعلاً مع مكرمة الرئيس القائد وقرار العفو العام بحق المنقطعين عن الخدمة في صفوف المؤسسة العسكرية .. أكثر من 251 ضابطاً و3 آلاف صف وجندي يعودون للخدمة)، تحت هذا المانشيت العريض نشرت صحيفة الجيش «26 سبتمبر» بتاريخ 2007/1/25م (العدد 1305) تقريراً بصفحة كاملة تحدث فيها العميد الركن قائد محمد العنسي (مدير دائرة شؤون الضباط) عما أنجز بخصوص الضباط المنقطعين عن الخدمة بسبب تضررهم من حرب صيف 1994م والذين شملتهم مكرمة رئيس الجمهورية المتمثلة بقرار العفو العام (حسب تقديم الصحيفة لحديثه) بقوله إنه «في الفترة الأخيرة (لاحظوا الناحية الزمنية) تم تشكيل لجنة سياسية لهذا الغرض برئاسة اللواء يحيى الراعي، نائب رئيس مجلس النواب ونزلت إلى المحافظات وطلبت من المحافظين تقديم كشوفات بالمنقطعين عن الخدمة، ونحن في دائرة شئون الضباط وصلت إلينا كشوفات من المحافظين بأسماء هؤلاء الضباط المنقطعين... وخلال المعاينة الشخصية من خلال حضورهم وجدنا أن (251) شخصاً هم الذين حضروا واتضح أن (83) ضابطاً متقاعدون ومرتباتهم جارية في دائرة التقاعد وأن منهم (49) ضابطاً من (251) مازالوا قوة عاملة وملفاتهم موجودة وتم منحهم الرواتب فوراً في نفس المكان (!!) والآن مرتباتهم جارية... مؤكداً أنه فيما يخص ملف إعادة المنقطعين عن الخدمة من الضباط.. قد أنهينا مهمتنا في هذا الجانب (وأضع خطاً تحت عبارة أنهينا) ويظل المجال (حسب قوله) مفتوحاً لاستقبال أية حالة تأخرت».

أما فيما يخص الصف ضباط والأفراد فتحدث العقيد محمد علي حميد، نائب مدير دائرة شؤون الأفراد حيث قال في عدد الصحيفة نفسه «فالذين انطبقت الشروط عليهم استكملت إجراءات إعادتهم للخدمة وانتهت اللجنة الخاصة بدائرة شؤون الأفراد وأكملت مهمتها وفقاً للتوجيهات وانتهت الآن من عملها... وقد بلغت نسبة من تم إعادتهم للخدمة حوالي ثلاثة آلاف (3000) فرد وصف منهم من تم توزيعهم على الوحدات العسكرية ومنهم من تم إحالتهم إلى التقاعد ومنهم معاقون ووفيات، وأما ما يخص رواتبهم فقد تم صرفها من تاريخ مواصلتهم وعودتهم للخدمة أي من شهر 2006/7م».

والمعالجة الثانية بعد 13 عاماً من صدور قرار العفو العام

أوضح العميد الركن قائد محمد العبسي مدير دائرة شؤون الضباط بوزارة الدفاع لصحيفة «26 سبتمبر» بتاريخ 2007/7/5م حول صدور القرارات الجمهورية الثلاثة «جاء بعد استكمال اللجان المختصة لعملية المراجعة والتدقيق لملفات المحالين إلى التقاعد بحضور مندوبين من المتقاعدين» وقال إنه «بعد مراجعة (لاحظوا الرقم) نحو 11.148 حالة وجدت اللجان أن 493 متقاعداً مستحقون للترقية اللاحقة قبل الإحالة للتقاعد وأن 914 ضابطاً تقرر إعادتهم للخدمة وفقاً لرتبهم السابقة قبل الإحالة للاستفادة من خبراتهم العسكرية التخصصية» ونبدي فيما يلي ملاحظاتنا على المعالجتين الأولى والثانية:

-1 أن العميد قائد محمد العبسي في تصريحه لـ «26 سبتمبر» بتاريخ 2007/1/25م ذكر أنه: أنهينا مهمتنا بخصوص الـ 251 ضابطاً. ثم نكتشف عبر القرارات الجمهورية الأخيرة حصول 493 ضابطاً متقاعداً على الترقية و914 ضابطاً أعيدوا إلى الخدمة دون ترقية، موضحاً في الوقت نفسه أنهما معا جزء من 11.148 حالة ما هو وضعهم بعد حل +493 914= 1407 أي باقي الحالات البالغة 9741؟

-2 ماذا عن الأفراد المنتمين لوزارة الداخلية، وللأمن السياسي، كم عددهم وما هي المعالجات الخاصة بهم؟

-3 وفق قانون الخدمة المسلحة رقم (67) لسنة 1991م بخصوص الترقيات فإن العسكري (وفق تعريف القانون له هو كل شخص من الضباط وضباط الصف والأفراد) المستحق للإحالة إلى المعاش التقاعدي الكامل الذي تجاوز المدة اللازمة للترقية إلى الرتبة اللاحقة ولم يرقَّ.. يرقى إلى الرتبة اللاحقة بقوة القانون ويحال إلى المعاش التقاعدي الكامل. وتقضي المادة (74) من القانون بخصوص المرتبات أنه في «حالة توقيف العسكري عن العمل يستحق %75 من مرتبه الأساس الذي كان يتقاضاه وفي حالة تبرئته يعاد له ما خصم من راتبه». السؤال هنا لماذا الـ 3000 فرد من صف الضباط والأفراد تصرف لهم رواتبهم من تاريخ عودتهم للخدمة في شهر 2006/7م، في احيم أن - وهذا ينطبق أيضاً على الضباط - قرار العفو العام لسنة 1994 وفق نص المادة (3) منه قضى بأن يعمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ صدوره في 22 مايو 1994م، أليس من حق هؤلاء المسرحين عن العمل الحصول على كامل حقوقهم منذ بداية سريان قانون العفو العام؟ أليس من الواجب إضافة إلى ذلك تعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم جراء ذلك طيلة 12 و13 سنة حسب الحالات؟ وكيف يمكن فهم هذا التفاوت الرقمي الشاسع بين عدد الـ 60 ألفاً الذين سرحوا وفق قول جمعيات المتقاعدين، والأرقام التي تتجاوز نسبة الـ%10 من الحالات التي تم رصدها حكومياً. مهول رقم الـ 60 ألف مسرح فهو يشبه القرارات التي اتخذها الحلفاء بعد الحرب العالمية الثانية بتسريح غالبية أفراد الجيش والأمن لألمانيا واليابان وما قام به حاكم العراق سابقاً بريمر من حل الجيش العراقي وقواه الأمنية، وما سمي «باجتثاث البعث» من مؤسسات الدولة، تلك السياسة طبقت من جانب قوى الاحتلال لأراضى الغير، بينما كنا نعتقد أن ما تم في 22 مايو 1990هي وحدة طوعية ثبتت بعدها في حرب 1994م - بعكس موقف عبدالناصر الذي رفض فرض الوحدة مع سوريا بقوة السلاح- أنها وحدة يفتخرون بأنها معمدة بالدماء، وكان المعتقد أن العفو العام سيضمد جانباً من الجراح بينما كما بيّنّا وجود تساؤلات حول مدى قانونية قرار العفو العام بعد تقديمه إلى مجلس النواب، برغم ذلك وبسبب ضيق المساحة للحديث عنه فإنه يعتبر ملزماً أمام القانون الدولي وفق التعهد الحكومي بذلك أمام الأمين العام للأمم المتحدة، فلا يعني المجتمع الدولي إذا كانت الحكومة في التزاماتها الدولية لم تحترم دستورها وتشريعاتها الوطنية.

تحية إجلال وتقدير لمن لم يتراجعوا عن المطالبة بحقوقهم والتمسك باعتصامهم في 2007/7/7م فالنصر لا محالة لكل من يتمسك بحقوقه ويدافع عنها.


عن صحيفة الايام العدنية 2007-07-09

آخر تحديث الاثنين, 09 يوليو 2007 01:11