منتديات مركز صوت الجنوب العربي (صبر) للحوار

منتديات مركز صوت الجنوب العربي (صبر) للحوار (http://www.soutalgnoub.com/vb2/index.php)
-   المنتدى السياسي (http://www.soutalgnoub.com/vb2/forumdisplay.php?f=3)
-   -   أساليب النضال السلمي (http://www.soutalgnoub.com/vb2/showthread.php?t=2196)

أنا هو 03-31-2006 07:07 AM

. المادة 22

1- يجوز لأية طرف في هذه الاتفاقية ان تعلن في أى وقت أنها تعترف بمتقضى هذه المادة باختصاص اللجنة في تسلم ودراسة بلاغات واردة من أفراد أو نيابة عن أفراد يخضعون لولايتها القانونية ويدعون أنهم ضحايا لانتهاك دولة طرف أحكام الاتفاقية ولا يجوز للجنة أن تتسلم أي بلاغ اذا كان يتصل بدولة طرف في الاتفاقية لم تصدر مثل هذا الاعلان.
2- تعتبر اللجنة أى يلاغ مقدم بموجب هذه المادة غير مقبول اذا كان غفلا من التوقيع أو اذا رات أنه يشكل اساءة لاستعمال حق تقديم مثل هذه البلاغات أو انه لا يتفق مع أحكام هذه الاتفاقية.
3- مع مراعاة نصوص الفقرة 2،توجه اللجنة نظر الدولة الطرف في هذه الاتفاقية التي تكون قد أصدرت اعلانا بموجب الفقرة 1 ويدعى بأنها تنتهك أيا من أحكام الاتفاقية إلى أية بلاغات معروضة عليها بمقتضى هذه المادة. وتقدم الدولة التي تتسلم لفت النظر المشار اليه إلى اللجنة في غضون سته أشهر تفسيرات أو بيانات كتابية توضح الامر ووسائل الانتصاف التي اتخذتها تلك الدولة،ان وجدت.
4- تنظر اللجنة في البلاغات التي تتسلمها بموجب هذه المادة في ضوء جميع المعلومات المتوفرة لديها من مقدم البلاغ أو من ينوب عنه ومن الدولة الطرف المعنية.
5- لا تنظر اللجنة في أية بلاغات يتقدم بها أى فرد بموجب هذه المادة ما لم تتحقق من:
( أ)أن المسألة نفسها لم يجر بحثها،ولا يجرى بحثها بموجب أى إجراء من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية.
(ب)أن الفرد قد استنفد جميع وسائل الانتصاف المحلية المتاحة،ولا تسرى هذه القاعدة في حالة إطالة مدة تطبيق وسائل الأنتصاف بصورة غير معقولة أو في حالة عدم احتمال إنصاف الشخص الذي وقع ضحية لانتهاك هذه الاتفاقية على نحو فعال.
6-تعقد اللجنة اجتماعات مغلقة عند قيامها بدراسة البيلاغات المقدمة لها بموجب هذه المادة.
7-تبعث اللجنة بوجهات نظرها إلى الدولة الطرف المعنية وإلى مقدم البلاغ.
8-تصبح أحكام هذه المادة نافذة المفعول اذا أصدرت خمس من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية اعلانات بموجب الفقرة 1 من هذه المادة.وتودع الدول الأطراف هذه الأعلانات لدى الأمين العام للآمم المتحدة، الذي سيرسل نسخا منها إلى الدول الأطراف الاخرى . ويجوز سحب أى اعلان في أي وقت باخطار يوجه إلى الامين العام . ولا يخل هذا السحب بنظر أية مسألة تشكل موضوع بلاغ سبقت احالتة بمقتضى هذه المادة، ولا يجوز تسلم اى بلاغ من أية دولة طرف بمقتضى هذه المادة بعد ان يتسلم الأمين العام إخطار سحب الإعلان ما لم تكن الدولة الطرف المعنية قد أصدرت إعلانا جديدا.
المادة 23
يحق لأعضاء اللجنة ولأعضاء لجان التوفيق المخصصة، والذين يعنون بمقتضى الفقرة الفرعية1(هـ) من المادة 21 التمتع بالتسهيلات والامتيازات والحصانات التي يتمتع بها الخبراء الموفدون في مهام متعلقة بالأمم المتحدة كما هو منصوص عليه في الفروع ذات الصلة من اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها.
المادة 24
تقدم اللجنة إلى الدول الأطراف وإلى الجمعية العامة للآمم المتحدة تقريرا سنويا عن أنشطتها المضطلع بها بموجب هذه الاتفاقية.
الجزء الثالث
المادة 25
1- يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول.
2- تخضع هذه الاتفاقية لاجراء التصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 26
يفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية لجميع الدول. ويصبح الانضمام سارى المفعول عند ايداع صك الانضمام لدى الامين العام للأمم العام للأمم المتحدة.
المادة 27
1- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين بعد تاريخ ايداع صك التصديق أو الانضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
2- يبدأ نفاذ الاتفاقية بالنسبة لكل دولة تصدق عليها أو تنضم اليها بعد ايداع صك التصديق أو الانضمام العشرين في اليوم الثلاثين بعد تاريخ قيام الدولة بإيداع وثيقة التصديق أو الانضمام الخاصة بها.
المادة 28
1- يمكن لأى دولة وقت التوقيع أو التصديق على هذه الاتفاقية أو الانضمام اليها،أن تعلن أنها تعترف باختصاص اللجنة المنصوص علية في المادة 20.
2- يمكن لأى دولة طرف تكون قد أبدت تحفظا وفقا للفقرة 1 من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ ، في أى وقت تشاء، بارسال اخطار إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 29
1- يجوز لأى طرف في هذه الاتفاقية ان تقترح ادخال تعديل وان تقدمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة،ويقوم الأمين العام بناء على ذلك ،بابلاغ الدول الأطراف بالتعديل المقترح مع طلب بإخطاره بما اذا كانت هذه الدول تحبذ عقد مؤتمر للدول الاطراف للنظر في هذه الاقتراحات والتصويت عليه ، وفي حالة تأييد ثلث الدول الاطراف على الأقل في غضون أربعة أشهر من تاريخ هذا التبليغ ، لعقد هذا المؤتمر، يدعو الأمين العام إلى عقدة تحت رعاية الامم المتحدة. ويقدم الأمين العام أى تعديل تعتمده أغلبية من الدول الأطراف الحاضرة في المؤتمر والمصوته إلى جميع الدول الأطراف لقبوله.
2- يبدأ نفاذ أى تعديل يتم اعتماده وفقا للفقرة 1 من هذه المادة عندما يخطر ثلثا الدول الأطراف في هذه الاتفاقية الأمين العام للأمم المتحدة بقبولها التعديل طبقا للأجراءات الدستورية لكل منها.
3- تكون التعديلات ،عند بدء نفاذها ،ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها وتبقى الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأية تعديلات تكون قد قبلتها.
المادة 30
1- أى نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول فيما يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تنفيذها ولا يمكن تسويته عن طريق التفاوض، يطرح للتحكم بناء على طلب إحدى هذه الدول فإذا لم تتمكن الأطراف في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم،من الموافقة على تنظيم التحكيم،يجوز لأى من تلك الأطراف أن يحيل النزاع إلى محكمة العدل الدولية بتقديم طلب وفقا للنظام الأساسى لهذه المحكمة.
2- يجوز لكل دولة ان تعلن في وقت توقيع هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو الانضمام اليها، أنها تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة . ولن تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة بالنسبة لأى دولة طرف تكون قد أبدت هذا التحفظ.
3- يجوز في أى دولة وقت لأى طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 2 من هذه المادة أن تثبت هذا التحفظ بارسال إخطار إلى الأمين العام للامم المتحدة.
المادة 31
1- يجوز لأى دولة طرف أن تنهى إرتباطها بهذه الإتفاقية باخطار كتابى ترسله إلى الأمين العام للأمم المتحدة . ويصبح الإنهاء نافذا بعد مرور سنة على تاريخ تسلم الأمين العام هذا الإخطار.
2- لن يؤدى هذا الإنهاء إلى إعفاء الدولة الطرف من الإلتزمات الواقعة عليها بموجب هذه الإتفاقية فيما يتعلق بأى عمل أو إغفال يحدُث قبل التاريخ الذي يصبح فيه الإنهاء نافذا ولن يخل الإنهاء بأى شكل باستمرار نظر أى مسألة تكون اللجنة ماضية في نظرها بالفعل قبل التاريخ الذي يصبح فيه الانهاء نافذا .
3- بعد التاريخ الذي يصبح فيهإنهاء إرتباط دولة طرف بالإتفاقية نافذا،لا تبدأاللجنة النظر في أية مسألة جديدة تتعلق بتلك الدولة .
المادة 32
يعلم الأمين العام للأمم المتحدة جميع أعضاء الامم المتحدة وجميع الدول التي وقعت هذه الاتفاقية أو انضمت اليها بالتفاصيل التالية:
(أ ) التوقيعات والتصديقات والانضمامات التي تتم بموجب المادتين 25و26
(ب ) تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية بموجب المادة 27، وكذلك تاريخ بدء نفاذ أية تعديلات تدخل عليها بموجب المادة 29.
(ج) حالات الانهاء بمقتضى المادة 31…

المادة 33
1- تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى نصوصها الاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية لدى الأمين العام للامم المتحدة.
2- يرسل الأمين العام للأمم المتحدة نسخا مصدقة من هذه الاتفاقية إلى جميع الدول

أنا هو 03-31-2006 07:13 AM

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة
للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون/ ديسمبر 1966
تاريخ بدء النفاذ: 23 آذار / مارس 1976، وفقا لأحكام المادة 49

الديباجة


إن الدول الأطراف في هذا العهد،
إذ ترى أن الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل، وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، أساس الحرية والعدل والسلام في العالم،
وإذ تقر بأن هذه الحقوق تنبثق من كرامة الإنسان الأصيلة فيه،
وإذ تدرك أن السبيل الوحيد لتحقيق المثل الأعلى المتمثل، وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في أن يكون البشر أحرارا، ومتمتعين بالحرية المدنية والسياسية ومتحررين من الخوف والفاقة، هو سبيل تهيئة الظروف لتمكين كل إنسان من التمتع بحقوقه المدنية والسياسية، وكذلك بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،
وإذ تضع في اعتبارها ما على الدول، بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة، من الالتزام بتعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان وحرياته،
وإذ تدرك أن على الفرد، الذي تترتب عليه واجبات إزاء الأفراد الآخرين وإزاء الجماعة التي ينتمي إليها، مسئولية السعي إلى تعزيز ومراعاة الحقوق المعترف بها في هذا العهد،
قد اتفقت على المواد التالية:

الجزء الأول
المادة 1

1. لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها. وهى بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
2. لجميع الشعوب، سعيا وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة.
3. على الدول الأطراف في هذا العهد، بما فيها الدول التي تقع على عاتقها مسئولية إدارة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والأقاليم المشمولة بالوصاية، أن تعمل على تحقيق حق تقرير المصير وأن تحترم هذا الحق، وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة.

الجزء الثاني
المادة 2

1. تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.
2. تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلا إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد، بأن تتخذ، طبقا لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد، ما يكون ضروريا لهذا الإعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية.
3. تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد:
(أ) بأن تكفل توفير سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد، حتى لو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية،
(ب) بأن تكفل لكل متظلم على هذا النحو أن تبت في الحقوق التي يدعى انتهاكها سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة، أو أية سلطة مختصة أخرى ينص عليها نظام الدولة القانوني، وبأن تنمى إمكانيات التظلم القضائي،
(ج) بأن تكفل قيام السلطات المختصة بإنفاذ الأحكام الصادرة لمصالح المتظلمين.

المادة 3

تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة تساوى الرجال والنساء في حق التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في هذا العهد.

المادة 4

1. في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة، والمعلن قيامها رسميا، يجوز للدول الأطراف في هذا العهد أن تتخذ، في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد، شريطة عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي.
2. لا يجيز هذا النص أي مخالفة لأحكام المواد 6 و 7 و 8 (الفقرتين 1 و 2) و 11 و 15 و 16 و 18.
3. على أية دولة طرف في هذا العهد استخدمت حق عدم التقيد أن تعلم الدول الأطراف الأخرى فورا، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، بالأحكام التي لم تتقيد بها وبالأسباب التي دفعتها إلى ذلك. وعليها، في التاريخ الذي تنهى فيه عدم التقيد، أن تعلمها بذلك مرة أخرى وبالطريق ذاته.

المادة 5

1. ليس في هذا العهد أي حكم يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على حق لأي دولة أو جماعة أو شخص بمباشرة أي نشاط أو القيام بأي عمل يهدف إلى إهدار أي من الحقوق أو الحريات المعترف بها في هذا العهد أو إلى فرض قيود عليها أوسع من تلك المنصوص عليها فيه.
2. لا يقبل فرض أي قيد أو أي تضييق على أي من حقوق الإنسان الأساسية المعترف أو النافذة في أي بلد تطبيقا لقوانين أو اتفاقيات أو أنظمة أو أعراف، بذريعة كون هذا العهد لا يعترف بها أو كون اعترفه بها في أضيق مدى.

الجزء الثالث
المادة 6

1. الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمى هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا.
2. لا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام، أن يحكم بهذه العقوبة إلا جزاء على أشد الجرائم خطورة وفقا للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة وغير المخالف لأحكام هذا العهد ولاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. ولا يجوز تطبيق هذه العقوبة إلا بمقتضى حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة.
3. حين يكون الحرمان من الحياة جريمة من جرائم الإبادة الجماعية، يكون من المفهوم بداهة أنه ليس في هذه المادة أي نص يجيز لأية دولة طرف في هذا العهد أن تعفى نفسها على أية صورة من أي التزام يكون مترتبا عليها بمقتضى أحكام اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
4. لأي شخص حكم عليه بالإعدام حق التماس العفو الخاص أو إبدال العقوبة. ويجوز منح العفو العام أو العفو الخاص أو إبدال عقوبة الإعدام في جميع الحالات.
5. لا يجوز الحكم بعقوبة الإعدام على جرائم ارتكبها أشخاص دون الثامنة عشرة من العمر، ولا تنفيذ هذه العقوبة بالحوامل.
6. ليس في هذه المادة أي حكم يجوز التذرع به لتأخير أو منع إلغاء عقوبة الإعدام من قبل أية دولة طرف في هذا العهد.

المادة 7

لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة. وعلى وجه الخصوص، لا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر.

المادة 8

1. لا يجوز استرقاق أحد، ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما.
2. لا يجوز إخضاع أحد للعبودية.
3. (أ) لا يجوز إكراه أحد على السخرة أو العمل الإلزامي،
(ب) لا يجوز تأويل الفقرة 3 (أ) على نحو يجعلها، في البلدان التي تجيز المعاقبة على بعض الجرائم بالسجن مع الأشغال الشاقة، تمنع تنفيذ عقوبة الأشغال الشاقة المحكوم بها من قبل محكمة مختصة،
(ج) لأغراض هذه الفقرة، لا يشمل تعبير "السخرة أو العمل الإلزامي"
"1" الأعمال والخدمات غير المقصودة بالفقرة الفرعية (ب) والتي تفرض عادة على الشخص المعتقل نتيجة قرار قضائي أو قانوني أو الذي صدر بحقه مثل هذا القرار ثم أفرج عنه بصورة مشروطة،
"2" أية خدمة ذات طابع عسكري، وكذلك، في البلدان التي تعترف بحق الاستنكاف الضميري عن الخدمة العسكرية، أية خدمة قومية يفرضها القانون على المستنكفين ضميريا،
"3" أية خدمة تفرض في حالات الطوارئ أو النكبات التي تهدد حياة الجماعة أو رفاهها،
"4" أية أعمال أو خدمات تشكل جزءا من الالتزامات المدنية العادية.

المادة 9

1. لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه.
2. يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه.
3. يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء.
4. لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني.
5. لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض.

المادة 10

1. يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني.
2. (أ) يفصل الأشخاص المتهمون عن الأشخاص المدانين، إلا في ظروف استثنائية، ويكونون محل معاملة على حدة تتفق مع كونهم أشخاصا غير مدانين،
(ب) يفصل المتهمون الأحداث عن البالغين. ويحالون بالسرعة الممكنة إلى القضاء للفصل في قضاياهم.
3. يجب أن يراعى نظام السجون معاملة المسجونين معاملة يكون هدفها الأساسي إصلاحهم وإعادة تأهيلهم الاجتماعي. ويفصل المذنبون الأحداث عن البالغين ويعاملون معاملة تتفق مع سنهم ومركزهم القانوني.

المادة 11

لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي.

المادة 12

1. لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.
2. لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.
3. لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد.
4. لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده.

المادة 13

لا يجوز إبعاد الأجنبي المقيم بصفة قانونية في إقليم دولة طرف في هذا العهد إلا تنفيذا لقرار اتخذ وفقا للقانون، وبعد تمكينه، ما لم تحتم دواعي الأمن القومي خلاف ذلك، من عرض الأسباب المؤيدة لعدم إبعاده ومن عرض قضيته على السلطة المختصة أو على من تعينه أو تعينهم خصيصا لذلك، ومن توكيل من يمثله أمامها أو أمامهم.

المادة 14

1. الناس جميعا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون. ويجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها أو بعضها لدواعي الآداب العامة أو النظام العام أو الأمن القومي في مجتمع ديمقراطي، أو لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة لأطراف الدعوى، أو في أدنى الحدود التي تراها المحكمة ضرورية حين يكون من شأن العلنية في بعض الظروف الاستثنائية أن تخل بمصلحة العدالة، إلا أن أي حكم في قضية جزائية أو دعوى مدنية يجب أن يصدر بصورة علنية، إلا إذا كان الأمر يتصل بأحداث تقتضي مصلحتهم خلاف ذلك أو كانت الدعوى تتناول خلافات بين زوجين أو تتعلق بالوصاية على أطفال.
2. من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم قانونا.
3. لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته، وعلى قدم المساواة التامة، بالضمانات الدنيا التالية:
(أ) أن يتم إعلامه سريعا وبالتفصيل، وفى لغة يفهمها، بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابها،
(ب) أن يعطى من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره بنفسه،
(ج) أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له،
(د) أن يحاكم حضوريا وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره، وأن يخطر بحقه في وجود من يدافع عنه إذا لم يكن له من يدافع عنه، وأن تزوده المحكمة حكما، كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك، بمحام يدافع عنه، دون تحميله أجرا على ذلك إذا كان لا يملك الوسائل الكافية لدفع هذا الأجر،
(هـ) أن يناقش شهود الاتهام، بنفسه أو من قبل غيره، وأن يحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شهود الاتهام،
(د) أن يزود مجانا بترجمان إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة،
(ز) ألا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب.
4. في حالة الأحداث، يراعى جعل الإجراءات مناسبة لسنهم ومواتية لضرورة العمل على إعادة تأهيلهم.
5. لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء، وفقا للقانون، إلى محكمة أعلى كيما تعيد النظر في قرار إدانته وفى العقاب الذي حكم به عليه.
6. حين يكون قد صدر على شخص ما حكم نهائي يدينه بجريمة، ثم ابطل هذا الحكم أو صدر عفو خاص عنه على أساس واقعة جديدة أو واقعة حديثة الاكتشاف تحمل الدليل القاطع على وقوع خطأ قضائي، يتوجب تعويض الشخص الذي أنزل به العقاب نتيجة تلك الإدانة، وفقا للقانون، ما لم يثبت أنه يتحمل، كليا أو جزئيا، المسئولية عن عدم إفشاء الواقعة المجهولة في الوقت المناسب.
7. لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برئ منها بحكم نهائي وفقا للقانون وللإجراءات الجنائية في كل بلد.

المادة 15

1. لا يدان أي فرد بأية جريمة بسبب فعل أو امتناع عن فعل لم يكن وقت ارتكابه يشكل جريمة بمقتضى القانون الوطني أو الدولي. كما لا يجوز فرض أية عقوبة تكون أشد من تلك التي كانت سارية المفعول في الوقت الذي ارتكبت فيه الجريمة. وإذا حدث، بعد ارتكاب الجريمة أن صدر قانون ينص على عقوبة أخف، وجب أن يستفيد مرتكب الجريمة من هذا التخفيف.
2. ليس في هذه المادة من شئ يخل بمحاكمة ومعاقبة أي شخص على أي فعل أو امتناع عن فعل كان حين ارتكابه يشكل جرما وفقا لمبادئ القانون العامة التي تعترف بها جماعة الأمم.

المادة 16

لكل إنسان، في كل مكان، الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية.

المادة 17

1. لا يحوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته، ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته.
2. من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس.

المادة 18

1. لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة.
2. لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.
3. لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده، إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.
4. تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الآباء، أو الأوصياء عند وجودهم، في تأمين تربية أولادهم دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم الخاصة.

المادة 19

1. لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.
2. لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.
3. تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية:
(أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم،
(ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.

المادة 20

1. تحظر بالقانون أية دعاية للحرب.
2. تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف.

المادة 21

يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به. ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

أنا هو 03-31-2006 07:16 AM

المادة 22


1. لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه.
2. لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. ولا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة لقيود قانونية على ممارسة هذا الحق.
3. ليس في هذه المادة أي حكم يجيز للدول الأطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولية المعقودة عام 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابير تشريعية من شأنها، أو تطبيق القانون بطريقة من شأنها أن تخل بالضمانات المنصوص عليها في تلك الاتفاقية.

المادة 23

1. الأسرة هي الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.
2. يكون للرجل والمرأة، ابتداء من بلوغ سن الزواج، حق معترف به في التزوج وتأسيس أسرة.
3. لا ينعقد أي زواج إلا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كاملا لا إكراه فيه.
4. تتخذ الدول الأطراف في هذا العهد التدابير المناسبة لكفالة تساوى حقوق الزوجين وواجباتهما لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله. وفى حالة الانحلال يتوجب اتخاذ تدابير لكفالة الحماية الضرورية للأولاد في حالة وجودهم.

المادة 24

1. يكون لكل ولد، دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب، حق على أسرته وعلى المجتمع وعلى الدولة في اتخاذ تدابير الحماية التي يقتضيها كونه قاصرا.
2. يتوجب تسجيل كل طفل فور ولادته ويعطى اسما يعرف به.
3. لكل طفل حق في اكتساب جنسية.

المادة 25

يكون لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز المذكور في المادة 2، الحقوق التالية، التي يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة:
(أ) أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية،
(ب) أن ينتخب وينتخب، في انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين،
(ج) أن تتاح له، على قدم المساواة عموما مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده.

المادة 26

الناس جميعا سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو في التمتع بحمايته. وفي هذا الصدد يجب أن يحظر القانون أي تمييز وأن يكفل لجميع الأشخاص على السواء حماية فعالة من التمييز لأي سبب، كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.

المادة 27

لا يجوز، في الدول التي توجد فيها أقليات اثنية أو دينية أو لغوية، أن يحرم الأشخاص المنتسبون إلى الأقليات المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدينهم وإقامة شعائره أو استخدام لغتهم، بالاشتراك مع الأعضاء الآخرين في جماعتهم.

الجزء الرابع
المادة 28

1. تنشأ لجنة تسمى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان (يشار إليها في ما يلي من هذا العهد باسم "اللجنة"). وتتألف هذه اللجنة من ثمانية عشر عضوا وتتولى الوظائف المنصوص عليها في ما يلي.
2. تؤلف اللجنة من مواطنين في الدول الأطراف في هذا العهد، من ذوى المناقب الخلقية الرفيعة المشهود لهم بالاختصاص في ميدان حقوق الإنسان، مع مراعاة أن من المفيد أن يشرك فيها بعض الأشخاص ذوى الخبرة القانونية.
3. يتم تعيين أعضاء اللجنة بالانتخاب، وهم يعملون فيها بصفتهم الشخصية.

المادة 29

1. يتم انتخاب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص تتوفر لهم المؤهلات المنصوص عليها في المادة 28، تكون قد رشحتهم لهذا الغرض الدول الأطراف في هذا العهد.
2. لكل دولة طرف في هذا العهد أن ترشح، من بين مواطنيها حصرا، شخصين على الأكثر.
3. يحوز ترشيح الشخص ذاته أكثر من مرة.

المادة 30

1. يجرى الانتخاب الأول في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من بدء نفاذ هذا العهد.
2. قبل أربعة أشهر على الأقل من موعد أي انتخاب لعضوية اللجنة، في غير حالة الانتخاب لملء مقعد يعلن شغوره وفقا للمادة 34، يوجه الأمين العام للأمم المتحدة إلى الدول الأطراف في هذا العهد رسالة خطية يدعوها فيها إلى تقديم أسماء مرشحيها لعضوية اللجنة في غضون ثلاثة أشهر.
3. يضع الأمين العام للأمم المتحدة قائمة أسماء جميع المرشحين على هذا النحو، بالترتيب الألفبائي ومع ذكر الدولة الطرف التي رشحت كلا منهم، ويبلغ هذه القائمة إلى الدول الأطراف في هذا العهد قبل شهر على الأقل من موعد كل انتخاب.
4. ينتخب أعضاء اللجنة في اجتماع تعقده الدول الأطراف في هذا العهد، بدعوة من الأمين العام للأمم المتحدة، في مقر الأمم المتحدة. وفى هذا الاجتماع، الذي يكتمل النصاب فيه بحضور ممثلي ثلثي الدول الأطراف في هذا العهد، يفوز في الانتخاب لعضوية اللجنة أولئك المرشحون الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات وعلى الأغلبية المطلقة لأصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمقترعين.

المادة 31

1. لا يجوز أن تضم اللجنة أكثر من واحد من مواطني أية دولة.
2. يراعى، في الانتخاب لعضوية اللجنة، عدالة التوزيع الجغرافي وتمثيل مختلف الحضارات والنظم القانونية الرئيسية.

المادة 32

1. يكون انتخاب أعضاء اللجنة لولاية مدتها أربع سنوات. ويجوز أن يعاد انتخابهم إذا أعيد ترشيحهم. إلا أن ولاية تسعة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول تنقضي بانتهاء سنتين، ويتم تحديد هؤلاء الأعضاء التسعة فورا انتهاء الانتخاب الأول، بأن يقوم رئيس الاجتماع المنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 30 باختيار أسمائهم بالقرعة.
2. تتم الانتخابات اللازمة عند انقضاء الولاية وفقا للمواد السالفة من هذا الجزء من هذا العهد.

المادة 33

‏ 1. إذا انقطع عضو في اللجنة، بإجماع رأى أعضائها الآخرين، عن الاضطلاع بوظائفه لأي سبب غير الغياب ذي الطابع المؤقت، يقوم رئيس اللجنة بإبلاغ ذلك إلى الأمين العام للأمم المتحدة، فيعلن الأمين العام حينئذ شغور مقعد ذلك العضو.
2. في حالة وفاة أو استقالة عضو في اللجنة، يقوم رئيس اللجنة فورا بإبلاغ ذلك إلى الأمين العام للأمم المتحدة، فيعلن الأمين العام حينئذ شغور مقعد ذلك العضو ابتداء من تاريخ وفاته أو من تاريخ نفاذ استقالته.

المادة 34

1. إذا أعلن شغور مقعد ما طبقا للمادة 33، وكانت ولاية العضو الذي يجب استبداله لا تنقضي خلال الأشهر الستة التي تلي إعلان شغور مقعده، يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ ذلك إلى الدول الأطراف في هذا العهد، التي يجوز لها، خلال مهلة شهرين، تقديم مرشحين وفقا للمادة 29 من أجل ملء المقعد الشاغر.
2. يضع الأمين العام للأمم المتحدة قائمة بأسماء جميع المرشحين على هذا النحو، بالترتيب الألفبائي، ويبلغ هذه القائمة إلى الدول الأطراف في هذا العهد. وإذ ذاك يجرى الانتخاب اللازم لملء المقعد الشاغر طبقا للأحكام الخاصة بذلك من هذا الجزء من هذا العهد.
3. كل عضو في اللجنة انتخب لملء مقعد أعلن شغوره طبقا للمادة 33 يتولى مهام العضوية فيها حتى انقضاء ما تبقى من مدة ولاية العضو الذي شغر مقعده في اللجنة بمقتضى أحكام تلك المادة.

المادة 35

يتقاضى أعضاء اللجنة، بموافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة، مكافآت تقتطع من موارد الأمم المتحدة بالشروط التي تقررها الجمعية العامة، مع أخذ أهمية مسؤوليات اللجنة بعين الاعتبار.

المادة 36

يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم من موظفين وتسهيلات لتمكين اللجنة من الاضطلاع الفعال بالوظائف المنوطة بها بمقتضى هذا العهد.

المادة 37

1. يتولى الأمين العام للأمم المتحدة دعوة اللجنة إلى عقد اجتماعها الأول في مقر الأمم المتحدة.
2. بعد اجتماعها الأول، تجتمع اللجنة في الأوقات التي ينص عليها نظامها الداخلي.
3. تعقد اللجنة اجتماعاتها عادة في مقر الأمم المتحدة أو في مكتب الأمم المتحدة بجنيف.

المادة 38

يقوم كل عضو من أعضاء اللجنة، قبل توليه منصبه، بالتعهد رسميا، في جلسة علنية، بالقيام بمهامه بكل تجرد ونزاهة.

المادة 39

1. تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لمدة سنتين. ويجوز أن يعاد انتخابهم.
2. تتولى اللجنة بنفسها وضع نظامها الداخلي، ولكن مع تضمينه الحكمين التاليين:
(أ) يكتمل النصاب بحضور اثني عشر عضوا،
(ب) تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين.

المادة 40

1. تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بتقديم تقارير عن التدابير التي اتخذتها والتي تمثل إعمالا للحقوق المعترف بها فيه، وعن التقدم المحرز في التمتع بهذه الحقوق، وذلك:
(أ) خلال سنة من بدء نفاذ هذا العهد إزاء الدول الأطراف المعنية،
(ب) ثم كلما طلبت اللجنة إليها ذلك.
2. تقدم جميع التقارير إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يحيلها إلى اللجنة للنظر فيها. ويشار وجوبا في التقارير المقدمة إلى ما قد يقوم من عوامل ومصاعب تؤثر في تنفيذ أحكام هذا العهد.
3. للأمين العام للأمم المتحدة، بعد التشاور مع اللجنة، أن يحيل إلى الوكالات المتخصصة المعنية نسخا من أية أجزاء من تلك التقارير قد تدخل في ميدان اختصاصها.
4. تقوم اللجنة بدراسة التقارير المقدمة من الدول الأطراف في هذا العهد. وعليها أن توافي هذه الدول بما تضعه هي من تقارير، وبأية ملاحظات عامة تستنسبها. وللجنة أيضا أن توافي المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتلك الملاحظات مشفوعة بنسخ من التقارير التي تلقتها من الدول الأطراف في هذا العهد.
5. للدول الأطراف في هذا العهد أن تقدم إلى اللجنة تعليقات على أية ملاحظات تكون قد أبديت وفقا للفقرة 4 من هذه المادة.

المادة 41

1. لكل دولة طرف في هذا العهد أن تعلن في أي حين، بمقتضى أحكام هذه المادة، أنها تعترف باختصاص اللجنة في استلام ودراسة بلاغات تنطوي على ادعاء دولة طرف بأن دولة طرفا أخرى لا تفي بالالتزامات التي يرتبها عليها هذا العهد. ولا يجوز استلام ودراسة البلاغات المقدمة بموجب هذه المادة إلا إذا صدرت عن دولة طرف أصدرت إعلانا تعترف فيه، في ما يخصها، باختصاص اللجنة. ولا يجوز أن تستلم اللجنة أي بلاغ يهم دولة طرفا لم تصدر الإعلان المذكور. ويطبق الإجراء التالي على البلاغات التي يتم استلامها وفق لأحكام هذه المادة:
(أ) إذا رأت دولة طرف في هذا العهد إن دولة طرفا أخرى تتخلف عن تطبيق أحكام هذا العهد، كان لها أن تسترعى نظر هذه الدولة الطرف، في بلاغ خطى، إلى هذا التخلف. وعلى الدولة المستلمة أن تقوم، خلال ثلاثة أشهر من استلامها البلاغ، بإيداع الدولة المرسلة، خطيا، تفسيرا أو بيانا من أي نوع آخر يوضح المسألة وينبغي أن ينطوي، بقدر ما يكون ذلك ممكنا ومفيدا، على إشارة إلى القواعد الإجرائية وطرق التظلم المحلية التي استخدمت أو الجاري استخدامها أو التي لا تزال متاحة،
(ب) فإذا لم تنته المسألة إلى تسوية ترضى كلتا الدولتين الطرفين المعنيتين خلال ستة أشهر من تاريخ تلقى الدولة المستلمة للبلاغ الأول، كان لكل منهما أن تحيل المسألة إلى اللجنة بإشعار توجهه إليها وإلى الدولة الأخرى،
(ج) لا يجوز أن تنظر اللجنة في المسألة المحالة إليها إلا بعد الإستيثاق من أن جميع طرق التظلم المحلية المتاحة قد لجئ إليها واستنفدت، طبقا لمبادئ القانون الدولي المعترف بها عموما. ولا تنطبق هذه القاعدة في الحالات التي تستغرق فيها إجراءات التظلم مددا تتجاوز الحدود المعقولة،
(د) تعقد اللجنة جلسات سرية لدى بحثها الرسائل في إطار هذه المادة،
(هـ) على اللجنة، مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية (ج)، أن تعرض مساعيها الحميدة على الدولتين الطرفين المعنيتين، بغية الوصول إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها في هذا العهد،
(و) للجنة، في أية مسألة محالة إليها، أن تدعو الدولتين الطرفين المعنيتين المشار إليهما في الفقرة الفرعية (ب) إلى تزويدها بأية معلومات ذات شأن.
(ز) للدولتين الطرفين المعنيتين المشار إليهما في الفقرة الفرعية (ب) حق إيفاد من يمثلها لدى اللجنة أثناء نظرها في المسألة، وحق تقديم الملاحظات شفويا و/أو خطيا،
(ح) على اللجنة أن تقدم تقريرا في غضون اثني عشر شهرا من تاريخ تلقيها الإشعار المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (ب):
"1" فإذا تم التوصل إلى حل يتفق مع شروط الفقرة الفرعية (هـ)، قصرت اللجنة تقريرها على عرض موجز للوقائع وللحل الذي تم التوصل إليه،
"2" وإذا لم يتم التوصل إلى حل يتفق مع شروط الفقرة الفرعية (هـ)، قصرت اللجنة تقريرها على عرض موجز للوقائع، وضمت إلى التقرير المذكرات الخطية ومحضر البيانات الشفوية المقدمة من الدولتين الطرفين المعنيتين.
ويجب، في كل مسألة، إبلاغ التقرير إلى الدولتين الطرفين المعنيتين.
2. يبدأ نفاذ أحكام هذه المادة متى قامت عشر من الدول الإطراف في هذا العهد بإصدار إعلانات في إطار الفقرة (1) من هذه المادة. وتقوم الدول الأطراف بإيداع هذه الإعلانات لدى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يرسل صورا منها إلى الدول الأطراف الأخرى. وللدولة الطرف أن تسحب إعلانها في أي وقت بإخطار ترسله إلى الأمين العام. ولا يخل هذا السحب بالنظر في أية مسألة تكون موضوع بلاغ سبق إرساله في إطار هذه المادة، ولا يجوز استلام أي بلاغ جديد من أية دولة طرف بعد تلقى الأمين العام الإخطار بسحب الإعلان، ما لم تكن الدولة الطرف المعنية قد أصدرت إعلانا جديدا.

المادة 42

1. (أ) إذا تعذر على اللجنة حل مسألة أحيلت إليها وفقا للمادة 41 حلا مرضيا للدولتين الطرفين المعنيتين جاز لها، بعد الحصول مسبقا على موافقة الدولتين الطرفين المعنيتين، تعيين هيئة توفيق خاصة (يشار إليها في ما يلي باسم "الهيئة") تضع مساعيها الحميدة تحت تصرف الدولتين الطرفين المعنيتين بغية التوصل إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام أحكام هذا العهد،
(ب) تتألف الهيئة من خمسة أشخاص تقبلهم الدولتان الطرفان المعنيتان. فإذا تعذر وصول الدولتين الطرفين المعنيتين خلال ثلاثة اشهر إلى اتفاق على تكوين الهيئة كلها أو بعضها، تنتخب اللجنة من بين أعضائها بالاقتراع السري وبأكثرية الثلثين، أعضاء الهيئة الذين لم يتفق عليهم.
2. يعمل أعضاء الهيئة بصفتهم الشخصية. ويجب ألا يكونوا من مواطني الدولتين الطرفين المعنيتين أو من مواطني أية دولة لا تكون طرفا في هذا العهد أو تكون طرفا فيه ولكنها لم تصدر الإعلان المنصوص عليه في المادة 41.
3. تنتخب الهيئة رئيسها وتضع النظام الداخلي الخاص بها.
4. تعقد اجتماعات الهيئة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في مكتب الأمم المتحدة بجنيف. ولكن من الجائز عقدها في أي مكان مناسب آخر قد تعينه الهيئة بالتشاور مع الأمين العام للأمم المتحدة ومع الدولتين الطرفين المعنيتين.
5. تقوم الأمانة المنصوص عليها في المادة 36 بتوفير خدماتها، أيضا، للهيئات المعينة بمقتضى هذه المادة.
6. توضع المعلومات التي تلقتها اللجنة وجمعتها تحت تصرف الهيئة، التي يجوز لها أن تطلب إلي الدولتين الطرفين المعنيتين تزويدها بأية معلومات أخرى ذات صلة بالموضوع.
7. تقوم الهيئة، بعد استنفادها نظر المسألة من مختلف جوانبها، ولكن على أي حال خلال مهلة لا تتجاوز اثني عشر شهرا بعد عرض المسألة عليها، بتقديم تقرير إلى رئيس اللجنة لإنهائه إلى الدولتين الطرفين المعنيتين:
(أ) فإذا تعذر على الهيئة إنجاز النظر في المسألة خلال اثني عشر شهرا، قصرت تقريرها على إشارة موجزة إلى المرحلة التي بلغتها من هذا النظر،
(ب) وإذا تم التوصل إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام حقوق الإنسان المعترف بها في هذا العهد، قصرت الهيئة تقريرها على عرض موجز للوقائع وللحل الذي تم التوصل إليه،
(ج) وإذا لم يتم التوصل إلى حل تتوفر له شروط الفقرة الفرعية (ب)، ضمنت الهيئة تقريرها النتائج التي وصلت إليها بشأن جميع المسائل الوقائعية المتصلة بالقضية المختلف عليها بين الدولتين الطرفين المعنيتين، وآراءها بشأن إمكانيات حل المسألة حلا وديا، وكذلك المذكرات الخطية ومحضر الملاحظات الشفوية المقدمة من الدولتين الطرفين المعنيتين،
(د) إذا قدمت الهيئة تقريرها في إطار الفقرة (ج) تقوم الدولتان الطرفان المعنيتان، في غضون ثلاثة أشهر من استلامهما هذا التقرير، بإبلاغ رئيس اللجنة هل تقبلان أم لا تقبلان مضامين تقرير الهيئة.
8. لا تخل أحكام هذه المادة بالمسؤوليات المنوطة باللجنة في المادة 41.
9. تتقاسم الدولتان الطرفان المعنيتان بالتساوي سداد جميع نفقات أعضاء اللجنة على أساس تقديرات يضعها الأمين العام للأمم المتحدة.
10. للأمين العام للأمم المتحدة سلطة القيام، عند اللزوم، بدفع نفقات أعضاء الهيئة قبل سداد الدولتين الطرفين المعنيتين لها وفقا للفقرة 9 من هذه المادة.

المادة 43

يكون لأعضاء اللجنة ولأعضاء هيئات التوفيق الخاصة الذين قد يعينون وفقا للمادة 42، حق التمتع بالتسهيلات والامتيازات والحصانات المقررة للخبراء المكلفين بمهمة للأمم المتحدة المنصوص عليها في الفروع التي تتناول ذلك من اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها.

المادة 44

تنطبق الأحكام المتعلقة بتنفيذ هذا العهد دون إخلال بالإجراءات المقررة في ميدان حقوق الإنسان في أو بمقتضى الصكوك التأسيسية والاتفاقيات الخاصة بالأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، ولا تمنع الدول الأطراف في هذا العهد من اللجوء إلى إجراءات أخرى لتسوية نزاع ما طبقا للاتفاقات الدولية العمومية أو الخاصة النافذة فيما بينها.

المادة 45

تقدم اللجنة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تقريرا سنويا عن أعمالها.

الجزء الخامس
المادة 46

ليس في أحكام هذا العهد ما يجوز تأويله على نحو يفيد إخلاله بما في ميثاق الأمم المتحدة ودساتير الوكالات المتخصصة من أحكام تحدد المسئوليات الخاصة بكل من هيئات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة بصدد المسائل التي يتناولها هذا العهد.

المادة 47

ليس في أي من أحكام هذا العهد ما يجوز تأويله على نحو يفيد إخلاله بما لجميع الشعوب من حق أصيل في التمتع والانتفاع الكاملين، بملء الحرية، بثرواتها ومواردها الطبيعية.

الجزء السادس
المادة 48

1. هذا العهد متاح لتوقيع أية دولة عضو في الأمم المتحدة أو عضو في أية وكالة من وكالاتها المتخصصة، وأية دولة طرف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وأية دولة أخرى دعتها الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن تصبح طرفا في هذا العهد.
2. يخضع هذا العهد للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
3. يتاح الانضمام إلى هذا العهد لأية دولة من الدول المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة.
4. يقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
5. يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول التي وقعت هذا العهد أو انضمت إليه بإيداع كل صك من صكوك التصديق أو الانضمام.

المادة 49

1. يبدأ نفاذ هذا العهد بعد ثلاث أشهر من تاريخ إيداع صك الانضمام أو التصديق الخامس والثلاثين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
2. أما الدول التي تصدق هذا العهد أو تنضم إليه بعد أن يكون قد تم إيداع صك التصديق أو الانضمام الخامس والثلاثين فيبدأ نفاذ هذا العهد إزاء كل منها بعد ثلاث أشهر من تاريخ إيداعها صك تصديقها أو صك انضمامها.

المادة 50

تنطبق أحكام هذا العهد، دون أي قيد أو استثناء على جميع الوحدات التي تتشكل منها الدول الاتحادية.

المادة 51

1. لأية دولة طرف في هذا العهد أن تقترح تعديلا عليه تودع نصه لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وعلى أثر ذلك يقوم الأمين العام بإبلاغ الدول الأطراف في هذا العهد بأية تعديلات مقترحة، طالبا إليها إعلامه عما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في تلك المقترحات والتصويت عليها. فإذا حبذ عقد المؤتمر ثلث الدول الأطراف على الأقل عقده الأمين العام برعاية الأمم المتحدة. وأي تعديل تعتمده أغلبية الدول الأطراف الحاضرة والمقترعة في المؤتمر يعرض على الجمعية العامة للأمم المتحدة لإقراره.
2. يبدأ نفاذ التعديلات متى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وقبلتها أغلبية ثلثي الدول الأطراف في هذا العهد، وفقا للإجراءات الدستورية لدى كل منها.
3. متى بدأ نفاذ التعديلات تصبح ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها، بينما تظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا العهد وبأي تعديل سابق تكون قد قبلته.

المادة 52

بصرف النظر عن الإخطارات التي تتم بمقتضى الفقرة 5 من المادة 48، يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة المذكورة بما يلي:
(أ) التوقيعات والتصديقات والإنضمامات المودعة طبقا للمادة 48،
(ب) تاريخ بدء نفاذ هذا العهد بمقتضى المادة 49، وتاريخ بدء نفاذ أية تعديلات تتم في إطار المادة 51.

المادة 53

1. يودع هذا العهد، الذي تتساوى في الحجية نصوصه بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، في محفوظات الأمم المتحدة.
2. يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال صور مصدقة من هذا العهد إلى جميع الدول المشار إليها في المادة 48.

أنا هو 03-31-2006 07:21 AM

إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 47/133
المؤرخ في 18 كانون الأول/ديسمبر 1992


إن الجمعية العامة،إذ تضع في اعتبارها أن الاعتراف لجميع أفراد الأسرة البشرية بكرامتهم الأصلية وبحقوقهم المتساوية وغير القابلة للتصرف هو، بموجب المبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة وسائر الصكوك الدولية،أساس الحرية والعدالة والسلم في العالم،إذ تضع في اعتبارها أيضا أن من واجب الدول، بموجب الميثاق، ولا سيما المادة 55 منه، تعزيز الاحترام العالمي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية والتقيد بها، وإذ يساورها بالغ القلق لما يجري في بلدان عديدة وعلي نحو مستمر في كثير من الأحيان، من حالات اختفاء قسري، يأخذ صورة القبض علي الأشخاص واحتجازهم أو اختطافهم رغما عنهم أو حرمانهم من حريتهم علي أي نحو آخر، علي أيدي موظفين من مختلف فروع الحكومة أو مستوياتها أو علي أيدي مجموعات منظمة أو أفراد عاديين يعملون باسم الحكومة أو بدعم منها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو برضاها أو بقبولها، ثم رفض الكشف عن مصير الأشخاص المعنيين أو عن أماكن وجودهم أو رفض الاعتراف بحرمانهم من حريتهم،مما يجرد هؤلاء الأشخاص من حماية القانون،وإذ تري أن الاختفاء القسري يقوض أعمق القيم رسوخا في أي مجتمع ملتزم باحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وأن ممارسة هذه الأفعال علي نحو منتظم يعتبر بمثابة جريمة ضد الإنسانية،وإذ تذكر بقرارها 33/173 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1978، الذي أعربت فيه عن قلقها بشأن التقارير الواردة من أنحاء مختلفة من العالم والمتعلقة بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعى، وعن قلقها كذلك إزاء الكرب والأسى اللذين تسببهما هذه الإختفاءات، وطالبت الحكومات بأن تعتبر القوات المكلفة بإنفاذ القانون وحفظ الأمن مسؤولة قانونا عن التجاوزات التي قد تؤدي إلي حالات اختفاء قسري أو غير طوعي، إذ تذكر أيضا بالحماية التي تمنحها لضحايا المنازعات المسلحة اتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949 وبروتوكولاها الإضافيان لعام 1977،وإذ تضع في اعتبارها علي وجه الخصوص المواد ذات الصلة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تحمي حق الشخص في الحياة وحقه في الحرية والأمن وحقه في عدم التعرض للتعذيب وحقه في الاعتراف بشخصيته القانونية،وإذ تضع في اعتبارها أيضا اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية، التي تنص علي أنه يجب علي الدول الأطراف أن تتخذ تدابير فعالة لمنع أعمال التعذيب والمعاقبة عليها،وإذ تضع في اعتبارها مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، والمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وإعلان مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحايا الإجرام والتعسف في استعمال السلطة، والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء،وإذ تؤكد أن من الضروري، بغية منع حالات الاختفاء القسري، ضمان التقيد الصارم بمجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، الواردة في مرفق قرارها 43/173 المؤرخ في 9 كانون الأول/ديسمبر 1988، وبالمبادئ المتعلقة بالمنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام بإجراءات موجزة، الواردة في مرفق قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1989/65 المؤرخ في 24 آيار/مايو 1989، التي أيدتها الجمعية العامة في قرارها 44/162 المؤرخ في 15 كانون الأول/ديسمبر 1989.

وإذ تضع في اعتبارها أنه، وإن كانت الأعمال التي تشمل الاختفاء القسري تشكل انتهاكا للمحظورات الواردة في الصكوك الدولية آنفة الذكر، فإن من المهم مع ذلك وضع صك يجعل من جميع حالات الاختفاء القسري جريمة جسيمة جدا ويحدد القواعد الرامية للمعاقبة عليها ومنع ارتكابها، تصدر هذا الإعلان بشأن حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، بوصفه مجموعة من المبادئ الواجبة التطبيق علي جميع الدول، وتحث علي بذل كل الجهود حتى تعم معرفة الإعلان ويعم احترامه.


المادة 1

1. يعتبر كل عمل من أعمال الاختفاء القسري جريمة ضد الكرامة الإنسانية ويدان بوصفه إنكارا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة وانتهاكا خطيرا وصارخا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأعادت تأكيدها وطورتها الصكوك الدولية الصادرة في هذا الشأن.
2. إن عمل الاختفاء القسري يحرم الشخص الذي يتعرض له، من حماية القانون، وينزل به وبأسرته عذابا شديدا. وهو ينتهك قواعد القانون الدولي التي تكفل، ضمن جملة أمور، حق الشخص في الاعتراف به كشخص في نظر القانون، وحقه في الحرية والأمن، وحقه في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. كما ينتهك الحق في الحياة أو يشكل تهديدا خطيرا له.


المادة 2

1. لا يجوز لأي دولة أن تمارس أعمال الاختفاء القسري أو أن تسمح بها أو تتغاضى عنها. 2. تعمل الدول علي المستوي الوطني والإقليمي، وبالتعاون مع الأمم المتحدة في سبيل الإسهام بجميع الوسائل في منع واستئصال ظاهرة الاختفاء القسري.


المادة 3

علي كل دولة أن تتخذ التدابير التشريعية والإدارية والقضائية وغيرها من التدابير الفعالة لمنع وإنهاء أعمال الاختفاء القسري في أي إقليم خاضع لولايتها.


المادة 4

1. يعتبر كل عمل من أعمال الاختفاء القسري جريمة يعاقب عليها بالعقوبات المناسبة التي تراعي فيها شدة جسامتها في نظر القانون الجنائي.
2. يجوز للتشريعات الوطنية أن تتضمن النص علي ظروف مخففة بالنسبة للشخص الذي يقوم، بعد اشتراكه في أعمال الاختفاء القسري، بتسهيل ظهور الضحية علي قيد الحياة، أو بالإدلاء طوعا بمعلومات تسمح بإلقاء الأضواء علي حالات اختفاء قسري.


المادة 5

بالإضافة إلي العقوبات الجنائية الواجبة التطبيق، يجب أن تترتب علي أعمال الاختفاء القسري المسؤولية المدنية لمرتكبيها والمسؤولية المدنية للدولة أو لسلطاتها التي نظمت عمليات الاختفاء المذكورة أو وافقت عليها أو تغاضت عنها، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الدولية للدولة المعنية وفقا لمبادئ القانون الدولي.


المادة 6

1 .لا يجوز التذرع بأي أمر أو تعليمات صادرة عن أي سلطة عامة، مدنية كانت أو عسكرية أو غيرها، لتبرير عمل من أعمال الاختفاء القسري. ويكون من حق كل شخص يتلقى مثل هذه الأوامر أو تلك التعليمات ومن واجبه عدم إطاعتها.
2 .علي كل دولة أن تحظر إصدار أوامر أو تعليمات توجه إلي ارتكاب أي عمل يسبب الاختفاء القسري أو تأذن به أو تشجع عليه.
3 . يجب التركيز علي الأحكام الواردة في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة في تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.


المادة 7

لا يجوز اتخاذ أي ظروف مهما كانت، سواء تعلق الأمر بالتهديد باندلاع حرب أو قيام حالة حرب أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي أو أي حالة استثنائية أخري، ذريعة لتبرير أعمال الاختفاء القسري.


المادة 8

1. لا يجوز لأي دولة أن تطرد أو تعيد ( refouler) أو تسلم أي شخص إلي أي دولة أخري إذا قامت أسباب جدية تدعو إلي الاعتقاد بأنه سيتعرض عندئذ لخطر الاختفاء القسري.
2. تقوم السلطات المختصة، للتحقق من وجود مثل هذه الأسباب، بمراعاة جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك القيام، عند الاقتضاء، بمراعاة حدوث حالات ثابتة من الانتهاك المنتظم لحقوق الإنسان علي نحو خطير أو صارخ أو جماعي في الدولة المعنية.


المادة 9

1. يعتبر الحق في الانتصاف القضائي السريع والفعال، بوصفه وسيلة لتحديد مكان وجود الأشخاص المحرومين من حريتهم أو للوقوف علي حالتهم الصحية و/أو تحديد السلطة التي أصدرت الأمر بحرمانهم من الحرية أو نفذته، ضروريا لمنع وقوع حالات الاختفاء القسري في جميع الظروف بما فيها الظروف المذكورة في المادة 7 أعلاه.
2. يكون للسلطات الوطنية المختصة، لدي مباشرة هذه الإجراءات، حق دخول جميع الأماكن التي يحتجز فيها الأشخاص المحرومون من حريتهم وكل جزء من أجزائها، فضلا عن أي مكان يكون ثمة ما يدعو إلي الاعتقاد باحتمال العثور علي هؤلاء الأشخاص فيه.
3. يكون كذلك لأي سلطة مختصة أخري مرخص لها بذلك بموجب تشريع الدولة المعنية أو أي صك قانوني دولي تكون الدولة طرفا فيه، حق دخول مثل هذه الأماكن.


المادة 10

1. يجب أن يكون كل شخص محروم من حريته موجودا في مكان احتجاز معترف به رسميا، وأن يمثل وفقا للقانون الوطني، أمام سلطة قضائية بعد احتجازه دون تأخير.
2. توضع فورا معلومات دقيقة عن احتجاز الأشخاص ومكان أو أمكنة احتجازهم، بما في ذلك حركة نقلهم من مكان إلي آخر، في متناول أفراد أسرهم أو محاميهم أو أي شخص آخر له مصلحة مشروعة في الإحاطة بهذه المعلومات، ما لم يعرب الأشخاص المحتجزون عن رغبة مخالفة لذلك.
3. يجب الاحتفاظ بسجل رسمي يجري تحديثه باستمرار بأسماء جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم في كل مكان من أمكنة الاحتجاز. وإضافة إلي ذلك، يجب علي كل دولة أن تتخذ الخطوات اللازمة لإنشاء سجلات مركزية مماثلة. وتوضع المعلومات الواردة في هذه السجلات في متناول الأشخاص المذكورين في الفقرة السابقة وفي متناول أي سلطة قضائية أو أي سلطة أخري وطنية مختصة ومستقلة، وأي سلطة مختصة، مرخص لها بذلك بموجب التشريع الوطني أو أي صك قانوني دولي تكون الدولة المعنية طرفا فيه، تسعي إلي تقصي مكان وجود أحد الأشخاص المحتجزين.


المادة 11

يجب أن يتم الإفراج عن أي شخص من الأشخاص المحرومين من حريتهم علي نحو يتيح التحقق بصورة موثوق بها من أنه أفرج عنه فعلا، وأنه، علاوة علي ذلك، أفرج عنه في ظل أوضاع تكفل احترام سلامته البدنية وقدرته علي ممارسة حقوقه ممارسة كاملة.


المادة 12

1. تضع كل دولة في إطار قانونها الوطني، قواعد تحدد الموظفين المرخص لهم بإصدار أوامر الحرمان من الحرية، والظروف التي يجوز في ظلها إصدار مثل هذه الأوامر، والجزاءات التي يتعرض لها الموظفون الذين يرفضون دون مسوغ قانوني تقديم المعلومات عن حرمان شخص ما من حريته.
2. كما تكفل كل دولة ممارسة رقابة صارمة، بما في ذلك تحديد التسلسل الواضح لمراقبة من يزاولون المسؤوليات، علي جميع الموظفين المكلفين بالقيام بعمليات القبض علي الأشخاص واعتقالهم واحتجازهم ووضعهم في الحجز ونقلهم وحبسهم، كما تكفل ممارسة تلك الرقابة علي غيرهم من الموظفين الذين يخولهم القانون استعمال القوة والأسلحة النارية.


المادة 13

1. علي كل دولة أن تكفل لكل من لدية علم أو مصلحة مشروعة ويدعي تعرض أي شخص لاختفاء قسري، الحق في أن يبلغ الوقائع إلي سلطة مختصة ومستقلة في إطار الدولة التي تقوم بإجراء تحقيق سريع وكامل ونزيه في شكواه، ومتي قامت أسباب معقولة للاعتقاد بأن اختفاء قسريا قد ارتكب، فعلي الدولة أن تبادر دون إبطاء إلي إحالة الأمر إلي تلك السلطة لإجراء هذا التحقيق، وإن لم تقدم شكوى رسمية. ولا يجوز اتخاذ أي تدابير لاختصار ذلك التحقيق أو عرقلته.
2. علي كل دولة أن تكفل للسلطة المختصة الصلاحيات والموارد اللازمة لإجراء التحقيق بفعالية، بما في ذلك صلاحيات إجبار الشهود علي الحضور وتقديم المستندات ذات الصلة، والانتقال علي الفور لمعاينة المواقع.
3. تتخذ الإجراءات التي تكفل لجميع المشاركين في التحقيق، بمن فيهم الشاكي والمحامي والشهود والذين يقومون بالتحقيق، الحماية من سوء المعاملة أو التهديد أو الانتقام.
4. يسمح لجميع الأشخاص المعنيين بناء علي طلبهم، بالإطلاع علي نتائج التحقيق، ما لم يكن في ذلك إضرار بسير التحقيق الجاري.
5. توضع أحكام خاصة لضمان المعاقبة بالعقوبات المناسبة علي أي معاملة سيئة أو تهديد أو عمل انتقامي أو أي شكل من أشكال التدخل، تقع لدي تقديم الشكوى أو أثناء إجراء التحقيق.
6. يجب أن يكون من الممكن دائما إجراء التحقيق، وفقا للطرق المذكورة أعلاه، ما دام مصير ضحية الاختفاء القسري لم يتضح بعد.


المادة 14

يجب إحالة جميع المتهمين بارتكاب عمل من أعمال الاختفاء القسري في دولة ما، إلي السلطات المدنية المختصة في تلك الدولة لإقامة الدعوى والحكم عليهم، إذا كانت النتائج التي أسفر عنها التحقيق الرسمي تبرر ذلك، ما لم يكونوا قد سلموا إلي دولة أخري ترغب في ممارسة ولايتها طبقا للاتفاقات الدولية المعمول بها في هذا المجال. وعلي جميع الدول اتخاذ التدابير القانونية المناسبة لكفالة محاكمة أي شخص خاضع لسلطتها، متهم بارتكاب عمل من أعمال الاختفاء القسري يتضح أنه خاضع لولايتها أو سلطتها.


المادة 15

يجب علي السلطات المختصة في الدولة، أن تراعي عند اتخاذها قرار منح اللجوء لشخص ما أو رفضه، مسألة وجود أسباب تدعو إلي الاعتقاد بأن الشخص قد شارك في الأعمال الشديدة الخطورة المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 4 أعلاه، أيا كانت الدوافع علي ذلك.


المادة 16

1. يجري إيقاف الأشخاص المدعي بارتكابهم أيا من الأعمال المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 4 أعلاه، عن أداء أي واجبات رسمية أثناء التحقيق المشار إليه في المادة 13 أعلاه.
2. ولا يجوز محاكمتهم إلا بواسطة السلطات القضائية العادية المختصة في كل بلد دون أي قضاء خاص آخر، ولا سيما القضاء العسكري.
3. ولا يجوز السماح بأي امتيازات أو حصانات أو إعفاءات خاصة في مثل هذه المحاكمات، وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.
4. تضمن للأشخاص المدعي ارتكابهم هذه الأعمال معاملة عادلة بمقتضى الأحكام ذات الصلة، المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي أي صك دولي آخر معمول به في هذا المجال، وذلك في جميع مراحل التحقيق وإقامة الدعوى وإصدار الحكم.


المادة 17

1. يعتبر كل عمل من أعمال الاختفاء القسري جريمة مستمرة باستمرار مرتكبيها في التكتم علي مصير ضحية الاختفاء ومكان إخفائه، وما دامت هذه الوقائع قد ظلت بغير توضيح.
2. إذا أوقف العمل بسبل التظلم المنصوص عليها في المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يوقف سريان أحكام التقادم المتصلة بأعمال الاختفاء القسري إلي حين إعادة العمل لتلك السبل.
3. إذا كان ثمة محل للتقادم، فيجب أن يكون التقادم المتعلق بأعمال الاختفاء القسري طويل الأجل بما يتناسب مع شدة جسامة الجريمة.


المادة 18

1. لا يستفيد الأشخاص الذين ارتكبوا أو أدعي أنهم ارتكبوا الجرائم المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 4 أعلاه، من أي قانون عفو خاص أو أي إجراء مماثل آخر قد يترتب عليه إعفاء هؤلاء الأشخاص من أي محاكمة أو عقوبة جنائية.
2. يجب أن يؤخذ في الاعتبار، عند ممارسة حق العفو، شدة جسامة أعمال الاختفاء القسري المرتكبة.


المادة 19

يجب تعويض الأشخاص الذين وقعوا ضحية اختفاء قسري، وأسرهم، ويكون لهم الحق في الحصول علي التعويض المناسب، بما في ذلك الوسائل الكفيلة بإعادة تأهيلهم علي أكمل وجه ممكن. وفي حالة وفاة شخص نتيجة لاختفاء قسري، يحق لأسرته الحصول علي التعويض أيضا.


المادة 20

1. علي الدول أن تمنع وتحظر اختطاف أبناء الآباء الذين يتعرضون للاختفاء القسري أو الأطفال الذين يولدون أثناء تعرض أمهاتهم للاختفاء القسري، وعليها أن تكرس جهودها للبحث عن هؤلاء الأطفال وتحديد هويتهم، وإعادتهم إلي أسرهم الأصلية.
2. بالنظر إلي الحاجة إلي الحفاظ علي المصلحة العليا للأطفال المذكورين في الفقرة السابقة، يجب أن تتاح الفرصة، في الدول التي تعترف بنظام التبني، لاستعراض مسألة تبني هؤلاء الأطفال والقيام، بصورة خاصة، بإلغاء أي حالة تبن ناشئة في الأساس عن عمل اختفاء قسري. بيد أنه ينبغي الإبقاء علي هذا التبني إذا أبدي أهل الطفل الأقربون موافقتهم عليه عند بحث المسألة.
3. يعتبر اختطاف أبناء الآباء الذين تعرضوا للاختفاء القسري أو الأطفال المولودين أثناء تعرض أمهاتهم للاختفاء القسري، كما يعتبر تزوير أو إخفاء وثائق تثبت هويتهم الحقيقية، جريمة شديدة الجسامة، يجب معاقبتها علي هذا الأساس.
4. علي الدول أن تبرم، عند الاقتضاء، اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف تحقيقا لهذه الأغراض.


المادة 21

ليس في أحكام هذا الإعلان ما يشكل إخلالا بالأحكام المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو في أي صك دولي آخر، ولا يجوز تفسيرها بأنها تقيد أو تنتقص من أي حكم من تلك الأحكام.

أنا هو 03-31-2006 07:25 AM

مبادئ التعاون الدولي في تعقب واعتقال وتسليم ومعاقبة الأشخاص المذنبين
بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية

اعتمدت ونشرت علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة
3074 (د-28) المؤرخ في 3 كانون الأول/ديسمبر 1973

إن الجمعية العامة
إذ تشير إلي قرارها 2583 (د-24) المتخذ في 15 كانون الأول/ديسمبر 1969، وقرارها 2712 (د-25) المتخذ في 15 كانون الأول/ديسمبر 1970، وقرارها 2840 (د-26) المتخذ في 18 كانون الأول/ديسمبر 1971، وقرارها 3020 (د-27) المتخذ في 18 كانون الأول/ديسمبر 1972،
وإذ تأخذ بعين الاعتبار وجود ضرورة خاصة لاتخاذ إجراءات علي الصعيد الدولي بغية تأمين ملاحقة ومعاقبة الأشخاص المذنبين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية،
وقد نظرت في مشروع مبادئ التعاون الدولي في تعقب واعتقال وتسليم ومعاقبة الأشخاص المذنبين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية،
تعلن أن الأمم المتحدة، عملا بالمبادئ والمقاصد المبينة في الميثاق والمتعلقة بتعزيز التعاون بين الشعوب وصيانة السلم والأمن الدوليين، تعلن المبادئ التالية للتعاون الدولي في تعقب واعتقال وتسليم ومعاقبة الأشخاص المذنبين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية:


1. تكون جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، أيا كان المكان الذي ارتكبت فيه، موضع تحقيق، ويكون الأشخاص الذين تقوم دلائل علي أنهم قد ارتكبوا الجرائم المذكورة محل تعقب وتوقيف ومحاكمة، ويعاقبون إذا وجدوا مذنبين.

2. لكل دولة الحق في محاكمة مواطنيها بسبب جرائم الحرب أو الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية.

3. تتعاون الدول بعضها مع بعض، علي أساس ثنائي ومتعدد الأطراف، بغية وقف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والحيلولة دون وقوعها، وتتخذ علي كلا الصعيدين الداخلي والدولي التدابير اللازمة لهذا الغرض.

4. تؤازر الدول بعضها بعضا في تعقب واعتقال ومحاكمة الذين يشتبه بأنهم ارتكبوا مثل هذه الجرائم، وفي معاقبتهم إذا وجدوا مذنبين.

5. يقدم للمحاكمة الأشخاص الذين تقوم ضدهم دلائل علي أنهم ارتكبوا جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، ويعاقبون إذا وجدوا مذنبين، وذلك، كقاعدة عامة، في البلدان التي ارتكبوا فيها هذه الجرائم. وفي هذا الصدد، تتعاون الدول في كل ما يتصل بتسليم هؤلاء الأشخاص.

6. تتعاون الدول بعضها مع بعض في جمع المعلومات والدلائل التي من شأنها أن تساعد علي تقديم الأشخاص المشار إليهم في الفقرة 5 أعلاه إلي المحاكمة، وتتبادل هذه المعلومات.

7. عملا بأحكام المادة 1 من إعلان اللجوء الإقليمي الصادر في 14 كانون الأول/ديسمبر 1967، لا يجوز للدول منح ملجأ لأي شخص توجد دواع جدية للظن بارتكابه جريمة ضد السلم أو جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية.

8. لا تتخذ الدول أية تدابير، تشريعية أو غير تشريعية، قد يكون فيها مساس بما أخذته علي عاتقها من التزامات دولية فيما يتعلق بتعقب واعتقال وتسليم ومعاقبة الأشخاص المذنبين في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

9. تتصرف الدول، حين تتعاون بغية تعقب واعتقال وتسلم الأشخاص الذين تقوم دلائل علي أنهم ارتكبوا جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، ومعاقبتهم إذا وجدوا مذنبين، وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة وإعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة.

أنا هو 03-31-2006 07:28 AM

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة

للأمم المتحدة 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948

الديباجة

لما كان الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل أساس الحرية والعدل والسلام في العالم،
ولما كان تجاهل حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال أثارت بربريتها الضمير الإنساني، وكان البشر قد نادوا ببزوغ عالم يتمتعون فيه بحرية القول والعقيدة وبالتحرر من الخوف والفاقة، كأسمى ما ترنو إليه نفوسهم،
ولما كان من الأساسي أن تتمتع حقوق الإنسان بحماية النظام القانوني إذا أريد للبشر ألا يضطروا آخر الأمر إلى اللياذ بالتمرد على الطغيان والاضطهاد،
ولما كان من الجوهري العمل على تنمية علاقات ودية بين الأمم،
ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أعادت في الميثاق تأكيد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الإنسان وقدره، وبتساوي الرجال والنساء في الحقوق، وحزمت أمرها على النهوض بالتقدم الاجتماعي وبتحسين مستويات الحياة في جو من الحرية أفسح،
ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالعمل، بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان تعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية،
ولما كان التقاء الجميع على فهم مشترك لهذه الحقوق والحريات أمرا بالغ الضرورة لتمام الوفاء بهذا التعهد،

فإن الجمعية العامة
تنشر على الملأ هذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بوصفه المثل الأعلى المشترك الذي ينبغي أن تبلغه كافة الشعوب وكافة الأمم، كيما يسعى جميع أفراد المجتمع وهيئاته، واضعين هذا الإعلان نصب أعينهم على الدوام، ومن خلال التعليم والتربية، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات، وكيما يكفلوا، بالتدابير المطردة الوطنية والدولية، الاعتراف العالمي بها ومراعاتها الفعلية، فيما بين شعوب الدول الأعضاء ذاتها وفيما بين شعوب الأقاليم الموضوعة تحت ولايتها على السواء.

المادة 1
يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء.

المادة 2
لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر.
وفضلا عن ذلك لا يجوز التمييز علي أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقلا أو موضوعا تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أم خاضعا لأي قيد آخر علي سيادته.

المادة 3
لكل فرد حق في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه.

المادة 4
لا يجوز استرقاق أحد أو استعباده، ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما.

المادة 5
لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.

المادة 6
لكل إنسان، في كل مكان، الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية.

المادة 7
الناس جميعا سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز،، كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز.

المادة 8
لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها إياه الدستور أو القانون.

المادة 9
لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا.

المادة 10
لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظرا منصفا وعلنيا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفى أية تهمة جزائية توجه إليه.

المادة 11
1. كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.
2. لا يدان أي شخص بجريمة بسبب أي عمل أو امتناع عن عمل لم يكن في حينه يشكل جرما بمقتضى القانون الوطني أو الدولي، كما لا توقع عليه أية عقوبة أشد من تلك التي كانت سارية في الوقت الذي ارتكب فيه الفعل الجرمي.

المادة 12
لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمس شرفه وسمعته. ولكل شخص حق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات.

المادة 13
1. لكل فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة.
2. لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده.

المادة 14
1. لكل فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع به خلاصا من الاضطهاد.
2. لا يمكن التذرع بهذا الحق إذا كانت هناك ملاحقة ناشئة بالفعل عن جريمة غير سياسية أو عن أعمال تناقض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها.

المادة 15
1. لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.
2. لا يجوز، تعسفا، حرمان أي شخص من جنسيته ولا من حقه في تغيير جنسيته.

المادة 16
1. للرجل والمرأة، متى أدركا سن البلوغ، حق التزوج وتأسيس أسرة، دون أي قيد بسبب العرق أو الجنسية أو الدين. وهما متساويان في الحقوق لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله.
2. لا يعقد الزواج إلا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كاملا لا إكراه فيه.
3. الأسرة هي الخلية الطبيعية والأساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.

المادة 17
1. لكل فرد حق في التملك، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
2. لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا.

المادة 18
لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حده.

المادة 19
لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود.

المادة 20
1. لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية.
2. لا يجوز إرغام أحد على الانتماء إلى جمعية ما.

المادة 21
1. لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشئون العامة لبلده، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية.
2. لكل شخص، بالتساوي مع الآخرين، حق تقلد الوظائف العامة في بلده.
3. إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت.

المادة 22
لكل شخص، بوصفه عضوا في المجتمع، حق في الضمان الاجتماعي، ومن حقه أن توفر له، من خلال المجهود القومي والتعاون الدولي، وبما يتفق مع هيكل كل دولة ومواردها، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لا غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في حرية.

المادة 23
1. لكل شخص حق العمل، وفى حرية اختيار عمله، وفى شروط عمل عادلة ومرضية، وفى الحماية من البطالة.
2. لجميع الأفراد، دون أي تمييز، الحق في أجر متساو على العمل المتساوي.
3. لكل فرد يعمل حق في مكافأة عادلة ومرضية تكفل له ولأسرته عيشة لائقة بالكرامة البشرية، وتستكمل، عند الاقتضاء، بوسائل أخرى للحماية الاجتماعية.
4. لكل شخص حق إنشاء النقابات مع آخرين والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه.

المادة 24
لكل شخص حق في الراحة وأوقات الفراغ، وخصوصا في تحديد معقول لساعات العمل وفى إجازات دورية مأجورة.

المادة 25
1. لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفى لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحق في ما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه.
2. للأمومة والطفولة حق في رعاية ومساعدة خاصتين. ولجميع الأطفال حق التمتع بذات الحماية الاجتماعية سواء ولدوا في إطار الزواج أو خارج هذا الإطار.

المادة 26
1. لكل شخص حق في التعليم. ويجب أن يوفر التعليم مجانا، على الأقل في مرحلتيه الابتدائية والأساسية. ويكون التعليم الابتدائي إلزاميا. ويكون التعليم الفني والمهني متاحا للعموم. ويكون التعليم العالي متاحا للجميع تبعا لكفاءتهم.
2. يجب أن يستهدف التعليم التنمية الكاملة لشخصية الإنسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. كما يجب أن يعزز التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم وجميع الفئات العنصرية أو الدينية، وأن يؤيد الأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة لحفظ السلام.
3. للآباء، على سبيل الأولوية، حق اختيار نوع التعليم الذي يعطى لأولادهم.

المادة 27
1. لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفى الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفى الفوائد التي تنجم عنه.
2. لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على أي إنتاج علمي أو أدبي أو فني من صنعه.

المادة 28
لكل فرد حق التمتع بنظام اجتماعي ودولي يمكن أن تتحقق في ظله الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققا تاما.

المادة 29
1. على كل فرد واجبات إزاء الجماعة، التي فيها وحدها يمكن أن تنمو شخصيته النمو الحر الكامل.
2. لا يخضع أي فرد، في ممارسة حقوقه وحرياته، إلا للقيود التي يقررها القانون مستهدفا منها، حصرا، ضمان الاعتراف الواجب بحقوق وحريات الآخرين واحترامها، والوفاء بالعادل من مقتضيات الفضيلة والنظام العام ورفاه الجميع في مجتمع ديمقراطي.
3. لا يجوز في أي حال أن تمارس هذه الحقوق على نحو يناقض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها.

المادة 30
ليس في هذا الإعلان أي نص يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على تخويل أية دولة أو جماعة، أو أي فرد، أي حق في القيام بأي نشاط أو بأي فعل يهدف إلى هدم أي من الحقوق والحريات المنصوص عليها فيه.

أنا هو 03-31-2006 07:39 AM

مواثيق وإتفاقيات
إعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد


اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 36/55 المؤرخ في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1981
إن الجمعية العامة،
إذ تضع في اعتبارها أن أحد المبادئ الأساسية في ميثاق الأمم المتحدة هو مبدأ الكرامة والمساواة الأصيلتين في جميع البشر، وأن جميع الدول الأعضاء قد تعهدت باتخاذ تدابير مشتركة ومستقلة، بالتعاون مع المنظمة، لتعزيز وتشجيع الاحترام العالمي والفعال لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين،
وإذ تضع في اعتبارها أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان تنادى بمبادئ عدم التمييز والمساواة أمام القانون والحق في حرية التفكير والوجدان والدين والمعتقد، وإذ تضع في اعتبارها أن إهمال وانتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ولا سيما الحق في حرية التفكير أو الوجدان أو الدين أو المعتقد أيا كان، قد جلبا على البشرية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، حروبا، وآلاما بالغة، خصوصا حيث يتخذان وسيلة للتدخل الأجنبي في الشئون الداخلية للدول الأخرى، وحيث يؤديان إلى إثارة الكراهية بين الشعوب والأمم،
وإذ تضع في اعتبارها أن الدين أو المعتقد هو، لكل امرئ يؤمن به، أحد العناصر الأساسية في تصوره للحياة، وأن من الواجب احترام حرية الدين أو المعتقد وضمانها بصورة تامة،
وإذ تضع في اعتبارها أن من الجوهري تعزيز التفاهم والتسامح والاحترام في الشؤون المتصلة بحرية الدين والمعتقد، وكفالة عدم السماح باستخدام الدين أو المعتقد لأغراض تخالف ميثاق الأمم المتحدة وغيره من صكوكها ذات الصلة بالموضوع، وأغراض ومبادئ هذا الإعلان،
وإذ تؤمن بأن حرية الدين والمعتقد ينبغي أن تسهم أيضا في تحقيق أهداف السلم العالمي والعدالة الاجتماعية والصداقة بين الشعوب، وفى القضاء على أيديولوجيات أو ممارسات الاستعمار والتمييز العنصري،

وإذ تسجل مع الارتياح أنه قد تم اعتماد عدة اتفاقيات، بدأ نفاذ بعضها، تحت رعاية الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، للقضاء على عديد من أشكال التمييز،
وإذ تقلقها مظاهر التعصب ووجود تمييز في أمور الدين أو المعتقد، وهى أمور لا تزال ظاهرة للعيان في بعض مناطق العالم،

ولما كانت مصممة على اتخاذ جميع التدابير الضرورية للقضاء سريعا على مثل هذا التعصب بكل أشكاله ومظاهره، ولمنع ومكافحة التمييز على أساس الدين أو المعتقد،

تصدر هذا الإعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد:

المادة 1

1. لكل إنسان الحق في حرية التفكير والوجدان والدين. ويشمل هذا الحق حرية الإيمان بدين أو بأي معتقد يختاره، وحرية إظهار دينه أو معتقده عن طريق العبادة وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، سواء بمفرده أو مع جماعة، وجهرا أو سرا.

2. لا يحوز تعريض أحد لقسر يحد من حريته في أن يكون له دين أو معتقد من اختياره.

3. لا يجوز إخضاع حرية المرء في إظهار دينه أو معتقداته إلا لما قد يفرضه القانون من حدود تكون ضرورية لحماية الأمن العام أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.


المادة 2

1. لا يجوز تعريض أحد للتمييز من قبل أية دولة أو مؤسسة أو مجموعة أشخاص أو شخص على أساس الدين أو غيره من المعتقدات.

2. في مصطلح هذا الإعلان، تعنى عبارة "التعصب والتمييز القائمان على أساس الدين أو المعتقد" أي ميز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس الدين أو المعتقد ويكون غرضه أو أثره تعطيل أو انتقاص الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها على أساس من المساواة.


المادة 3
يشكل التمييز بين البشر على أساس الدين أو المعتقد إهانة للكرامة الإنسانية وإنكارا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ويجب أن يشجب بوصفه انتهاكا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي نادى بها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والواردة بالتفصيل في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، وبوصفه عقبة في وجه قيام علاقات ودية وسلمية بين الأمم.


المادة 4
1. تتخذ جميع الدول تدابير فعالة لمنع واستئصال أي تمييز، على أساس الدين أو المعتقد، في الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع مجالات الحياة المدنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، وفى التمتع بهذه الحقوق والحريات.

2. تبذل جميع الدول كل ما في وسعها لسن التشريعات أو إلغائها حين يكون ذلك ضروريا للحؤول دون أي تمييز من هذا النوع، ولاتخاذ جميع التدابير الملائمة لمكافحة التعصب القائم على أساس الدين أو المعتقدات الأخرى في هذا الشأن.


المادة 5
1. يتمتع والدا الطفل أو الأوصياء الشرعيون عليه، حسبما تكون الحالة، بحق تنظيم الحياة داخل الأسرة وفقا لدينهم أو معتقدهم، آخذين في الاعتبار التربية الأخلاقية التي يعتقدون أن الطفل يجب أن يربى عليها.

2. يتمتع كل طفل بالحق في تعلم أمور الدين أو المعتقد وفقا لرغبات والديه أو الأوصياء الشرعيين عليه، حسبما تكون الحالة، ولا يجبر على تلقى تعليم في الدين أو المعتقد يخالف رغبات والديه أو الأوصياء الشرعيين عليه، على أن يكون لمصلحة الطفل الاعتبار الأول.

3. يجب أن يحمى الطفل من أي شكل من أشكال التمييز على أساس الدين أو المعتقد، ويجب أن ينشأ على روح التفاهم والتسامح، والصداقة بين الشعوب، والسلم والأخوة العالمية، واحترام حرية الآخرين في الدين أو المعتقد، وعلى الوعي الكامل بوجوب تكريس طاقته ومواهبه لخدمة أخيه الإنسان.

4. حين لا يكون الطفل تحت رعاية والديه أو الأوصياء الشرعيين عليه، تؤخذ في الحسبان الواجب رغباتهم المعلنة، أو أي دليل آخر علي رغباتهم، في ما يتصل بالدين أو المعتقد، علي أن يكون لمصلحة الطفل الاعتبار الأول.

5. يجب ألا تكون ممارسات الدين أو المعتقدات التي ينشأ عليها الطفل ضارة بصحته الجسدية أو العقلية، أو بنموه الكامل، مع مراعاة الفقرة 3 من المادة 1 من هذا الإعلان.


المادة 6
وفقا للمادة 1 من هذا الإعلان، ورهنا بأحكام الفقرة 3 من المادة المذكورة، يشمل الحق في حرية الفكر أو والوجدان أو الدين أو المعتقد، فيما يشمل، الحريات التالية:
(أ) حرية ممارسة العبادة أو عقد الاجتماعات المتصلة بدين أو معتقد ما، وإقامة وصيانة أماكن لهذه الإغراض،
(ب) حرية إقامة وصيانة المؤسسات الخيرية أو الإنسانية المناسبة،
(ج) حرية صنع واقتناء واستعمال القدر الكافي من المواد والأشياء الضرورية المتصلة بطقوس أو عادات دين أو معتقد ما،
(د) حرية كتابة وإصدار وتوزيع منشورات حول هذه المجالات،
(هـ) حرية تعليم الدين أو المعتقد في أماكن مناسبة لهذه الأغراض،
(و) حرية التماس وتلقى مساهمات طوعيه، مالية وغير مالية، من الأفراد والمؤسسات،
(ز) حرية تكوين أو تعيين أو انتخاب أو تخليف الزعماء المناسبين الذين تقضي الحاجة بهم لتلبية متطلبات ومعايير أي دين أو معتقد،
(ح) حرية مراعاة أيام الراحة والاحتفال بالأعياد وإقامة الشعائر وفقا لتعاليم دين الشخص أو معتقده،
(ط) حرية إقامة وإدامة الاتصالات بالأفراد والجماعات بشأن أمور الدين أو المعتقد على المستويين القومي والدولي.


المادة 7
تكفل الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان، في تشريع كل بلد، على نحو يجعل في مقدور كل فرد أن يتمتع بهذه الحقوق والحريات بصورة عملية.


المادة 8
ليس في أي من أحكام هذا الإعلان ما يجوز تأويله على أنه يقيد أو ينتقص من أي حق محدد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان

أنا هو 03-31-2006 07:45 AM

ئيسية »» مواثيق وإتفاقيات
إعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد


اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 36/55 المؤرخ في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1981
إن الجمعية العامة،
إذ تضع في اعتبارها أن أحد المبادئ الأساسية في ميثاق الأمم المتحدة هو مبدأ الكرامة والمساواة الأصيلتين في جميع البشر، وأن جميع الدول الأعضاء قد تعهدت باتخاذ تدابير مشتركة ومستقلة، بالتعاون مع المنظمة، لتعزيز وتشجيع الاحترام العالمي والفعال لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين،
وإذ تضع في اعتبارها أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان تنادى بمبادئ عدم التمييز والمساواة أمام القانون والحق في حرية التفكير والوجدان والدين والمعتقد، وإذ تضع في اعتبارها أن إهمال وانتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ولا سيما الحق في حرية التفكير أو الوجدان أو الدين أو المعتقد أيا كان، قد جلبا على البشرية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، حروبا، وآلاما بالغة، خصوصا حيث يتخذان وسيلة للتدخل الأجنبي في الشئون الداخلية للدول الأخرى، وحيث يؤديان إلى إثارة الكراهية بين الشعوب والأمم،
وإذ تضع في اعتبارها أن الدين أو المعتقد هو، لكل امرئ يؤمن به، أحد العناصر الأساسية في تصوره للحياة، وأن من الواجب احترام حرية الدين أو المعتقد وضمانها بصورة تامة،
وإذ تضع في اعتبارها أن من الجوهري تعزيز التفاهم والتسامح والاحترام في الشؤون المتصلة بحرية الدين والمعتقد، وكفالة عدم السماح باستخدام الدين أو المعتقد لأغراض تخالف ميثاق الأمم المتحدة وغيره من صكوكها ذات الصلة بالموضوع، وأغراض ومبادئ هذا الإعلان،
وإذ تؤمن بأن حرية الدين والمعتقد ينبغي أن تسهم أيضا في تحقيق أهداف السلم العالمي والعدالة الاجتماعية والصداقة بين الشعوب، وفى القضاء على أيديولوجيات أو ممارسات الاستعمار والتمييز العنصري،

وإذ تسجل مع الارتياح أنه قد تم اعتماد عدة اتفاقيات، بدأ نفاذ بعضها، تحت رعاية الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، للقضاء على عديد من أشكال التمييز،
وإذ تقلقها مظاهر التعصب ووجود تمييز في أمور الدين أو المعتقد، وهى أمور لا تزال ظاهرة للعيان في بعض مناطق العالم،

ولما كانت مصممة على اتخاذ جميع التدابير الضرورية للقضاء سريعا على مثل هذا التعصب بكل أشكاله ومظاهره، ولمنع ومكافحة التمييز على أساس الدين أو المعتقد،

تصدر هذا الإعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد:

المادة 1

1. لكل إنسان الحق في حرية التفكير والوجدان والدين. ويشمل هذا الحق حرية الإيمان بدين أو بأي معتقد يختاره، وحرية إظهار دينه أو معتقده عن طريق العبادة وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، سواء بمفرده أو مع جماعة، وجهرا أو سرا.

2. لا يحوز تعريض أحد لقسر يحد من حريته في أن يكون له دين أو معتقد من اختياره.

3. لا يجوز إخضاع حرية المرء في إظهار دينه أو معتقداته إلا لما قد يفرضه القانون من حدود تكون ضرورية لحماية الأمن العام أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.


المادة 2

1. لا يجوز تعريض أحد للتمييز من قبل أية دولة أو مؤسسة أو مجموعة أشخاص أو شخص على أساس الدين أو غيره من المعتقدات.

2. في مصطلح هذا الإعلان، تعنى عبارة "التعصب والتمييز القائمان على أساس الدين أو المعتقد" أي ميز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس الدين أو المعتقد ويكون غرضه أو أثره تعطيل أو انتقاص الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها على أساس من المساواة.


المادة 3
يشكل التمييز بين البشر على أساس الدين أو المعتقد إهانة للكرامة الإنسانية وإنكارا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ويجب أن يشجب بوصفه انتهاكا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي نادى بها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والواردة بالتفصيل في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، وبوصفه عقبة في وجه قيام علاقات ودية وسلمية بين الأمم.


المادة 4
1. تتخذ جميع الدول تدابير فعالة لمنع واستئصال أي تمييز، على أساس الدين أو المعتقد، في الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع مجالات الحياة المدنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، وفى التمتع بهذه الحقوق والحريات.

2. تبذل جميع الدول كل ما في وسعها لسن التشريعات أو إلغائها حين يكون ذلك ضروريا للحؤول دون أي تمييز من هذا النوع، ولاتخاذ جميع التدابير الملائمة لمكافحة التعصب القائم على أساس الدين أو المعتقدات الأخرى في هذا الشأن.


المادة 5
1. يتمتع والدا الطفل أو الأوصياء الشرعيون عليه، حسبما تكون الحالة، بحق تنظيم الحياة داخل الأسرة وفقا لدينهم أو معتقدهم، آخذين في الاعتبار التربية الأخلاقية التي يعتقدون أن الطفل يجب أن يربى عليها.

2. يتمتع كل طفل بالحق في تعلم أمور الدين أو المعتقد وفقا لرغبات والديه أو الأوصياء الشرعيين عليه، حسبما تكون الحالة، ولا يجبر على تلقى تعليم في الدين أو المعتقد يخالف رغبات والديه أو الأوصياء الشرعيين عليه، على أن يكون لمصلحة الطفل الاعتبار الأول.

3. يجب أن يحمى الطفل من أي شكل من أشكال التمييز على أساس الدين أو المعتقد، ويجب أن ينشأ على روح التفاهم والتسامح، والصداقة بين الشعوب، والسلم والأخوة العالمية، واحترام حرية الآخرين في الدين أو المعتقد، وعلى الوعي الكامل بوجوب تكريس طاقته ومواهبه لخدمة أخيه الإنسان.

4. حين لا يكون الطفل تحت رعاية والديه أو الأوصياء الشرعيين عليه، تؤخذ في الحسبان الواجب رغباتهم المعلنة، أو أي دليل آخر علي رغباتهم، في ما يتصل بالدين أو المعتقد، علي أن يكون لمصلحة الطفل الاعتبار الأول.

5. يجب ألا تكون ممارسات الدين أو المعتقدات التي ينشأ عليها الطفل ضارة بصحته الجسدية أو العقلية، أو بنموه الكامل، مع مراعاة الفقرة 3 من المادة 1 من هذا الإعلان.


المادة 6
وفقا للمادة 1 من هذا الإعلان، ورهنا بأحكام الفقرة 3 من المادة المذكورة، يشمل الحق في حرية الفكر أو والوجدان أو الدين أو المعتقد، فيما يشمل، الحريات التالية:
(أ) حرية ممارسة العبادة أو عقد الاجتماعات المتصلة بدين أو معتقد ما، وإقامة وصيانة أماكن لهذه الإغراض،
(ب) حرية إقامة وصيانة المؤسسات الخيرية أو الإنسانية المناسبة،
(ج) حرية صنع واقتناء واستعمال القدر الكافي من المواد والأشياء الضرورية المتصلة بطقوس أو عادات دين أو معتقد ما،
(د) حرية كتابة وإصدار وتوزيع منشورات حول هذه المجالات،
(هـ) حرية تعليم الدين أو المعتقد في أماكن مناسبة لهذه الأغراض،
(و) حرية التماس وتلقى مساهمات طوعيه، مالية وغير مالية، من الأفراد والمؤسسات،
(ز) حرية تكوين أو تعيين أو انتخاب أو تخليف الزعماء المناسبين الذين تقضي الحاجة بهم لتلبية متطلبات ومعايير أي دين أو معتقد،
(ح) حرية مراعاة أيام الراحة والاحتفال بالأعياد وإقامة الشعائر وفقا لتعاليم دين الشخص أو معتقده،
(ط) حرية إقامة وإدامة الاتصالات بالأفراد والجماعات بشأن أمور الدين أو المعتقد على المستويين القومي والدولي.


المادة 7
تكفل الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان، في تشريع كل بلد، على نحو يجعل في مقدور كل فرد أن يتمتع بهذه الحقوق والحريات بصورة عملية.


المادة 8
ليس في أي من أحكام هذا الإعلان ما يجوز تأويله على أنه يقيد أو ينتقص من أي حق محدد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان.

أنا هو 03-31-2006 07:59 AM

العهد الدولي الخاص
بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة
للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول/ ديسمبر 1966
تاريخ بدء النفاذ: 3 كانون الثاني / يناير 1976، وفقا للمادة 27

الديباجة
إن الدول الأطراف في هذا العهد،
إذ ترى أن الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، أساس الحرية والعدل والسلام في العالم،
وإذ تقر بأن هذه الحقوق تنبثق من كرامة الإنسان الأصيلة فيه،
وإذ تدرك أن السبيل الوحيد لتحقيق المثل الأعلى المتمثل، وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في أن يكون البشر أحرارا ومتحررين من الخوف والفاقة، هو سبيل تهيئة الظروف الضرورية لتمكين كل إنسان من التمتع بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك بحقوقه المدنية والسياسية،
وإذ تضع في اعتبارها ما على الدول، بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة، من التزام بتعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان وحرياته،
وإذ تدرك أن على الفرد، الذي تترتب عليه واجبات إزاء الأفراد الآخرين وإزاء الجماعة التي ينتمي إليها، مسؤولية السعي إلى تعزيز ومراعاة الحقوق المعترف بها في هذا العهد،
قد اتفقت على المواد التالية:

الجزء الأول
المادة 1

1. لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها، وهى بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
2. لجميع الشعوب، سعيا وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة.
3. على الدول الأطراف في هذا العهد، بما فيها الدول التي تقع على عاتقها مسئولية إدارة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والأقاليم المشمولة بالوصاية أن تعمل على تحقيق حق تقرير المصير وأن تحترم هذا الحق، وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة.

الجزء الثاني
المادة 2

1. تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد بأن تتخذ، بمفردها وعن طريق المساعدة والتعاون الدوليين، ولا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتقني، وبأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة، ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلي التدريجي بالحقوق المعترف بها في هذا العهد، سالكة إلى ذلك جميع السبل المناسبة، وخصوصا سبيل اعتماد تدابير تشريعية.
2. تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بأن تضمن جعل ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذا العهد بريئة من أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.
3. للبلدان النامية أن تقرر، مع إيلاء المراعاة الواجبة لحقوق الإنسان ولاقتصادها القومي، إلى أي مدى ستضمن الحقوق الاقتصادية المعترف بها في هذا العهد لغير المواطنين.

المادة 3

تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بضمان مساواة الذكور والإناث في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في هذا العهد.

المادة 4

تقر الدول الأطراف في هذا العهد بأنه ليس للدولة أن تخضع التمتع بالحقوق التي تضمنها طبقا لهذا العهد إلا للحدود المقررة في القانون، وإلا بمقدار توافق ذلك مع طبيعة هذه الحقوق، وشريطة أن يكون هدفها الوحيد تعزيز الرفاه العام في مجتمع ديمقراطي.

المادة 5

1. ليس في هذا العهد أي حكم يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على أي حق لأي دولة أو جماعة أو شخص بمباشرة أي نشاط أو القيام بأي فعل يهدف إلى إهدار أي من الحقوق أو الحريات المعترف بها في هذا العهد أو إلي فرض قيود عليها أوسع من تلك المنصوص عليها فيه.
2. لا يقبل فرض أي قيد أو أي تضييق على أي من حقوق الإنسان الأساسية المعترف بها أو النافذة في أي بلد تطبيقا لقوانين أو اتفاقيات أو أنظمة أو أعراف، بذريعة كون هذا العهد لا يعترف بها أو كون اعترافه بها أضيق مدي.

الجزء الثالث
المادة 6

1. تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بالحق في العمل، الذي يشمل ما لكل شخص من حق في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية، وتقوم باتخاذ تدابير مناسبة لصون هذا الحق.
2. يجب أن تشمل التدابير التي تتخذها كل من الدول الأطراف في هذا العهد لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق توفير برامج التوجيه والتدريب التقنيين والمهنيين، والأخذ في هذا المجال بسياسات وتقنيات من شأنها تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية مطردة وعمالة كاملة ومنتجة في ظل شروط تضمن للفرد الحريات السياسية والاقتصادية الأساسية.

المادة 7

تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بما لكل شخص من حق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تكفل على الخصوص:
(أ) مكافأة توفر لجميع العمال، كحد أدنى:
"1" أجر منصفا، ومكافأة متساوية لدى تساوى قيمة العمل دون أي تمييز، على أن يضمن للمرأة خصوصا تمتعها بشروط عمل لا تكون أدنى من تلك التي يتمتع بها الرجل، وتقاضيها أجرا يساوى أجر الرجل لدى تساوى العمل،
"2" عيشا كريما لهم ولأسرهم طبقا لأحكام هذا العهد،
(ب) ظروف عمل تكفل السلامة والصحة،
(ج) تساوى الجميع في فرص الترقية، داخل عملهم، إلى مرتبة أعلى ملائمة، دون إخضاع ذلك إلا لاعتباري الأقدمية والكفاءة،
(د) الاستراحة وأوقات الفراغ، والتحديد المعقول لساعات العمل، والاجازات الدورية المدفوعة الأجر، وكذلك المكافأة عن أيام العطل الرسمية.

المادة 8

1. تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة ما يلي:
(أ) حق كل شخص في تكوين النقابات بالاشتراك مع آخرين وفى الانضمام إلى النقابة التي يختارها، دونما قيد سوى قواعد المنظمة المعنية، على قصد تعزيز مصالحه الاقتصادية والاجتماعية وحمايتها. ولا يجوز إخضاع ممارسة هذا الحق لأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم،
(ب) حق النقابات في إنشاء اتحادات أو اتحادات حلافية قومية، وحق هذه الاتحادات في تكوين منظمات نقابية دولية أو الانضمام إليها،
(ج) حق النقابات في ممارسة نشاطها بحرية، دونما قيود غير تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم.
(د) حق الإضراب، شريطة ممارسته وفقا لقوانين البلد المعنى.
2. لا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة أو رجال الشرطة أو موظفي الإدارات الحكومية لقيود قانونية على ممارستهم لهذه الحقوق.
3. ليس في هذه المادة أي حكم يجيز للدول الأطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولية المعقودة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابير تشريعية من شأنها، أو تطبيق القانون بطريقة من شأنها، أن تخل بالضمانات المنصوص عليها في تلك الاتفاقية.

المادة 9

تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمينات الاجتماعية.

المادة 10

تقر الدول الأطراف في هذا العهد بما يلي:
1. وجوب منح الأسرة، التي تشكل الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع، أكبر قدر ممكن من الحماية والمساعدة، وخصوصا لتكوين هذه الأسرة وطوال نهوضها بمسؤولية تعهد وتربية الأولاد الذين تعيلهم. ويجب أن ينعقد الزواج برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء لا إكراه فيه.
2. وجوب توفير حماية خاصة للأمهات خلال فترة معقولة قبل الوضع وبعده. وينبغي منح الأمهات العاملات، أثناء الفترة المذكورة، اجازة مأجورة أو اجازه مصحوبة باستحقاقات ضمان اجتماعي كافية.
3. وجوب اتخاذ تدابير حماية ومساعدة خاصة لصالح جميع الأطفال والمراهقين، دون أي تمييز بسبب النسب أو غيره من الظروف. ومن الواجب حماية الأطفال والمراهقين من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي. كما يجب جعل القانون يعاقب على استخدامهم في أي عمل من شأنه إفساد أخلاقهم أو الأضرار بصحتهم أو تهديد حياتهم بالخطر أو إلحاق الأذى بنموهم الطبيعي. وعلى الدول أيضا أن تفرض حدودا دنيا للسن يحظر القانون استخدام الصغار الذين لم يبلغوها في عمل مأجور ويعاقب عليه.

المادة 11

1. تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية. وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر.
2. واعترافا بما لكل إنسان من حق أساسي في التحرر من الجوع، تقوم الدول الأطراف في هذا العهد، بمجهودها الفردي وعن طريق التعاون الدولي، باتخاذ التدابير المشتملة على برامج محددة ملموسة واللازمة لما يلي:
(أ) تحسين طرق إنتاج وحفظ وتوزيع المواد الغذائية، عن طريق الاستفادة الكلية من المعارف التقنية والعلمية، ونشر المعرفة بمبادئ التغذية، واستحداث أو إصلاح نظم توزيع الأراضي الزراعية بطريقة تكفل أفضل إنماء للموارد الطبيعية وانتفاع بها،
(ب) تأمين توزيع الموارد الغذائية العالمية توزيعا عادلا في ضوء الاحتياجات، يضع في اعتباره المشاكل التي تواجهها البلدان المستوردة للأغذية والمصدرة لها على السواء.

المادة 12

1. تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه.
2. تشمل التدابير التي يتعين على الدول الأطراف في هذا العهد اتخاذها لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق، تلك التدابير اللازمة من أجل:
(أ) العمل علي خفض معدل موتي المواليد ومعدل وفيات الرضع وتأمين نمو الطفل نموا صحيا،
(ب) تحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية،
(ج) الوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها،
(د) تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض.

المادة 13

1. تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل فرد في التربية والتعليم. وهى متفقة على وجوب توجيه التربية والتعليم إلى الإنماء الكامل للشخصية الإنسانية والحس بكرامتها وإلى توطيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وهى متفقة كذلك على وجوب استهداف التربية والتعليم تمكين كل شخص من الإسهام بدور نافع في مجتمع حر، وتوثيق أواصر التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم ومختلف الفئات السلالية أو الإثنية أو الدينية، ودعم الأنشطة التي تقوم بها الأمم المتحدة من أجل صيانة السلم.
2. وتقر الدول الأطراف في هذا العهد بأن ضمان الممارسة التامة لهذا الحق يتطلب:
(أ) جعل التعليم الابتدائي إلزاميا وإتاحته مجانا للجميع،
(ب) تعميم التعليم الثانوي بمختلف أنواعه، بما في ذلك التعليم الثانوي التقني والمهني، وجعله متاحا للجميع بكافة الوسائل المناسبة ولا سيما بالأخذ تدريجيا بمجانية التعليم،
(ج) جعل التعليم العالي متاحا للجميع على قدم المساواة، تبعا للكفاءة، بكافة الوسائل المناسبة ولا سيما بالأخذ تدريجيا بمجانية التعليم،
(د) تشجيع التربية الأساسية أو تكثيفها، إلى أبعد مدى ممكن، من أجل الأشخاص الذين لم يتلقوا أو لم يستكملوا الدراسة الابتدائية،
(هـ) العمل بنشاط على إنماء شبكة مدرسية على جميع المستويات، وإنشاء نظام منح واف بالغرض، ومواصلة تحسين الأوضاع المادية للعاملين في التدريس.
3. تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الأباء، أو الأوصياء عند وجودهم، في اختيار مدارس لأولادهم غير المدارس الحكومية، شريطة تقيد المدارس المختارة بمعايير التعليم الدنيا التي قد تفرضها أو تقرها الدولة، وبتامين تربية أولئك الأولاد دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم الخاصة.
4. ليس في أي من أحكام هذه المادة ما يجوز تأويله على نحو يفيد مساسه بحرية الأفراد والهيئات في إنشاء وإدارة مؤسسات تعليمية، شريطة التقيد دائما بالمبادئ المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة ورهنا بخضوع التعليم الذي توفره هذه المؤسسات لما قد تفرضه الدولة من معايير دنيا.

المادة 14

تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، لم تكن بعد وهى تصبح طرفا فيه قد تمكنت من كفالة إلزامية ومجانية التعليم الابتدائي في بلدها ذاته أو في أقاليم أخرى تحت ولايتها، بالقيام، في غضون سنتين، بوضع واعتماد خطة عمل مفصلة للتنفيذ الفعلي والتدريجي لمبدأ إلزامية التعليم ومجانيته للجميع، خلال عدد معقول من السنين يحدد في الخطة.

المادة 15

1. تقر الدول الأطراف في هذا العهد بأن من حق كل فرد:
(أ) أن يشارك في الحياة الثقافية،
(ب)أن يتمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته،
(ج) أن يفيد من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن أي أثر علمي أو فني أو أدبي من صنعه.
2. تراعى الدول الأطراف في هذا العهد، في التدابير التي ستتخذها بغية ضمان الممارسة الكاملة لهذا الحق، أن تشمل تلك التدابير التي تتطلبها صيانة العلم والثقافة وإنماؤهما وإشاعتهما.
3. تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام الحرية التي لا غنى عنها للبحث العلمي والنشاط الإبداعي.
4. تقر الدول الأطراف في هذا العهد بالفوائد التي تجنى من تشجيع وإنماء الاتصال والتعاون الدوليين في ميداني العلم والثقافة.

الجزء الرابع
المادة 16

1. تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بأن تقدم، طبقا لأحكام هذا الجزء من العهد، تقارير عن التدابير التي تكون قد اتخذتها وعن التقدم المحرز على طريق ضمان احترام الحقوق المعترف بها في هذا العهد.
2. (أ) توجه جميع التقارير إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يحيل نسخا منها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للنظر فيها طبقا لأحكام هذا العهد،
(ب) على الأمين العام للأمم المتحدة أيضا، حين يكون التقرير الوارد من دولة طرف في هذا العهد، أو جزء أو أكثر منه، متصلا بأية مسألة تدخل في اختصاص إحدى الوكالات المتخصصة وفقا لصكها التأسيسى وتكون الدولة الطرف المذكورة عضوا في هذه الوكالة، أن يحيل إلى تلك الوكالة نسخة من هذا التقرير أو من جزئه المتصل بتلك المسألة، حسب الحالة.

المادة 17

1. تقدم الدول الأطراف في هذا العهد تقاريرها على مراحل، طبقا لبرنامج يضعه المجلس الاقتصادي والاجتماعي في غضون سنة من بدء نفاذ هذا العهد، بعد التشاور مع الدول الأطراف والوكالات المتخصصة المعنية.
2. للدولة أن تشير في تقريرها إلى العوامل والمصاعب التي تمنعها من الإيفاء الكامل بالالتزامات المنصوص عليها في هذا العهد.
3. حين يكون قد سبق للدولة الطرف في هذا العهد أن أرسلت المعلومات المناسبة إلى الأمم المتحدة أو إلي إحدى الوكالات المتخصصة، ينتفي لزوم تكرار إيراد هذه المعلومات ويكتفي بإحالة دقيقة إلى المعلومات المذكورة.

المادة 18

للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، بمقتضى المسؤوليات التي عهد بها إليه ميثاق الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان والحريات الأساسية، أن يعقد مع الوكالات المتخصصة ما يلزم من ترتيبات كيما توافيه بتقارير عن التقدم المحرز في تأمين الامتثال لما يدخل في نطاق أنشطتها من أحكام هذا العهد، ويمكن تضمين هذه التقارير تفاصيل عن المقررات والتوصيات التي اعتمدتها الأجهزة المختصة في هذه الوكالات بشأن هذا الامتثال.

المادة 19

للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يحيل إلى لجنة حقوق الإنسان التقارير المتعلقة بحقوق الإنسان والمقدمة من الدول عملا بالمادتين 16 و 17 ومن الوكالات المتخصصة عملا بالمادة 18، لدراستها ووضع توصية عامة بشأنها أو لإطلاعها عليها عند الاقتضاء.

المادة 20

للدول الأطراف في هذا العهد وللوكالات المتخصصة المعنية أن تقدم إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي ملاحظات على أية توصية عامة تبديها لجنة حقوق الإنسان بمقتضى المادة 19 أو على أي إيماء إلى توصية عامة يرد في أي تقرير للجنة حقوق الإنسان أو في أية وثيقة تتضمن إحالة إليها.

المادة 21

للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يقدم إلى الجمعية العامة بين الحين والحين تقارير تشتمل على توصيات ذات طبيعة عامة وموجز للمعلومات الواردة من الدول الأطراف في هذا العهد ومن الوكالات المتخصصة حول التدابير المتخذة والتقدم المحرز على طريق كفالة تعميم مراعاة الحقوق المعترف بها في هذا العهد.

المادة 22

للمجلس الاقتصادي والاجتماعي استرعاء نظر هيئات الأمم المتحدة الأخرى وهيئاتها الفرعية، والوكالات المتخصصة المعنية بتوفير المساعدة التقنية، إلى أية مسائل تنشا عن التقارير المشار إليها في هذا الجزء من هذا العهد ويمكن أن تساعد تلك الأجهزة كل في مجال اختصاصه، على تكوين رأى حول ملاءمة اتخاذ تدابير دولية من شأنها أن تساعد على فعالية التنفيذ التدريجي لهذا العهد.

المادة 23

توافق الدول الأطراف في هذا العهد على أن التدابير الدولية الرامية إلى كفالة إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد تشمل عقد اتفاقيات، واعتماد توصيات، وتوفير مساعدة تقنية، وعقد اجتماعات إقليمية واجتماعات تقنية بغية التشاور والدراسة تنظم بالاشتراك مع الحكومات المعنية.

المادة 24

ليس في أي حكم من أحكام هذا العهد ما يجوز تأويله على نحو يفيد مساسه بأحكام ميثاق الأمم المتحدة وأحكام دساتير الوكالات المتخصصة التي تحدد مسؤوليات مختلف هيئات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة بصدد المسائل التي يتناولها هذا العهد.

المادة 25

ليس في أي حكم من أحكام هذا العهد ما يجوز تأويله علي نحو يفيد مساسه بما لجميع الشعوب من حق أصيل في حرية التمتع والانتفاع كليا بثرواتها ومواردها الطبيعية.

الجزء الخامس
المادة 26

1. هذا العهد متاح لتوقيع أية دولة عضو في الأمم المتحدة أو عضو في أية وكالة من وكالاتها المتخصصة وأية دولة طرف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وأية دولة أخرى دعتها الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن تصبح طرفا في هذا العهد.
2. يخضع هذا العهد للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
3. يتاح الانضمام إلى هذا العهد لأية دولة من الدول المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة.
4. يقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
5. يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول التي تكون قد وقعت هذا العهد أو انضمت إليه بإيداع كل صك من صكوك التصديق أو الانضمام.

المادة 27

1. يبدأ نفاذ هذا العهد بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صك الانضمام أو التصديق الخامس والثلاثين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
2. أما الدول التي تصدق هذا العهد أو تنضم إليه بعد أن يكون قد تم إيداع صك التصديق أو الانضمام الخامس والثلاثين فيبدأ نفاذ هذا العهد إزاء كل منها بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها صك تصديقها أو صك انضمامها.

المادة 28

تنطبق أحكام هذا العهد، دون أي قيد أو استثناء، على جميع الوحدات التي تتشكل منها الدول الاتحادية.

المادة 29

1. لأية دولة طرف في هذا العهد أن تقترح تعديلا عليه تودع نصه لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وعلى إثر ذلك يقوم الأمين العام بإبلاغ الدول الأطراف في هذا العهد بأية تعديلات مقترحة، طالبا إليها إعلامه عما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في تلك المقترحات والتصويت عليها. فإذا حبذ عقد المؤتمر ثلث الدول الأطراف على الأقل عقده الأمين العام برعاية الأمم المتحدة. وأي تعديل تعتمده أغلبية الدول الأطراف الحاضرة والمقترعة في المؤتمر يعرض على الجمعية العامة للأمم المتحدة لإقراره.
2. يبدأ نفاذ التعديلات متى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وقبلتها أغلبية ثلثي الدول الأطراف في هذا العهد، وفقا للإجراءات الدستورية لدى كل منها.
3. متى بدأ نفاذ هذه التعديلات تصبح ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها، بينما تظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا العهد وبأي تعديل سابق تكون قد قبلته.

المادة 30

بصرف النظر عن الاخطارات التي تتم بمقتضى الفقرة 5 من المادة 26، يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة المذكورة بما يلي:
(أ) التوقيعات والتصديقات والانضمامات التي تتم طبقا للمادة 26،
(ب) تاريخ بدء نفاذ هذا العهد بمقتضى المادة 27، وتاريخ بدء نفاذ أية تعديلات تتم في إطار المادة 29.

المادة 31

1. يودع هذا العهد، الذي تتساوى في الحجية نصوصه بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، في محفوظات الأمم المتحدة.
2. يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال صور مصدقة من هذا العهد إلى جميع الدول المشار إليها في المادة 26

أنا هو 03-31-2006 08:02 AM

البروتوكول الاختياري الأول
الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966 تاريخ بدء النفاذ: 23 آذار/مارس 1976 وفقا لأحكام المادة 9


إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول، إذ ترى من المناسب، تعزيزا لإدراك مقاصد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المشار إليه فيما يلي باسم "العهد") ولتنفيذ أحكامه، تمكين اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب أحكام الجزء الرابع من العهد (المشار إليها فيما يلي باسم "اللجنة")، من القيام وفقا لأحكام هذا البروتوكول، باستلام ونظر الرسائل المقدمة من الأفراد الذين يدعون أنهم ضحايا أي انتهاك لأي حق من الحقوق المقررة في العهد،
قد اتفقت على ما يلي:


المادة 1
تعترف كل دولة طرف في العهد، تصبح طرفا في هذا البروتوكول، باختصاص اللجنة في استلام ونظر الرسائل المقدمة من الأفراد الداخلين في ولاية تلك الدولة الطرف والذين يدعون أنهم ضحايا أي انتهاك من جانبها لأي حق من الحقوق المقررة في العهد. ولا يجوز للجنة استلام أية رسالة تتعلق بأية دولة طرف في العهد لا تكون طرفا في هذا البروتوكول.


المادة 2
رهنا بأحكام المادة 1، للأفراد الذين يدعون أن أي حق من حقوقهم المذكورة في العهد قد انتهك، والذين يكونون قد استنفدوا جميع طرق التظلم المحلية المتاحة، تقديم رسالة كتابية إلى اللجنة لتنظر فيها.


المادة 3
على اللجنة أن تقرر رفض أية رسالة مقدمة بموجب هذا البروتوكول تكون غفلا من التوقيع أو تكون، في رأى اللجنة منطوية على إساءة استعمال لحق تقديم الرسائل أو منافية لأحكام العهد.


المادة 4
1. رهنا بأحكام المادة 3، تحيل اللجنة أية رسالة قدمت إليها بموجب هذا البروتوكول إلى الدولة الطرف في هذا البروتوكول والمتهمة بانتهاك أي حكم من أحكام العهد.
2. تقوم الدولة المذكورة، في غضون ستة أشهر، بموافاة اللجنة بالإيضاحات أو البيانات الكتابية اللازمة لجلاء المسألة، مع الإشارة عند الاقتضاء إلى أية تدابير لرفع الظلامة قد تكون اتخذتها.


المادة 5
1. تنظر اللجنة في الرسائل التي تتلقاها بموجب هذا البروتوكول في ضوء جميع المعلومات الكتابية الموفرة لها من قبل الفرد المعنى ومن قبل الدولة الطرف المعنية.
2. لا يجوز للجنة أن تنظر في أية رسالة من أي فرد إلا بعد التأكد من:

(أ) عدم كون المسألة ذاتها محل دراسة بالفعل من قبل هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية،
(ب) كون الفرد المعنى قد استنفذ جميع طرق التظلم المحلية المتاحة.
ولا تنطبق هذه القاعدة في الحالات التي تستغرق فيها إجراءات التظلم مددا تتجاوز الحدود المعقولة.
3. تنظر اللجنة في الرسائل المنصوص عليها في هذا البروتوكول في اجتماعات مغلقة. 4. تقوم اللجنة بإرسال الرأي الذي انتهت إليه إلى الدولة الطرف المعنية وإلى الفرد.


المادة 6
تدرج اللجنة في التقرير السنوي الذي تضعه عملا بالمادة 45 من العهد ملخصا للأعمال التي قامت بها في إطار هذا البروتوكول.


المادة 7
بانتظار تحقيق أغراض القرار 1514 (د- 15) الذي اعتمدته الجمعية العامة في 14 كانون الأول/ديسمبر 1960 بشأن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، لا تفرض أحكام هذا البروتوكول أي تقييد من أي نوع لحق تقديم الالتماسات الممنوح لهذه الشعوب في ميثاق الأمم المتحدة وفى غيره من الاتفاقيات والصكوك الدولية المعقودة برعاية الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.


المادة 8
1. هذا البروتوكول متاح لتوقيع أي دولة وقعت العهد.
2. يخضع هذا البرتوكول لتصديق أية دولة صدقت العهد أو انضمت إليه. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
3. يتاح الانضمام إلى هذا البروتوكول لأية دولة صدقت العهد أو انضمت إليه.
4. يقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
5. يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول التي وقعت هذا البروتوكول أو انضمت إليه بإيداع كل صك من صكوك التصديق أو الانضمام.


المادة 9
1. رهنا ببدء نفاذ العهد، يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العاشر لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
2. أما الدول التي تصدق هذا البروتوكول أو تنضم إليه بعد أن يكون قد تم إيداع صك التصديق أو الانضمام العاشر فيبدأ نفاذ هذا البروتوكول إزاء كل منها بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صك تصديقه أو صك انضمامها.


المادة 10
تنطبق أحكام هذا البروتوكول، دون أي قيد أو استثناء، على الوحدات التي تتشكل منها الدول الاتحادية.


المادة 11
1. لأية دولة طرف في هذا البروتوكول أن تقترح تعديلا عليه تودعه لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
وعلي إثر ذلك يقوم الأمين العام بإبلاغ الدول الأطراف في هذا البروتوكول بأية تعديلات مقترحة، طالبا إليها إعلامه عما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في تلك المقترحات والتصويت عليها.
فإذا حبذ عقد المؤتمر ثلث الدول الأطراف على الأقل عقده الأمين العام برعاية الأمم المتحدة، وأي تعديل تعتمده أغلبية الدول الأطراف الحاضرة والمقترعة في المؤتمر يعرض على الجمعية العامة للأمم المتحدة لإقراره.
2. يبدأ نفاذ التعديلات متى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وقبلتها أغلبية ثلثي الدول الأطراف في هذا البروتوكول، وفقا للإجراءات الدستورية لدى كل منها.
3. متى بدأ نفاذ التعديلات تصبح ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها، بينما تظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا البروتوكول وبأي تعديل سابق تكون قد قبلته.


المادة 12
1. لأية دولة طرف أن تنسحب من هذا البروتوكول في أي حين بإشعار خطى توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
ويصبح الانسحاب نافذا بعد ثلاثة أشهر من تاريخ استلام الأمين العام للإشعار.
2. لا يخل الانسحاب باستمرار انطباق أحكام هذا البروتوكول على أية رسالة مقدمة بمقتضى المادة 2 قبل تاريخ نفاذ الانسحاب.


المادة 13
بصرف النظر عن الاخطارات التي تتم بمقتضى الفقرة 5 من المادة 8 من هذا البروتوكول، يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 48 من العهد بما يلي:

(أ) التوقيعات والتصديقات والانضمامات التي تتم بمقتضى المادة 8،
(ب) تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول بمقتضى المادة 9، وتاريخ بدء نفاذ أية تعديلات تتم بمقتضى المادة 11،
(ج) إشعارات الانسحاب الواردة بمقتضى المادة 12.
المادة 14
1. يودع هذا البروتوكول، الذي تتساوى في الحجية نصوصه بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، في محفوظات الأمم المتحدة.
2. يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال صور مصدقة من هذا البروتوكول إلى جميع الدول المشار إليها في المادة 48 من العهد
.

أنا هو 03-31-2006 08:10 AM

إعلان بشأن حماية النساء والأطفال
في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة
اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة


3318 (د-29) المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1974
إن الجمعية العامة،
وقد نظرت في توصية المجلس الاقتصادي والاجتماعي الواردة في قراره 1861 (د-56) المؤرخ في 16 آيار/مايو 1974، وإعرابا عن عميق قلقها للآلام التي يعانيها النساء والأطفال من السكان المدنيين، الذين يقعون في ظروف مفرطة الكثرة، في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة أثناء الكفاح في سبيل السلم وتقرير المصير والتحرر القومي والاستقلال، ضحايا لأفعال لا إنسانية فيصيبهم منها أذى شديد،

وإدراكا منها لما يعانيه النساء والأطفال من الآلام في كثير من مناطق العالم، وخصوصا في المناطق المعرضة للقمع والعدوان والاستعمار والعنصرية والسيطرة والتسلط الأجنبيين،
وإذ يساورها القلق الشديد لاستمرار قوي الاستعمار والعنصرية والسيطرة الخارجية الأجنبية، رغم الإدانة العامة القاطعة، في إخضاع كثير من الشعوب لنيرها وفي قمع حركات التحرر القومي بوحشية وفي إلحاق الخسائر الكبيرة والآلام التي لا تحصى بالسكان الخاضعين لسيطرتها، وخصوصا النساء والأطفال،
وإذ تأسف لاستمرار ارتكاب اعتداءات خطيرة علي الحريات الأساسية وكرامة الشخص البشري، ولاستمرار الأنظمة الاستعمارية والعنصرية والدول الأجنبية المتسلطة في انتهاك القانون الإنساني الدولي، وإذ تشير إلي الأحكام المتصلة بالموضوع في صكوك القانون الإنساني الدولي المتعلقة بحماية النساء والأطفال في أيام السلم وأيام الحرب،

وإذ تشير، في جملة من وثائق هامة أخري، إلي قراراها 2444 (د-23) المؤرخ في 19 كانون الأول/ديسمبر 1968، وقراراها 2597 (د-24) المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1969، وقراريها 2674 (د-25) و 2675 (د-25) المؤرخين في 9 كانون الأول/ديسمبر 1970، بشأن احترام حقوق الإنسان وبشأن المبادئ الأساسية لحماية السكان المدنيين أثناء المنازعات المسلحة، وكذلك إلي قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1515 (د-48) المؤرخ في 28 أيار/مايو 1970 والذي يرجو فيه المجلس من الجمعية العامة أن تنظر في إمكانية صياغة إعلان بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ أو في وقت الحرب،

وإدراكا لمسئوليتها إزاء مصير الجيل الصاعد وإزاء مصير الأمهات، اللاتي يؤدين دورا عاما في المجتمع وفي الأسرة وخاصة في تنشئة الأطفال،
وإذ تضع في اعتبارها ضرورة توفير حماية خاصة للنساء والأطفال من بين السكان المدنيين،

تصدر رسميا هذا الإعلان بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة، وتدعو جميع الدول الأعضاء إلي التزام الإعلان التزاما دقيقا،


1. يحظر الاعتداء علي المدنيين وقصفهم بالقنابل، الأمر الذي يلحق آلاما لا تحصى بهم، وخاصة بالنساء والأطفال الذين هم أقل أفراد المجتمع مناعة، وتدان هذه الأعمال،

2. يشكل استعمال الأسلحة الكيماوية والبكتريولوجية أثناء العمليات العسكرية واحد من أفدح الانتهاكات لبروتوكول جنيف لعام 1925، واتفاقيات جنيف لعام 1949، ومبادئ القانون الدولي الإنساني، وينزل خسائر جسيمة بالسكان المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال العزل من وسائل الدفاع عن النفس، ويكون محل إدانة شديدة،

3. يتعين علي جميع الدول الوفاء الكامل بالالتزامات المترتبة عليها طبقا لبروتوكول جنيف لعام 1925 واتفاقيات جنيف لعام 1949، وكذلك صكوك القانون الدولي الأخرى المتصلة باحترام حقوق الإنسان أثناء المنازعات المسلحة، التي تتيح ضمانات هامة لحماية النساء والأطفال،

4. يتعين علي جميع الدول المشتركة في منازعات مسلحة، أو في عمليات عسكرية في أقاليم أجنبية أو في أقاليم لا تزال تحت السيطرة الاستعمارية، أن تبذل كل ما في وسعها لتجنيب النساء والأطفال ويلات الحرب. ويتعين اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان حظر اتخاذ تدابير كالاضطهاد والتعذيب والتأديب والمعاملة المهينة والعنف، وخاصة ما كان منها موجها ضد ذلك الجزء من السكان المدنيين المؤلف من النساء والأطفال،

5. تعتبر أعمالا إجرامية جميع أشكال القمع والمعاملة القاسية واللاإنسانية للنساء والأطفال، بما في ذلك الحبس والتعذيب والإعدام رميا بالرصاص والاعتقال بالجملة والعقاب الجماعي وتدمير المساكن والطرد قسرا، التي يرتكبها المتحاربون أثناء العمليات العسكرية أو في الأقاليم المحتلة،

6. لا يجوز حرمان النساء والأطفال، من بين السكان المدنيين الذين يجدون أنفسهم في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة أثناء الكفاح في سبيل السلم وتقرير المصير والتحرر القومي والاستقلال أو الذين يعيشون في أقاليم محتلة، من المأوي أو الغذاء أو المعونة الطبية أو غير ذلك من الحقوق الثابتة، وفقا لأحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإعلان حقوق الطفل، وغير ذلك من صكوك القانون الدولي.

أنا هو 03-31-2006 02:29 PM

الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان


كما عدلت وفقا للبروتوكول رقم 11 مجموعة المعاهدات الأوروبية، رقم 5
حاشية على النص
عُدِّل نص الاتفاقية وفقا لأحكام البروتوكول رقم 3 (ETS No. 45)، الذي دخل حيز النفاذ في 21 سبتمبر/أيلول 1970، والبروتوكول رقم 5 (ETS No. 55)، الذي دخل حيز النفاذ في 20 ديسمبر/ كانون الأول 1971، والبروتوكول رقم 8 (ETS No. 118)، الذي دخل حيز النفاذ في 1 يناير/كانون الثاني 1990، وتضمّن نص البروتوكول رقم 2 (ETS No. 44) الذي كان، وفقا للفقرة 3 من المادة 5 منه، جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية منذ دخوله حيز النفاذ في 21 سبتمبر/أيلول 1970. وجميع الأحكام التي عدلتها أو أضافتها تلك البروتوكولات، استعيض عنها بالبروتوكول رقم 11 منذ دخوله حيز النفاذ في1 نوفمبر/تشرين الثاني 1998. واعتباراً من ذلك التاريخ، ألغى البروتوكول رقم 9 (ETS No. 140) الذي دخل حيز النفاذ في 1 أكتوبر/تشرين الأول 1994.

اتفاقية
لحماية حقوق الإنسان
وحرياته الأساسية
روما، 4/11/1950
إن الحكومات الموقعة على هذه الاتفاقية، باعتبارها أعضاء بمجلس أوروبا،
بالنظر إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر/كانون الأول 1948؛
وبالنظر إلى أن هذا الإعلان يستهدف ضمان الاعتراف والمراعاة الفعليين من جانب الجميع للحقوق المعلنة فيه؛ وبالنظر إلى أن هدف مجلس أوروبا يتمثل في تحقيق وحدة أقوى بين أعضائها، وإلى أن إحدى سبل السعي إلى بلوغ هذا الهدف هي صون حقوق الإنسان وحرياته الأساسية والمضي قدما في إعمالها؛ وإذ تعاود التأكيد على إيمانها العميق بتلك الحريات الأساسية التي تعدّ قوام العدالة والأمن في العالم، وبأن أفضل طرق صونها هي، من جهة، قيام ديمقراطية سياسية فعلية، ومن جهة أخرى توافر فهم مشترك ومراعاة لحقوق الإنسان التي عليها تنهض تلك الحريات؛
وإذ عقدت العزم، باعتبارها حكومات بلدان أوروبية تقاربت مشاربها ولديها تراث مشترك من التقاليد السياسية والمثل العليا والحرية وحكم القانون، على أن تتخذ خطوات أولى نحو الإنفاذ الجماعي لبعض من الحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي.

اتفقت على ما يلي:

المادة 1
الالتزام باحترام حقوق الإنسان تكفل الأطراف المتعاقدة السامية لجميع من يعيشون في ظل ولايتهم القضائية الحقوق والحريات المنصوص عليها في القسم أولا من هذه الاتفاقية.

القسم أولا
الحقوق والحريات

المادة 2
الحق في الحياة
1- يحمي القانون حق كل إنسان في الحياة. ولا يجرَّد أي فرد من حياته عن قصد إلا في حالة تنفيذ حكم صادر عن محكمة على أثر إدانته بجريمة ينص القانون على أن عقوبتها الإعدام. 2- لا يعتبر التجريد من الحياة مخالفة لحكم هذه المادة عندما يأتي نتيجة لاستعمال قدر من القوة لا يتجاوز الضرورة القصوى:
أ- دفاعا عن شخص ضد عنف غير مشروع؛
ب- لإلقاء القبض على شخص لسبب مشروع أو لمنع هروب شخص معتقل لسبب مشروع؛
ج- أثناء اتخاذ إجراءات مشروعة بغرض إخماد تمرد أو فتنة.

المادة 3
حظر التعذيب
لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.

المادة 4

حظر الاسترقاق والسخرة
1- لا يجوز استرقاق أحد أو استبعاده.
2- لا يجوز إكراه أحد على السخرة أو العمل الإلزامي.
3- لأغراض هذه الفقرة، لا يشمل تعبير "السخرة والعمل الإلزامي":
أ- أي عمل يُقتضى أداؤه عادة أثناء فترة اعتقال مفروض وفقا لأحكام المادة 5 من هذه الاتفاقية أو أثناء فترة إفراج مشروط عن شخص معتقل؛
ب- أي خدمة ذات طابع عسكري، وكذلك، في البلدان التي تعترف بحق الاستنكاف الضميري عن الخدمة العسكرية، أي خدمة تقتضى من المستنكفين ضميريا عوضا عن الخدمة العسكرية الإجبارية؛
ج- أي خدمة تقتضى في حالات الطوارئ أو الكوارث التي تتهدد حياة المجتمع أو رفاهيته؛
د- أي عمل أو خدمة تشكل جزءاً من الالتزامات المدنية العادية.

المادة 5
الحق في الحرية والأمن
1- لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه. ولا يجوز تجريد أحد من حريته إلا في الحالات التالية ووفقا لإجراء ينص عليه القانون:
أ- الاعتقال المشروع لشخص على أثر إدانته من قِبل محكمة مختصة؛
ب- التوقيف أو الاعتقال المشروع لشخص بسبب عدم امتثاله لأمر مشروع صادر عن محكمة أو لغرض حمله على الوفاء بالتزام ينص عليه القانون؛
ج- التوقيف أو الاعتقال المشروع لشخص بغرض تقديمه للسلطة القانونية المختصة بناء على اشتباه معقول في أنه ارتكب جريمة ما أو عندما يرتأي بدرجة معقولة أن من الضروري منعه من ارتكاب جريمة أو من الهرب بعد ارتكابه جريمة؛
د- اعتقال قاصر بأمر قانوني بغرض الإشراف عليه تربويا، أو اعتقاله بصفة مشروعة بغرض تقديمه للسلطة القانونية المختصة؛
هـ- الاحتجاز المشروع لأشخاص بغرض منع انتشار أمراض معدية أو لأشخاص يعانون من خلل عقلي أو من إدمان للخمر أو المخدرات أو من التشرد؛
و- التوقيف أو الاعتقال المشروع لشخص بغرض منعه من دخول البلد بدون ترخيص أو لشخص تتخذ في حقه إجراءات ترحيل أو تسليم.
2- كل شخص يتم توقيفه أو اعتقاله يُطْلع بصفة عاجلة وبلغة يفهمها، على أسباب اعتقاله وعلى التهمة الموجهة ضده.
3- كل شخص يتم توقيفه أو اعتقاله وفقا لأحكام الفقرة 1-ج من هذه المادة يقدم بصفة عاجلة إلى قاض أو موظف آخر مرخص له قانونا بممارسة سلطة قضائية، ويكون له الحق، في غضون مهلة معقولة، في محاكمة أو في أن يطلق سراحه ريثما يحين موعد محاكمته. ويجوز أن يشرط إطلاق السراح بضمانات تكفل عودته إلى المحاكمة.
4- كل شخص يجرَّد من حريته بالتوقيف أو الاعتقال يخول حق اتخاذ إجراءات تكفل له سرعة البت في مشروعية اعتقاله من قبل محكمة أو الأمر بإطلاق سراحه إذا ثبت أن الاعتقال غير مشروع.
5- كل شخص يقع ضحية توقيف أو اعتقال بما يخالف أحكام هذه المادة يكون له حق تعويض واجب النفاذ.

المادة 6
الحق في محاكمة عادلة
1- من حق كل فرد، عند البت في حقوقه والتزاماته المدنية، أو الفصل في أي تهمة جنائية موجهة إليه، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني، وفي غضون مهلة زمنية معقولة، من قبل محكمة مستقلة ومحايدة، ومنشأة بحكم القانون. ويصدر الحكم منها علناً وإن أمكن منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها أو جزء منها لدواعي الآداب العامة أو النظام العام أو الأمن القومي في مجتمع ديمقراطي، أو عندما تقتضي ذلك مصالح الأحداث أو حماية الحياة الخاصة للأطراف، أو في أدنى الحدود الضرورية التي تراها المحكمة في ظروف خاصة حيث يكون من شأن العلنية أن تنال من مصالح العدالة.
2- من حق كل فرد يتهم بجريمة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم وفقا للقانون.
3- لكل فرد متهم بجريمة أن يتمتع بالحقوق الدنيا التالية:
أ- أن يتم إعلامه على وجه السرعة وبالتفصيل، وبلغة يفهمها، بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابها؛
ب- أن يُعطى من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه؛
ج- أن يدافع عن نفسه شخصيا أو من خلال مساعدة قانونية يختارها بنفسه أو - إذا لم يكن يملك ما يمكنه من دفع أجر المساعدة القانونية - أن تقدم له تلك المساعدة مجانا كلما اقتضت مصلحة العدالة ذلك؛
د- أن يناقش شهود الاتهام بنفسه أو بواسطة غيره، وأن يحصل على الموافقة على استدعاء ومناقشة شهود النفي بنفس الشروط المطبقة في حالة شهود الاتهام؛
هـ- أن يحصل بالمجان على مساعدة ترجمان إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة.

المادة 7
لا عقوبة بلا قانون
1- لا يدان أي فرد بأي جريمة بسبب فعل أو امتناع عن فعل لم يكن وقت ارتكابه يشكل جريمة بمقتضى القانون الوطني أو الدولي. كما لا يجوز فرض أي عقوبة تكون أشد من العقوبة التي كانت سارية المفعول في الوقت الذي ارتكبت فيه الجريمة.
2- لا تخل هذه المادة بمحاكمة ومعاقبة أي شخص على أي فعل أو امتناع عن فعل كان حين ارتكابه يشكل جرما وفقا لمبادئ القانون العامة التي تعترف بها الأمم المتحضرة.

المادة 8
الحق في أن تراعى حرمة الحياة الخاصة والأسرية
1- لكل فرد الحق في أن تراعى حرمة حياته الخاصة وحياته الأسرية وحرمة مسكنه ومراسلاته.
2- لا يجوز لأي سلطة عامة أن تتدخل في ممارسة هذا الحق، باستثناء الحالات التي ينطبق عليها القانون ويكون فيها التدخل ضروريا في مجتمع ديمقراطي لصالح الأمن القومي وسلامة الجمهور، أو للرفاه الاقتصادي للبلد، أو لمنع اختلال الأمن أو الجريمة أو لحماية الصحة والأخلاق، أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

المادة 9
حرية الفكر والوجدان والدين
1- لكل شخص الحق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل ذلك حريته في أن يغير دينه أو معتقده، وكذلك حريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، سواء كان ذلك بمفرده أو في إطار جماعة، وأمام الملأ أو على حدة.
2- لا تخضع حرية المرء في إظهار دينه أو معتقده إلا للقيود التي يفرضها القانون وتكون ضرورية في مجتمع ديمقراطي في صالح السلامة العامة ولحماية النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة، أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

لمادة 10
حرية التعبير
1- لكل إنسان الحق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء وتلقي المعلومات والأفكار وإبلاغها بدون تدخل من جانب السلطات العامة وبصرف النظر عن الحدود. ولا تحول هذه المادة دون اقتضاء الدول استصدار تراخيص من جانب شركات الإذاعة والتلفزيون والسينما.
2- بالنظر إلى أن ممارسة هذه الحريات تنطوي على واجبات ومسؤوليات، فمن الجائز إخضاعها لشكليات أو شروط أو قيود أو عقوبات ينص عليها القانون وتكون ضرورية في مجتمع ديمقراطي وفي صالح الأمن القومي أو سلامة الأراضي أو أمان الجمهور، ولمنع الاضطرابات أو ارتكاب الجرائم، أو لحماية الصحة أو الآداب العامة، أو لحماية سمعة الآخرين أو حقوقهم، ولمنع إفشاء معلومات قصد بها أن تظل سرية، أو للحفاظ على سلطة القضاء وحياده.

المادة 11
حرية التجمع وتكوين الجمعيات
1- لكل شخص الحق في ممارسة حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه.
2- لا تفرض على ممارسة هذه الحقوق أي قيود سوى ما ينص عليه القانون ويكون ضروريا في مجتمع ديمقراطي لصالح الأمن القومي أو سلامة الجمهور، ولمنع نشوء الاضطرابات أو ارتكاب الجرائم، ولحماية الصحة أو الآداب العامة، أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم. ولا تحول هذه المادة دون فرض قيود مشروعة على ممارسة هذه الحقوق من جانب أفراد القوات المسلحة أو رجال الشرطة أو الأشخاص القائمين على إدارة شؤون الدولة.

المادة 12
الحق في الزواج
للرجال والنساء الذين يبلغون سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة وفقا للقوانين الوطنية التي تنظم ممارسة هذا الحق.

المادة 13
الحق في الحصول على انتصاف فعلي
لأي شخص تنتهك حقوقه وحرياته المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أن يحصل على انتصاف فعلي أمام سلطة وطنية بصرف النظر عما إذا كان مرتكبو الانتهاك أشخاصا يتصرفون بصفتهم الرسمية.

المادة 14
تحريم التمييز
يكون التمتع بالحقوق والحريات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بدون تمييز لأي سبب كالجنس أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الانتماء إلى أقلية قومية أو الثروة أو المولد أو غير ذلك من الأسباب.

المادة 15
الاستثناء في أوقات الطوارئ
1- في أوقات الحرب وغيرها من الطوارئ العامة التي تتهدد حياة الأمة، يجوز لأي طرف سام متعاقد أن يتخذ تدابير تستثنيه من التزاماته بموجب هذه الاتفاقية إلى الحد الأدنى الذي تقتضيه ضرورات الوضع، شريطة أن لا تتعارض تلك التدابير مع التزامات أخرى بمقتضى القانون الدولي.
2- لا يجري أي استثناء من المادة 2، إلا فيما يتعلق بالوفيات الناجمة عن أفعال حرب مشروعة، ولا أي استثناء من المادة 3 أو من المادة 4 (الفقرة 1) أو من المادة 7 بموجب هذا الحكم.
3- أي طرف سام متعاقد يمارس حق الاستثناء هذا، عليه أن يحيط الأمين العام لمجلس أوروبا علما بالكامل بالتدابير التي اتخذها وبأسباب اتخاذها. وعليه أيضا أن يحيط الأمين العام لمجلس أوروبا علما عندما يتوقف إعمال تلك التدابير ويعاوَد التنفيذ الكامل لأحكام الاتفاقية.

لمادة 16
القيود على النشاط السياسي للأجانب
لا تتضمن المواد 10 و 11 و 14 أي نص يمنع الأطراف السامية المتعاقدة من فرض قيود على النشاط السياسي للأجانب.

المادة 17
حظر إساءة استعمال الحقوق
لا تتضمن الاتفاقية أن نص يمكن تفسيره على أنه يعني منح أي دولة أو مجموعة أو شخص أي حق لأن يمارس أي نشاط أو يأتي أي فعل يستهدف تدمير أي حقوق أو حريات منصوص عليها في هذه الاتفاقية أو فرض قيود عليها بدرجة تتجاوز ما هو منصوص عليه في الاتفاقية.

المادة 18
قصر فرض القيود على الحقوق القيود التي تسمح هذه الاتفاقية بفرضها على الحقوق والحريات المذكورة لا تطبق لأي غرض غير الأغراض التي فرضت من أجلها.

القسم ثانيا
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
المادة 19
إنشاء المحكمة
من أجل ضمان مراعاة الالتزامات التي تأخذها على عاتقها الأطراف السامية المتعاقدة في الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها، ستنشأ محكمة أوروبية لحقوق الإنسان يشار إليها فيما يلي بعبارة "المحكمة". وستعمل تلك المحكمة على أساس دائم.
المادة 20
عدد القضاة
تتألف المحكمة من عدد من القضاة مساو لعدد الأطراف السامية المتعاقدة.
المادة 21
معايير شغل المنصب
1- يكون القضاة على جانب كبير من كرم الأخلاق ويجب أن يكون لديهم من المؤهلات ما يقتضى لشغل مناصب قضائية عليا أو أن يكونوا فقهاء ضالعين في القانون. 2- يشغل القضاة مناصبهم في المحكمة بصفتهم الشخصية. 3- لا يمارس القضاة أثناء مدة شغلهم المنصب أي نشاط يتنافى مع استقلالهم وحيادهم أو مع متطلبات منصب يشغل طول الوقت. وجميع المسائل الناشئة عن تطبيق هذه الفقرة تبت فيها المحكمة.
المادة 22
انتخاب القضاة
1- تتولى الجمعية البرلمانية انتخاب القضاة بواقع قاض لكل طرف سام متعاقد يختار بأغلبية الأصوات من قائمة تضم ثلاثة مرشحين يسميهم الطرف السامي المتعاقد. 2- يتبع نفس الإجراء لاستكمال عدد قضاة المحكمة في حالة انضمام طرف سام متعاقد جديد أو شغل ما يخلو عَرَضا من مناصب.

المادة 23
مدة شغل المنصب
1- ينتخب القضاة لفترة مدتها ست سنوات ومن الجائز أن يعاد انتخابهم. ومن جهة أخرى تنتهي مدة شغل المنصب بالنسبة لنصف القضاة المنتخبين في أول انتخاب بعد انقضاء ثلاث سنوات.
2- والقضاة الذين تنقضي مدة شغلهم للمنصب بعد انقضاء فترة الثلاث سنوات الأولى يختارهم بالقرعة الأمين العام لمجلس أوروبا فور انتخابهم.
3- وللعمل بقدر الإمكان على ضمان تجديد شاغلي مناصب نصف القضاة كل ثلاث سنوات، قد تقرر الجمعية البرلمانية، قبل الشروع في أي عملية انتخاب تالية أن تكون مدة شغل المنصب بالنسبة لواحد أو أكثر من القضاة الذين سيجري انتخابهم مختلفة عن ست سنوات شريطة أن لا تزيد على تسع سنوات أو تقل عن ثلاث سنوات.
4- وفي الحالات التي يتعلق فيها الأمر بشغل أكثر من منصب واحد، وحيث تطبق الجمعية البرلمانية حكم الفقرة السابقة، يتم توزيع فترات شغل المنصب بالقرعة التي يجريها الأمين العام لمجلس أوروبا فور انتهاء عملية الانتخاب.
5- القاضي الذي يحل محل قاض آخر لم تنته مدة شغله للمنصب، يشغل المنصب للمدة المتبقية لسلفه.
6- تنتهي مدة شغل مناصب القضاة عندما يبلغون سن السبعين عاما.
7- يشغل القضاة مناصبهم إلى أن يتم انتخاب من يخلفهم، غير أنهم يواصلون معالجة الحالات التي بدأوها ولم يبتوا فيها بعد.

المادة 24
الفصل من المنصب
لا يجوز عزل أي قاض من منصبه ما لم يقرر سائر القضاة بأغلبية الثلثين أنه لم يعد يفي بالشروط المطلوبة.

المادة 25
يكون لدى المحكمة مكتب سجلات تدرج مهامه وتنظيمه في قواعد المحكمة. ويساعد المحكمة أمناء قانونيون.

المادة 26
المحكمة بكامل هيئتها
تضطلع المحكمة بكامل هيئتها بما يلي:
أ- تنتخب رئيسها ونائب رئيس أو نائبي رئيس لمدة ثلاث سنوات؛ وتجوز إعادة انتخابهم؛
ب- تنشئ دوائر تعين لفترة محددة من الزمن؛
ج- تنتخب رؤساء دوائر المحكمة؛
د- تعتمد قواعد المحكمة؛
هـ- تنتخب المسجل ونائب مسجل أو أكثر.

المادة 27
اللجان والدوائر والدائرة الكبرى
1- للنظر فيما يعرض عليها من قضايا، تجتمع المحكمة في لجان من ثلاثة قضاة، وفي دوائر من سبعة قضاة، وفي دائرة كبرى من سبعة عشر قاضيا. وتنشئ دوائر المحكمة لجانا لفترات زمنية محددة.
2- يجلس كعضو بحكم منصبه في الدائرة والدائرة الكبرى القاضي المنتخب عن الدولة الطرف المعنية أو إذا لم يوجد أو إذا تعذر عليه الجلوس، فعل ذلك شخص يختاره الطرف المعني فيجلس بوصفه قاضيا.
3- تضم الدائرة الكبرى أيضا رئيس المحكمة ونائب الرئيس ورؤساء الدوائر وقضاة آخرين يختارون وفقا لقواعد المحكمة. وعندما تحال قضية إلى الدائرة الكبرى بمقتضى المادة 43 لا يجلس في الدائرة الكبرى أي من القضاة المنتمين إلى الدائرة التي أصدرت الحكم، وذلك باستثناء رئيس الدائرة والقاضي الذي جلس عن الدولة الطرف المعنية.

المادة 28
قرارات عدم القبول شكلا الصادرة عن اللجان
يجوز للجنة أن تقرر، بإجماع الأصوات، عدم قبولها شكلا أو حذفها من قائمة القضايا، طلبا معروضا بمقتضى المادة 34 حيث يتسنى اتخاذ قرار كهذا دون المضي في بحث القضية. ويكون القرار نهائيا.

المادة 29
قرارات الدوائر بشأن القبول شكلا وعلى أساس الجدارة
1- عندما لا يتخذ قرار بمقتضى المادة 28، تبت دائرة في أمر القبول شكلا وعلى أساس الجدارة بالنسبة لطلبات فردية قدمت بمقتضى المادة 34.
2- تبت الدائرة في مسألة القبول شكلا وعلى أساس الجدارة بالنسبة للطلبات التي تعني أكثر من دولة والمقدمة بمقتضى المادة 33.
3- تتخذ القرارات بشأن القبول شكلا على حدة ما لم تقرر المحكمة غير ذلك في حالات استثنائية.

المادة 30
التنازل عن الاختصاص لصالح الدائرة الكبرى حيث تثير قضية معلقة أمام دائرة ما مسألة خطيرة فيما يتعلق بتفسير الاتفاقية أو بروتوكولاتها، أو حيث يحتمل أن تترتب على البت في مسألة معروضة على الدائرة نتيجة تتعارض مع حكم سبق للمحكمة أن أصدرته، يجوز للدائرة، في أي وقت سابق على إصدارها الحكم، أن تتنازل عن اختصاصها لصالح الدائرة الكبرى ما لم يعترض على ذلك أحد طرفي القضية.

المادة 31
سلطات الدائرة الكبرى
الدائرة الكبرى
أ- تنظر في الطلبات المقدمة إما بمقتضى المادة 33 أو بمقتضى المادة 34 عندما تكون إحدى الدوائر قد تنازلت عن اختصاصها فيها بمقتضى المادة 30 أو عندما تكون القضية قد أحيلت إليها بمقتضى المادة 43؛ و
ب- تنظر في طلبات الآراء الاستشارية المقدمة بمقتضى المادة 47.

المادة 32
اختصاص المحكمة
1- يمتد اختصاص المحكمة إلى جميع الشؤون المتعلقة بتفسير وتطبيق الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها مما يحال إليها وفقا لأحكام المواد 33 و 34 و47.
2- في مرحلة نشوء تنازع بشأن ما إذا كان للمحكمة اختصاص، للمحكمة أن تبت في الأمر.

المادة 33
القضايا الناشئة بين الدول
لأي طرف سام متعاقد أن يحيل إلى المحكمة أي انتهاك مزعوم لأحكام الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها من جانب طرف سام متعاقد آخر.

المادة 34
الطلبات الفردية
للمحكمة أن تتلقى طلبات من أي شخص أو منظمة غير حكومية أو مجموعة أفراد تدّعي أنها ضحية انتهاك من جانب أحد الأطراف السامية المتعاقدة للحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية أو في البروتوكولات الملحقة بها. وتتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن لا تعرقل بأي وسيلة سبيل الممارسة الفعالة لهذا الحق.

المادة 35
معايير القبول شكلا
1- لا يجوز للمحكمة أن تنظر في الأمر إلا بعد أن تكون جميع سبل الإنصاف المحلية قد استنفدت وفقا لقواعد القانون الدولي المعترف بها عموما، وفي غضون فترة ستة أشهر من تاريخ اتخاذ قرار نهائي بشأنه.
2- لا تنظر المحكمة في أي طلب يقدم بمقتضى المادة 34
أ- إذا كان غفلا من الاسم؛ أو
ب- إذا كان مطابقا في جوهره لأمر سبق للمحكمة أن نظرت فيه أو سبق تقديمه في إطار إجراء تحقيق أو تسوية دولي آخر ولا يتضمن أي معلومات مناسبة جديدة؛
3- تقرر المحكمة عدم القبول شكلا بالنسبة لأي طلب فردي يقدم بمقتضى المادة 34 وترتئي المحكمة أنه لا يتسق مع أحكام الاتفاقية أو البروتوكولات الملحقة بها، أو أن من الواضح أنه غير مبني على أساس سليم أو أنه
ينطوي على سوء استغلال لحق تقديم الطلبات.
4- ترفض المحكمة أي طلب ترتئي أنه غير مقبول شكلا بمقتضى هذه المادة. ويجوز لها أن تفعل ذلك في أي مرحلة من مراحل الإجراءات.

المادة 36
تدخل أطراف ثالثة
1- في جميع القضايا المعروضة على دائرة أو على الدائرة الكبرى، يكون للطرف السامي المتعاقد الذي يقدم أحد مواطنيه طلبا إلى المحكمة، حق تقديم تعليقات مكتوبة والمشاركة في جلسات الاستماع.
2- يجوز لرئيس المحكمة، توخيا لمصلحة إقامة العدل، أن يدعو أي طرف سام متعاقد ليس طرفا في الإجراءات، أو أي شخص معني غير مقدم الطلب، إلى تقديم تعليقات مكتوبة أو المشاركة في جلسات الاستماع.

المادة 37
شطب الطلبات
1- يجوز للمحكمة أن تقرر في أي مرحلة من مراحل الإجراءات أن تقرر شطب طلب من قائمة قضاياها حيث تفضي الظروف إلى استنتاج
أ- أن مقدم الطلب ليس في نيته متابعة طلبه؛ أو
ب- أن الأمر قد عثر له على حل؛ أو
ج أنه، لأي سبب آخر تقره المحكمة، لم يعد هناك مبرر لمواصلة النظر في الطلب.
ومن جهة أخرى تواصل المحكمة النظر في الطلب إذا اقتضت ذلك مراعاة حقوق الإنسان كما تعرِّفها الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها.
2- يجوز للمحكمة أن تقرر إعادة طلب إلى قائمة القضايا إذا ارتأت أن الظروف تبرر سلوك هذا السبيل.

المادة 38
بحث القضية
وإجراءات التسوية الودية
1- إذا قررت المحكمة قبول الطلب شكلا، فعليها
أ- أن تواصل بحث القضية بمشاركة ممثلي الطرفين وتعمد، عند الاقتضاء، إلى إجراء تحقيق تقدم الدول المعنية جميع التسهيلات اللازمة لإجرائه على نحو فعال؛
ب- أن تضع نفسها تحت تصرف الأطراف المعنية بهدف التوصل إلى تسوية ودية للأمر على أساس مراعاة حقوق الإنسان كما تنص عليها الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها.
2- تكون الإجراءات المتخذة بمقتضى الفقرة 1- ب إجراءات سرية.

المادة 39
التوصل إلى تسوية ودية
إذا تم التوصل إلى تسوية ودية، شطبت المحكمة القضية من قائمتها بقرار يقتصر على بيان موجز بالوقائع وبالحل الذي تم التوصل إليه.

المادة 40
الجلسات العلنية وإمكانية الاطلاع على الوثائق
1- تكون جلسات النظر في القضية علنية ما لم تقرر المحكمة في ظروف استثنائية غير ذلك.
2- تتاح للجمهور إمكانية الاطلاع على الوثائق المودعة لدى مسجل المحكمة ما لم يقرر رئيس المحكمة غير ذلك.


.

أنا هو 03-31-2006 02:44 PM

المادة 41
الترضية المنصفة


إذا ارتأت المحكمة أنه كان هناك انتهاك للاتفاقية أو للبروتوكولات الملحقة بها وأن القانون الداخلي للطرف السامي المتعاقد المعني لا يتيح إلا تعويضا جزئيا، قدمت الحكمة، عند الاقتضاءـ ترضية منصفة للطرف المضار.

المادة 42
الأحكام الصادرة عن الدوائر
تصبح الأحكام الصادرة عن الدوائر أحكاما نهائية وفقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 44.

المادة 43
الإحالة إلى الدائرة الكبرى
1- في غضون فترة مدتها ثلاثة أشهر من صدور حكم الدائرة، يجوز لأي من أطراف القضية، في حالات استثنائية، أن يطلب إحالة القضية إلى الدائرة الكبرى.
2- تقبل هيئة من خمسة من قضاة الدائرة الكبرى طلبا كهذا إذا كانت القضية تثير مسألة خطيرة تمس تفسير أو تطبيق الاتفاقية أو البروتوكولات الملحقة بها أو مسألة خطيرة ذات أهمية عامة.
3- إذا قبلت هيئة القضاة المذكورة ذلك الطلب، فإن الدائرة الكبرى تبت في القضية بإصدار حكم فيها.

المادة 44
الأحكام النهائية
1- يكون الحكم الصادر عن الدائرة الكبرى حكما نهائيا.
2- يصبح الحكم الصادر عن إحدى الدوائر نهائيا
أ- عندما يعلن الأطراف أنهم لن يطلبوا إحالة القضية إلى الدائرة الكبرى؛ أو
ب- بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الحكم ولم تطلب إحالة القضية إلى الدائرة الكبرى؛ أو
ج- عندما ترفض هيئة قضاة الدائرة الكبرى طلب الإحالة المقدم بمقتضى المادة 43.
3- ينشر الحكم النهائي.

المادة 45
أسباب الأحكام والقرارات
1- تعطى أسباب الأحكام الصادرة وكذلك أسباب قرارات اعتبار الطلبات مقبولة أو غير مقبولة شكلا.
2- إذا كان حكم صادر لا يشكل، في مجموعه أو في جانب منه، إجماع رأي القضاة، كان لأي من القضاة حق إبداء رأي منفصل.

المادة 46
قوة إلزام الأحكام وتنفيذها
1- تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بالامتثال لحكم المحكمة النهائي في أي قضية تكون أطرافا فيها.
2- يرسل الحكم النهائي للمحكمة إلى لجنة الوزراء التي تشرف على تنفيذه.

المادة 47
الآراء الاستشارية
1- يجوز للمحكمة، بناء على طلب لجنة الوزراء، أن تبدي آراء استشارية بشأن مسائل قانونية تتعلق بتفسير الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها.
2- لا تتناول تلك الآراء أي مسألة تتعلق بمضمون أو نطاق الحقوق أو الحريات المعرَّفة في القسم أولا من الاتفاقية وفي البروتوكولات الملحقة بها، أو أي مسألة أخرى قد يتعين على المحكمة أو على لجنة الوزراء أن تنظر فيها على أثر أي من تلك الإجراءات التي يمكن أن تتخذ وفقا للاتفاقية.
3- قرارات لجنة الوزراء طلب رأي استشاري من المحكمة تقتضي أغلبية أصوات الممثلين المخولين حق المشاركة في أعمال اللجنة.

المادة 48
الاختصاص الاستشاري للمحكمة
تبت المحكمة فيما إذا كان أي طلب بإبداء رأي استشاري تقدمه لجنة الوزراء يدخل في اختصاصاتها كما تحددها المادة 47.

المادة 49
أسباب الآراء الاستشارية
1- تعطى أسباب للآراء الاستشارية التي تبديها المحكمة.
2- إذا لم يمثل رأي استشاري، كله أو جانب منه، الرأي الإجماعي للقضاة، كان من حق أي قاض أن يبدي رأيا منفصلا.
3- تبلغ الآراء الاستشارية التي تبديها المحكمة إلى لجنة الوزراء.

المادة 50
مصروفات المحكمة
يتحمل مجلس أوروبا مصروفات المحكمة.

المادة 51
امتيازات القضاة وحصاناتهم
يحق للقضاة، أثناء ممارستهم لمهامهم، أن يتمتعوا بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في المادة 40 من النظام الأساسي لمجلس أوروبا وفي الاتفاقات المبرمة بمقتضاه.

القسم الثالث
أحكام متفرقة

المادة 52
استفسارات الأمين العام
يقدم أي طرف سام متعاقد، عند تلقيه طلبا من الأمين العام لمجلس أوروبا، إيضاحات عن الكيفية التي يكفل بها قانونه الداخلي تنفيذ أي من أحكام الاتفاقية.

المادة 53
حماية حقوق الإنسان السارية
ليس في هذه الاتفاقية ما يؤول على أنه يحدّ أو يستثنى من أي من حقوق الإنسان وحرياته الأساسية التي قد تكون مكفولة بمقتضى قوانين أي من الأطراف السامية المتعاقدة أو أي اتفاق يكون طرفا فيه.

المادة 54
سلطات لجنة الوزراء
ليس في هذه الاتفاقية ما ينال من السلطات المخولة للجنة الوزراء بمقتضى النظام الأساسي لمجلس أوروبا.

المادة 55
استبعاد سائر وسائل تسوية النزاعات
تتفق الأطراف السامية المتعاقدة على أنها لن تستعين - إلا بمقتضى اتفاق خاص - بمعاهدات أو اتفاقيات أو إعلانات نافذة بينها، في تقديم التماس يعرض نزاعاً ناشئاً عن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية على وسيلة تسوية غير الوسائل المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

المادة 56
السريان الإقليمي
1- لأي دولة أن تعلن، وقت تصديقها أو في أي وقت تال، بإشعار موجه إلى الأمين العام لمجلس أوروبا، أن تطبيق الاتفاقية يمتد، مع مراعاة حكم الفقرة 4 من هذه المادة، إلى جميع - أو أي من - الأقاليم التي تضطلع الدولة بمسؤولية علاقاتها الدولية.
2- يمتد نطاق تطبيق الاتفاقية إلى الإقليم أو الأقاليم الوارد ذكرها في الإشعار، اعتباراً من اليوم الثلاثين بعد تلقي الأمين العام لمجلس أوروبا ذلك الإشعار.
3- ومن جهة أخرى، تنطبق أحكام هذه الاتفاقية مع المراعاة الواجبة للمتطلبات المحلية.
4- أي دولة أصدرت بيانا وفقا للفقرة 1 من هذه المادة، يجوز لها أن تعلن في أي وقت لاحق، بالنيابة عن واحد أو أكثر من الأقاليم التي يتعلق بها الإعلان، أنها تقبل صلاحية المحكمة في تلقي طلبات من أفراد أو منظمات غير حكومية أو مجموعات من الأفراد حسبما تنص عليه المادة 34 من الاتفاقية.

المادة 57
التحفظات
1- يجوز لأي دولة، وقت توقيعها على هذه الاتفاقية، أو عند إيداعها صك التصديق عليها، أن تبدي تحفظات فيما يتعلق بأي حكم بعينه إلى المدى الذي لا يتفق فيه أي قانون سار عندئذ في أراضيها مع الحكم المذكور. ولا تجيز هذه المادة تقديم أي تحفظات ذات طابع عام.
2- يورد أي تحفظ يبدى بمقتضى هذه المادة بيانا موجزا عن القانون المعني.

المادة 58
الانسحاب
1- لا يجوز لأي طرف سام متعاقد أن ينسحب من هذه الاتفاقية قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ دخوله طرفا فيها وبعد مهلة ستة أشهر تعطى في إشعار موجه إلى الأمين العام لمجلس أوروبا الذي يبلِّغ بها سائر الأطراف السامية المتعاقدة.
2- ليس من شأن ذلك الانسحاب أن يحرر الطرف السامي المتعاقد المعني من التزاماته بموجب الاتفاقية فيما يتعلق بأي فعل يمكن أن يشكل انتهاكات لتلك الالتزامات ويكون الطرف قد أتاه قبل أن يصبح الانسحاب ساري المفعول.
3- أي طرف سام متعاقد ينهي عضويته في مجلس أوروبا يتوقف عن كونه طرفاً في هذه الاتفاقية بنفس الشروط.
4- يجوز الانسحاب من الاتفاقية وفقا لأحكام الفقرات السابقة بالنسبة لأي إقليم أعلن أنها سارية المفعول عليه بمقتضى أحكام الفقرة 56.

المادة 59
التوقيع والتصديق
1- يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام الأعضاء في مجلس أوروبا. ويصدَّق عليها. وتودع صكوك التصديق عليها لدى الأمين العام لمجلس أوروبا.
2- تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد إيداع الصك العاشر للتصديق عليها.
3- فيما يتعلق بدولة موقعة تصدق على الاتفاقية في وقت لاحق، تصبح الاتفاقية سارية المفعول اعتباراً من تاريخ إيداع صك التصديق.
4- يشعر الأمين العام لمجلس أوروبا جميع الأعضاء بمجلس أوروبا بسريان مفعول الاتفاقية وبأسماء الأطراف السامية المتعاقدة التي صدقت عليها، وبإيداع جميع صكوك التصديق الذي قد يتم في وقت لاحق.
حررت في روما في هذا اليوم الرابع من شهر نوفمبر/تشرين الثاني 1950، باللغتين الإنجليزية والفرنسية، وكلتاهما متساويتان في الحجية، من نسخة واحدة تظل مودعة في محفوظات مجلس أوروبا. وسيرسل الأمين العام نسخاً معتمدة منها إلى كل طرف وقع عليها.

_ بروتوكول
ملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان
وحرياته الأساسية

باريس، 20/3/1952
إن الحكومات الموقعة على هذا البروتوكول، باعتبارها أعضاء بمجلس أوروبا،
وقد عقدت العزم على اتخاذ خطوات لضمان الإعمال الجماعي لحقوق وحريات معينة غير الحقوق والحريات التي سبق أن تضمنها القسم الأول من اتفاقية حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، الموقعة في روما يوم 4 نوفمبر/تشرين الثاني 1950 (المشار إليها فيما يلي بعبارة "الاتفاقية")،
قد اتفقت على ما يلي:

المادة 1
حماية الملكية
لكل شخص طبيعي أو قانوني حق الانتفاع الآمن بممتلكاته. ولا يجرد أي شخص من ممتلكاته، إلا إذا كان في ذلك تحقيق للصالح العام ومع مراعاة الشروط المنصوص عليها في القانون وفي المبادئ العامة للقانون الدولي. ومن جهة أخرى فإن الأحكام آنفة الذكر لا تنال بحال من الأحوال من حق الدولة في إنفاذ ما تراه ضروريا من قوانين لمراقبة استخدام الأملاك بما يتفق والصالح العام أو لتحصيل الضرائب أو لفرض مساهمات أو غرامات أخرى.

المادة 2
الحق في التعليم
لا يحرم أي فرد من الحق في التعليم. وعند ممارسة أي وظائف تفترض أن لها علاقة بالتعليم أو بالتدريس، تحترم الدولة حق الآباء في ضمان أن يكون تعليم أبنائهم والتدريس لهم متفقا مع معتقدات الآباء الدينية والفلسفية.

المادة 3
الحق في انتخابات حرة
تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تجري على فترات معقولة انتخابات حرة قوامها الاقتراع السري الذي يضمن للشعب حرية التعبير عن الرأي في اختيار سلطاته التشريعية.

المادة 4
السريان الإقليمي
يجوز لأي طرف سام متعاقد، وقت توقيع البروتوكول أو التصديق عليه أو في أي وقت لاحق، أن يقدم إلى الأمين العام لمجلس أوروبا بيانا يوضح فيه المدى الذي يرغب في الذهاب إليه في التعهد بتطبيق أحكام هذا البروتوكول على الأقاليم التي يتولى المسؤولية عن علاقاتها الدولية ويرد ذكرها في البيان. وأي طرف سام متعاقد يقدم بيانا عملا بالفقرة السابقة له أن يقدم من آن لآخر بيانا يعدل فيه شروط أي بيان سابق أو ينهي به تطبيق أحكام البروتوكول بالنسبة لأي إقليم.
أي بيان يقدم وفقا لهذه المادة يعتبر وكأنه قد قدم وفقا للفقرة 1 من المادة 56 من الاتفاقية.

المادة 5
علاقة البروتوكول بالاتفاقية
فيما بين الأطراف السامية المتعاقدة، تعتبر أحكام المواد 1 و 2 و 3 و 4 من هذا البروتوكول مواد إضافية إلى الاتفاقية، وتنطبق جميع أحكام الاتفاقية تبعا لذلك.

المادة 6
التوقيع والتصديق
يفتح باب التوقيع على البروتوكول أمام أعضاء مجلس أوروبا الموقعين على الاتفاقية؛ ويجري التصديق عليه في نفس الوقت الذي يصدَّق فيه على الاتفاقية أو بعده. ويدخل حيز النفاذ بعد إيداع عشرة من صكوك التصديق. وبالنسبة لأي موقِّع على البروتوكول يصدق عليه في وقت لاحق، يدخل البروتوكول حيز النفاذ في تاريخ إيداعه صك التصديق.
تودع صكوك التصديق لدى الأمين العام لمجلس أوروبا الذي يبلغ جميع الأعضاء بأسماء من يصدقون على البروتوكول.
حرر في باريس في اليوم العشرين من شهر مارس/آذار 1952، باللغتين الإنجليزية والفرنسية، وكلا النصين متساويان في الحجية، من نسخة واحدة تظل مودعة في محفوظات مجلس أوروبا. ويقوم الأمين العام بإرسال نسخ مصدقة منه إلى كل حكومة موقعة.

_ البروتوكول رقم 4
الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان
وحرياته الأساسية
لضمان حقوق وحريات معينة إضافة
إلى ما نصت عليه من قبلُ الاتفاقية
والبروتوكول الأول الملحق بها

باريس، 16/9/1963
إن الحكومات الموقعة على هذا البروتوكول، باعتبارها أعضاء بمجلس أوروبا،
وقد عقدت العزم على اتخاذ خطوات لضمان الإعمال الجماعي لحقوق وحريات معينة غير الحقوق والحريات التي سبق أن تضمنها القسم الأول من اتفاقية حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، الموقعة في روما يوم 4 نوفمبر/تشرين الثاني 1950 (المشار إليها فيما يلي بعبارة "الاتفاقية")، وفي المواد من 1 إلى 3 من البروتوكول الأول الملحق بالاتفاقية والموقع في باريس يوم 20 مارس/آذار 1952،
قد اتفقت على ما يلي:

المادة 1
تحريم السجن بسبب الدَّيْن
لا يحرم أي شخص من حريته لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي.

المادة 2
حرية التنقل
1- لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته. 2- لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.
3- لا تفرض أي قيود على ممارسة تلك الحقوق، باستثناء ما يفرض منها وفقا للقانون وتكون ضرورية في مجتمع ديمقراطي لمصلحة الأمن القومي أو سلامة الجمهور وحفظ النظام العام أو لمنع الجريمة أو لحماية الصحة أو الآداب العامة أو لحماية حرية الآخرين.
4- الحقوق الوارد ذكرها في الفقرة 1، يجوز أن تكون هي أيضا، في مناطق معينة، خاضعة لقيود تفرض وفقا للقانون ويبررها الصالح العام في مجتمع ديمقراطي.

المادة 3
حظر طرد المواطنين
1- لا يطرد أحد، بناء على إجراء فردي أو جماعي، من إقليم الدولة التي يكون هو أحد مواطنيها. 2- لا يحرم أحد من حق دخول إقليم الدولة التي يكون هو أحد مواطنيها.

المادة 4
حظر الطرد الجماعي للأجانب
يحظر الطرد الجماعي للأجانب.

المادة 5
السريان الإقليمي
1- لأي طرف سام متعاقد، وقت توقيع البروتوكول أو التصديق عليه أو في أي وقت لاحق، أن يقدم إلى الأمين العام لمجلس أوروبا بيانا يوضح فيه المدى الذي يرغب في الذهاب إليه في التعهد بتطبيق أحكام هذا البروتوكول على الأقاليم التي يتولى المسؤولية عن علاقاتها الدولية ويرد ذكرها في البيان.
2- أي طرف سام متعاقد يقدم بيانا عملا بالفقرة السابقة له أن يقدم من آن لآخر بيانا يعدل فيه شروط أي بيان سابق أو ينهي به تطبيق أحكام هذا البروتوكول بالنسبة لأي إقليم.
3- أي بيان يقدم وفقا لهذه المادة يعتبر وكأنه قد قدم وفقا للفقرة 1 من المادة 56 من الاتفاقية.
4- أي إقليم لأي دولة ينطبق عليه هذا البروتوكول بموجب تصديق تلك الدولة أو قبولها، وأي إقليم ينطبق عليه هذا البروتوكول بموجب بيان قدمته تلك الدولة بمقتضى هذه المادة، سيعامل على أنه إقليم منفصل لأغراض الإشارة في كل من المادتين 2 و 3 إلى "إقليم أي دولة".
5- أي دولة قدمت بيانا وفقا للفقرة 1 أو 2 من هذه المادة، يجوز لها في أي وقت لاحق أن تعلن بالنيابة عن إقليم أو أكثر من بين الأقاليم التي يتعلق بها البيان أنها تقبل صلاحية المحكمة في تلقي طلبات من أفراد أو منظمات غير حكومية أو مجموعات من الأفراد على نحو ما تنص عليها المادة 34 من الاتفاقية بالنسبة للمواد من 1 إلى 4، جميعها أو أي منها، من هذا البروتوكول.

المادة 6
علاقة البروتوكول بالاتفاقية
فيما بين الأطراف السامية المتعاقدة، تعتبر أحكام المواد من 1 إلى 5 من هذا البروتوكول مواد إضافية إلى الاتفاقية، وتنطبق جميع أحكام الاتفاقية تبعا لذلك.

المادة 7
التوقيع والتصديق
1- يفتح باب التوقيع على البروتوكول أمام أعضاء مجلس أوروبا الموقعين على الاتفاقية؛ ويجري التصديق عليه في نفس الوقت الذي يصدَّق فيه على الاتفاقية أو بعده. ويدخل حيز النفاذ بعد إيداع خمسة من صكوك التصديق. وبالنسبة لأي موقِّع على البروتوكول يصدق عليه في وقت لاحق، يدخل البروتوكول حيز النفاذ في تاريخ إيداعه صك التصديق.
2- تودع صكوك التصديق لدى الأمين العام لمجلس أوروبا، الذي يبلغ جميع الأعضاء بمجلس أوروبا بأسماء من يصدقون على البروتوكول.
وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، وقد فوضوا حسب الأصول، بإمضاء هذا البروتوكول. حرر في ستراسبورغ في اليوم السادس عشر من شهر سبتمبر/أيلول 1963، باللغتين الإنجليزية والفرنسية، وكلا النصين متساويان في الحجية، من نسخة واحدة تظل مودعة في محفوظات مجلس أوروبا. ويقوم الأمين العام بإرسال نسخ مصدقة منه إلى كل حكومة موقعة.

البروتوكول رقم 6
الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان
وحرياته الأساسية
بشأن إلقاء عقوبة الإعدام

ستراسبورغ، 28/4/1983
إن الدول الأعضاء في مجلس أوروبا، الموقِّعة على هذا البروتوكول، الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، الموقِّعة في روما يوم 4 نوفمبر/تشرين الثاني 1950 (والمشار إليها فيما يلي بعبارة "الاتفاقية")،
إذ ترى أن ما حدث من تطور في عدة دول أعضاء بمجلس أوروبا يعبر عن اتجاه عام يحبذ إلغاء عقوبة الإعدام؛ اتفقت على ما يلي:

المادة 1
إلغاء عقوبة الإعدام
تلغى عقوبة الإعدام. ولا يحكم على أحد بهذه العقوبة أو يُعْدَم.

المادة 2
عقوبة الإعدام في وقت الحرب
يجوز للدولة أن تضمن قانونها حكما بالإعدام فيما يختص بأفعال ترتكب في وقت الحرب أو في وقت توشك فيه الحرب على الاندلاع؛ ولا تطبق تلك العقوبة إلا في الحالات التي يقرها القانون ووفقا لأحكامه. وتبلغ الدولة الأمين العام لمجلس أوروبا بأحكام قانونها ذات الصلة بذلك.

المادة 3
حظر الاستثناءات
لا تكون هناك استثناءات من أحكام هذا البوتوكول بمقتضى المادة 15 من الاتفاقية.

المادة 4
حظر التحفظات
لا تبدى تحفظات بمقتضى المادة 57 من الاتفاقية فيما يختص بأحكام هذا البروتوكول.

المادة 5
السريان الإقليمي
1- يجوز لأي دولة، وقت التوقيع أو إيداع صك التصديق أو القبول أو الموافقة أن تحدد الإقليم أو الأقاليم التي ينطبق عليها هذا البروتوكول.
2- يجوز لأي دولة في أي وقت لاحق أن تعمد، بواسطة بيان توجهه إلى الأمين العام لمجلس أوروبا، إلى مد نطاق تطبيق هذا البروتوكول إلى أي إقليم آخر تحدده في البيان. وفيما يختص بذلك الإقليم. يدخل البروتوكول حيز النفاذ في أول يوم من الشهر التالي لتاريخ تلقي الأمين العام ذلك البيان.
3- أي بيان يقدم بمقتضى الفقرتين السابقتين يمكن، فيما يختص بأي إقليم محدد في ذلك البيان، سحبه بتوجيه إشعار بذلك إلى الأمين العام. ويصبح سحب البيان نافذ المفعول في أول يوم من الشهر التالي لتاريخ تلقي الأمين العام ذلك الإشعار.

المادة 6
علاقة البروتوكول بالاتفاقية
فيما بين الدول الأطراف تعتبر المواد من 1 إلى 5 من هذا البروتوكول مواد إضافية إلى الاتفاقية، وتنطبق جميع أحكام الاتفاقية تبعا لذلك.

المادة 7
التوقيع والتصديق
يفتح باب التوقيع على البروتوكول أمام الدول الأعضاء بمجلس أوروبا الموقعة على الاتفاقية. ويمكن التصديق عليه أو قبوله أو الموافقة عليه.ولا يجوز لدولة عضو بمجلس أوروبا أن تصدق على هذا البروتوكول أو تقبله أو توافق عليه ما لم تكن، في الوقت نفسه أو في وقت سابق، قد صدقت على الاتفاقية. وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة لدى الأمين العام لمجلس أوروبا.

المادة 8
الدخول حيز النفاذ
1- يدخل هذا البروتوكول حيز النفاذ في أول يوم من الشهر التالي للتاريخ الذي تكون فيه خمس دول أعضاء بمجلس أوروبا قد أعربت عن قبولها الالتزام بالبروتوكول وفقا لأحكام المادة 7.
2- وفيما يختص بأي دولة عضو تعرب في وقت لاحق عن قبولها الالتزام بالبروتوكول، يدخل البروتوكول حيز النفاذ في اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ إيداعها صك التصديق أو القبول أو الموافقة.

المادة 9
مهام الإيداع
يخطر الأمين العام لمجلس أوروبا الدول الأعضاء بالمجلس بما يلي:
أ- أي توقيع؛
ب- إيداع أي صك للتصديق أو القبول أو الموافقة؛
ج- أي تاريخ لدخول هذا البروتوكول حيز النفاذ وفقا للمادتين 5 و 8؛
د- أي إجراء أو إشعار أو رسالة تتعلق بهذا البروتوكول.
وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، وقد فوضوا حسب الأصول، بإمضاء هذا البروتوكول.
حرر في ستراسبورغ في اليوم الثامن والعشرين من شهر ابريل/نيسان 1983، باللغتين الإنجليزية والفرنسية، وكلا النصين متساويان في الحجية، من نسخة واحدة تظل مودعة في محفوظات مجلس أوروبا. ويقوم الأمين العام بإرسال نسخ مصدقة منه إلى كل دولة عضو في مجلس أوروبا.[/

أنا هو 03-31-2006 02:52 PM

.البروتوكول رقم 7
الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان
وحرياته الأساسية

ستراسبورغ، 22/11/1984
إن الدول الأعضاء في مجلس أوروبا، الموقِّعة على هذا البروتوكول،
وقد عقدت العزم على المضي في اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان الإنفاذ الجماعي لحقوق وحريات معينة بواسطة اتفاقية حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، الموقعة في روما يوم 4 نوفمبر/تشرين الثاني 1950 (والمشار إليها فيما يلي بعبارة "الاتفاقية")،
اتفقت على ما يلي:

المادة 1
إجراءات وقائية تتعلق بطرد الأجانب
1- الأجنبي الذي يقيم في إقليم دولة ما لا يطرد منه إلا عملا بقرار يتخذ وفقا للقانون ويسمح له:
أ- بتقديم أسباب ضد طرده،
ب- بأن يعاد النظر في حالته،
ج- بأن يُمَثَّل لهذين الغرضين أمام السلطة المختصة أو الشخص أو الأشخاص الذين تعينهم تلك السلطة.
2- يجوز طرد أجنبي قبل أن يمارس الحقوق العائدة إليه بموجب الفقرة 1-أ و ب و ج من هذه المادة، عندما يكون ذلك الطرد ضروريا لصالح النظام العام أو يستند إلى أسباب تتعلق بالأمن القومي.

المادة 2
حق الاستئناف في الشؤون الجنائية
1- يكون لكل شخص يدان لفعل إجرامي من قبل هيئة قضائية الحق في أن يعاد النظر في إدانته أو في الحكم الصادر في حقه من قبل هيئة قضائية أعلى. وينظم القانون ممارسة هذا الحق، بما في ذلك الأسس التي يمكن أن تستند إليها تلك الممارسة.
2- يجوز أن يخضع هذا الحق لاستثناءات فيما يتعلق بالجرائم الأدنى خطورة حسبما ينص القانون، أو بالقضايا التي يكون فيها الشخص المعني قد حوكم منذ البداية أمام أعلى هيئة قضائية أو أدين على أثر استئناف ضد تبرئته.

لمادة 3
التعويض عن الإدانة الجائرة
عندما يدان شخص في قرار نهائي بفعل إجرامي ثم تنقض الإدانة أو يصدر عفو عنه في وقت لاحق بالاستناد إلى حقيقة جديدة أو اكتشفت مؤخرا وتدل بشكل قاطع على إساءة في تطبيق أحكام العدالة، يعوض الشخص الذي تعرض للعقاب نتيجة لتلك الإدانة وفقا لقانون الدولة المعنية أو ممارساتها ما لم يثبت أن سبب عدم الكشف في الوقت المناسب عن الحقيقة التي لم تكن معروفة يعزى إليه كليا أو في جانب منه.

المادة 4
حق المرء في أن لا يحاكم أو يعاقب مرتين
1- لا يكون أي شخص عرضة لأن يحاكم أو يعاقب مرة ثانية في إجراءات جنائية تحت الولاية القضائية لنفس الدولة عن جريمة بُرِّئ منها نهائيا أو أدين وفقا لقانون تلك الدولة وإجراءاتها الجزائية. 2- لا تحول أحكام الفقرة السابقة دون إعادة فتح قضية وفقا لقانون الدولة المعنية وإجراءاتها الجزائية إذا كانت هناك شواهد على وجود حقائق جديدة أو اكتشفت مؤخراً، أو إذا وجد عيب جوهري في الإجراءات السابقة يحتمل أن يكون قد أثّر في نتيجة القضية.
3- لا يُجرى أي استثناء من هذه المادة بمقتضى المادة 15 من الاتفاقية.

المادة 5
المساواة بين الزوجين
يتمتع الزوجان بالمساواة في الحقوق والمسؤوليات المتسمة بطابع القانون الخاص، وذلك فيما بينهما وفي العلاقات التي تربطهما بأولادهما، ومن حيث الزواج وفي أثنائه وفي حالة فسخه. وليس من شأن هذه المادة أن تمنع الدول من اتخاذ ما يلزم من تدابير توخيا لمصلحة الأولاد.

لمادة 6
السريان الإقليمي
1- يجوز لأي دولة، وقت التوقيع أو عند إيداع صك التصديق أو القبول أو الموافقة، أن تحدد الإقليم أو الأقاليم التي ينطبق فيها البروتوكول وأن تبين المدى الذي تذهب إليه في التعهد بتطبيق هذا البروتوكول في ذلك الإقليم أو تلك الأقاليم.
2- يجوز لأي دولة في أي تاريخ لاحق أن تمد، عن طريق بيان يوجه إلى الأمين العام لمجلس أوروبا، نطاق تطبيق هذا البروتوكول إلى أي إقليم آخر تحدده في البيان. وفيما يختص بذلك الإقليم، يدخل البروتوكول حيز النفاذ في أول يوم من الشهر التالي لانقضاء مدة شهرين على تاريخ تلقي الأمين العام ذلك البيان.
3- أي بيان يصدر بمقتضى الفقرتين السابقتين، يجوز سحبه أو تعديله فيما يختص بأي إقليم محدد في ذلك البيان، بواسطة بيان موجه إلى الأمين العام. ويصبح السحب أو التعديل نافذ المفعول في اليوم الأول من الشهر التالي لانقضاء مدة شهرين على تاريخ تلقي الأمين العام ذلك البيان.
4- أي بيان يقدم وفقا لهذه المادة يعتبر أنه قدم وفقا للفقرة 1 من المادة 56 من الاتفاقية.
5- أي إقليم لأي دولة ينطبق عليه هذا البروتوكول نتيجة لتصديق أو قبول أو موافقة من جانب تلك الدولة، وأي إقليم ينطبق عليه هذا البروتوكول نتيجة لبيان قدمته تلك الدولة بمقتضى هذه المادة، يجوز أن يعامل على أنه إقليم منفصل لغرض الإشارة الواردة في المادة إلى "إقليم دولة".
6- أي دولة قدمت بيانا وفقا للفقرة 1 أو الفقرة 2 من هذه المادة يجوز لها أن تعلن في أي وقت لاحق بالنيابة عن إقليم أو أكثر يتعلق به البيان، أنها تقبل صلاحية المحكمة في تلقي طلبات من أفراد أو منظمات غير حكومية أو مجموعات من الأفراد حسبما تنص عليه المادة 24 من الاتفاقية فيما يختص بالمواد 1 إلى 5 من هذا البروتوكول.

المادة 7
علاقة البروتوكول بالاتفاقية
فيما يخص العلاقة بين الدول الأطراف، تعتبر المواد من 1 إلى 6 من هذا البروتوكول مواد إضافية إلى الاتفاقية، وتنطبق جميع أحكام الاتفاقية بناء على ذلك.

المادة 8
التوقيع والتصديق
يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول أمام الدول الأعضاء في مجلس أوروبا التي وقعت على الاتفاقية. ويمكن التصديق على البروتوكول أو قبوله أو الموافقة عليه. ولا يجوز لأي دولة عضو بمجلس أوروبا أن تصدق على هذا البروتوكول أو تقبله أو توافق عليه ما لم تكن، في الوقت نفسه أو في وقت سابق، قد صدقت على الاتفاقية. وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة لدى الأمين العام لمجلس أوروبا.

المادة 9
الدخول حيز النفاذ
1- يدخل هذا البروتوكول حيز النفاذ في اليوم الأول من الشهر التالي لانقضاء فترة شهرين على التاريخ الذي تكون فيه سبع من الدول الأعضاء في مجلس أوروبا قد أعربت عن موافقتها على الالتزام بالبروتوكول وفقا لأحكام المادة 8.
2- فيما يختص بأي دولة عضو تعرب لاحقا عن موافقتها على الالتزام به، يدخل البروتوكول حيز النفاذ في اليوم الأول من الشهر التالي لانقضاء فترة شهرين على تاريخ إيداع صك التصديق أو القبول أو الموافقة.

المادة 10
مهام الإيداع
يخطر الأمين العام لمجلس أوروبا الدول الأعضاء بالمجلس بما يلي:
أ- أي توقيع؛
ب- إيداع أي صك للتصديق أو القبول أو الموافقة؛
ج- أي تاريخ لدخول هذا البروتوكول حيز النفاذ وفقا للمادتين 6 و 9؛
د- أي إجراء أو إشعار أو رسالة تتعلق بهذا البروتوكول.
وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، وقد فوضوا حسب الأصول، بإمضاء هذا البروتوكول. حرر في ستراسبورغ في اليوم الثاني والعشرين من شهر نوفمبر/تشرين الثاني 1984، باللغتين الإنجليزية والفرنسية، وكلا النصين متساويان في الحجية، في نسخة وحيدة تودع في محفوظات مجلس أوروبا. ويقوم الأمين العام بمجلس أوروبا بإرسال نسخ مصدقة منه إلى كل دولة عضو بمجلس أوروبا.

البروتوكول رقم 12
الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان
وحرياته الأساسية

روما، 4/11/2000
إن الدول الأعضاء في مجلس أوروبا الموقعين أدناه،
بالنظر إلى المبدأ الأساسي القاضي بأن جميع الأشخاص متساوون أمام القانون ولهم الحق في حماية القانون على قدم المساواة؛
وقد عقدت العزم على المضي في اتخاذ خطوات لتعزيز المساواة بين جميع الأشخاص من خلال الإنفاذ الجماعي لحظر التمييز من خلال اتفاقية حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، الموقعة في روما يوم 4 نوفمبر/تشرين الثاني 1950 (والمشار إليها فيما يلي بعبارة "الاتفاقية")؛
وإذ تعيد التأكيد على أن مبدأ عدم التمييز لا يمنع الدول الأطراف من اتخاذ تدابير تستهدف تعزيز مساواة كاملة وفعالة، شريطة أن يكون هناك مبرر موضوعي ومعقول لتلك التدابير؛
قد اتفقت على ما يلي:

المادة 1
الحظر العام للتمييز
1- يكفل التمتع بأي حق يقره القانون بدون تمييز على أي أساس كان، كالجنس أو العنصر أو اللون أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الاقتران بأقلية قومية أو الملكية أو المولد أو أي وضع آخر.
2- لا يجوز التمييز ضد أي شخص من قبل أي سلطة عامة على أي أساس من الأسس المذكورة بالفقرة 1.

المادة 2
السريان الإقليمي
1- يجوز لأي دولة، وقت التوقيع أو عند إيداع صك تصديقها أو قبولها أو موافقتها، أن تحدد الإقليم أو الأقاليم التي ينطبق عليها هذا البروتوكول.
2- يجوز لأي دولة، في أي تاريخ لاحق، وبتوجيهها بيانا إلى الأمين العام لمجلس أوروبا، أن تمد نطاق تطبيق هذا البروتوكول إلى أي إقليم آخر تحدده في البيان. وفيما يختص بذلك الإقليم، يدخل البروتوكول حيز النفاذ في اليوم الأول من الشهر التالي لانقضاء فترة ثلاثة أشهر على تلقي الأمين العام ذلك البيان.
3- أي بيان يقدم بمقتضى الفقرتين السابقتين، يجوز سحبه أو تعديله فيما يختص بأي إقليم محدد في ذلك البيان، وذلك بتوجيه إشعار إلى الأمين العام لمجلس أوروبا. ويصبح السحب أو التعديل نافذ المفعول في أول يوم من الشهر التالي لانقضاء ثلاثة أشهر على تاريخ تلقي الأمين العام ذلك البيان.
4- يعتبر البيان المقدم وفقا لهذه المادة مقدما وفقا للفقرة 1 من المادة 56 من الاتفاقية.
5- أي دولة قدمت بيانا وفقا للفقرة 1 أو 2 من هذه المادة يمكن أن تعلن في أي وقت لاحق بالنيابة عن إقليم أو أكثر يتعلق به البيان أنها تقبل صلاحية المحكمة في تلقي طلبات من أفراد أو منظمات غير حكومية أو مجموعات من الأفراد حسبما تنص عليه المادة 34 من الاتفاقية فيما يختص بالمادة 1 من هذا البروتوكول.

المادة 3
علاقة البروتوكول بالاتفاقية
فيما يخص العلاقة بين الدول الأطراف، تعتبر أحكام الفقرتين 1 و 2 من هذا البروتوكول مادتين إضافيتين إلى الاتفاقية، وتنطبق جميع أحكام الاتفاقية تبعا لذلك.

المادة 4
التوقيع والتصديق
يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول أمام الدول الأعضاء بمجلس أوروبا التي وقعت على الاتفاقية. ويمكن التصديق عليه أو قبوله أو الموافقة عليه. ولا يجوز لدولة عضو بمجلس أوروبا أن تصدق على هذا البروتوكول أو تقبله أو توافق عليه ما لم تكن، في الوقت نفسه أو في وقت سابق، قد صدقت على الاتفاقية.
وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة لدى الأمين العام لمجلس أوروبا.

المادة 5
الدخول حيز النفاذ
1- يدخل هذا البروتوكول حيز النفاذ في اليوم الأول من الشهر التالي لانقضاء فترة ثلاثة أشهر على التاريخ الذي تكون فيه عشر من الدول الأعضاء بمجلس أوروبا قد أعربت عن قبولها الالتزام بالبروتوكول وفقا لأحكام المادة 4.
2- فيما يختص بأي دولة عضو تعرب في وقت لاحق عن قبولها الالتزام به، يدخل البروتوكول حيز النفاذ في اليوم الأول من الشهر التالي لانقضاء ثلاثة أشهر على تاريخ إيداعها صك التصديق أو القبول أو الموافقة.

المادة 6
مهام الإيداع
يخطر الأمين العام لمجلس أوروبا الدول الأعضاء بالمجلس بما يلي:
أ- أي توقيع؛
ب- إيداع أي صك للتصديق أو القبول أو الموافقة؛
ج- أي تاريخ لدخول هذا البروتوكول حيز النفاذ وفقا للمادتين 2 و 5؛
د- أي إجراء أو إشعار أو بيان يتعلق بهذا البروتوكول.
وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، وقد فوضوا حسب الأصول، بإمضاء هذا البروتوكول.

حرر في روما في اليوم الرابع من شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2000، باللغتين الإنجليزية والفرنسية، وكلا
النصين متساويان في الحجية، من نسخة وحيدة تودع في محفوظات مجلس أوروبا. ويقوم الأمين العام بمجلس أوروبا بإرسال نسخ مصدقة منه إلى كل دولة عضو بمجلس أوروبا

أنا هو 03-31-2006 03:05 PM

إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً

اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية رقم 53/144 بتاريخ 9 ديسمبر 1998

ان الجمعية العامة :
اذ تؤكد من جديد اهمية مراعاة مقاصد الامم المتحدة ومبادئه من اجل تعزيز وحماية جميع حقوق الانسان والحريات الاساسية لجميع الاشخاص في جميع بلدان العالم ،

واذ تؤكد من جديد ايضاً اهمية الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الانسان بوصفها عناصر اساسية في الجهود الدولية المبذولة لتعزيز الاحترام العالمي لحقوق الانسان والحريات الاساسية ومراعاتها ، واهمية الصكوك الاخرى لحقوق الانسان المعتمدة في اطار منظومة الامم المتحدة ، فضلاً عن الصكوك المعتمدة على الصعيد الاقليمي ،

واذ تؤكد من جديد على ان جميع اعضاء المجتمع الدولي يضطلعون ، مجتمعين ومنفردين ، بالتزامهم الرسمي بتعزيز وتشجيع احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية للجميع دون تمييز من أي نوع ، بما في ذلك التمييز على اساس العرق ، او اللون ، او الجنس ، او اللغة ، او الدين ، او الرأي السياسي او غير السياسي ، او الاصل الوطني او الاجتماعي ، او الملكية ، او المولد ، او أي وضع آخر ، واذ تؤكد من جديد ما لتحقيق التعاون الدولي من اهمية خاصة للوفاء بهذا الالتزام وفقاً للميثاق ،

واذ تسلم بالدور المهم للتعاون الدولي وبالعمل القيم للأفراد والجماعات والرابطات في الاسهام في القضاء الفعال على جميع انتهاكات حقوق الانسان والحريات الاساسية للشعوب والأفراد ، بما في ذلك ما يتعلق بالانتهاكات الواسعة النطاق او الصارخة او المنتظمة ، مثل الانتهاكات الناجمة عن الفصل العنصري ، وجميع اشكال التمييز العنصري . والاستعمار والسيطرة او الاحتلال الاجنبي ، والعدوان على السيادة الوطنية او الوحدة الوطنية او السلامة الاقليمية او تهديدها ، وعن رفض الاعتراف بحق الشعوب في تقرير مصيرها وحق كل شعب في ممارسة سيادته الكاملة على ثرواته وموارده الطبيعية ،

واذ تعترف بالعلاقة القائمة بين السلم والأمن الدوليين والتمتع بحقوق الانسان والحريات الاساسية ، واذ تضع في اعتبارها ان غياب السلم والأمن الدوليين لا ينهض عذر لعدم الامتثال .

واذ تعيد تأكيد ان جميع حقوق الانسان والحريات الاساسية هي حريات وحقوق عالمية غير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتصلة فيما بينها ، وينبغي تعزيزها وتنفيذها بطريقة عادلة ومنصفة ، دون الاخلال بتنفيذ كل أي من هذه الحقوق والحريات .

واذ تؤكد ان المسؤولية والواجب الرئيسيين في تعزيز وحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية يقعان على عاتق الدولة ،

واذ تعترف بحق ومسؤولية الافراد والجماعات والرابطات في تعزيز احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية وزيادة التعريف بها على الصعيدين الوطني والدولي .

تعلن :
المادة 1
من حق كل شخص ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، ان يدعو ويسعى الى حماية واعمال حقوق الانسان والحريات الاساسية على الصعيدين الوطني والدولي .

المادة 2
1- يقع على عاتق كل دولة مسؤولية وواجب رئيسان في حماية وتعزيز واعمال جميع حقوق الانسان والحريات الاساسية بعدة طرق منها اتخاذ ما قد يلزم من خطوات لتهيئة جميع الاوضاع اللازمة في الميادين الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها من الميادين ، فضلا من اتاحة الضمانات القانونية المطلوبة لتمكين جميع الاشخاص الخاضعين لولايتها ، بمفردهم وبالاشتراك مع غيرهم . من التمتع فعلا بجميع هذه الحقوق والحريات .
2- تتخذ كل دولة الخطوات التشريعية والإدارية والخطوات الأخرى اللازمة لضمان التمتع الفعلي بالحقوق والحريات المشار إليها في هذا الإعلان .

المادة 3
يشكل القانون المحلي المتفق مع ميثاق الامم المتحدة والالتزامات الدولية الاخرى التي تقع على عاتق الدولة في ميدان حقوق الانسان والحريات الاساسية الاطار القانوني الذي ينبغي ان يجري فيه اعمال حقوق الانسان والحريات الاساسية والتمتع بها ، وتنفيذ جميع الانشطة المشار اليها في هذا الاعلان من اجل تعزيز تلك الحقوق والحريات وحمايتها واعمالها بشكل فعال .

المادة 4
ليس في هذا الاعلان ما يمكن تأويله على نحو يخل بمقاصد ميثاق الامم المتحدة ومبادئه او يتعارض معها ، او يقيد او ينتقص من احكام الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهدين الدوليين الخاصيين بحقوق الانسان والصكوك والالتزامات الدولية الاخرى المنطبقة في هذا الميدان .

المادة 5
لغرض تعزيز وحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية ، يكون لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، على الصعيدين الوطني والدولي ، في :
أ- الالتقاء او التجمع سلمياً ؛
ب- تشكيل منظمات او جمعيات او رابطات او جماعات والانضمام اليها والاشتراك فيها ؛
ج- الاتصال بالمنظمات غير الحكومية او بالمنظمات الحكومية الدولية .

المادة 6
أ- لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره في :
معرفة المعلومات المتعلقة بجميع حقوق الانسان والحريات الاساسية ،وطلبها والحصول عليها وتلقيها والاحتفاظ بها ، بما في ذلك الاطلاع على المعلومات المتعلقة بكيفية اعمال هذه الحقوق والحريات في النظم التشريعية او القضائية او الادارية المحلية ؛
ب- حرية نشر الآراء والمعلومات والمعارف المتعلقة بجميع حقوق الانسان والحريات الاساسية او نقلها الى الآخرين واشاعتها بينهم ، وفق ما تنص عليه الصكوك المتعلقة بحقوق الانسان وغيرها من الصكوك الدولية المنطبقة ؛
ج- دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق الآراء بشأن مراعاة جميع حقوق الانسان والحريات الاساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء ، وتوجيه انتباه الجمهور الى هذه الامور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة .

المادة 7
لكل شخص ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، الحق في استنباط ومناقشة افكار ومبادىء جديدة بصدد حقوق الانسان وفي الدعوة الى قبولها .

المادة 8
1- من حق كل شخص بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، ان تتاح له بالفعل وعلى اساس غير تمييزي ، فرصة المشاركة في حكومة بلده او بلدها وفي تصريف الشؤون العامة .
2- ويشمل هذا ، ضمن امور اخرى ، حق الشخص بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، في تقديم انتقادات ومقترحات الى الهيئات والوكالات الحكومية والمنظمات المعنية بالشؤون العامة لتحسين ادائها ، وفي توجيه الانتباه الى أي جانب من جوانب عملها قد يعوق او يعرقل تعزيز حقوق الانسان والحريات الاساسية وحمايتها واعمالها .

المادة 9
1- لكل شخص ، لدى ممارسة حقوق الانسان والحريات الاساسية ، بما في ذلك تعزيز حقوق الانسان وحمايتها على النحو المشار اليه في هذا الاعلان ، الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره في الافادة من أي سبيل انتصاف فعال وفي الحماية في حالة انتهاك هذه الحقوق .
2- وتحقيقاً لهذه الغاية يكون لكل شخص يدعي ان حقوقه او حرياته قد انتهكت ، الحق اما بنفسه او عن طريق تمثيل معتمد قانونياً ، في تقديم شكوى الى هيئة قضائية او هيئة اخرى مستقلة ونزيهة ومختصة منشأة بموجب القانون ، على ان تنظر هذه الهيئة في الشكوى على وجه السرعة في جلسة علنية ، والحصول من تلك الهيئة ، وفقا للقانون على قرار بالجبر ، بما في ذلك أي تعويض مستحق ، حيثما كان هناك انتهاك لحقوق ذلك الشخص او حرياته ، فضلا عن انفاذ القرار والحكم النهائيين ، وذلك كله دون أي تأخير لا موجب له .
3- وتحقيقا للغاية نفسها ، يكون لكل شخص بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، الحق ضمن امور اخرى في :
أ- ان يشكو من سياسات الموظفين الرسميين والهيئات الحكومية بخصوص انتهاكات حقوق الانسان والحريات الاساسية وان يقدم شكواه في شكل عريضة او بطريقة اخرى مناسبة الى السلطات المحلية القضائية او الادارية او التشريعية المختصة او الى أي سلطة مختصة اخرى ينص عليها النظام القانوني للدولة . ويجب على هذه السلطات ان تصدر قرارها في الشكوى دون أي تأخير لا موجب له ؛
ب- ان يشهد الجلسات العلنية والاجراءات والمحاكمات ، لتكوين رأي عن امتثالها للقانون الوطني وللالتزامات والتعهدات الدولية المنطبقة ؛
ج- ان يعرض ويقدم في سبيل الدفاع عن حقوق الانسان والحريات الاساسية مساعدات قانونية كفؤة مهنيا او اية مشورة او مساعدة اخرى ذات صلة .
4- وتحقيقاً للغاية نفسها يحق لكل شخص ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره وفقاً للصكوك والاجراءات الدولية المنطبقة . الوصول دون عائق الى الهيئات الدولية المختصة اختصاصاً عاماً او محددا بتلقي ودراسة البلاغات المتعلقة بمسائل حقوق الانسان والحريات الاساسية ، والاتصال بهذه الهيئات .
5- تتولى الدولة اجراء تحقيق سريع ونزيها او تحرص على اجراء تحقيق اذا كان هناك سبب معقول للاعتقاد بأن انتهاكا لحقوق الانسان والحريات الاساسية قد حدث في أي اقليم خاضع لولايتها .

المادة 10
ليس لأحد ان يشارك بفعل او بالامتناع عن فعل يكون لازما ، في انتهاك حقوق الانسان والحريات الاساسية ، ولا يجوز اخضاع احد لعقوبة او لاجراء ضار من أي نوع بسبب رفضه القيام بذلك .

المادة 11
لكل شخص بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، الحق في الممارسة القانونية لحرفته او مهنته او حرفتها او مهنتها . وعلى كل شخص يستطيع بحكم مهنته او مهنتها ان يؤثر على الكرامة الانسانية وحقوق الانسان والحريات الاساسية للآخرين ، ان يحترم تلك الحقوق والحريات وان يمتثل للمعايير الوطنية والدولية ذات الصلة للسلوكيات او الاخلاقيات الحرفية والمهنية.

المادة 12
1- لكل شخص الحق بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، في ان يشترك في الانشطة السلمية لمناهضة انتهاكات حقوق الانسان والحريات الاساسية .
2- تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، من أي عنف او تهديد او انتقام او تمييز ضار فعلا او قانونا او ضغط او أي اجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته او ممارستها المشروعة للحقوق المشار اليها في هذا الاعلان .
3- وفي هذا الصدد يحق لكل شخص ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، ان يتمتع في ظل القانون الوطني بحماية فعالة لدى مقاومته او معارضته ، بوسائل سلمية للأنشطة والافعال المنسوبة الى الدول ، بما فيها تلك تعزى الى الامتناع عن فعل ، التي تؤدي الى انتهاكات لحقوق الانسان والحريات الاساسية ، فضلا عن افعال العنف التي ترتكبها جماعات او افراد ، وتؤثر في التمتع بحقوق الانسان والحريات الاساسبة .

المادة 13
لكل شخص ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره الحق في التماس وتلقي واستخدام موارد يكون الغرض منها صراحة هو تعزيز وحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية ، بالوسائل السلمية ، وفقا للمادة 3 من هذا الاعلان .

المادة 14
1- تقع على عائق الدولة مسؤولية اتخاذ التدابير التشريعية والقضائية والادارية او التدابير الاخرى المناسبة لتعزيز فهم جميع الاشخاص الخاضعين لولايتها لحقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
2- وتشمل هذه التدابير، في جملة امور ما يلي:
أ - نشر القوانين والانظمة الوطنية والصكوك الدولية الاساسية المنطبقة المتعلقة بحقوق الانسان واتاحتها على نطاق واسع:
ب – اتاحة الامكانية الكاملة وعلى قدم المساواة للاطلاع على الوثائق الدولية في ميدان حقوق الانسان، بما في ذلك التقارير الدولية التي تقدمها الدولة الى الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الانسان الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها، وكذلك على المحاضر الموجزة للمناقشات والتقارير الرسمية لهذه الهيئات.
3- تكفل الدولة وتدعم. حسب الاقضاء انشاء وتطوير مزيد من المؤسسات الوطنية المستقلة لتعزيز حقوق الانسان والحريات الاساسية وحمايتها في كامل الاقليم الخاضع لولايتها سواء كانت هذه المؤسسات مكاتب لامناء المظالم او لجانا لحقوق الانسان او أي شكل آخر من اشكال المؤسسات الوطنية.

المادة 15
تقع على عائق الدولة مسؤولية تعزيز وتيسير تدريس حقوق الانسان والحريات الاساسية في جميع المراحل التعليمية، وضمان ان يعمل جميع المسؤولين من تدريب المحامين والموظفين المكفلين بانفاذ القوانين وافراد القوات المسلحة والموظفين على ادراج عناصر ملائمة لتدريس حقوق الانسان في برامجهم التدريبية.

المادة 16
للأفراد والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات ذات الصلة دور مهم يؤدونه بالمساهمة في زيادة وعي الجمهور بالمسائل المتصلة بجميع حقوق الانسان والحريات الاساسية وذلك عن طريق انشطة مثل التثقيف والتدريب والبحث في هذه المجالات بغية مواصلة تعزيز جملة امور منها التفاهم والتسامح والسلم والعلاقات الودية بين الامم وفيما بين جميع الفئات العرقية والدينية مع مراعاة شتى خلفيات المجتمعات والمجتماعات المحلية التي يمارس فيها هؤلاء الافراد والمنظمات والمؤسسات انشطتهم.

المادة 17
لا يخضع أي شخص يتصرف بمفرده او باشتراك مع غيره لدى ممارسة الحقوق والحريات المشار اليها في هذا الاعلان الا للقيود التي تتوافق مع الالتزامات الدولية المنطبقة ويقررها القانون للفريق واحد فقط هو كفالة الاعتراف الواجب بحقوق وحريات الآخرين والاحترام الواجب لها وتلبية المقتضيات العادلة للأخلاقيات وللنظام العام والخير العام في مجتمع ديمقراطي.

المادة 18
1- على كل شخص واجبات ازاء وضمن المجتمع المحلي الذي في اطاره وحده يمكن ان تنمو شخصيته النمو الحر الكامل.
2- للأفراد والجماعات والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية دور مهم يؤدونه ومسؤولية يضطلعون بها في صون الديمقراطية وتعزيز حقوق الانسان والحريات الاساسية والاسهام في تعزيز المجتمعات والمؤسسات والعمليات الديمقراطية والنهوص بها.
3- للأفراد والجماعات والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية ايضا دور مهم يؤدونه ومسؤولية يضطلعون بها في الاسهام حسب الاقتضاء في تعزيز حق كل شخص في نظام اجتماعي لحقوق الانسان والصكوك الاخرى المتعلقة بحقوق الانسان اعمالا كاملا.

المادة 19
ليس في هذا الاعلان ما يمكن تفسيره على انه يعني ضمنا ان لأي فرد او جماعة او هيئة من هيئات المجتمع او أي دولة الحق في مباشرة أي نشاط او القيام باي فعل الى اهدار الحقوق والحريات المشار اليها في هذا الاعلان.

المادة 20
ليس في هذا الاعلان ايضا ما يمكن تفسيره على انه يعني السماح للدول بدعم وتعزيز انشطة افراد او جماعات من الافراد او مؤسسات او منظمات غير حكومية تتعارض مع احكام ميثاق الامم المتحدة

أنا هو 03-31-2006 03:12 PM

الإعلان الخاص باستخدام التقدم
العلمي والتكنولوجي لصالح السلم وخير البشرية


اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3304 (د-30) المؤرخ في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 1975
إن الجمعية العامة،
إذ تلحظ أن التقدم العلمي والتكنولوجي قد أصبح أحد أهم العوامل في تطور المجتمع الإنساني، وإذ تضع في اعتبارها أن التطورات العلمية والتكنولوجية، علي كونها تتيح باستمرار فرصا متزايدة لتحسين أحوال معيشة الشعوب والأمم، يمكن أن تولد في عدد من الحالات مشاكل اجتماعية، وأن تهدد كذلك ما للفرد من حقوق الإنسان والحريات الأساسية،
وإذ تري مع القلق أن المنجزات العلمية والتكنولوجية يمكن أن تستخدم لزيادة حدة سباق التسلح، وقمع حركات التحرر الوطني، وحرمان الأفراد والشعوب من حقوقهم الإنسانية وحرياتهم الأساسية، وإذ تري أيضا مع القلق أن المنجزات العلمية والتكنولوجية يمكن أن تعرض للأخطار الحقوق المدنية السياسية للفرد أو للجماعة، والكرامة البشرية،
وإذ تلحظ الحاجة الملحة إلي الاستفادة كليا من التطورات العلمية والتكنولوجية من أجل رفاهية الإنسان ولإبطال مفعول الآثار الضارة المترتبة حاليا أو التي يمكن أن تترتب في المستقبل علي بعض المنجزات العلمية والتكنولوجية،
ومع اعترافها بأن التقدم العلمي والتكنولوجي ذو شأن بالغ الأهمية في التعجيل بالإنماء الاجتماعي والاقتصادي للبلدان النامية،
ولما كانت علي بينة من أن نقل العلم والتكنولوجيا هو أحد السبل الأساسية للتعجيل بالإنماء الاقتصادي للبلدان النامية،
وإذ تؤكد من جديد حق الشعوب في تقرير المصير وضرورة احترام حقوق الإنسان وحرياته وكرامة الشخص البشري في ظروف التقدم العلمي والتكنولوجي،
ورغبة منها في تعزيز تحقيق المبادئ التي تشكل أساس ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، وإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، وإعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة، وإعلان التقدم والإنماء في الميدان الاجتماعي، وميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية،

تعلن رسميا ما يلي:
1. علي جميع الدول أن تنهض بالتعاون الدولي لضمان استخدام نتائج التطورات العلمية والتكنولوجية لصالح تدعيم السلم والأمن الدوليين، والحرية والاستقلال، وكذلك لغرض الإنماء الاقتصادي والاجتماعي للشعوب وإعمال حقوق الإنسان وحرياته وفقا لميثاق الأمم المتحدة.

2. علي جميع الدول أن تتخذ تدابير ملائمة لمنع استخدام التطورات العلمية والتكنولوجية، ولا سيما من جانب الهيئات التابعة للدولة، للحد من تمتع الفرد بما له من حقوق الإنسان والحريات الأساسية، كما هي مكرسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان والصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة بالموضوع، أو لعرقلة هذا التمتع.

3. علي جميع الدول أن تتخذ تدابير لكفالة جعل المنجزات العلمية والتكنولوجية تلبي الحاجات المادية والروحية لجميع قطاعات السكان.

4. علي جميع الدول أن تمتنع عن أية أعمال تستخدم فيها المنجزات العلمية والتكنولوجية لأغراض انتهاك سيادة الدول الأخرى وسلامتها الإقليمية، أو التدخل في شؤونها الداخلية، أو شن الحروب العدوانية، أو قمع حركات التحرير الوطني أو تنفيذ سياسة قائمة علي التمييز العنصري. فهذه الأعمال لا تمثل خرقا صارخا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي فحسب، بل تشكل أيضا تشويها غير مقبول للمقاصد التي ينبغي أن توجه التطورات العلمية والتكنولوجية لخير البشرية.

5. علي جميع الدول أن تؤازر في إقامة القدرات العلمية والتكنولوجية للبلدان النامية وتعزيزها وتنميتها بغية تعجيل إعمال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لشعوب تلك البلدان.

6. علي جميع الدول أن تتخذ تدابير تهدف إلي تمكين جميع طبقات السكان من الإفادة من حسنات العلم والتكنولوجيا وإلي حماية هذه الطبقات، اجتماعيا وماديا، من الآثار الضارة التي يمكن أن تترتب علي سوء استخدام التطورات العلمية والتكنولوجية، بما في ذلك إساءة استعمالها علي نحو يمس بحقوق الفرد أو الجماعة، ولا سيما فيما يتعلق باحترام الحياة الخاصة وحماية شخصية الإنسان وسلامته البدنية والذهنية.

7. علي جميع الدول أن تتخذ تدابير فعالة، بما في ذلك التدابير التشريعية، لكفالة جعل المنجزات العلمية والتكنولوجية تستخدم لتأمين الإعمال الأكمل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية دون أي تمييز بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو المعتقدات الدينية.

8. علي جميع الدول أن تتخذ تدابير فعالة، بما في ذلك التدابير التشريعية لمنع وتلافي استخدام المنجزات العلمية والتكنولوجية للإضرار بحقوق الإنسان والحريات الأساسية وبكرامة الشخص البشري.

9. علي جميع الدول أن تتخذ، كلما اقتضى الأمر، إجراءات تستهدف كفالة الامتثال للتشريعات التي تضمن حقوق الإنسان وحرياته علي ضوء التطورات العلمية والتكنولوجية.

أنا هو 03-31-2006 03:16 PM

إعلان الحق في التنمية


اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 41/128 المؤرخ في 4 كانون الأول/ديسمبر 1986

إن الجمعية العامة،
إذ تضع في اعتبارها مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة المتصلة بتحقيق التعاون الدولي في حل المشاكل الدولية ذات الطابع الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو الإنساني وفى تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين،
وإذ تسلم بأن التنمية عملية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية شاملة تستهدف التحسين المستمر لرفاهية السكان بأسرهم والأفراد جميعهم على أساس مشاركتهم، النشطة والحرة والهادفة، في التنمية وفى التوزيع العادل للفوائد الناجمة عنها،

وإذ ترى أنه يحق لكل فرد، بمقتضى أحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن يتمتع بنظام اجتماعي ودولي يمكن فيه إعمال الحقوق والحريات المبينة في هذا الإعلان إعمالا تاما،
وإذ تشير إلى أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وإذ تشير كذلك إلى ما يتصل بذلك من الاتفاقات والاتفاقيات والقرارات والتوصيات والصكوك الأخرى الصادرة عن الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة فيما يتعلق بالتنمية المتكاملة للإنسان وتقدم وتنمية جميع الشعوب اقتصاديا واجتماعيا، بما في ذلك الصكوك المتعلقة بإنهاء الاستعمار، ومنع التمييز، واحترام ومراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وحفظ السلم والأمن الدوليين، وزيادة تعزيز العلاقات الودية والتعاون فيما بين الدول وفقا للميثاق،

وإذ تشير إلى حق الشعوب في تقرير المصير الذي بموجبه يكون لها الحق في تقرير وضعها السياسي بحرية وفى السعي إلى تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بحرية،
وإذ تشير أيضا إلى حق الشعوب في ممارسة السيادة التامة والكاملة على جميع ثرواتها ومواردها الطبيعية مع مراعاة الأحكام ذات الصلة من العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان،
وإذ تضع في اعتبارها الالتزام الواقع على الدول بموجب الميثاق بتعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز من أي نوع كالتمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره من الآراء أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الملكية أو المولد أو غير ذلك من الأوضاع،

وإذ ترى أن القضاء على الانتهاكات الواسعة النطاق والصارخة لحقوق الإنسان الخاصة بالشعوب والأفراد المتأثرين بحالات مثل الحالات الناشئة عن الاستعمار، والاستعمار الجديد، والفصل العنصري وجميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري والسيطرة والاحتلال الأجنبيين، والعدوان والتهديدات الموجهة ضد السيادة الوطنية والوحدة الوطنية والسلامة الإقليمية، والتهديدات بالحرب، من شأنه أن يسهم في إيجاد ظروف مواتية لتنمية جزء كبير من الإنسانية،
وإذ يساورها القلق إزاء وجود عقبات خطيرة في طريق تنمية البشر والشعوب وتحقيق ذواتهم تحقيقا تاما، نشأت، في جملة أمور، عن إنكار الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإذ ترى أن جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية متلاحمة ومترابطة وأن تعزيز التنمية يقتضي إيلاء الاهتمام على قدم المساواة لإعمال وتعزيز وحماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والنظر فيها بصورة عاجلة وأنه لا يمكن، وفقا لذلك، أن يبرر تعزيز بعض حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها والتمتع بها إنكار غيرها من حقوق الإنسان والحريات الأساسية،
وإذ ترى أن السلم والأمن الدوليين يشكلان عنصرين أساسيين لإعمال الحق في التنمية،
وإذ تؤكد من جديد وجود علاقة وثيقة بين نزع السلاح والتنمية، وأن التقدم في ميدان نزع السلاح سيعزز كثيرا التقدم في ميدان التنمية، وأن الموارد المفرج عنها من خلال تدابير نزع السلاح ينبغي تكريسها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لجميع الشعوب ولرفاهيتها ولا سيما شعوب البلدان النامية،
وإذ تسلم بأن الإنسان هو الموضع الرئيسي لعملية التنمية ولذلك فانه ينبغي لسياسة التنمية أن تجعل الإنسان المشارك الرئيسي في التنمية والمستفيد الرئيسي منها،

وإذ تسلم بأن إيجاد الظروف المواتية لتنمية الشعوب والأفراد هو المسئولية الأولى لدولهم،
وإذ تدرك أن الجهود المبذولة على الصعيد الدولي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ينبغي أن تكون مصحوبة بجهود ترمى إلى إقامة نظام اقتصادي دولي جديد،

وإذ تؤكد أن الحق في التنمية حق من حقوق الإنسان غير قابل للتصرف، وأن تكافؤ الفرص في التنمية حق للأمم وللأفراد الذين يكونون الأمم، على السواء.

تصدر إعلان الحق في التنمية، الوارد فيما يلي:

المادة 1
1. الحق في التنمية حق من حقوق الإنسان غير قابل للتصرف وبموجبه يحق لكل إنسان ولجميع الشعوب المشاركة والإسهام في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية والتمتع بهذه التنمية التي يمكن فيها إعمال جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية إعمالا تاما.
2. ينطوي حق الإنسان في التنمية أيضا على الإعمال التام لحق الشعوب في تقرير المصير، الذي يشمل، مع مراعاة الأحكام ذات الصلة من العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، ممارسة حقها، غير القابل للتصرف، في ممارسة السيادة التامة على جميع ثرواتها ومواردها الطبيعية.

المادة 2
1. الإنسان هو الموضوع الرئيسي للتنمية وينبغي أن يكون المشارك النشط في الحق في التنمية والمستفيد منه. 2. يتحمل جميع البشر مسؤولية عن التنمية، فرديا وجماعيا، آخذين في الاعتبار ضرورة الاحترام التام لحقوق الإنسان والحريات الأساسية الخاصة بهم، فضلا عن واجباتهم تجاه المجتمع الذي يمكنه وحده أن يكفل تحقيق الإنسان لذاته بحرية وبصورة تامة، ولذلك ينبغي لهم تعزيز وحماية نظام سياسي واجتماعي واقتصادي مناسب للتنمية.
3. من حق الدول ومن واجبها وضع سياسات إنمائية وطنية ملائمة تهدف إلى التحسين المستمر لرفاهية جميع السكان وجميع الأفراد على أساس مشاركتهم، النشطة والحرة والهادفة، في التنمية وفى التوزيع العادل للفوائد الناجمة عنها.

المادة 3
1. تتحمل الدولة المسؤولية الرئيسية عن تهيئة الأوضاع الوطنية والدولية المواتية لإعمال الحق في التنمية.
2. يقتضي إعمال الحق في التنمية الاحترام التام لمبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون فيما بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
3. من واجب الدول أن تتعاون بعضها مع بعض في تأمين التنمية وإزالة العقبات التي تعترض التنمية. وينبغي للدول أن تستوفى حقوقها وتؤدى واجباتها على نحو يعزز عملية إقامة نظام اقتصادي دولى جديد على أساس المساواة في السيادة والترابط والمنفعة المتبادلة والتعاون فيما بين جميع الدول، ويشجع كذلك مراعاة حقوق الإنسان وإعمالها.
المادة 4

1. من واجب الدول أن تتخذ خطوات، فرديا وجماعيا، لوضع سياسات إنمائية دولية ملائمة بغية تيسير إعمال الحق في التنمية إعمالا تاما.
2. من المطلوب القيام بعمل مستمر لتعزيز تنمية البلدان النامية على نحو أسرع. والتعاون الدولي الفعال، كتكملة لجهود البلدان النامية أساسي لتزويد هذه البلدان بالوسائل والتسهيلات الملائمة لتشجيع تنميتها الشاملة.

المادة 5
تتخذ الدول خطوات حازمة للقضاء على الانتهاكات الواسعة النطاق والصارخة لحقوق الإنسان الخاصة بالشعوب والأفراد المتأثرين بحالات مثل الحالات الناشئة عن الفصل العنصري، وجميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري، والاستعمار، والسيطرة والاحتلال الأجنبيين، والعدوان والتدخل الأجنبي، والتهديدات الأجنبية ضد السيادة الوطنية والوحدة الوطنية والسلامة الاقليمية، والتهديدات بالحرب، ورفض الاعتراف بالحق الأساسي للشعوب في تقرير المصير.

المادة 6
1. ينبغي لجميع الدول أن تتعاون بغية تعزيز وتشجيع وتدعيم الاحترام والمراعاة العالميين لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون أي تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين.
2. جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية متلاحمة ومترابطة، وينبغي إيلاء الاهتمام علي قدر المساواة لإعمال وتعزيز وحماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والنظر فيها بصورة عاجلة.
3. ينبغي للدول أن تتخذ خطوات لإزالة العقبات التي تعترض سبيل التنمية والناشئة عن عدم مراعاة الحقوق المدنية والسياسية، فضلا عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

المادة 7
ينبغي لجميع الدول أن تشجع إقامة وصيانة وتعزيز السلم والأمن الدوليين، وتحقيقا لهذه الغاية ينبغي لها أن تبذل كل ما في وسعها من أجل تحقيق نزع السلاح العام الكامل في ظل رقابة دولية فعالة، وكذلك من أجل استخدام الموارد المفرج عنها نتيجة لتدابير نزع السلاح الفعالة لأغراض التنمية الشاملة، ولا سيما تنمية البلدان النامية.

المادة 8
1. ينبغي للدول أن تتخذ، على الصعيد الوطني، جميع التدابير اللازمة لإعمال الحق في التنمية ويجب أن تضمن، في جملة أمور، تكافؤ الفرص للجميع في إمكانية وصولهم إلى الموارد الأساسية والتعليم والخدمات الصحية والغذاء والإسكان والعمل والتوزيع العادل للدخل. وينبغي اتخاذ تدابير فعالة لضمان قيام المرأة بدور نشط في عملية التنمية. وينبغي إجراء إصلاحات اقتصادية واجتماعية مناسبة بقصد استئصال كل المظالم الاجتماعية.
2. ينبغي للدول أن تشجع المشاركة الشعبية في جميع المجالات بوصفها عاملا هاما في التنمية وفى الإعمال التام لجميع حقوق الإنسان.

المادة 9
1. جميع جوانب الحق في التنمية، المبينة في هذا الإعلان، متلاحمة ومترابطة وينبغي النظر إلى كل واحد منها في إطار الجميع.
2. ليس في هذا الإعلان ما يفسر على أنه يتعارض مع مقاصد ومبادئ الأمم المتحدة أو على أنه يعني أن لأي دولة أو مجموعة أو فرد حقا في مزاولة أي نشاط أو في أداء أي عمل يستهدف انتهاك الحقوق المبينة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفى العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان.

المادة 10
ينبغي اتخاذ خطوات لضمان ممارسة الحق في التنمية ممارسة كاملة وتعزيزه التدريجي، بما في ذلك صياغة واعتماد وتنفيذ تدابير على صعيد السياسات وتدابير تشريعية وتدابير أخرى على الصعيدين الوطني والدولي
.

أنا هو 03-31-2006 03:21 PM

إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية*


إن الجمعية العامة،
تعتمد الإعلان التالي:
إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية

أولا - القيــَم والمبادئ
1 - نحن، رؤساء الدول والحكومات، قد اجتمعنا بمقر الأمم المتحدة في نيويورك من 6 إلى 8 أيلول/سبتمبر 2000، في فجر ألفية جديدة، لنؤكد مجددا إيماننا بالمنظمة وميثاقها باعتبارهما أساسين لا غنى عنهما لتحقيق مزيد من السلام والرخاء والعدل في العالم.

2 - إننا ندرك أنه تقع على عاتقنا، إلى جانب مسؤوليات كل منا تجاه مجتمعـه، مسؤولية جماعية هي مسؤولية دعم مبادئ الكرامة الإنسانية والمساواة والعدل على المستوى العالمي. ومن ثم فإن علينا، باعتبارنا قادة، واجبا تجاه جميع سكان العالم، ولا سيما أضعفهم، وبخاصة أطفال العالم، فالمستقبل هو مستقبلهم.

3 - إننا نؤكد من جديد التزامنا بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده التي ثبت أنها صالحة لكل زمان ومكان، بل أنها قد ازدادت أهمية وقدرة على الإلهام مع ازدياد الاتصال والتداعم بصورة مستمرة بين الأمم والشعوب.

4 - إننا مصممون على إقامة سلام عادل ودائم في جميع أنحاء العالم وفقا لمبادئ الميثاق ومقاصده. وإننا نكرس أنفسنا مجددا لدعم كل الجهود الرامية إلى دعم المساواة بين جميع الدول في السيادة، واحترام سلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي، وحل المنازعات بالوسائل السلمية، ووفقا لمبادئ العدل والقانون الدولي، وحق الشعوب التي لا تزال تحت السيطرة الاستعمارية والاحتلال الأجنبي في تقرير المصير، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، واحترام ما لجميع الناس من حقوق متساوية دون أي تمييز على أساس العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين، والتعاون الدولي على حل المشاكل الدولية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وذات الطابع الإنساني.

5 - وإننا نعتقد أن التحدي الأساسي الذي نواجهه اليوم هو ضمان جعل العولمة قوة إيجابية تعمل لصالح جميع شعوب العالم. ذلك لأن العولمة، في حين أنها توفر فرصا عظيمة، فإن تقاسم فوائدها يجري حاليا على نحو يتسم إلى حد بعيد بعدم التكافؤ وتوزع تكاليفها بشكل غير متساو. ونحن ندرك أن البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية تواجه صعوبات خاصة في مجابهة هذا التحدي الأساسي. ولذا فإن العولمة لا يمكن أن تكون شاملة ومنصفة تماما للجميع إلا إذا بذلت جهود واسعة النطاق ومستمرة لخلق مستقبل مشترك يرتكز على إنسانيتنا المشتركة بكل ما تتسم به من تنوع. ويجب أن تشمل هذه الجهود سياسات وتدابير على الصعيد العالمي تستجيب لاحتياجات البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية وتصاغ وتنفذ بمشاركة فعلية من تلك البلدان.

6 - إننا نعتبر قيما أساسية معينة ذات أهمية حيوية للعلاقات الدولية في القرن الحادي والعشرين. ومن هذه القيم:

- الحرية - للرجال والنساء الحق في أن يعيشوا حياتهم وأن يربوا أولادهم وبناتهم بكرامة وفي مأمن من الجوع والخوف من العنف أو القمع أو الظلم. وخير سبيل لضمان هذه الحقوق هو الحكم النيابي الديمقراطي المستند إلى إرادة الشعوب.

- المســاواة - يجب عدم حرمان أي فرد أو أمة من فرصة الاستفادة من التنمية. ويجب ضمان المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص للرجل والمرأة.

- التضامـن- يجب مواجهة التحديات العالمية على نحو يكفل توزيع التكاليف والأعباء بصورة عادلة وفقا لمبدأي الإنصاف والعدالة الاجتماعية الأساسيين. ومن حق الذين يعانون، أو الذين هم أقل المستفيدين، أن يحصلوا على العون من أكبر المستفيدين.

- التسامح- يجب على البشر احترام بعضهم البعض بكل ما تتسم به معتقداتهم وثقافاتهم ولغاتهم من تنوع. وينبغي ألا يخشى مما قد يوجد داخل المجتمعات أو فيما بينها من اختلافات، كما لا ينبغي قمعها، بل ينبغي الاعتزاز بها باعتبارها رصيدا ثمينا للبشرية. وينبغي العمل بنشاط على تنمية ثقافة السلام والحوار بين جميع الحضارات.

- احترام الطبيعـة - يجب توخي الحذر في إدارة جميع أنواع الكائنات الحية والموارد الطبيعية، وفقا لمبادئ التنمية المستدامة. فبذلك وحده يمكن الحفاظ على الثروات التي لا تقدر ولا تحصى التي توفرها لنا الطبيعة ونقلها إلى ذريتنا. ويجب تغيير أنماط الإنتاج والاستهلاك الحالية غير المستدامة، وذلك لصالح رفاهنا في المستقبل ورفاهية ذريتنا.

- تقاسم المسؤولية - يجب أن تتقاسم أمم العالم مسؤولية إدارة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الصعيد العالمي، والتصدي للأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين، والاضطلاع بهذه المسؤولية على أساس تعدد الأطراف. والأمم المتحدة، بوصفها المنظمة الأكثر عالمية والأكثر تمثيلا في العالم يجب أن تؤدي الدور المركزي في هذا الصدد.
7 - ولتحويل هذه القيم المشتركة إلى إجراءات، حددنا أهدافا رئيسية نعلق عليها أهمية خاصة.

ثانيا - السلم والأمن ونزع السلاح
8 - لن ندخر جهدا في سبيل تخليص شعوبنا من ويلات الحروب، سواء داخل الدول أو فيما بينها، التي أودت بحياة أكثر من 5 ملايين شخص في العقد الأخير. وسنسعى أيضا إلى القضاء على المخاطر التي تمثلها أسلحة التدمير الشامل.

9 - لذلك، نقـرر ما يلي:
- تعزيز احترام سيادة القانون، في الشؤون الدولية والوطنية على السواء، ولا سيما لكفالة امتثال الدول الأعضاء لقرارات محكمة العدل الدولية، وفقا لميثاق الأمم المتحدة، في أي قضية تكون فيها أطرافا.

- زيادة فعالية الأمم المتحدة في صون السلام والأمن بتزويدها بما يلزمها من موارد وأدوات لمنع الصراعات وتسوية المنازعات بالوسائل السلمية وحفظ السلام وبناء السلام والتعمير بعد الصراع. ونحيط علما، في هذا الصدد، بتقرير الفريق المعني بعمليات الأمم المتحدة للسلام(1)، ونرجو من الجمعية العامة أن تنظر في توصياته على وجه السرعة.

- تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، وفقا لأحكام الفصل الثامن من الميثاق.

- كفالة تنفيذ الدول الأطراف للمعاهدات في مجالات مثل الحد من التسلح ونزع السلاح، والقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، ودعوة جميع الدول إلى النظر في التوقيع والتصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية(2).

- اتخاذ إجراءات متضافرة ضد الإرهاب الدولي، والانضمام في أقرب وقت ممكن إلى جميع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

- مضاعفة جهودنا لتنفيذ التزامنا بمكافحة مشكلة المخدرات في العالم.

- تكثيف جهودنا لمكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية بجميع أبعادها، بما فيها الاتجار بالبشر وتهريبهم وغسل الأموال.

- التقليل إلى الحد الأدنى مما ينجم عن الجزاءات الاقتصادية التي تفرضها الأمم المتحدة من آثار ضارة بالسكان الأبرياء، وإخضاع أنظمة الجزاءات لعمليات استعراض منتظمة، وإزالة ما للجزاءات من آثار ضارة بالأطراف الأخرى.

- السعي بشدة إلى القضاء على أسلحة التدمير الشامل، ولا سيما الأسلحة النووية، وإلى إبقاء جميع الخيارات متاحة لتحقيق هذا الهدف، بما في ذلك إمكانية عقد مؤتمر دولي لتحديد سبل القضاء على الأخطار النووية.

- اتخاذ إجراءات متضافرة من أجل القضاء المبرم على الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، ولا سيما بزيادة الشفافية في عمليات نقل الأسلحة ودعم تدابير نزع السلاح على الصعيد الإقليمي، مع مراعاة جميع توصيات مؤتمر الأمم المتحدة المقبل المعني بالاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة.

- دعوة جميع الدول إلى النظر في الانضمام إلى اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد، وتدمير تلك الألغام(3)، وكذلك إلى بروتوكول اتفاقية الأسلحة التقليدية المعدل المتعلق بالألغام(4).
10 - نحث الدول الأعضاء على مراعاة الهدنة الأولمبية، على أساس فردي وجماعي، في الحاضر والمستقبل، ودعم اللجنة الأولمبية الدولية فيما تبذله من جهود لتعزيز السلام والتفاهم بين البشر من خلال الرياضة والمثل الأولمبية.

ثالثا - التنمية والقضاء على الفقر
11 - لن ندخر أي جهد في سبيل تخليص بني الإنسان، الرجال والنساء والأطفال، من ظروف الفقر المدقع المهينة واللاإنسانية، التي يعيش فيها حاليا أكثر من بليون شخص. ونحن ملتزمون بجعل الحق في التنمية حقيقة واقعة لكل إنسان وبتخليص البشرية قاطبة من الفاقة.

12 - لذلك نقرر أن نهيئ - على الصعيدين الوطني والعالمي - بيئة مؤاتية للتنمية وللقضاء على الفقر.

13 - إن النجاح في تحقيق هذه الأهداف يعتمد، في جملة أمور، على توافر الحكم الرشيد في كل بلد. ويتوقف أيضا على وجود حكم سليم على الصعيد الدولي، وعلى الشفافية في النظم المالية والنقدية والتجارية. ونحن ملتزمون بوجود نظام تجاري ومالي متعدد الأطراف يتسم بالانفتاح والإنصاف وعدم التمييز والقابلية للتنبؤ به ويرتكز على القانون.

14 - نشعر بالقلق إزاء ما تواجهه البلدان النامية من عقبات في تعبئة الموارد اللازمة لتمويل تنميتها المستدامة. ولذا سنبذل قصارى جهدنا لكفالة نجاح الاجتماع الحكومي الدولي الرفيع المستوى المعني بتمويل التنمية، المقرر عقده في عام 2001.

15 - نتعهد أيضا بمعالجة الاحتياجات الخاصة لأقل البلدان نموا ونرحب في هذا الصدد بعقد مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بأقل البلدان نموا في شهر أيار/مايو 2001، وسوف نعمل على كفالة نجاحه. وندعو البلدان الصناعية إلى القيام بما يلي:

- اعتماد سياسة تسمح أساسا بوصول جميع صادرات أقل البلدان نموا إلى أسواقها دون فرض رسوم أو حصص عليها، وذلك بحلول موعد انعقاد ذلك المؤتمر؛

- تنفيذ البرنامج المعزز لتخفيف ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون دون مزيد من الإبطاء؛ والموافقة على إلغاء جميع الديون الثنائية الرسمية المستحقة على تلك البلدان مقابل تحمّلها التزامات قابلة للإثبات بالتقليل من الفقر؛ و

- منح المساعدة الإنمائية بقدر أكبر من السخاء، ولا سيما للبلدان التي تبذل جهودا حقيقية لتوظيف مواردها للتقليل من الفقر.
16 - نحن مصممون أيضا على الاهتمام بمشاكل ديون البلدان النامية المنخفضة أو المتوسطة الدخل، بصورة شاملة وفعالة باتخاذ تدابير متنوعة على المستويين الوطني والدولي لجعل تحمل ديونها ممكنا في المدى الطويل. 17 - نقرر أيضا الاهتمام بالاحتياجات الخاصة للبلدان النامية الجزرية الصغيرة، بتنفيذ برنامج عمل بربادوس(5) ونتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية الثانية والعشرين تنفيذا سريعا وتاما. ونحث المجتمع الدولي على كفالة مراعاة الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية الجزرية الصغيرة، لدى وضع مؤشر لمواطن الضعف.

18 - إننا ندرك الاحتياجات والمشاكل الخاصة للبلدان النامية غير الساحلية، ونحث المانحين الثنائيين والمتعددي الأطراف على حد سواء على زيادة المساعدات المالية والتقنية المقدمة إلى هذه الفئة من البلدان لتلبية احتياجاتها الإنمائية الخاصة ولمساعدتها على التغلب على العوائق الجغرافية من خلال تحسين نظمها للنقل العابر.

19 - نقرر كذلك ما يلي:
- أن نخفض إلى النصف، بحلول سنة 2015، نسبة سكان العالم الذين يقل دخلهم اليومي عن دولار واحد، ونسبة سكان العالم الذين يعانون من الجوع، ونسبة السكان الذين لا يستطيعون الحصول على المياه الصالحة للشرب أو دفع ثمنها.

- أن نكفل، بحلول ذلك العام نفسه، أن يتمكن الأطفال في كل مكان، سواء الذكور أو الإناث منهم، من إتمام مرحلة التعليم الابتدائي، وأن يتمكن الأولاد والبنات من الالتحاق بجميع مستويات التعليم على قدم المساواة.

- أن ينخفض معدل وفيات الأمهات، بحلول ذلك العام نفسه، بمقدار ثلاثة أرباع ووفيات الأطفال دون سن الخامسة بمقدار ثُلثي معدلاتهما الحالية.

- أن يوقف انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، ووباء الملاريا والأمراض الرئيسية الأخرى التي يعاني منها البشر وشروعها في الانحسار بحلول ذلك التاريخ.

- تقديم مساعدة خاصة إلى الأطفال الذين أمسوا يتامى بسبب فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز).

- تحقيق تحسُّن كبير في حياة 100 مليون شخص على الأقل من سكان الأحياء الفقيرة وفقا لما اقترح في مبادرة "مدن خالية من الأحياء الفقيرة"، وذلك بحلول عام 2020.
20 - نقرر أيضا ما يلي:

- تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة باعتبارهما وسيلتين فعالتين لمكافحة الفقر والجوع والمرض، ولحفز التنمية المستدامة فعلا.
- وضع وتنفيذ استراتيجيات تتيح للشباب في كل مكان فرص حقيقية للحصول على عمل لائق ومنتج. - تشجيع صناعة المستحضرات الطبية على جعل العقاقير الأساسية متاحة على نطاق أوسع ومتيسرة لجميع الأشخاص الذين يحتاجون إليها في البلدان النامية.

- إقامة شراكات متينة مع القطاع الخاص ومع منظمات المجتمع المدني، سعيا إلى تحقيق التنمية والقضاء على الفقر.

- كفالة أن تكون فوائد التكنولوجيات الجديدة، وبخاصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، متاحة للجميع، وفقا للتوصيات الواردة في الإعلان الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لسنة2000(6).

رابعا - حماية بيئتنا المشتركة
21 - يجب أن نبذل قصارى جهودنا لتحرير البشرية جمعاء، وقبل أي شيء آخر تحرير أبنائنا وأحفادنا، من خطر العيش على كوكب أفسدته الأنشطة البشرية على نحو لا رجعة فيه، ولم تعد موارده تكفي لإشباع احتياجاتهم.

22 - نؤكد مجددا دعمنا لمبادئ التنمية المستدامة، بما في ذلك المبادئ المنصوص عليها في جدول أعمال القرن 21(7)، المعتمدة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية.

23 - لذلك نقرر، أن نطبق، في جميع أنشطتنا البيئية، أخلاقيات جديدة لحفظ الطبيعة ورعايتها، ونقرر كخطوة أولى ما يلي:

- بذل قصارى جهودنا لضمان بدء نفاذ بروتوكول كيوتو في موعد لا يتجاوز الذكرى السنوية العاشرة لانعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية في عام 2002، والشروع في الخفض المطلوب لانبعاثات غازات الدفيئة.

- تكثيف الجهود الجماعية لإدارة الغابات بجميع أنواعها وحفظها وتنميتها تنمية مستدامة.

- الحث بشدة على تنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي(8) واتفاقية مكافحة التصحر تنفيذا تاما في البلدان التي تتعرض لجفاف أو لتصحر أو لكليهما بصورة خطيرة، ولا سيما في أفريقيا(9).

- وقف الاستغلال غير المحتمل لموارد المياه، بوضع استراتيجيات لإدارة المياه على كل من الصعيد الإقليمي والوطني والمحلي، بما يعزز إمكانية الحصول عليها بصورة عادلة مع توافرها بكميات كافية.

- تكثيف التعاون من أجل خفض عدد وآثار الكوارث الطبيعية والكوارث التي يتسبب فيها الإنسان.

- كفالة حرية الوصول إلى المعلومات المتعلقة بتسلسل الجين البشري (مجموعة العوامل الوراثية).

خامسا - حقوق الإنسان، والديمقراطية، والحكم الرشيد
24 - لن ندخر جهدا في تعزيز الديمقراطية وتدعيم سيادة القانون، فضلا عن احترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دوليا، بما في ذلك الحق في التنمية.

25 - لذلك نقرر ما يلي:

- احترام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان(10) والتقيد بأحكامه بصورة تامة.

- السعي بشدة من أجل حماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجميع وتعزيزها بصورة تامة في جميع بلداننا.

- تعزيز قدرات جميع بلداننا على تطبيق المبادئ والممارسات الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الأقليات.

- مكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة وتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة(11). - اتخاذ تدابير لكفالة احترام وحماية حقوق الإنسان للمهاجرين والعمال المهاجرين وأسرهم، والقضاء على الأفعال العنصرية وكراهية الأجانب المتزايدة في مجتمعات كثيرة، وتعزيز زيادة الوئام والتسامح في جميع المجتمعات.

- العمل بصورة جماعية لجعل العمليات السياسية أكثر شمولا، مما يسمح بمشاركة جميع المواطنين فيها بصورة حقيقية في مجتمعاتنا كافة.

- كفالة حرية وسائط الإعلام لكي تؤدي دورها الأساسي، وضمان حق الجمهور في الحصول على المعلومات.

سادسا - حماية المستضعفين
26 - لن ندخر جهدا في كفالة تقديم كل المساعدات والحماية الممكنة إلى الأطفال وجميع السكان المدنيين الذين يعانون بصورة جائرة من آثار الكوارث الطبيعية وعمليات الإبادة الجماعية والصراعات المسلحة وغيرها من حالات الطوارئ الإنسانية، حتى يمكنهم استئناف حياتهم الطبيعية في أقرب وقت ممكن.
لذلك نقرر ما يلي:

- توسيع نطاق حماية المدنيين في حالات الطوارئ المعقدة، وتعزيز هذه الحماية وفقا للقانون الإنساني الدولي.

- تعزيز التعاون الدولي، بما في ذلك تقاسم أعباء المساعدة الإنسانية المقدمة إلى البلدان المستقبلة للاجئين وتنسيق تلك المساعدة، ومساعدة كل اللاجئين والمشردين على العودة طوعا إلى ديارهم في ظروف تصون أمنهم وكرامتهم، وإدماجهم بسلاسة في مجتمعاتهم.

- التشجيع على التصديق على اتفاقية حقوق الطفل(12) وبروتوكوليها الاختياريين المتعلقين بإشراك الأطفال في الصراعات المسلحة، وببيع الأطفال وبغاء الأطفال والتصوير الإباحي للأطفال(13)، وتنفيذ ذلك بصورة تامة.

سابعا - تلبية الاحتياجات الخاصة لأفريقيا

27 - سندعم توطيد الديمقراطية في أفريقيا ونساعد الأفارقة في نضالهم من أجل السلام الدائم والقضاء على الفقر والتنمية المستدامة، وبذلك ندمج أفريقيا في صلب الاقتصاد العالمي.
28 - لذلك نقرر ما يلي:

- تقديم دعم تام للهياكل السياسية والمؤسسية للديمقراطيات الناشئة في أفريقيا.

- تشجيع ودعم الآليات الإقليمية ودون الإقليمية لمنع الصراعات وتعزيز الاستقرار السياسي، وكفالة تدفق الموارد بصورة يعوّل عليها من أجل عمليات حفظ السلام في القارة.

- اتخاذ تدابير خاصة لمواجهة تحديات القضاء على الفقر والتنمية المستدامة في أفريقيا، بما في ذلك إلغاء الديون، وتحسين الوصول إلى الأسواق، وزيادة المساعدة الإنمائية الرسمية، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وأيضا نقل التكنولوجيا.

- مساعدة أفريقيا على بناء قدرتها على التصدي لانتشار وباء فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والأمراض الوبائية الأخرى.
ثامنا - تعزيز الأمم المتحدة
29 - لن ندخر جهدا لكي تصبح الأمم المتحدة أداة أكثر فعالية في السعي إلى تحقيق جميع هذه الأولويات: الكفاح من أجل التنمية لجميع شعوب العالم، ومكافحة الفقر والجهل والمرض؛ ومناهضة الظلم؛ ومحاربة العنف والإرهاب والجريمة؛ والحيلولة دون تدهور بيتنا المشترك وتدميره.

30 - لذلك نقرر ما يلي:
- إعادة تأكيد المركز الأساسي للجمعية العامة باعتبارها الجهاز الرئيسي للتداول وتقرير السياسات والتمثيل في الأمم المتحدة وتمكينها من أداء ذلك الدور بفعالية.

- تكثيف جهودنا لإجراء إصلاح شامل لمجلس الأمن بجميع جوانبه.

- مواصلة تعزيز المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ارتكازا على المنجزات التي حققها مؤخرا، لمساعدته على الاضطلاع بالدور المسند إليه في الميثاق.

- تعزيز محكمة العدل الدولية لضمان العدالة وسيادة القانون في الشؤون الدولية.

- تشجيع التشاور والتنسيق بصورة منتظمة فيما بين الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة في سعيها إلى أداء وظائفها.

- كفالة تزويد المنظمة في المواعيد المحددة وعلى أساس قابل للتنبؤ به بما يلزمها من موارد للوفاء بولاياتها.

- حث الأمانة العامة على أن تستخدم تلك الموارد على أفضل نحو، وفقا لقواعد وإجراءات واضحة تقرها الجمعية العامة، لما فيه مصلحة جميع الدول الأعضاء، وذلك باعتماد أفضل الممارسات الإدارية والتكنولوجيات المتاحة، وبالتركيز على تلك المهام التي تنعكس فيها الأولويات المعتمدة للدول الأعضاء.

- تشجيع الانضمام إلى اتفاقية سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها(14).

- كفالة مزيد من الترابط في السياسات، وزيادة تحسين التعاون بين الأمم المتحدة ووكالاتها ومؤسسات بريتون وودز ومنظمة التجارة الدولية، وأيضا الهيئات المتعددة الأطراف الأخرى، من أجل التوصل إلى نهج تام التنسيق في معالجة مشاكل السلام والتنمية.

- مواصلة تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والبرلمانات الوطنية من خلال المنظمة العالمية للبرلمانات، أي الاتحاد البرلماني الدولي، في شتى الميادين، بما في ذلك السلام والأمن والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والقانون الدولي وحقوق الإنسان والديمقراطية وقضايا الجنسين. و

- إتاحة فرص أكبر للقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني بصفة عامة للإسهام في تحقيق أهداف المنظمة وتنفيذ برامجها.
31 - نرجو من الجمعية العامة أن تقوم على نحو منتظم باستعراض التقدم المحرز في تنفيذ أحكام هذا الإعلان، ونطلب إلى الأمين العام أن يصدر تقارير دورية لتنظر فيها الجمعية العامة للعلم ولكي تكون أساسا لاتخاذ مزيد من الإجراءات.

32 - نؤكد رسميا من جديد، في هذه المناسبة التاريخية، أن الأمم المتحدة هي الدار المشتركة التي لا غنى عنها للأسرة البشرية كلها، والتي سنسعى من خلالها إلى تحقيق آمالنا جميعا في السلام والتعاون والتنمية. ولذلك نتعهد بأن نؤيد بلا حدود هذه الأهداف المشتركة ونعلن تصميمنا على تحقيقها.

أنا هو 03-31-2006 03:25 PM

النظام الأساسي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين


اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها 428 (د-5) المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1950

الفصل الأول: أحكام عامة

1. يتولى مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، تحت سلطة الجمعية العامة، مهمة تأمين حماية دولية، تحت رعاية الأمم المتحدة، للاجئين الذين تشملهم أحكام هذا النظام الأساسي، ومهمة التماس حلول دائمة لمشكلة اللاجئين بمساعدته الحكومات، وكذلك الهيئات الخاصة إذا وافقت علي ذلك الحكومات المعنية، علي تسهيل إعادة هؤلاء اللاجئين إلي أوطانهم بمحض اختيارهم أو استيعابهم في مجتمعات وطنية جديدة.
وعلي المفوض السامي في اضطلاعه بمهامه، وبوجه أخص عند بروز مصاعب، لا سيما فيما يتعلق بأية اعتراضات تتصل بالوضع الدولي لهؤلاء الأشخاص، أن يطلب رأي اللجنة الاستشارية لشؤون اللاجئين إذا تم إنشاؤها.

2. ليس لعمل المفوض السامي أية سمة سياسية، بل هو عمل إنساني واجتماعي، القاعدة فيه أن يعالج شؤون مجموعات وفئات من اللاجئين.

3. يمتثل المفوض السامي توجيهات السياسة العامة التي يتلقاها من الجمعية العامة أو من المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

4. للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يقرر، بعد الاستماع إلي رأي المفوض السامي حول الموضوع، إنشاء لجنة استشارية لشؤون اللاجئين تتألف من ممثلي دول أعضاء وغير أعضاء في الأمم المتحدة، يختارهم علي أساس ما عرف عنهم من اهتمام بمشكلة اللاجئين ومن تفان في العمل لحل هذه المشكلة.

5. تقوم الجمعية العامة، في موعد لا يتجاوز دورتها العادية الثامنة، باستعراض الترتيبات الخاصة بمفوضية شؤون اللاجئين للبت في أمر تجديد ولايتها بعد 31 كانون الأول/ديسمبر 1963.


الفصل الثاني: وظائف المفوض السامي
6. تشمل ولاية المقوض السامي:

ألف- 1. أي شخص اعتبر لاجئا بمقتضى الترتيبين المؤرخين في 12 أيار/مايو 1926 و 30 حزيران/يونيه 1928، أو بمقتضى الاتفاقيتين المؤرختين في 28 تشرين الأول/أكتوبر 1933 و 10 شباط/فبراير 1938، أو بمقتضى البروتوكول المؤرخ في 14 أيلول/سبتمبر 1939، أو بمقتضى دستور المنظمة الدولية للاجئين،

2. أي شخص يوجد، نتيجة لأحداث وقعت قبل 1 كانون الثاني/يناير 1951 وبسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو آرائه السياسية، خارج بلد جنسيته ولا يستطيع، أو لا يريد بسبب ذلك الخوف أو لدواع أخري غير راحته الشخصية، أن يستظل بحماية هذا البلد أو أي شخص يكون بلا جنسية ويوجد خارج بلد إقامته المعتادة السابق ولا يستطيع أو لا يريد بسبب ذلك الخوف أو لدواع أخري غير راحته الشخصية، أن يعود إلي ذلك البلد.
ولا يحول ما اتخذته المنظمة الدولية للاجئين أثناء ولايتها من مقررات بصدد الأهلية لصفة اللاجئ دون منح هذه الصفة لمن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذه الفقرة. يتوقف المفوض السامي عن ممارسة اختصاصه بالنسبة لأي شخص من أولئك الذين تتناولهم الفقرة ألف من هذه المادة، في الحالات التالية:

(أ) إذا عاد هذا الشخص من جديد، باختياره، إلي الاستظلال بحماية البلد الذي يحمل جنسيته، أو
(ب) إذا كان قد فقد جنسيته ولكنه عاد باختياره إلي اكتسابها مجددا، أو
(ج) إذا اكتسب جنسية جديدة وأصبح يتمتع بحماية بلد جنسيته الجديدة، أو
(د) إذا عاد، باختياره، إلي الاستقرار مجددا في البلد الذي غادره أو الذي بقي خارجه بسبب خوفه من الاضطهاد، أو
(هـ) إذا لم يعد، بعد أن زالت الظروف التي اعترف به بسببها بصفة لاجئ، قادرا علي تقديم أية مبررات لمواصلته رفض طلب الاستظلال بحماية البلد الذي يحمل جنسيته غير دواعي راحته الشخصية، علما بأنه لا يجوز له التذرع بأسباب ذات طابع اقتصادي بحت، أو
(و) إذا كان شخصا عديم الجنسية ولم يعد، بعد أن زالت الظروف التي اعترف له من أجلها بصفة لاجئ وأصبح يستطيع العودة إلي بلد إقامته المعتاد السابق، قادرا علي تقديم أية مبررات لمواصلته رفض العودة إلي البلد المذكور غير دواعي راحته الشخصية.
باء- أي شخص آخر يكون، بسبب خوفه الراهن أو السابق، الذي له ما يبرره، من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو آرائه السياسية، موجودا خارج البلد الذي يحمل جنسيته، أو خارج بلد إقامته الاعتيادية السابق إذا كان عديم الجنسية، ولا يستطيع، أو لا يريد بسبب ذلك الخوف، أن يطلب الاستظلال بحماية حكومة البلد الذي يحمل جنسيته، أو أن يعود إلي بلد إقامته المعتادة السابق إذا كان عديم الجنسية.

7. لا تشمل ولاية المفوض السامي، كما عرفت في المادة 6 أعلاه، أي شخص:
(أ) يحمل جنسية أكثر من بلد واحد، ما لم تتوفر فيه الشروط المبينة في المادة السابقة بالنسبة إلي كل بلد يحمل جنسيته، أو
(ب) تعترف له السلطات المختصة في البلد الذي اتخذه لإقامته بذات الحقوق وذات الواجبات التي تنجم عن التمتع بجنسية هذا البلد، أو
(ج) يواصل التمتع بحماية أو مساعدة هيئات أو وكالات أخري تابعة للأمم المتحدة، أو
(د) تكون هناك دواع جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جرما تنطبق عليه أحكام معاهدات تسليم المجرمين، أو جريمة مذكورة في المادة السادسة من النظام الأساسي للمحكمة العسكرية الدولية الذي تم إقراره في لندن أو مذكورة في أحكام الفقرة 2 من المادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
8. يسهر المفوض السامي علي توفير الحماية للاجئين الذين تشملهم اختصاصات المفوضية:
(أ) بالعمل علي عقد وتصديق اتفاقيات دولية لحماية اللاجئين، والإشراف علي تطبيقها واقتراح إدخال تعديلات عليها،
(ب) بالعمل، عن طريق اتفاقات خاصة مع الحكومات، علي تنفيذ أية تدابير ترمي إلي تحسين أحوال اللاجئين وإلي خفض عدد الذين يحتاجون إلي حماية،
(ج) بمؤازرة الجهود الحكومية والخاصة الرامية إلي تيسير عودة اللاجئين باختيارهم إلي أوطانهم، أو اندماجهم في مجتمعات وطنية جديدة،
(د) بتشجيع قبول اللاجئين علي أراضي الدول دون استثناء أولئك المنتمين إلي أكثر الفئات عوزا،
(هـ) بالسعي إلي الحصول علي ترخيص للاجئين بنقل أصولهم، وخاصة منه ما يحتاجون إليه للاستقرار في بلد آخر،
(و) بالحصول من الحكومات علي معلومات بشأن عدد اللاجئين الموجودين علي أراضيها والأوضاع التي يعيشون فيها، وبشأن القوانين والأنظمة المتعلقة بهم،
(ز) بالبقاء علي اتصال وثيق بالحكومات والمنظمات الحكومية الدولية المعنية،
(ح) بإقامة علاقات، بالطريقة التي يراها أفضل، مع المنظمات الخاصة المعنية بشؤون اللاجئين،
(ط) بتيسير التنسيق بين جهود المنظمات الخاصة المهتمة برفاه اللاجئين.
9. يتولى المفوض السامي أية مهام إضافية تقرر الجمعية العامة تكليفه بها، بما في ذلك إعادة اللاجئين إلي أوطانهم وإعادة استقرارهم في بلد آخر، في حدود الموارد الموضوعة تحت تصرفه.

10. يتولى المفوض السامي إدارة أية أموال عامة أو خاصة يتلقاها من أجل مساعدة اللاجئين، ويقوم بتوزيعها علي الهيئات الخاصة، وكذلك عند اللزوم علي الهيئات العامة، التي يعتبرها الأكثر أهلية لتأمين هذه المساعدة.
للمفوض السامي أن يرفض أي عرض لا يعتبره سليما أو لا يمكن الانتفاع به.
ليس للمفوض السامي أن يوجه نداء إلي الحكومات طلبا للأموال أو أن يوجه نداء عاما دون موافقة مسبقة من الجمعية العامة.
وعلي المفوض السامي أن يضمن تقريره السنوي بيانا بنشاطه في هذا الميدان.

11. للمفوض السامي حق عرض آرائه أمام الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وأجهزتهما الفرعية. يرفع المفوض السامي، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تقريرا سنويا إلي الجمعية العامة. ويتم النظر في هذا التقرير كبند مستقل من بنود جدول أعمال الجمعية العامة.
12. للمفوض السامي أن يطلب مؤازرة مختلف الوكالات المختصة.


الفصل الثالث: الشؤون التنظيمية والمالية

13. ينتخب المفوض السامي من قبل الجمعية العامة، بناء علي ترشيح من الأمين العام، ويقترح الأمين العام أحكام تعيين المفوض السامي وتوافق عليها الجمعية العامة. ويكون انتخاب المفوض السامي لمدة ثلاث سنوات، اعتبارا من أول كانون الثاني/يناير 1951.

14. يعين المفوض السامي، للمدة ذاتها، مفوضا ساميا مساعدا من غير جنسيته.

15. (أ) يقوم المفوض السامي، في حدود الاعتمادات المخصصة له في الميزانية، بتعيين موظفي المفوضية، الذين يكونون مسؤولين أمامه عن أدائهم لمهامهم.
(ب) يختار هؤلاء الموظفين من بين الأشخاص المخلصين للأهداف التي تعمل لها المفوضية،
(ج) تخضع شروط عمل هؤلاء الموظفين لأحكام نظام الموظفين الأساسي المعتمد من قبل الجمعية العامة وللقواعد التي يصدرها الأمين العام تطبيقا لهذا النظام الأساسي،
(د) يجوز أيضا وضع أحكام تسمح باستخدام موظفين متطوعين،

16. يستشير المفوض السامي حكومات البلدان التي يقيم فيها لاجئون بشأن الحاجة إلي تعيين ممثلين له في هذه البلدان، وللمفوض السامي أن يعين، في أي بلد يقر بوجود مثل هذه الحاجة، ممثلا له توافق عليه حكومة هذا البلد. ويجوز للمفوض السامي، رهنا بالأحكام السابقة الذكر، أن يكلف الشخص الواحد بتمثله في أكثر من بلد واحد.

17. يتخذ المفوض السامي والأمين العام الترتيبات المناسبة بشأن الاتصال والتشاور بينهما حول المسائل ذات الاهتمام المشترك.

18. يمد الأمين العام المفوض السامي بجميع التسهيلات الضرورية في الحدود المقررة في الميزانية.

19. يكون مقر المفوضية في حنيف، سويسرا،

20. تمول المفوضية من ميزانية الأمم المتحدة، ولا يجوز، إلا إذا قررت الجمعية العامة خلاف ذلك مستقبلا، أن تقيد علي ميزانية الجمعية العامة للأمم المتحدة غير النفقات الإدارية المتعلقة بعمل المفوضية، ويتم تمويل جميع النفقات الأخرى المتصلة بنشاط المفوض السامي عن طريق التبرعات.

21. تخضع إدارة المفوضية لأحكام اللائحة المالية للأمم المتحدة وللقواعد المالية التي يصدرها الأمين العام تطبيقا لهذه اللائحة.

22. تخضع الحسابات المتعلقة بالأموال الموضوعة تحت تصرف المفوض السامي لمراقبة مجلس مدققي حسابات الأمم المتحدة، علما بأنه يجوز لهذا المجلس أن يقبل الحسابات المدققة التي تقدمها الهيئات التي تلقت مخصصات مالية. ويتفق المفوض السامي والأمين العام علي الترتيبات الإدارية لعهدة هذه الأموال وتخصيصها، بما يتفق وأحكام اللائحة المالية للأمم المتحدة والقواعد التي يصدرها الأمين العام تطبيقا لهذه اللائحة.

أنا هو 03-31-2006 03:30 PM

الإعلان المتعلق بحقوق الإنسان للأفراد الذين ليسوا من مواطني البلد الذي يعيشون فيه


اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 40/144 المؤرخ في 13 كانون الأول/ديسمبر 1985

إن الجمعية العامة،

إذ تضع في اعتبارها أن ميثاق الأمم المتحدة يشجع علي الاحترام العالمي والفعال لحقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع البشر، دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين،

وإذ تضع في اعتبارها أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينادي بأن جميع البشر يولدون أحرار ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل فرد أن يتمتع بكافة الحقوق والحريات المبينة في ذلك الإعلان، دون تمييز أيا كان نوعه، خاصة التمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الملكية، أو المولد أو أي وضع آخر،

وإذ تضع في اعتبارها أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينادي كذلك بأن لكل فرد أينما وجد، الحق في الاعتراف بشخصيته القانونية، وأن الجميع متساوون أمام القانون، ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة من القانون دون أي تمييز، وأن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تمييز يمثل انتهاكا لذلك الإعلان وضد أي تحريض علي تمييز كهذا،

وإدراكا منها أن الدول الأطراف في العهدين الدوليين الخاصيين بحقوق الإنسان، تتعهد بضمان ممارسة الحقوق الواردة في هذين العهدين دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الملكية، أو المولد أو أي وضع آخر،

وإذ تدرك أنه، بتحسن الاتصالات وتنمية العلاقات السلمية والودية فيما بين البلدان، يتزايد عدد الأفراد الذين يقيمون في بلدان هم ليسوا من مواطنيها،

وإذ تؤكد من جديد مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة،
وإذ تسلم بأنه ينبغي كذلك تأمين حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المنصوص عليها في الصكوك الدولية بالنسبة للأفراد الذين ليسوا من مواطني البلد الذي يعيشون فيه.

تصدر هذا الإعلان:

المادة 1

لأغراض هذا الإعلان، ينطبق مصطلح "أجنبي" مع إيلاء المراعاة الواجبة للشروط الواردة في المواد اللاحقة، علي أي فرد يوجد في دولة لا يكون من رعاياها.

المادة 2

1. ليس في هذا الإعلان ما يفسر علي أنه يضفي صفة الشرعية علي دخول ووجود أي أجنبي في دولة ما بصورة غير قانونية، ولا يفسر أي حكم من أحكام هذا الإعلان علي أنه يقيد حق أية دولة في إصدار قوانين وأنظمة تتعلق بدخول الأجانب وأحكام وشروط إقامتهم، أو في وضع فروق بين الرعايا والأجانب. بيد أن هذه القوانين والأنظمة يجب ألا تكون غير متفقة مع الالتزامات القانونية الدولية لتلك الدولة، بما في ذلك التزاماتها في مجال حقوق الإنسان.

2. لا يمس هذا الإعلان التمتع بالحقوق التي يمنحها القانون المحلي وبالحقوق التي تلزم دولة ما وفقا للقانون الدولي بمنحها للأجانب حتى ولو كان هذا الإعلان لا يعترف بتلك الحقوق أو يعترف بها بدرجة أقل.

المادة 3

تعلن كل دولة تشريعاتها أو أنظمتها الوطنية التي تؤثر علي الأجانب.

المادة 4

يراعي الأجانب القوانين النافذة في الدولة التي يقيمون أو يوجدون فيها ويحترمون عادات وتقاليد شعب هذه الدولة.

المادة 5

1. يتمتع الأجانب، بموجب القانون المحلي ورهنا بمراعاة الالتزامات الدولية ذات الصلة للدولة التي يوجدون فيها، بالحقوق التالية علي وجه الخصوص:


(أ) الحق في الحياة والأمن الشخصي، ولا يتعرض أي أجنبي للاعتقال أو الاحتجاز علي نحو تعسفي، ولا يحرم أي أجنبي من حريته إلا بناء علي الأسباب المحددة في القانون ووفقا للإجراءات الواردة فيه،
(ب) الحق في الحماية من التدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصيات أو العائلة أو السكن أو المراسلات،
(ج) الحق في المساواة أمام المحاكم بأنواعها وأمام سائر الهيئات والسلطات المختصة بإقامة العدل، والحق، عند الضرورة، في الاستعانة مجانا بمترجم شفوي في الإجراءات القضائية والإجراءات الأخرى التي ينص عليها القانون،
(د) الحق في اختيار زوج، وفي الزواج، وفي تأمين أسرة،
(هـ) الحق في حرية الفكر والرأي والضمير والدين، ولا يخضع الحق في الجهر بدينهم أو معتقداتهم إلا للقيود التي ينص عليها القانون والتي تكون ضرورية لحماية الأمن العام أو النظام أو الصحة العامة أو الأخلاق أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية،
(و) الحق في الاحتفاظ بلغتهم وثقافتهم وتقاليدهم،
(ز) الحق في تحويل المكاسب والمدخرات أو غيرها من الأصول النقدية الشخصية إلي الخارج، مع مراعاة أنظمة النقد المحلية.

2. رهنا بمراعاة القيود التي ينص عليها القانون والتي هي ضرورية في المجتمع الديمقراطي لحماية الأمن القومي، أو السلامة العامة، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو الأخلاق، أو حقوق الآخرين وحرياتهم، والتي تتفق مع الحقوق الأخرى المعترف بها في الصكوك الدولية ذات الصلة والحقوق الواردة في هذا الإعلان، يتمتع الأجانب بالحقوق التالية:

(أ) الحق في مغادرة البلد،
(ب) الحق في حرية التعبير،
(ج) الحق في الاجتماع السلمي،
(د) الحق في الانفراد بملكية الأموال وكذلك بالاشتراك مع الغير، رهنا بمراعاة القانون المحلي.

3. رهنا بمراعاة الأحكام المشار إليها في الفقرة 2، يتمتع الأجانب المقيمون بصورة قانونية في إقليم دولة ما بالحق في حرية التنقل وحرية اختيار محل إقامتهم داخل حدود الدولة.

4. يسمح بدخول زوج الأجنبي المقيم بصورة قانونية في إقليم دولة ما وأولاده القصر أو المعالين لمصاحبته والالتحاق به والإقامة معه، رهنا بمراعاة التشريع الوطني والحصول علي الإذن الواجب.


المادة 6

لا يعرض الأجنبي للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وعلي وجه الخصوص، لا يعرض الأجنبي دون موافقته الحرة للتجارب الطبية أو العلمية.

المادة 7

لا يجوز طرد الأجنبي الموجود بصورة قانونية في إقليم دولة ما من ذلك الإقليم إلا بموجب قرار يتم التوصل إليه وفقا للقانون، ويسمح له، إلا إذا اقتضت أسباب جبرية تتعلق بالأمن الوطني خلاف ذلك، أن يتقدم بالأسباب المناهضة لطرده، وأن تنظر في قضيته السلطة المختصة أو شخص أو أشخاص تعينهم خصيصا السلطة المختصة، وأن يمثل لهذا الغرض أمام السلطة المختصة أو من تعينه. ويحظر الطرد الفردي أو الجماعي للأجانب الموجودين بهذه الصورة الذي يقوم علي أساس العرق أو اللون أو الدين أو الثقافة أو الأصل أو المنشأ القومي أو الإثني.

المادة 8

1. للأجانب الذين يقيمون بطريقة قانونية في إقليم دولة ما أن يتمتعوا أيضا، وفقا للقوانين الوطنية، بالحقوق التالية، رهنا بالوفاء بالالتزامات التي تطبق علي الأجانب بموجب أحكام المادة 4:

(أ) الحق في ظروف عمل مأمونة وصحية، وفي أجور عادلة وأجر متساو لقاء عمل متساوي القيمة بدون أي تمييز، وبخاصة أن يكفل للمرأة الحصول علي ظروف عمل لا تقل عما يتمتع به الرجل، والحصول علي أجر متساو لقاء العمل المتساوي،
(ب) الحق في الانضمام إلي النقابات وغيرها من المنظمات أو الجمعيات التي يختارونها، والاشتراك في أنشطتها. ولا تفرض أية قيود علي ممارسة هذا الحق غير القيود التي يقررها القانون وتقتضيها الضرورة، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق الغير وحرياتهم،
(ج) الحق في الرعاية الصحية، والرعاية الطبية، والضمان الاجتماعي، والخدمات الاجتماعية، والتعليم، والراحة والترويح، بشرط استيفائهم المتطلبات التي تقتضيها الأنظمة ذات الصلة فيما يتعلق بالاشتراك وبحيث لا تتعرض موارد الدولة لأعباء مرهقة.

2. لحماية حقوق الأجانب الذين يزاولون أنشطة مشروعة بأجر في البلد الذي يوجدون فيه، ويجوز أن تحدد الحكومات المعنية تلك الحقوق في اتفاقية متعددة الأطراف وثنائية.

المادة 9

لا يحرم الأجنبي علي نحو تعسفي مما اكتسبه من أموال بطريقة قانونية.

المادة 10

يكون الأجنبي في أي وقت حرا في الاتصال بالقنصلية أو البعثة الدبلوماسية للدولة التي هو أحد رعاياها أو، في حالة عدم وجودهما، بالقنصلية أو البعثة الدبلوماسية لأي دولة أخري يعهد إليها برعاية مصالح الدولة التي هو أحد رعاياها في الدولة التي يقيم فيها.

أنا هو 03-31-2006 04:46 PM

ميثاق الجامعة العربيه


يتألف الميثاق من عشرين مادة، تتعلق بأغراض الجامعة، وأجهزتها، والعلاقات فيما بين الدول الأعضاء، وغير ذلك من الشؤون. ويتصف الميثاق بالشمولية والتنوع الواسع في تحديد مجالات العمل العربي المشترك، ويفتح الباب أمام الدول الراغبة فيما بينها، في تعاون أوثق، وروابط أقوى مما نص عليه الميثاق، أن تعقد بينها من الاتفاقات ما تشاء لتحقيق هذه الأغراض. ويجوز تعديل الميثاق بموافقة ثلثي الدول الأعضاء، وذلك لجعل العلاقات فيما بين الدول الأعضاء أوثق وأمتن، ولإنشاء محكمة عدل عربية، ولتنظيم العلاقات بين الجامعة والمنظمات الدولية التي تسعى لصون السلم والأمن الدوليين. ويردف الميثاق ويكمله وثيقتان رئيسيتان : معاهدة الدفاع العربي المشترك (إبريل 1950) وميثاق العمل الاقتصادي القومي (نوفمبر 1980).
ميثاق جامعة الدول العربية

مادة 1
تتألف جامعة الدول العربية من الدول العربية المستقلة الموقعة على هذا الميثاق.
و لكل دولة عربية مستقلة الحق فى أن تنضم الى الجامعة، فإذا رغبت فى الانضمام ، قدمت طلباً بذلك يودع لدى الأمانة العامة الدائمة، و يعرض على المجلس فى أول اجتماع يعقد بعد تقديم الطلب.
مادة 2
الغرض من الجامعة توثيق الصلات بين الدول المشتركة فيها، و تنسيق خططها السياسية، تحقيقاً للتعاون بينها و صيانة لاستقلالها و سيادتها، و النظر بصفة عامة فى شئون البلاد العربية و مصالحها.
كذلك من أغراضها تعاون الدول المشتركة فيها تعاوناً وثيقاً بحسب نظم كل دولة منها و أحوالها فى الشئون الآتية:
(1) الشئون الاقتصادية و المالية، و يدخل فى ذلك التبادل التجارى والجمارك، والعملة، وأمور الزراعة والصناعة.
(2) شئون المواصلات، و يدخل فى ذلك السكك الحديدية، و الطرق، و الطيران، و الملاحة، و البرق، و البريد.
(3) شئون الثقافة
(4) شئون الجنسية، و الجوازات، و التأشيرات، وتنفيذ الأحكام و تسليم المجرمين.
(5) الشئون الاجتماعية.
(6) الشئون الصحية.
مادة 3
يكون للجامعة مجلس يتألف من ممثلى الدول المشتركة فى الجامعة ، و يكون لكل منها صوت واحد مهما يكن عدد ممثليها.
وتكون مهمته القيام على تحقيق أغراض الجامعة ، و مراعاة تنفيذ ماتبرمه الدول المشتركة فيها من اتفاقات فى الشؤون المشار اليها فى المادة السابقة،و فى غيرها
و يدخل فى مهمة المجلس كذلك، تقرير وسائل التعاون مع الهيئات الدولية التى قد تنشأ فى المستقبل لكفالة الأمن و السلام، و لتنظيم العلاقات الاقتصادية و الاجتماعية
مادة 4
تؤلف لكل من الشئون المبينة فى المادة الثانية لجنة خاصة تمثل فيها الدول المشتركة فى الجامعة. وتتولى هذه اللجان وضع قواعد التعاون ومداه، وصياغتها فى شكل مشروعات اتفاقات تعرض على المجلس للنظر فيها، تمهيداً لعرضها على الدول المذكورة.
ويجوز أن يشترك فى اللجان المتقدم ذكرها أعضاء يمثلون البلاد العربية الأخرى، ويحدد المجلس الأحوال التى يجوز فيها اشتراك اولئك الممثلين، وقواعد التمثيل.
مادة 5
لايجوز الالتجاء الى القوة لفض المنازعات بين دولتين أو أكثر من دول الجامعة، فإذا نشب بينهما خلاف لا يتعلق باستقلال الدولة أو سيادتها أو سلامة أراضيها، ولجأ المتنازعون الى المجلس لفض هذا الخلاف، كان قراره عندئذ نافذاً وملزماً.
وفى هذه الحالة لا يكون للدول التى وقع بينها الخلاف الاشتراك فى مداولات المجلس وقراراته.
ويتوسط المجلس فى الخلاف الذى يخشى منه وقوع حرب بين دولة من دول الجامعة، وبين أية دولة أخرى من دول الجامعة أو غيرها، للتوفيق بينهما.
وتصدر قرارات التحكيم والقرارات الخاصة بالتوسط بأغلبية الآراء.
مادة 6
إذا وقع اعتداء من دولة على دولة من أعضاء الجامعة، أو خشى وقوعه فللدولة المعتدى عليها، أو المهددة بالاعتداء، أن تطلب دعوة المجلس للانعقاد فوراً.
ويقرر المجلس التدابير اللازمة لدفع هذا الاعتداء ، ويصدر القرار بالإجماع، فإذا كان الاعتداء من إحدى دول الجامعة، لايدخل فى حساب الإجماع رأى الدولة المعتدية.
إذا وقع الاعتداء بحيث يجعل حكومة الدولة المعتدى عليها عاجزة عن الاتصال بالمجلس، فلممثل تلك الدولة فيه، أن يطلب انعقاده للغاية المبينة فىالفقرة السابقة. وإذا تعذر على الممثل الاتصال بمجلس الجامعة، حق لأى دولة من أعضائها أن تطلب انعقاده.
مادة 7
ما يقرره المجلس بالإجماع يكون ملزماً لجميع الدول المشتركة فى الجامعة، ومايقرره المجلس بالاكثرية يكون ملزماً لمن يقبله. وفى الحالتين تنفذ قرارات المجلس فى كل دولة وفقاً لنظمها الأساسية.
مادة 8
تحترم كل دولة من الدول المشتركة فى الجامعة نظام الحكم القائم فى دول الجامعة الأخرى، وتعتبره حقاً من حقوق تلك الدول، وتتعهد بأن لا تقوم بعمل يرمى الى تغيير ذلك النظام فيها.
مادة 9
لدول الجامعة العربية الراغبة فيما بينها فى تعاون أوثق، وروابط أقوى، ممانص عليه هذا الميثاق، أن تعقد بينها من الاتفاقات ما تشاء لتحقيق هذه الأغراض.
والمعاهدات والاتفاقات التى سبق أن عقدتها، أو التى تعقدها فيما بعد، دولة من دول الجامعة مع أية دولة اخرى، لاتلزم ولاتقيد الأعضاء الآخرين.
مادة 10
تكون القاهرة المقر الدائم لجامعة الدول العربية، ولمجلس الجامعة أن يجتمع فى أى مكان آخر يعينه.
مادة 11
ينعقد مجلس الجامعة انعقاداً عادياً مرتين فى العام، فى كل من شهرى مارس وسبتمبر، وينعقد بصفة غير عادية كلما دعت الحاجة الى ذلك بناء على طلب دولتين من دول الجامعة.
مادة 12
يكون للجامعة أمانة عامة دائمة تتألف من أمين عام وأمناء مساعدين، وعدد كاف من الموظفين.ويعين مجلس الجامعة بأكثرية ثلثى دول الجامعة، الأمين العام، ويعين الأمين العام، بموافقة المجلس، الأمناء المساعدين والموظفين الرئيسيين فى الجامعة.
ويضع مجلس الجامعة نظاماً داخلياً لأعمال الأمانة العامة وشئون الموظفين.
ويكون الأمين العام فى درجة سفير، والأمناء المساعدون فى درجة وزراء مفوضين، ويعين فى ملحق لهذا الميثاق أول أمين عام للجامعة.
مادة 13
يعد الأمين العام مشروع ميزانية الجامعة، ويعرضه على المجلس للموافقة عليه قبل بدء كل سنة مالية.
ويحدد المجلس نصيب كل دولة من دول الجامعة فى النفقات، ويجوز أن يعيد النظر فيه عند الاقتضاء.
مادة 14
يتمتع أعضاء مجلس الجامعة، وأعضاء لجانها وموظفوها اللذين ينص عليهم فى النظام الداخلى، بالامتيازات وبالحصانة الدبلوماسية أثناء قيامهم بعملهم.
وتكون مصونة حرمة المبانى التى تشغلها هيئات الجامعة.
مادة 15
ينعقد المجلس للمرة الأولىبدعوة من رئيس الحكومة المصرية، وبعد ذلك بدعوة من الأمين العام. ويتناوب ممثلو دول الجامعة رئاسة المجلس فى كل انعقاد عادى.
مادة 16
فيما عدا الاحوال المنصوص عليها فى هذا الميثاق، يكتفى بأغلبية الآراء لاتخاذ المجلس قرارات نافذة فى الشئون الآتية:
أ - شئون الموظفين.
ب - إقرار ميزانية الجامعة .
ج- وضع نظام داخلى لكل من المجلس ، واللجان،والأمانة العامة.
د- تقرير فض أدوار الاجتماع.
بالجامعة >> ميثاق الجامعة
الميثاق
مادة17
تودع الدول المشتركة فى الجامعة، الأمانة العامة نسخاً من جميع المعاهدات والاتفاقات التى عقدتها أو تعقدها مع أية دولة أخرى من دول الجامعة أو غيرها
مادة 18
إذا رأت إحدى دول الجامعة أن تنسحب منها، أبلغت المجلس عزمها على الانسحاب قبل تنفيذه بسنة.
ولمجلس الجامعة أن يعتبر أية دولة لاتقوم بواجبات هذا الميثاق منفصلة عن الجامعة، وذلك بقرار يصدره بإجماع الدول عدا الدولة المشار اليها.
مادة 19
يجوز بموافقة ثلثى دول الجامعة تعديل هذا الميثاق. وعلى الخصوص لجعل الروابط بينها أمتن وأوثق ولإنشاء محكمة عدل عربية ولتنظيم صلات الجامعة بالهيئات الدولية التى قد تنشأ فى المستقبل لكفالة الأمن و السلام.
ولا يبت فى التعديل إلا فى دور الانعقاد التالى للدور الذى يقدم فيه الطلب. وللدولة التى لا تقبل التعديل أن تنسحب عند تنفيذه، دون التقيد بأحكام المادة السابقة.
مادة 20
يصدق على هذا الميثاق وملاحقه، وفقاً للنظم الأساسية المرعية فى كل من الدول المتعاقدة، وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة، ويصبح الميثاق نافذً قِبَلَ من صدق عليه بعد انقضاء خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام الأمين العام وثائق التصديق من اربع دول.
حرر هذا الميثاق باللغة العربية فى القاهرة بتاريخ 8 ربيع الثانى سنة 1364هـ (22مارس سنة1945) من نسخة واحدة تحفظ فى الأمانة العامة.
وتسلم صورة منها مطابقة للأصل لكل دولة من دول الجامعة.
لجامعة >> ميثاق الجامعة
الملحق الخاص بالانعقاد الدورى لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة عام 2000
نص قرار مؤتمر القمة العربى غير العادى - القاهرة - جمهورية مصر العربية 23-24 رجب 1421 هـ 21-22 أكتوبر 2000م
(إضافة ملحق بميثاق جامعة الدول العربية حول الانعقاد الدورى لمجلس الجامعة على مستوى القمة).
-إن مؤتمر القمة العربى غير العادى المنعقد بالقاهرة يومى 23-24 رجب 1421 هـ الموافق لـ 21-22 أكتوبر 2000م.
-بعد اطلاعه على:
قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم 6007 د.ع (114) بتاريخ 4/9/2001، بالموافقة على أن يكون الملحق المتعلق بالانعقاد الدورى المنتظم لمجلس الجامعة على مستوى القمة مكملاً لميثاق الجامعة العربية.
تقرير اجتماع وزراء الخارجية التحضيرى لمؤتمر القمة العربى غير العادى المتضمن الموافقة على أن يكون الملحق المتعلق بالانعقاد الدورى المنتظم لمجلس الجامعة على مستوى القمة مكملا لميثاق الجامعة العربية.
واستنادا إلى مبادئ وأهداف ميثاق الجامعة وعملا فى إطاره
وسعيا نحو تطوير وتحديث أساليب وآليات العمل العربى المشترك
ورغبة فى تمكين العمل العربى المشترك واجهزته من التعامل مع كل التحديات التى تواجهها الأمة العربية للحفاظ على مصالحها العليا وتحقيق طموحاتها.
وتأكيداً لقراراته السابقة المتعلقة بدورية انعقاد مؤتمرات القمة العربية لمعالجة الوضع العربى ، وتعزيزا للتضامن العربى ورسم الخطط الكفيلة بتدعيم قدرات الأمة العربية فى مختلف المجالات.
يقرر:
1-الموافقة على ملحق ميثاق جامعة الدول العربية المرفوع من وزراء الخارجية العرب حول الانعقاد الدورى لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة (مرفق)
2-الموافقة على إضافة الملحق إلى ميثاق جامعة الدول العربية واعتباره جزءا مكملا للميثاق.
3-عقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بصفة منتظمة فى دورة عادية مرة كل عام فى شهر مارس، اعتبارا من عام 2001.
4-توزع نفقات إقامة القمة إذا عقدت فى مقر جامعة الدول العربية على الدول الأعضاء وفقا لأنصبتها فى موازنة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
(ق.ق : 198 د.غ.ع - 22/10/2000)
ملحق خاص بشأن الانعقاد الدورى لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة
إن القادة العرب، إنطلاقا من الايمان بمبادئ واهداف ميثاق جامعة الدول العربة وقرارات القمة العربية ، وسعيا نحو تطوير وتحديث أساليب آليات العمل العربى المشترك، فقد أقروا ملحقاً ضمن ميثاق جامعة الدول العربية حول الانعقاد الدورى المنتظم لمجلس الجامعة على مستوى القمة بصفته أعلى سلطة فيها، كالتالى:
مادة (1) :
ينعقد مجلس جامعة الدول العربية على المستويات التالية:
أ-ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية أو من يمثلهم على مستوى القمة
ب-وزراء الخارجية أو من ينوب عنهم
ج- المندوبون الدائمون
مادة (2) :
يقوم مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بالنظر فى القضايا المتعلقة باستراتيجيات الأمن القومى العربى بكافة جوانبه، وتنسيق السياسات العليا للدول العربية تجاه القضايا ذات الاهمية الاقليمية والدولية ، وعلى الخصوص النظر فى التوصيات والتقارير والمشاريع المشتركة التى يرفعها إليه مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، وتعيين الأمين العام وتعديل ميثاق جامعة الدول العربية.
مادة (3) :
ينعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بصفة منتظمة، فى دورة عادية مرة فى السنة فى شهر مارس، وله عند الضرورة او بروز مستجدات تتصل بسلامة الأمن القومى العربى ، عقد دورات غير عادية إذا تقدمت إحدى الدول الأعضاء ، او الأمين العام يطلب ذلك ووافق على عقدها ثلثا الدول الأعضاء.
مادة (4) :
أ- تعقد الدورات العادية للمجلس على مستوى القمة فى مقر الجامعة بالقاهرة ، ويجوز للدولة التى ترأس القمة أن تدعو إلى استضافتها إذا رغبت فى ذلك ، ويتناوب أعضاء المجلس على الرئاسة حسب الترتيب الهجائى لأسماء الدول الأعضاء .
ب- يجوز عقد الدورات غير العادية للمجلس خارج مقر الجامعة بموافقة الدول الأعضاء ، على ان تكون الرئاسة للدولة التى ترأس القمة.
ج- تقتصر رئاسة المجلس على ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية.
مادة (5) :
تصدر قرارات المجلس على مستوى القمة بتوافق الآراء.
مادة (6) :
يقوم مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية ، فى دورة مارس بالتحضير لمجلس الجامعة على مستوى القمة، بالإضافة إلى مهامه الأصلية.
مادة (7) :
يقوم المجلس على مستوى وزراء الخارجية والأمين العام للجامعة بالتنسيق مع الدولة التى ترأس مجلس الجامعة الدول العربية على مستوى القمة، بمتابعة تنفيذ قرارات القمة وإعداد التقارير الدورية بشأنها ، والتحضير للقمة التالية.
مادة (8):
أ- يعتبر هذا الملحق نافذا بعد إقراره من قبل القادة العرب ، ويصدق عليه بصفة نهائية من الدول الأعضاء وفق أنظمتها الدستورية.
ب- يعتبر هذا الملحق جزءاً مكملاً لميثاق جامعة الدول العربية.
حرر هذا الملحق بمدينة القاهرة فى يوم الأحد 24 رجب 1421هـ الموافق اكتوبر 2000م من أصل واحد يحفظ لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، وتسلم صورة مطابقة للأصل بكل دولة من الدول الموقعة على هذا الملحق او المنضمة إليه
.

أنا هو 03-31-2006 04:57 PM

النظام الداخلي المؤقت
لمجلس الأمن


(اعتمده مجلس الأمن في جلسته الأولى وعدله في جلساته 31 و41 و42 و44 و48 المعقودة في 9 نيسان/أبريل و16 و17 أيار/مايو و6 و24 حزيران/يونيه1946؛ وفي جلستيه 138 و222 المعقودتين في 4 حزيران/يونيه و9 كانون الأول/ديسمبر 1947؛وفي جلسته 468 المعقودة في 28 شباط/فبراير 1950؛ وفي جلسته 1463 المعقودة في 24 كانون الثاني/يناير 1969؛ وفي جلسته 1761المعقودة في 17 كانون الثاني/يناير 1974؛ وفي جلسته 2410 المعقودة في 21 كانون الأول/ديسمبر 1982. وقد صدرت الصيغ السابقة للنظام الداخلي المؤقت تحت الرموز S/96 and Rev. 1-6)

الأمم المتحدة
نيويورك ، 1983

الفصل الأول - الاجتماعات

المادة 1
تعقد اجتماعات مجلس الأمن، باستثناء الاجتماعات الدورية المشار إليها في المادة 4، بناء على دعوة من الرئيس في أي وقت يرى فيه ذلك ضروريا، على ألا تتجاوز الفترة التي تتخلل الاجتماعات أربعة عشر يوما.

المادة 2
يدعو الرئيس مجلس الأمن إلى الاجتماع بناء على طلب أي عضو من أعضاء مجلس الأمن.

المادة 3
يدعو الرئيس مجلس الأمن إلى الاجتماع إذا جرى تنبيه مجلس الأمن إلى نزاع أو حالة بحسب المادة 35 أو المادة 11 (3) من الميثاق، أو إذا قدمت الجمعية العامة توصيات إلى مجلس الأمن أو أحالت إليه أية مسألة بحسب المادة 11 (2)، أو إذا نبه الأمين العام مجلس الأمن إلى أية مسألة بحسب المادة 99.

المادة 4
يعقد مجلس الأمن الاجتماعات الدورية المنصوص عليها في المادة 28 (2) من الميثاق مرتين في السنة في المواعيد التي يحددها مجلس الأمن.

المادة 5
تعقد اجتماعات مجلس الأمن عادة في مقر الأمم المتحدة. ويجوز لكل عضو من أعضاء مجلس الأمن أو للأمين العام أن يقترح اجتماع مجلس الأمن في مكان آخر. فإذا قبل مجلس الأمن الاقتراح، كان عليه تعيين مكان اجتماع المجلس ومدة اجتماعه في ذلك المكان.

الفصل الثاني - جدول الأعمال

المادة 6
ينبه الأمين العام جميع الممثلين في مجلس الأمن على الفور إلى جميع الرسائل التي ترد من الدول أو من هيئات الأمم المتحدة أو من الأمبن العام بشأن أية مسألة يراد نظر مجلس الأمن فيها وفقا لأحكام الميثاق.

المادة 7
يعد الأمين العام جدول الأعمال المؤقت لكل جلسة من جلسات مجلس الأمن ويعتمده رئيس مجلس الأمن. ولا يجوز أن يدرج في جدول الأعمال المؤقت غير البنود التي جرى تنبيه الممثلين في مجلس الأمن إليها وفقا للمادة 6، أو البنود التي تنطبق عليها المادة 10، أو المسائل التي سبق لمجلس الأمن أن قرر تأجيلها.

المادة 8
يرسل الأمين العام جدول الأعمال المؤقت لكل جلسة إلى الممثلين في مجلس الأمن قبل انعقاد الجلسة بما لا يقل عن ثلاثة أيام ؛ إلا أنه يجوز في الأحوال العاجلة إرسال جدول الأعمال المؤقت في آن واحد مع الإشعار بالاجتماع.

المادة 9
يكون أول بند في جدول الأعمال المؤقت لكل جلسة من جلسات مجلس الأمن هو إقرار جدول الأعمال.

المادة 10
كل بند في جدول أعمال أية جلسة من جلسات مجلس الأمن لم يستكمل بحثه في تلك الجلسة يدرج تلقائيا في جدول أعمال الجلسة التالي لها ما لم يقرر مجلس الأمن غير ذلك.

المادة 11
يرسل الأمين العام أسبوعيا إلى الممثلين في مجلس الأمن بيانا موجزا بالمسائل المعروضة على المجلس وعن المرحلة التي بلغها النظر في تلك المسائل.

المادة 12
يعمم جدول الأعمال المؤقت لكل اجتماع دوري على أعضاء مجلس الأمن قبل افتتاح الاجتماع بما لا يقل عن واحد وعشرين يوما. ويوجه نظر الأعضاء إلى أي تغيير لاحق في جدول الأعمال المؤقت أو إضافة لاحقة إليه قبل الاجتماع بما لا يقل عن خمسة أيام. على أنه يجوز لمجلس الأمن، في الأحوال العاجلة، أن يدخل على جدول الأعمال إضافات في أي وقت أثناء الاجتماع الدوري.

وتنطبق أحكام الفقرة 1 من المادة 7 وأحكام المادة 9 على الاجتماعات الدورية أيضا .

الفصل الثالث - التمثيل ووثائق التفويض

المادة 13
كل عضو من أعضاء مجلس الأمن يمثله في اجتماعات مجلس الأمن ممثل معتمد. وترسل إلى الأمين العام وثائق تفويض أي ممثل في مجلس الأمن قبل أن يشغل مقعده في مجلس الأمن بما لا يقل عن أربع وعشرين ساعة. ويصدر وثائق التفويض إما رئيس الدولة أو رئيس الحكومة المعنية وإما وزير خارجيتها. ويحق لرئيس حكومة كل دولة عضو في مجلس الأمن أو لوزير خارجيتها الاشتراك في اجتماعات مجلس الأمن دون تقديم وثائق تفويض.

المادة 14
على كل دولة عضو في الأمم المتحدة ليست عضوا في مجلس الأمن وكل دولة ليست عضوا في الأمم المتحدة، إذا دعيت إلى الاشتراك في جلسة أو أكثر من جلسات مجلس الأمن، أن تقدم وثائق تفويض للممثل الذي تعينه لهذا الغرض. وترسل وثائق تفويض هذ1 الممثل إلى الأمين العام بما لا يقل عن أربعة وعشرين ساعة قبل أول جلسة يدعى إلى حضورها.

المادة 15
يفحص الأمين العام وثائق تفويض الممثلين في مجلس الأمن وأي ممثل يعين وفقا للمادة 14 ويقدم تقريرا إلى مجلس الأمن لإقرارها.

المادة 16
ريثما يتم إقرار وثائق تفويض أي ممثل في مجلس الأمن وفقا للمادة 15، يشغل ذلك الممثل مقعده بصورة مؤقتة متمتعا بما يتمتع به الممثلون الآخرون من حقوق.

المادة 17
كل ممثل في مجلس الأمن تلقى وثائق تفويضه اعتراضا في مجلس الأمن، يستمر في شغل مقعده متمتعا بما يتمتع به الممثلون الآخرون من حقوق إلى أن يبت مجلس الأمن في الموضوع.

الفصل الرابع - الرئاسة
المادة 18
يتداول أعضاء مجلس الأمن بحسب الترتيب الهجائي الانكليزي لأسمائهم. ويشغل كل رئيس منصبه لفترة شهر تقويمي.

المادة 19
يرأس الرئيس جلسات مجلس الأمن ويتولى، بتفويض من مجلس الأمن، تمثيل المجلس بوصفه هيئة من هيئات الأمم المتحدة.

المادة 20
إذا رأى رئيس مجلس الأمن أن الوفاء بمسؤوليات الرئاسة على الوجه الصحيح يقتضي منه ألا يرأس المجلس في أثناء النظر في مسألة بعينها ذات صلة مباشرة بالعضو الذي يمثله، فعليه أن يعلم المجلس بقراره ذاك. وفي تلك الحالة تؤول الرئاسة، لغرض النظر في تلك المسألة، إلى ممثل العضو التالي له بحسب الترتيب الهجائي الانكليزي، على أن يكون من المفهوم أن أحكام هذه المادة تنطبق على الممثلين في مجلس الأمن الذين يطلب إليهم بالتعاقب تولي الرئاسة. ولا تؤثر هذه المادة على الصفة التمثيلية للرئيس وفقا لنص المادة 19، أو على واجباته المنصوص عليها في المادة 7.

الفصل الخامس - الأمانة العامة

المادة 21
يعمل الأمين العام بصفته هذه في كل اجتماعات مجلس الأمن. وله أن يفوض من ينوب عنه ليقوم مقامه في اجتماعات مجلس الأمن.

المادة 22
للأمين العام، أو لنائبه الذي يعمل باسمه، أ، يقدم بيانات شفوية أو كتابية إلى مجلس الأمن بشأن أية مسألة ينظر فيها.

المادة 23
يجوز لمجلس الأمن، أن يعين الأمين العام، وفقا للمادة 28، مقررا لمسألة محددة.

المادة 24
يوفر الأمين العام الموظفين اللازمين لمجلس الأمن. ويشكل هؤلاء الموظفون جزءا من الأمانة العامة.

المادة 25
يشعر الأمين العام الممثلين في مجلس الأمن بجلسات مجلس الأمن وجلسات هيئاته ولجانه.

المادة 26
يكون الأمين العام مسؤولا عن إعداد الوثائق اللازمة لمجلس الأمن، ويقوم، إلا في الأحوال العاجلة، بتوزيعها قبل انعقاد الجلسة التي ستنظر فيها بما لا يقل عن ثمان وأربعين ساعة.

الفصل السادس - تصريف الأفعال
المادة 27
يعطي الرئيس الكلمة للممثلين بحسب ترتيب إبدائهم الرغبة في الكلام.

المادة 28
لمجلس الأمن أن يعين هيئة أو لجنة أو مقررا لمسألة محددة.

المادة 29
للرئيس أن يعطي الأسبقية لأي مقرر معين من مجلس الأمن.

ويجوز إعطاء الأسبقية لرئيس هيئة أو لجنة أو للمقرر المعين من الهيئة أو اللجنة لتقديم تقريرها، وذلك لغرض شرح التقرير.

المادة 30
إذا أثار ممثل نقطة نظام، يبت الرئيس فورا فيها. فإذا طعن في قرار الرئيس، يطرح الرئيس قراره على مجلس الأمن للبت فيه فورا ويبقى القرار قائما ما لم يبطل.

المادة 31
تقدم مشاريع القرارات والتعديلات والاقتراحات الموضوعية إلى الممثلين مكتوبة في العادة.

المادة 32
تعطي الأسبقية للاقتراحات الرئيسية ومشاريع القرارات بحسب ترتيب تقديمها.

ويجري تصويت مستقل على أجزاء من اقتراح أو من مشروع قرار بناء على طلب أي ممثل ما لم يعترض على ذلك صاحب الاقتراح أو مشروع القرار.

المادة 33
تكون للاقتراحات التالية، بحسب الترتيب المبين، أسبقية على جميع الاقتراحات الرئيسية ومشاريع القرارات المتصلة بالموضوع المعروض على الجلسة:

1. تعليق الجلسة؛

2. أو رفع الجلسة؛

3. أو رفع الجلسة حتى يوم معين أو ساعة معينة؛

4. أو إحالة أية مسألة إلى لجنة أو إلى الأمين العام أو إلى مقرر؛

5. أو إرجاء مناقشة المسألة إلى يوم معين أو إلى أجل غير محدد؛

6. أو إدخال تعديل؛

ويبت دون مناقشة في أي اقتراح لتعليق الجلسة أو لرفعها.

المادة 34
لا ضرورة للتثنية على أي اقتراح أو مشروع قرار يقترحه أحد الممثلين في مجلس الأمن قبل طرحه للتصويت.

المادة 35
يمكن سحب أي اقتراح أو مشروع قرار في أي وقت من الأوقات ما دام لم يجر بشأنه تصويت.

وإذا ثني على الاقتراح أو مشروع القرار، يجوز للممثل في مجلس الأمن الذي ثني عليه أن يطلب طرحه للتصويت باعتباره اقتراحه هو أو مشروع قراره هو مع إعطائه نفس الحق في الأسبقية الذي يكون له لو أن صاحب الاقتراح أو مشروع القرار لم يسحبه.

المادة 36
عند اقتراح تعديلين أو أكثر على اقتراح أو مشروع قرار، يبت الرئيس في ترتيب التصويت عليها. وفي العادة، يصوت مجلس الأمن أولا على التعديل الأبعد من حيث المضمون عن الاقتراح الأصلي، ثم على التعديل الأقل منه بعدا، وهكذا حتى يتم طرح جميع التعديلات للتصويت؛ ولكن إذا كان التعديل يضيف إلى نص اقتراح أو مشروع قرار أو يحذف منه، فإن ذلك التعديل يطرح أولا للتصويت.

المادة 37
أية دولة عضو في الأمم المتحدة ليست عضوا في مجلس الأمن، يمكن أن تدعى، بناء على قرار يتخذه المجلس، إلى الاشتراك، دون تصويت، في مناقشة أية مسألة تعرض على مجلس الأمن متى رأى مجلس الأمن أن مصالح تلك الدولة العضو متأثرة بشكل خاص، أو متى نبهت إحدى الدول الأعضاء مجلس الأمن إلى مسألة ما وفقا للمادة الخامسة والثلاثين (1) من الميثاق.

المادة 38
لأية دولة عضو في الأمم المتحدة تدعى وفقا للمادة السابقة، أو تطبيقا للمادة الثانية والثلاثبن من الميثاق، إلى الاشتراك في مناقشات مجلس الأمن، أن تقدم اقتراحات ومشاريع قرارات. ولا يجوز طرح هذه الاقتراحات ومشاريع القرارات للتصويت إلا بناء على طلب أحد الممثلين في مجلس الأمن.

المادة 39
لمجلس الأمن أن يدعو أعضاء الأمانة العامة أو غيرهم من الأشخاص الذين يعتبرهم مؤهلين لذلك إلى تزويده بالمعلومات أو تقديم المساعدات الأخرى في دراسة المسائل الداخلية في اختصاصه.

الفصل السابع - التصويت
المادة 40
يجري التصويت في مجلس الأمن وفقا للمواد ذات الصلة في الميثاق وبالنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.

الفصل الثامن - اللغات
المادة 41
تكون الاسبانية والانجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية اللغات الرسمية ولغات العمل في آن معا في مجلس الأمن.

المادة 42
تترجم الكلمات التي تلقى بأية لغة من لغات مجلس الأمن الست ترجمة شفوية إلى اللغات الخمس الأخرى.

المادة 43
[حذفت]
المادة 44
لأي ممثل أن يتكلم بلغة غير لغات مجلس الأمن. وفي هذه الحالة، يكون عليه هو أن يرتب أمر الترجمة الشفوية لكلمته إلى إحدى تلك اللغات. وللمترجمين الشفويين التابعين للأمانة العامة، لدى ترجمتها إلى بقية لغات مجلس الأمن، أن يستندوا إلى الترجمة الشفوية المقدمة باللغة الأولى.

المادة 45
تعد المحاضر الحرفية لجلسات مجلس الأمن بلغات مجلس الأمن.

المادة 46
تنشر كل القرارات وغيرها من الوثائق بلغات مجلس الأمن.

المادة 47
تنشر وثائق مجلس الأمن بأية لغة غير لغات المجلس إذا قرر مجلس الأمن ذلك.

الفصل التاسع- علنية الجلسات، المحاضر
المادة 48
تكون اجتماعات مجلس الأمن علنية ما لم يقرر المجلس غير ذلك. وتناقش أية توصية إلى الجمعية العامة بشأن تعيين الأمين العام ويبت فيها في جلسة سرية.

المادة 49
مع مراعاة أحكام المادة 51، يوفر المحضر الحرفي لكل جلسة يعقدها مجلس الأمن للممثلين في مجلس الأمن ولممثلي أية دول أخرى اشتركت في الجلسة وذلك في موعد لا يتجاوز الساعة 10/00 من صباح أول عمل يعقب تلك الجلسة.

المادة 50
يقوم ممثلو الدول التي اشتركت في الجلسة، خلال يومي عمل بعد الوقت المبين في المادة 49، بتبليغ الأمين العام بأية تصويبات يودون إدخالها على المحضر الحرفي.

المادة 51
لمجلس الأمن أن يقرر إعداد محضر أية جلسة سرية بنسخة واحدة فقط. ويحتفظ الأمين العام بهذا المحضر. ويقوم ممثلو الدول التي اشتركت في الجلسة، خلال فترة عشرة أيام، بتبليغ الأمين العام بأية تصويبات يودون إدخالها على هذا المحضر.

المادة 52
تعتبر التصويبات المطلوبة معتمدة ما لم ير الرئيس أن أهميتها تكفي لتقديمها إلى الممثلين في مجلس الأمن. وفي هذه الحالة، يقدم الممثلون في مجلس الأمن خلال يومي عمل أية تعليقات قد يودون إبداءها. فإذا لم تقدم اعتراضات في هذه الفترة، يصوب المحضر على النحو المطلوب.

المادة 53
يعتبر المحضر الحرفي المشار إليه في المادة 49 أو المحضر المشار إليه في المادة 51، الذي لم يطلب إدخال تصويبات عليه في الفترة التي تقتضيها كل من المادتين 50 و51، أو الذي صوب وفقا لأحكام المادة 52، معتمدا. ويوقعه الرئيس ويصبح المحضر الرسمي لمجلس الأمن.

المادة 54
ينشر المحضر الرسمي للجلسات العلنية لمجلس الأمن، فضلا عن الوثائق المرفقة به، باللغات الرسمية في أقرب وقت ممكن.

المادة 55
لدى اختتام أية جلسة سرية، يصدر مجلس الأمن بلاغا عن طريق الأمين العام.

المادة 56
يكون لممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي اشتركت في جلسة سرية، على الدوام، حق الرجوع إلى محضر تلك الجلسة في مكتب الأمين العام. ولمجلس الأمن أن يسمح في أي وقت من الأوقات للممثلين المخولين لدول أخرى من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالاطلاع على هذا المحضر.

المادة 57
يقدم الأمين العام إلى مجلس الأمن، مرة واحدة كل سنة، قائمة بالمحاضر والوثائق التي كانت تعتبر حتى ذلك الحين سرية. ويقرر مجلس الأمن أي المحاضر والوثائق منها يجب أن يتاح للدول الأخرى الأعضاء في الأمم المتحدة، وأيها يجب أن ينشر، وأيها يجب أن يبقى سريا.

الفصل العاشر- قبول أعضاء جدد
المادة 58
تقدم كل دولة ترغب في عضوية الأمم المتحدة إلى الأمين العام طلبا يتضمن تصريحا مثبتا في وثيقة رسمية يفيد أنها تقبل بالالتزامات الواردة في الميثاق.

المادة 59
يقوم الأمين العام فورا بعرض طلب العضوية على الممثلين في مجلس الأمن. وما لم يقرر مجلس الأمن غير ذلك، يحيل الرئيس الطلب إلى لجنة تابعة لمجلس الأمن يمثل فيها كل عضو في مجلس الأمن. وتبحث هذه اللجنة أي طلب يحال إليها وتبلغ إلى المجلس النتائج التي تخلص إليها بشأن الطلب قبل انعقاد الدورة العادية للجمعية العامة بما لا يقل عن خمسة وثلاثين يوما، أو، في حال الدعوة إلى عقد دورة استثنائية للجمعية العامة، بما لا يقل عن أربعة عشر يوما قبل انعقاد مثل هذه الدورة.

المادة 60
يقرر مجلس الأمن ما إذا كانت الدولة صاحبة طلب العضوية هي، في تقديره، دولة محبة للسلم وقادرة على الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في الميثاق وراغبة في ذلك، ومن ثم ما إذا كان يوصي بقبول الدولة صاحبة الطلب في العضوية.

فإذا أوصى مجلس الأمن بقبول الدولة صاحبة الطلب في العضوية، كان عليه أن يرسل التوصية إلى الجمعية العامة مشفوعة بمحضر كامل للمناقشة.

وإذا لم يوص مجلس الأمن بقبول الدولة صاحبة الطلب في العضوية أو أجل النظر في طلبها، كان عليه أن يقدم إلى الجمعية العامة تقريرا خاصا مشفوعا بمحضر كامل للمناقشة.

ولكي يضمن مجلس الأمن نظر الجمعية العامة في توصيته في دورتها التالية لتلقي الطلب، يقدم مجلس الأمن توصيته قبل انعقاد الدورة العادية للجمعية العامة بما لا يقل عن خمسة وعشرين يوما، وبما لا يقل عن أربعة أيام قبل انعقاد أية دورة استثنائية.

ولمجلس الأمن أن يقرر، في ظروف خاصة، تقديم توصيته إلى الجمعية العامة بشأن طلب ما للعضوية بعد انتهاء الأجلين المحددين في الفقرة السابقة.

الفصل الحادي عشر- العلاقات مع هيئات الأمم المتحدة الأخرى
المادة 61
تستمر أية جلسة يعقدها مجلس الأمن عملا بأحكام النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية من أجل انتخاب أعضاء للمحكمة إلى أن يفوز عدد من المرشحين مساو لعدد المقاعد المراد شغلها بأغلبية مطلقة من الأصوات في اقتراع أو أكثر.

تذييل
إجراءات مؤقتة بشأن الرسائل الواردة من أفراد عاديين ومن هيئات غير حكومية

ألف. تعمم على جميع الممثلين في مجلس الأمن قائمة بجميع الرسائل الواردة من الأفراد العاديين ومن الهيئات غير الحكومية بشأن أية مسائل معروضة على مجلس الأمن.
باء. تزود الأمانة العامة أي ممثل في مجلس الأمن بناء على طلبه، بنسخة من أية رسالة مدرجة في تلك القائمة.

أنا هو 03-31-2006 07:28 PM

معلومات أساسية

يتولى مجلس الأمن، بموجب الميثاق، المسؤولية الأساسية عن المحافظة على السلام والأمن الدوليين. وهو منظم بحيث يستطيع العمل بدون انقطاع، ويجب أن يكون ممثل عن كل واحد من أعضائه موجودا في مقر الأمم المتحدة طول الوقت. وفي 31 كانون الثاني/يناير 1992، عُقد أول اجتماع قمة للمجلس في المقر، وحضره رؤساء دول وحكومات 13 من أعضائه ال 15 ووزيرا خارجية العضوين الآخرين. ويجوز للمجلس أن يجتمع في مكان غير المقر؛ ففي عام 1972، عقد دورة في أديس أبابا، إثيوبيا، وعقد في العام التالي دورة في مدينة بنما، بنما.

وعندما ترفع إلى المجلس شكوى تتعلق بخطر يتهدد السلام، يبادر عادة بتقديم توصيات إلى الأطراف بمحاولة التوصل إلى اتفاق بالوسائل السلمية. وفي بعض الحالات، يضطلع المجلس نفسه بالتحقيق والوساطة. ويجوز له أن يعيّن ممثلين خاصين أو يطلب إلى الأمين العام أن يفعل ذلك أو يبذل مساعيه الحميدة. كما يجوز له أن يضع مبادئ من أجل تسوية سلمية.

وعندما يفضي نزاع ما إلى القتال، يكون شغل المجلس الشاغل إنهاء ذلك في أقرب وقت ممكن. وفي مناسبات عديدة، أصدر المجلس تعليمات لوقف إطلاق النار كانت لها أهمية حاسمة في الحيلولة دون اتساع رقعة الاقتتال. وهو يوفد أيضا قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام للمساعدة على تخفيف التوتر في مناطق الاضطرابات، والفصل بين القوات المتحاربة وتهيئة ظروف الهدوء التي يمكن أن يجري في ظلها البحث عن تسويات سلمية. ويجوز للمجلس أن يقرر اتخاذ تدابير إنفاذ، أو جزاءات اقتصادية (مثل عمليات الحظر التجاري) أو اتخاذ إجراء عسكري جماعي.

وعندما يتخذ مجلس الأمن إجراء منع أو إنفاذ ضد دولة عضو ما، يجوز للجمعية العامة، أن تعلق تمتع تلك الدولة بحقوق العضوية وامتيازاتها، بناء على توصية المجلس. وإذا تكررت انتهاكات دولة عضو ما لمبادئ الميثاق، يجوز للجمعية العامة أن تقصيها من الأمم المتحدة، بناء على توصية المجلس.

ويجوز للدولة العضو في الأمم المتحدة التي ليست عضوا في مجلس الأمن، أن تشارك في مناقشات المجلس، بدون حق التصويت، إذا اعتبر هذا الأخير أن مصالحها عرضة للضرر. ويُدعى كل من أعضاء الأمم المتحدة وغير الأعضاء، إذا كانوا أطرافا في نزاع معروض على المجلس، إلى المشاركة في مناقشاته، بدون حق التصويت؛ ويضع المجلس شروط مشاركة الدولة غير العضو.

وتتناوب الدول الأعضاء في المجلس على رئاسته شهريا، وفقا للترتيب الأبجدي الانكليزي لأسمائها
.

أنا هو 03-31-2006 07:40 PM

لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش: حقائق أساسية


أنشئت لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش بموجب قرار مجلس الأمن 1284 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999. وقصد بهذه اللجنة أن تحل محل اللجنة الخاصة السابقة التابعة للأمم المتحدة وأن تواصل الاضطلاع بولاية هذه الأخيرة المتمثلة في تجريد العراق مما لديه من أسلحة الدمار الشامل (الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقذائف التي يتجاوز مداها 150 كيلومترا)، وإدارة نظام للرصد والتحقق المستمرين للتأكد من امتثال العراق لالتزاماته بألا يقتني من جديد الأسلحة التي حظرها عليه مجلس الأمن.

وعيَّن الأمين العام للأمم المتحدة الدكتور هانز بليكس من السويد رئيسا تنفيذيا للجنة. وإضافة إلى ذلك عيَّن الأمين العام ستة عشر شخصا أعضاء في هيئة مفوضي اللجنة، التي تزود الرئيس بالمشورة والتوجيه في سياق تنفيذه للمهام المسندة إليه. ووفقا لميثاق الأمم المتحدة، يتم اختيار موظفي اللجنة على أساس تأمين أعلى مستويات المقدرة والكفاءة والنزاهة، مع مراعاة أهمية أن يكون التوظيف على أوسع نطاق جغرافي ممكن. ويضم ملاك موظفي اللجنة أخصائيين في الأسلحة ومحللين وعلماء ومهندسين ومخططي عمليات.

وتمول اللجنة من حصة صغيرة من الأموال التي تُدرها صادرات النفط من العراق (برنامج النفط مقابل الغذاء). وموظفو اللجنة، خلافا لحالة سابقتها، اللجنة الخاصة للأمم المتحدة، هم موظفون في الأمم المتحدة. وإضافة إلى مكتب الرئيس الذي يتولى مسؤولية المهام التنفيذية والقانونية ومهام الاتصال، تضم اللجنة أربع شُعب (شُعبة التخطيط والعمليات، وشُعبة التحليل والتقييم، وشُعبة المعلومات، وشعبة الدعم التقني والتدريب) إلى جانب دائرة إدارية. ويوجد مقر اللجنة في الأمم المتحدة في نيويورك. ويرد بيان الخطة التنظيمية للجنة وخريطة تكوينها في الوثيقة S/2000/292

ويتعين على الرئيس التنفيذي أن يقدم إلى مجلس الأمن تقريرا كل ثلاثة أشهر عن أنشطة اللجنة. ووفقا للقرار الذي أنشئت بموجبه اللجنة، يجب أن يشاور الرئيس هيئة المفوضين بشأن التقارير الخطية التي تُرفع إلى المجلس. ومن ثم فإن هيئة مفوضي اللجنة تجتمع أربع مرات سنويا على الأقل في جلسات مغلقة لمناقشة التقرير والأنشطة الأخرى المتعلقة بالتنظيم والعمليات

أنا هو 03-31-2006 08:22 PM

ميثاق الأمم المتحدة

مـذكرة تمهيـدية
وقـِّع ميثاق الأمم المتحدة في 26 حزيران/يونيه 1945 في سان فرانسيسكو في ختام مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بنظام الهيئة الدولية وأصبح نافذاً في 24 تشرين الأول/اكتوبر 1945. ويعتبر النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية جزءاً متمماً للميثاق.

وقد اعتمدت الجمعية العامة في 17 كانون الأول/ديسمبر 1963 التعديلات التي أدخلت على المواد 23 و 27 و 61 من الميثاق، والتي أصبحت نافذة في 31 آب/أغسطس 1965. كما اعتمدت الجمعية العامة في 20 كانون الأول/ديسمبر 1965 التعديلات التي أدخلت على المادة 109 وأصبحت نافذة في 12 حزيران/يونيه 1968.

ويقضي تعديل المادة 23 بزيادة عدد أعضاء مجلس الأمن من أحد عشر عضواً الى خمسة عشر عضواً. وتنص المادة 27 المعدّلة على أن تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الإجرائية بموافقة أصوات تسعة من أعضائه (سبعة في السابق)، وفي كافة المسائل الأخرى بموافقة أصوات تسعة من أعضائه (سبعة في السابق) يكون من بينها أصوات أعضاء مجلس الأمن الدائمين الخمسة.

ويقضي تعديل المادة 61، الذي أصبح نافذاً في 31 آب/أغسطس 1965، بزيادة عدد أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي من ثمانية عشر عضواً إلى سبعة وعشرين عضواً. ويقضي التعديل اللاحق للمادة نفسها، الذي أصبح نافذاً في 24 أيلول/سبتمبر 1973، بزيادة عدد أعضاء المجلس من سبعة وعشرين إلى أربعة وخمسين عضوا.

ويقضي تعديل المادة 109 المتعلق بالفقرة الأولى من تلك المادة بجواز عقد مؤتمر عام لأعضاء الأمم المتحدة لإعادة النظر في الميثاق في الزمان والمكان اللذين تحددهما الجمعية العامة بأغلبية ثلثي أعضائها وبموافقة أي تسعة من أعضاء مجلس الأمن (سبعة في السابق). أمّا الفقرة الثالثة من المادة 109 التي تتناول مسألة النظر في إمكانية الدعوة إلى عقد هذا المؤتمر خلال الدورة العادية العاشرة للجمعية العامة، فقد بقيت في صيغتها الأصلية وذلك بالنسبة لإشارتها إلى "موافقة سبعة من أعضاء مجلس الأمن" إذ سبق للجمعية العامة ومجلس الأمن أن اتخذا إجراءً بشأن هذه الفقرة في الدورة العادية العاشرة عام 1955

الفصل الأولالديباجـة

نحن شعوب الأمم المتحدة وقد آلينا على أنفسنا
أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب التي في خلال جيل واحد جلبت على الإنسانية مرتين أحزاناً يعجز عنها الوصف،

وأن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية،

وأن نبيّن الأحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي،

وأن ندفع بالرقي الاجتماعي قدماً، وأن نرفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح.

وفي سبيل هذه الغايات اعتزمنا
أن نأخذ أنفسنا بالتسامح، وأن نعيش معاً في سلام وحسن جوار ،

وأن نضم قوانا كي نحتفظ بالسلم والأمن الدولي،

وأن نكفل بقبولنا مبادئ معيّنة ورسم الخطط اللازمة لها ألاّ تستخدم القوة المسلحة في غير المصلحة المشتركة ،

وأن نستخدم الأداة الدولية في ترقية الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للشعوب جميعها،

قد قرّرنا أن نوحّد جهودنا لتحقيق هذه الأغراض
ولهذا فإن حكوماتنا المختلفة على يد مندوبيها المجتمعين في مدينة سان فرانسيسكو الذين قدّموا وثائق التفويض المستوفية للشرائط، قد ارتضت ميثاق الأمم المتحدة هذا، وأنشأت بمقتضاه هيئة دولية تُسمّى "الأمم المتحدة".

في مقاصد الهيئة ومبادئها
المادة 1
مقاصـد الأمـم المتحدة هي:

حفظ السلم والأمن الدولي، وتحقيقاً لهذه الغاية تتخذ الهيئة التدابير المشتركة الفعّالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم ولإزالتها، وتقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم، وتتذرّع بالوسائل السلمية، وفقاً لمبادئ العدل والقانون الدولي، لحل المنازعات الدولية التي قد تؤدي إلى الإخلال بالسلم أو لتسويتها.

إنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها، وكذلك اتخاذ التدابير الأخرى الملائمة لتعزيز السلم العام.

تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً والتشجيع على ذلك إطلاقاً بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء.

جعل هذه الهيئة مرجعاً لتنسيق أعمال الأمم وتوجيهها نحو إدراك هذه الغايات المشتركة.

المادة 2
تعمل الهيئة وأعضاؤها في سعيها وراء المقاصد المذكورة في المادة الأولى وفقاً ‏‏ للمبادئ الآتية:

تقوم الهيئة على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها.‏

لكي يكفل أعضاء الهيئة لأنفسهم جميعاً الحقوق والمزايا المترتبة على صفة العضوية يقومون في حسن نية ‏بالالتزامات التي أخذوها على أنفسهم بهذا الميثاق.

يفض جميع أعضاء الهيئة منازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية على وجه لا يجعل السلم والأمن والعدل الدولي عرضة للخطر.

يمتنع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد "الأمم المتحدة"..

يقدّم جميع الأعضاء كل ما في وسعهم من عون إلى "الأمم المتحدة" في أي عمل تتخذه وفق هذا الميثاق، كما يمتنعون عن مساعدة أية دولة تتخذ الأمم المتحدة إزاءها عملاً من أعمال المنع أو القمع.

تعمل الهيئة على أن تسير الدول غير الأعضاء فيها على هذه المبادئ بقدر ما تقتضيه ضرورة حفظ السلم ‏والأمن الدولي.‏

ليس في هذا الميثاق ما يسوغ ”للأمم المتحدة“ أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي ‏لدولة ما، وليس فيه ما يقتضي الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل لأن تحل بحكم هذا الميثاق، على أن ‏هذا المبدأ لا يخلّ بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع.‏
الفصل الثاني
فـي العضوية

المادة 3
الأعضاء الأصليون للأمم المتحدة هـم الدول التي اشتركت في مؤتمر الأمم المتحدة لوضع نظام الهيئة الدولية المنعقد في سان فرانسيسكو، والتي توقّع هذا الميثاق وتصدّق عليه طبقاً للمادة 110، وكذلك الدول التي وقّعت من قبل تصريح الأمم المتحدة الصادر في أول كانون الثاني/يناير سنة 1942، وتوقّع هذا الميثاق وتصدّق عليه.

المادة 4
‏العضوية في "الأمم المتحدة" مباحة لجميع الدول الأخرى المُحبة للسلام، والتي تأخذ نفسها بالالتزامات التي يتضمنها هذا الميثاق، والتي ترى الهيئة أنها قادرة على تنفيذ هذه الالتزامات وراغبة فيه .

قبول أية دولة من هذه الدول في عضوية "الأمم المتحدة" يتم بقرار من الجمعية العامة بناءً على توصية مجلس الأمن .

المادة 5
يجوز للجمعية العامة أن توقف أي عضو اتخذ مجلس الأمن قِبَله عملاً من أعمال المنع أو القمع، عن مباشرة حقوق العضوية ومزاياها، ويكون ذلك بناءً على توصية ‏مجلس الأمن، ولمجلس الأمن أن يرد لهذا العضو مباشرة تلك الحقوق والمزايا.

المادة 6
إذا أمعن عضو من أعضاء "الأمم المتحدة" في انتهاك مبادئ الميثاق جاز للجمعية العامة أن تفصله من الهيئة بناءً على توصية مجلس الأمن
الفصل الثالث
فـي فروع الهيئـة

المادة 7
تنشأ الهيئات الآتية فروعاً رئيسية للأمم المتحدة:
جمعيـة عـامة

مجلـس أمـن

مجلـس اقتصـادي واجتمـاعي

مجلـس وصـاية

محكمـة عـدل دوليـة

أمـانة

‏يجوز أن ينشأ وفقاً لأحكام هذا الميثاق ما يرى ضرورة إنشائه من فروع ثانوية أخرى .

المادة 8
لا تفرض "الأمم المتحدة" قيوداً تحدّ بها جواز اختيار الرجال والنساء للاشتراك بأية صفة وعلى وجه المساواة في فروعها الرئيسية والثانوية
الفصل الرابع
في الجمعيـة العـامة

تأليفهـا

المادة 9
تتألف الجمعية العامة من جميع أعضاء "الأمم المتحدة".

لا يجوز أن يكون للعضو الواحد أكثر من خمسة مندوبين في الجمعية العامة.

في وظائف الجمعية وسلطاتها

المادة 10
للجمعية العامة أن تناقش أية مسألة أو أمر يدخل في نطاق هذا الميثاق أو يتصل بسلطات فرع من الفروع المنصوص عليها فيه أو وظائفه. كما أن لها في ما عدا ما نصّ عليه في المادة 12 أن توصي أعضاء الهيئة أو مجلس الأمن أو كليهما بما تراه في تلك المسائل والأمور.

المادة 11
للجمعية العامة أن تنظر في المبادئ العامة للتعاون في حفظ السلم والأمن الدولي ويدخل في ذلك المبادئ المتعلقة بنزع السلاح وتنظيم التسليح، كما أن لها أن تقدّم توصياتها بصدد هذه المبادئ إلى الأعضاء أو إلى مجلس الأمن أو إلى كليهما.

للجمعية العامة أن تناقش أية مسألة يكون لها صلة بحفظ السلم والأمن الدولي يرفعها إليها أي عضو من أعضاء الأمم المتحدة ومجلس الأمن أو دولة ليست من أعضائها وفقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة 35، ولها - فيما عدا ما تنصّ عليه المادة الثانية عشرة - أن تقدّم توصياتها بصدد هذه المسائل للدولة أو الدول صاحبة الشأن أو لمجلس الأمن أو لكليهما معاً. وكل مسألة مما تقدّم ذكره يكون من الضروري فيها القيام بعمل ما، ينبغي أن تحيلها الجمعية العامة على مجلس الأمن قبل بحثها أو بعده.

للجمعية العامة أن تسترعي نظر مجلس الأمن إلى الأحوال التي يحتمل أن تعرّض السلم والأمن الدولي للخطر.

لا تحدّ سلطات الجمعية العامة المبيّنة في هذه المادة من عموم مدى المادة العاشرة.

المادة 12
عندما يباشر مجلس الأمن، بصدد نزاع أو موقف ما، الوظائف التي رسمت في الميثاق، فليس للجمعية العامة أن تقدّم أية توصية في شأن هذا النزاع أو الموقف إلاّ إذا طلب ذلك منها مجلس الأمن.

يخطر الأمين العام - بموافقة مجلس الأمن - الجمعية العامة في كل دور من أدوار انعقادها بكل المسائل المتصلة بحفظ السلم والأمن الدولي التي تكون محل نظر مجلس الأمن، كذلك يخطرها أو يخطر أعضاء "الأمم المتحدة" إذا لم تكن الجمعية العامة في دور انعقادها، بفراغ مجلس الأمن من نظر تلك المسائل وذلك بمجرد انتهائه منها.

المادة 13
تنشئ الجمعية العامة دراسات وتشير بتوصيات بقصد:
أ - إنماء التعاون الدولي في الميدان السياسي وتشجيع التقدّم المطرد للقانون الدولي وتدوينه.

ب - إنماء التعاون الدولي في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والصحية، والإعانة على تحقيق حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس كافة بلا تمييز بينهم في الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء.

تبعات الجمعية العامة ووظائفها وسلطاتها الأخرى في ما يختص بالمسائل الواردة في الفقرة السابقة (ب) بيّنة في الفصلين التاسع والعاشر من هذا الميثاق.

المادة 14
مع مراعاة أحكام المادة الثانية عشرة، للجمعية العامة أن توصي باتخاذ التدابير لتسوية أي موقف، مهما يكن منشؤه، تسوية سلمية متى رأت أن هذا الموقف قد يضر بالرفاهية العامة أو يعكّر صفو العلاقات الودية بين الأمم، ويدخل في ذلك المواقف الناشئة عن انتهاك أحكام هذا الميثاق الموضحة لمقاصد الأمم المتحدة ومبادئها.

المادة 15
تتلقى الجمعية العامة تقارير سنوية وأخرى خاصة من مجلس الأمن وتنظر فيها، وتتضمن هذه التقارير بياناً عن التدابير التي يكون مجلس الأمن قد قرّرها أو اتخذها لحفظ السلم والأمن الدولي.

تتلقى الجمعية العامة تقارير من الفروع الأخرى للأمم المتحدة وتنظر فيها.

المادة 16
تباشر الجمعية العامة الوظائف الرسمية التي رسمت لها بمقتضى الفصلين الثاني عشر والثالث عشر في ما يتعلق بنظام الوصاية الدولية، ويدخل في ذلك المصادقة على اتفاقات الوصاية بشأن المواقع التي تعتبر أنها مواقع استراتيجية.

المادة 17
تنظر الجمعية العامة في ميزانية الهيئة وتصدّق عليها.

يتحمّل الأعضاء نفقات الهيئة حسب الأنصبة التي تقرّرها الجمعية العامة.

تنظر الجمعية العامة في أية ترتيبات مالية أو متعلقة بالميزانية مع الوكالات المتخصصة المشار إليها في المادة 57. وتصدّق عليها وتدرس الميزانيات الإدارية لتلك الوكالات لكي تقدّم لها توصياتها.

التصـويت

المادة 18
يكون لكل عضو في "الأمم المتحدة" صوت واحد في الجمعية العامة.

تصدر الجمعية العامة قراراتها في المسائل العامة بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت. وتشمل هذه المسائل: التوصيات الخاصة بحفظ السلم والأمن الدولي، وانتخاب أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين، وانتخاب أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وانتخاب أعضاء مجلس الوصاية وفقاً لحكم الفقرة الأولى (ج) من المادة 86، وقبول أعضاء جدد في "الأمم المتحدة" ووقف الأعضاء عن مباشرة حقوق العضوية والتمتع بمزاياها، وفصل الأعضاء، والمسائل المتعلقة بسير نظام الوصاية، والمسائل الخاصة بالميزانية.

القرارات في المسائل الأخرى - ويدخل في ذلك تحديد طوائف المسائل الإضافية التي تتطلب في إقرارها أغلبية الثلثين - تصدر بأغلبية الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت.

المادة 19
لا يكون لعضو الأمم المتحدة الذي يتأخر عن تسديد اشتراكاته المالية في الهيئة حق التصويت في الجمعية العامة إذا كان المتأخر عليه مساوياً لقيمة الاشتراكات المستحقة عليه في السنتين الكاملتين السابقتين أو زائداً عنها، وللجمعية العامة مع ذلك أن تسمح لهذا العضو بالتصويت إذا اقتنعت بأن عدم الدفع ناشئ عن أسباب لا قبل للعضو بها.

الإجـراءات

لمادة 20
تجتمع الجمعية العامة في أدوار انعقاد عادية وفي أدوار انعقاد سنوية خاصة بحسب ما تدعو إليه الحاجة. ويقوم بالدعوة إلى أدوار الانعقاد الخاصة الأمين العام بناءً على طلب مجلس الأمن أو أغلبية أعضاء "الأمم المتحدة".

المادة 21
تضع الجمعية العامة لائحة إجراءاتها، وتنتخب رئيسها لكل دور انعقاد.

المادة 22
للجمعية العامة أن تنشئ من الفروع الثانوية ما تراه ضروريا للقيام بوظائفها
الفصل الخامس
في مجلـس الأمـن

تأليفـه

المادة 23
يتألف مجلس الأمن من خمسة عشر عضواً من الأمم المتحدة، وتكون جمهورية الصين، وفرنسا، واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية أعضاء دائمين فيه. وتنتخب الجمعية العامة عشرة أعضاء آخرين من الأمم المتحدة ليكونوا أعضاء غير دائمين في المجلس. ويراعى في ذلك بوجه خاص وقبل كل شيء مساهمة أعضاء الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدولي وفي مقاصد الهيئة الأخرى، كما يراعى أيضاً التوزيع الجغرافي العادل.

ينتخب أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين لمدة سنتين، على أنه في أول انتخاب للأعضاء غير الدائمين بعد زيادة عدد أعضاء مجلس الأمن من أحد عشر عضواً إلى خمسة عشر عضواً، يختار اثنان من الأعضاء الأربعة الإضافيين لمدة سنة واحدة والعضو الذي انتهت مدته لا يجوز إعادة انتخابه على الفور.

يكون لكل عضو في مجلس الأمن مندوب واحد.

لوظائف والسلطـات

المادة 24
رغبة في أن يكون العمل الذي تقوم به "الأمم المتحدة" سريعاً فعالاً، يعهد أعضاء تلك الهيئة إلى مجلس الأمن بالتبعات الرئيسية في أمر حفظ السلم والأمن الدولي ويوافقون على أن هذا المجلس يعمل نائباً عنهم في قيامه بواجباته التي تفرضها عليه هذه التبعات.

يعمل مجلس الأمن، في أداء هذه الواجبات وفقاً لمقاصد "الأمم المتحدة" ومبادئها والسلطات الخاصة المخوّلة لمجلس الأمن لتمكينه من القيام بهذه الواجبات مبينة في الفصول السادس والسابع والثامن والثاني عشر.

يرفع مجلس الأمن تقارير سنوية، وأخرى خاصة، إذا اقتضت الحال إلى الجمعية عامة لتنظر فيها.

المادة 25
يتعهد أعضاء "الأمم المتحدة" بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها وفق هذا الميثاق.

المادة 26
رغبة في إقامة السلم والأمن الدولي وتوطيدهما بأقل تحويل لموارد العالم الإنسانية والاقتصادية إلى ناحية التسليح، يكون مجلس الأمن مسؤولاً بمساعدة لجنة أركان الحرب المشار إليها في المادة 47 عن وضع خطط تعرض على أعضاء "الأمم المتحدة" لوضع منهاج لتنظيم التسليح.

في التصويت

المادة 27
يكون لكل عضو من أعضاء مجلس الأمن صوت واحد.

تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الإجرائية بموافقة تسعة من أعضائه.

تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الأخرى كافة بموافقة أصوات تسعة من أعضائه يكون من بينها أصوات الأعضاء الدائمين متفقة، بشرط أنه في القرارات المتخذة تطبيقاً لأحكام الفصل السادس والفقرة 3 من المادة 52 يمتنع من كان طرفاً في النزاع عن التصويت.

في الإجـراءات

المادة 28
ينظم مجلس الأمن على وجه يستطيع معه العمل باستمرار، ولهذا الغرض يمثل كل عضو من أعضائه تمثيلاً دائماً في مقر الهيئة.

يعقد مجلس الأمن اجتماعات دورية يمثل فيها كل عضو من أعضائه - إذا شاء ذلك - بأحد رجال حكومته أو بمندوب آخر يسميه لهذا الغرض خاصة.

لمجلس الأمن أن يعقد اجتماعات في غير مقر الهيئة إذا رأى أن ذلك أدنى إلى تسهيل أعماله.

المادة 29
لمجلس الأمن أن ينشئ من الفروع الثانوية ما يرى له ضرورة لأداء وظائفه.

المادة 30
يضع مجلس الأمن لائحة إجراءاته ويدخل فيها طريقة اختيار رئيسه.

المادة 31
لكل عضو من أعضاء "الأمم المتحدة" من غير أعضاء مجلس الأمن أن يشترك بدون تصويت في مناقشة أية مسألة تعرض على مجلس الأمن إذا رأى المجلس أن مصالح هذا العضو تتأثر بها بوجه خاص.

المادة 32
كل عضو من أعضاء "الأمم المتحدة" ليس بعضو في مجلس الأمن، وأية دولة ليست عضواً في "الأمم المتحدة" إذا كان أيهما طرفاً في نزاع معروض على مجلس الأمن لبحثه يدعى إلى الاشتراك في المناقشات المتعلقة بهذا النزاع دون أن يكون له حق في التصويت، ويضع مجلس الأمن الشروط التي يراها عادلة لاشتراك الدولة التي ليست من أعضاء "الأمم المتحدة".

أنا هو 03-31-2006 08:31 PM

الفصل السادس
في حل المنازعات حلاً سلمياً


لمادة 33
يجب على أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن يعرض حفظ السلم والأمن الدولي للخطر أن يلتمسوا حله بادئ ذي بدء بطريق المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية، أو أن يلجأوا إلى الوكالات والتنظيمات الإقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها اختيارها.

ويدعو مجلس الأمن أطراف النزاع إلى أن يسووا ما بينهم من النزاع بتلك الطرق إذا رأى ضرورة ذلك.

المادة 34
لمجلس الأمن أن يفحص أي نزاع أو أي موقف قد يؤدي إلى احتكاك دولي أو قد يثير نزاعا لكي يقرر ما إذا كان استمرار هذا النزاع أو الموقف من شأنه أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدولي.

المادة 35
لكل عضو من "الأمم المتحدة" أن ينبه مجلس الأمن أو الجمعية العامة إلى أي نزاع أو موقف من النوع المشار إليه في المادة الرابعة والثلاثين.

لكل دولة ليست عضواً في "الأمم المتحدة" أن تنبه مجلس الأمن أو الجمعية العامة إلى أي نزاع تكون طرفا فيه إذا كانت تقبل مقدماً في خصوص هذا النزاع التزامات الحل السلمي المنصوص عليها في هذا الميثاق.

تجرى أحكام المادتين 11 و12 على الطريقة التي تعالج بها الجمعية العامة المسائل التي تنبه إليها وفقا لهذه المادة.

المادة 36
لمجلس الأمن في أية مرحلة من مراحل نزاع من النوع المشار إليه في المادة 33 أو موقف شبيه به أن يوصي بما يراه ملائماً من الإجراءات وطرق التسوية.

على مجلس الأمن أن يراعي ما اتخذه المتنازعون من إجراءات سابقة لحل النزاع القائم بينهم.

على مجلس الأمن وهو يقدم توصياته وفقا لهذه المادة أن يراعي أيضاً أن المنازعات القانونية يجب على أطراف النزاع - بصفة عامة - أن يعرضوها على محكمة العدل الدولية وفقاً لأحكام النظام الأساسي لهذه المحكمة.

المادة 37
إذا أخفقت الدول التي يقوم بينها نزاع من النوع المشار إليه في المادة 33 في حله بالوسائل المبينة في تلك المادة وجب عليها أن تعرضه على مجلس الأمن.

إذا رأى مجلس الأمن أن استمرار هذا النزاع من شأنه في الواقع، أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدولي قرر ما إذا كان يقوم بعمل وفقاً للمادة 36 أو يوصي بما يراه ملائماً من شروط حل النزاع.

المادة 38
لمجلس الأمن - إذا طلب إليه جميع المتنازعين ذلك - أن يقدم إليهم توصياته بقصد حل النزاع حلاً سلمياً، وذلك بدون إخلال بأحكام المواد من 33 إلى 37
الفصل السابع
فيما يتخذ من الأعمال في حالات
تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان

المادة 39
يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملاًً من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاً لأحكام المادتين 41 و42 لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.

المادة 40
منعاً لتفاقم الموقف، لمجلس الأمن، قبل أن يقوم توصياته أو يتخذ التدابير المنصوص عليها في المادة 39، أن يدعو المتنازعين للأخذ بما يراه ضرورياً أو مستحسناً من تدابير مؤقتة، ولا تخل هذه التدابير المؤقتة بحقوق المتنازعين ومطالبهم أو بمركزهم، وعلى مجلس الأمن أن يحسب لعدم أخذ المتنازعين بهذه التدابير المؤقتة حسابه.

المادة 41
لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء "الأمم المتحدة" تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئياً أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية.

المادة 42
إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به، جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه. ويجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات والحصر والعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لأعضاء "الأمم المتحدة".

المادة 43
يتعهد جميع أعضاء "الأمم المتحدة" في سبيل المساهمة في حفظ السلم والأمن الدولي، أن يضعوا تحت تصرف مجلس الأمن بناء على طلبه وطبقاً لاتفاق أو اتفاقات خاصة ما يلزم من القوات المسلحة والمساعدات والتسهيلات الضرورية لحفظ السلم والأمن الدولي ومن ذلك حق المرور.

يجب أن يحدد ذلك الاتفاق أو تلك الاتفاقات عدد هذه القوات وأنواعها ومدى استعدادها وأماكنها عموماً ونوع التسهيلات والمساعدات التي تقدم.

تجرى المفاوضة في الاتفاق أو الاتفاقات المذكورة بأسرع ما يمكن بناءً على طلب مجلس الأمن، وتبرم بين مجلس الأمن وبين أعضاء "الأمم المتحدة" أو بينه وبين مجموعات من أعضاء "الأمم المتحدة"، وتصدق عليها الدول الموقعة وفق مقتضيات أوضاعها الدستورية.

المادة 44
إذا قرر مجلس الأمن استخدام القوة، فإنه قبل أن يطلب من عضو غير ممثل فيه تقديم القوات المسلحة وفاءً بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 43، ينبغي له أن يدعو هذا العضو إلى أن يشترك إذا شاء في القرارات التي يصدرها فيما يختص باستخدام وحدات من قوات هذا العضو المسلحة.

المادة 45
رغبة في تمكين الأمم المتحدة من اتخاذ التدابير الحربية العاجلة يكون لدى الأعضاء وحدات جوية أهلية يمكن استخدامها فوراً لأعمال القمع الدولية المشتركة. ويحدد مجلس الأمن قوى هذه الوحدات ومدى استعدادها والخطط لأعمالها المشتركة، وذلك بمساعدة لجنة أركان الحرب وفي الحدود الواردة في الاتفاق أو الاتفاقات الخاصة المشار إليها في المادة 43.

المادة 46
الخطط اللازمة لاستخدام القوة المسلحة يضعها مجلس الأمن بمساعدة لجنة أركان الحرب.

المادة 47
تشكل لجنة من أركان الحرب تكون مهمتها أن تسدي المشورة والمعونة إلى مجلس الأمن وتعاونه في جميع المسائل المتصلة بما يلزمه من حاجات حربية لحفظ السلم والأمن الدولي ولاستخدام القوات الموضوعة تحت تصرفه وقيادتها ولتنظيم التسليح ونزع السلاح بالقدر المستطاع.

تشكل لجنة أركان الحرب من رؤساء أركان حرب الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن أو من يقوم مقامهم، وعلى اللجنة أن تدعو أي عضو في "الأمم المتحدة" من الأعضاء غير الممثلين فيها بصفة دائمة للإشراف في عملها إذا اقتضى حسن قيام اللجنة بمسؤولياتها أن يساهم هذا العضو في عملها.

لجنة أركان الحرب مسؤولة تحت إشراف مجلس الأمن عن التوجيه الاستراتيجي لأية قوات مسلحة موضوعة تحت تصرف المجلس. أما المسائل المرتبطة بقيادة هذه القوات فستبحث فيما بعد.

للجنة أركان الحرب أن تنشئ لجاناً فرعية إقليمية إذا خوّلها ذلك مجلس الأمن وبعد التشاور مع الوكالات الإقليمية صاحبة الشأن.

المادة 48
الأعمال اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن لحفظ السلم والأمن الدولي يقوم بها جميع أعضاء "الأمم المتحدة" أو بعض هؤلاء الأعضاء وذلك حسبما يقرره المجلس.

يقوم أعضاء "الأمم المتحدة" بتنفيذ القرارات المتقدمة مباشرة وبطريق العمل في الوكالات الدولية المتخصصة التي يكونون أعضاء فيها.

المادة 49
يتضافر أعضاء "الأمم المتحدة" على تقديم المعونة المتبادلة لتنفيذ التدابير التي قررها مجلس الأمن.

المادة 50
إذا اتخذ مجلس الأمن ضد أية دولة تدابير منع أو قمع فإن لكل دولة أخرى - سواء أكانت من أعضاء "الأمم المتحدة" أم لم تكن - تواجه مشاكل اقتصادية خاصة تنشأ عن تنفيذ هذه التدابير، الحق في أن تتذاكر مع مجلس الأمن بصدد حل هذه المشاكل.

المادة 51
ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء "الأمم المتحدة" وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالاً لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فورا، ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس - بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمرة من أحكام هذا الميثاق - من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.
الفصل الثامـن
في التنظيمات الإقليمية

المادة 52
ليس في هذا الميثاق ما يحول دون قيام تنظيمات أو وكالات إقليمية تعالج من الأمور المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدولي ما يكون العمل الإقليمي صالحاً فيها ومناسباً ما دامت هذه التنظيمات أو الوكالات الإقليمية ونشاطها متلائمة مع مقاصد "الأمم المتحدة" ومبادئها.

يبذل أعضاء "الأمم المتحدة" الداخلون في مثل هذه التنظيمات أو الذين تتألف منهم تلك الوكالات كل جهدهم لتدبير الحل السلمي للمنازعات المحلية عن طريق هذه التنظيمات الإقليمية أو بواسطة هذه الوكالات وذلك قبل عرضها على مجلس الأمن.

على مجلس الأمن أن يشجع على الاستكثار من الحل السلمي لهذه المنازعات المحلية بطريق هذه التنظيمات الإقليمية أو بواسطة تلك الوكالات الإقليمية بطلب من الدول التي يعنيها الأمر أو بالإحالة عليها من جانب مجلس الأمن.

لا تعطل هذه المادة بحال من الأحوال تطبيق المادتين 34 و 35.

المادة 53
يستخدم مجلس الأمن تلك التنظيمات والوكالات الإقليمية في أعمال القمع، كلما رأى ذلك ملائماً ويكون عملها حينئذ تحت مراقبته وإشرافه. أما التنظيمات والوكالات نفسها فإنه لا يجوز بمقتضاها أو على يدها القيام بأي عمل من أعمال القمع بغير إذن المجلس، ويستثنى مما تقدم التدابير التي تتخذ ضد أية دولة من دول الأعداء المعرّفة في الفقرة 2 من هذه المادة مما هو منصوص عليه في المادة 107 أو التدابير التي يكون المقصود بها في التنظيمات الإقليمية منع تجدد سياسة العدوان من جانب دولة من تلك الدول، وذلك إلى أن يحين الوقت الذي قد يعهد فيه إلى الهيئة، بناءً على طلب الحكومات ذات الشأن، بالمسؤولية عن منع كل عدوان آخر من جانب أية دولة من تلك الدول.

تنطبق عبارة "الدولة المعادية" المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة على أية دولة كانت في الحرب العالمية الثانية من أعداء أية دولة موقعة على هذا الميثاق.

المادة 54
يجب أن يكون مجلس الأمن على علم تام بما يجري من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي بمقتضى تنظيمات أو بواسطة وكالات إقليمية أو ما يزمع إجراؤه منها.الفصل التاسع
في التعاون الدولي الاقتصادي والاجتماعي

لمادة 55
رغبة في تهيئة دواعي الاستقرار والرفاهية الضروريين لقيام علاقات سليمة ودية بين الأمم المتحدة مؤسسة على احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها، تعمل الأمم المتحدة على:
( أ ) تحقيق مستوى أعلى للمعيشة وتوفير أسباب الاستخدام المتصل لكل فرد والنهوض بعوامل التطور والتقدم الاقتصادي والاجتماعي.
(ب) تيسير الحلول للمشاكل الدولية الاقتصادية والاجتماعية والصحية وما يتصل بها، وتعزيز التعاون الدولي في أمور الثقافة والتعليم.

(ج) أن يشيع في العالم احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، ولا تفريق بين الرجال والنساء، ومراعاة تلك الحقوق والحريات فعلاً.

المادة 56
يتعهد جميع الأعضاء بأن يقوموا، منفردين أو مشتركين، بما يجب عليهم من عمل بالتعاون مع الهيئة لإدراك المقاصد المنصوص عليها في المادة 55.

المادة 57
الوكالات المختلفة التي تنشأ بمقتضى اتفاق بين الحكومات والتي تضطلع بمقتضى نظمها الأساسية بتبعات دولية واسعة في الاقتصاد والاجتماع والثقافة والتعليم والصحة وما يتصل بذلك من الشؤون يوصل بينها وبين "الأمم المتحدة" وفقا لأحكام المادة 63.

تسمى هذه الوكالات التي يوصل بينها وبين "الأمم المتحدة" فيما يلي من الأحكام بالوكالات المتخصصة.

المادة 58
تقدم الهيئة توصيات بقصد تنسيق سياسات الوكالات المتخصصة ووجوه نشاطها.

المادة 59
تدعو الهيئة عند المناسبة إلى أجراء مفاوضات بين الدول ذات الشأن بقصد إنشاء أية وكالة متخصصة جديدة يتطلبها تحقيق المقاصد المبينة في المادة 55.

المادة 60
مقاصد الهيئة المبينة في هذا الفصل تقع مسؤولية تحقيقها على عاتق الجمعية العامة كما تقع على عاتق المجلس الاقتصادي والاجتماعي تحت إشراف الجمعية العامة، ويكون لهذا المجلس من أجل ذلك السلطات المبينة في الفصل العاشر. .

أنا هو 03-31-2006 08:36 PM

الفصل العاشر
المجلس الاقتصادي والاجتماعي
التأليف


المادة 61
يتألف المجلس الاقتصادي والاجتماعي من أربعة وخمسين عضواً من الأمم المتحدة تنتخبهم الجمعية العامة.

مع مراعاة أحكام الفقرة 3، ينتخب ثمانية عشر عضواً من أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي كل سنة لمدة ثلاث سنوات ويحوز أن يعاد انتخاب العضو الذي انتهت مدته مباشرة.

في الانتخاب الأول بعد زيادة عدد أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي من سبعة وعشرين إلى أربعة وخمسين عضواً، يختار سبعة وعشرون عضواً إضافياً علاوة على الأعضاء المنتخبين محل الأعضاء التسعة الذين تنتهي مدة عضويتهم في نهاية هذا العام. وتنتهي عضوية تسعة من هؤلاء الأعضاء السبعة والعشرين الإضافيين بعد انقضاء سنة واحدة، وتنتهي عضوية تسعة أعضاء آخرين بعد انقضاء سنتين، ويجرى ذلك وفقا للنظام الذي تضعه الجمعية العامة.

يكون لكل عضو من أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي مندوب واحد.

لوظائف والسلطـات

المادة 62
للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يقوم بدراسات ويضع تقارير عن المسائل الدولية في أمور الاقتصاد والاجتماع والثقافة والتعليم والصحة وما يتصل بها، كما أن له أن يوجه إلى مثل تلك الدراسات وإلى وضع مثل تلك التقارير. وله أن يقدم توصياته في أية مسألة من تلك المسائل إلى الجمعية العامة وإلى أعضاء "الأمم المتحدة" وإلى الوكالات المتخصصة ذات الشأن.

وله أن يقدم توصيات فيما يختص بإشاعة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومراعاتها.

وله أن يعد مشروعات اتفاقات لتعرض على الجمعية العامة عن المسائل التي تدخل في دائرة اختصاصه.

وله أن يدعو إلى عقد مؤتمرات دولية لدراسة المسائل التي تدخل في دائرة اختصاصه وفقا للقواعد التي تضعها "الأمم المتحدة".

المادة 63
للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يضع اتفاقات مع أي وكالة من الوكالات المشار إليها في المادة 57 تحدد الشروط التي على مقتضاها يوصل بينها وبين "الأمم المتحدة" وتعرض هذه الاتفاقات على الجمعية العامة للموافقة عليها.

وله أن ينسق وجوه نشاط الوكالات المتخصصة بطريق التشاور معها وتقديم توصياته إليها وإلى الجمعية العامة وأعضاء "الأمم المتحدة".

المادة 64
للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يتخذ الخطوات المناسبة للحصول بانتظام على تقارير من الوكالات المتخصصة وله أن يضع مع أعضاء "الأمم المتحدة" ومع الوكالات المتخصصة ما يلزم من الترتيبات كيما تمده بتقارير عن الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ توصياته أو لتنفيذ توصيات الجمعية العامة في شأن المسائل الداخلة في اختصاصه.

وله أن يبلغ الجمعية العامة ملاحظاته على هذه التقارير.

المادة 65
للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يمد مجلس الأمن بما يلزم من المعلومات وعليه أن يعاونه متى طلب إليه ذلك.

المادة 66
يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي في تنفيذ توصيات الجمعية العامة بالوظائف التي تدخل في اختصاصه.

وله بعد موافقة الجمعية العامة أن يقوم بالخدمات اللازمة لأعضاء "الأمم المتحدة" أو الوكالات المتخصصة متى طلب إليه ذلك.

يقوم المجلس بالوظائف الأخرى المبينة في غير هذا الموضع مع الميثاق وبالوظائف التي قد تعهد بها إليه الجمعية العامة.
لتصويت

المادة 67
يكون لكل عضو من أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي صوت واحد.

تصدر قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بأغلبية أعضائه الحاضرين المشتركين في التصويت.

الإجـراءات

المادة 68
ينشئ المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجاناً للشؤون الاقتصادية والاجتماعية ولتعزيز حقوق الإنسان، كما ينشئ غير ذلك من اللجان التي قد يحتاج إليها لتأدية وظائفه.

المادة 69
يدعو المجلس الاقتصادي والاجتماعي أي عضو من "الأمم المتحدة" للاشتراك في مداولاته عند بحث أية مسألة تعني هذا العضو بوجه خاص، على ألا يكون له حق التصويت.

المادة 70
للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يعمل على إشراك مندوبي الوكالات المتخصصة في مداولاته أو في مداولات اللجان التي ينشئها دون أن يكون لهم حق التصويت، كما أن له أن يعمل على إشراك مندوبيه في مداولات الوكالة المتخصصة.

المادة 71
للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يجرى الترتيبات المناسبة للتشاور مع الهيئات غير الحكومية التي تعني بالمسائل الداخلة في اختصاصه. وهذه الترتيبات قد يجريها المجلس مع هيئات دولية، كما أنه قد يجريها إذا رأى ذلك ملائماً مع هيئات أهلية وبعد التشاور مع عضو "الأمم المتحدة" ذي الشأن.

المادة 72
يضع المجلس الاقتصادي والاجتماعي لائحة إجراءاته ومنها طريقة اختيار رئيسه.

يجتمع المجلس الاقتصادي والاجتماعي كلما دعت الحاجة إلى ذلك وفقا للائحة التي يسنها. ويجب أن تتضمن تلك اللائحة النص على دعوته للاجتماع بناءً على طلب يقدم من أغلبية أعضائه.
الفصل الحادي عشر
تصريح يتعلق بالأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي

المادة 73
يقرر أعضاء الأمم المتحدة - الذين يضطلعون في الحال أو في المستقبل بتبعات عن إدارة أقاليم لم تنل شعوبها قسطاً كاملاً من الحكم الذاتي - المبدأ القاضي بأن مصالح أهل هذه الأقاليم لها المقام الأول، ويقبلون أمانة مقدسة في عنقهم، الالتزام بالعمل على تنمية رفاهية أهل هذه الأقاليم إلى أقصى حد مستطاع في نطاق السلم والأمن الدولي الذي رسمه هذا الميثاق. ولهذا الغرض: ( أ ) يكفلون تقدم هذه الشعوب في شؤون السياسة والاقتصاد والاجتماع والتعليم، كما يكفلون معاملتها بإنصاف وحمايتها من ضروب الإساءة - كل ذلك مع مراعاة الاحترام الواجب لثقافة هذه الشعوب.
(ب) ينمون الحكم الذاتي، ويقدرون الأماني السياسية لهذه الشعوب قدرها، ويعاونونها على إنماء نظمها السياسية الحرة نمواً مطرداً، وفقا للظروف الخاصة لكل إقليم وشعوبه، ومراحل تقدمها المختلفة.
(ج) يوطدون السلم والأمن الدولي.
(د) يعززون التدابير الإنسانية للرقي والتقدم، ويشجعون البحوث، ويتعاونون فيما بينهم لتحقيق المقاصد الاجتماعية والاقتصادية والعلمية المفصّلة في هذه المادة تحقيقاً عملياً، كما يتعاونون أيضاً لهذا الغرض مع الهيئات الدولية المتخصصة كلما تراءت لهم ملاءمة ذلك.
(ه‍) يرسلون إلى الأمين العام بانتظام يحيطونه علماً بالبيانات الإحصائية وغيرها من البيانات الفنية المتعلقة بأمور الاقتصاد والاجتماع والتعليم في الأقاليم التي يكونون مسؤولين عنها، عدا الأقاليم التي تنطبق عليها أحكام الفصلين الثاني عشر والثالث عشر من هذا الميثاق. كل ذلك مع مراعاة القيود التي قد تستدعيها الاعتبارات المتعلقة بالأمن والاعتبارات الدستورية.

المادة 74
يوافق أعضاء الأمم المتحدة أيضاً على أن سياستهم إزاء الأقاليم التي ينطبق عليها هذا الفصل - كسياستهم في بلادهم نفسها - يجب أن تقوم على مبدأ حسن الجوار، وأن تراعي حق المراعاة مصالح بقية أجزاء العالم ورفاهيتها في الشؤون الاجتماعية والاقتصادية والتجارية.
الفصل الثاني عشر
في نظام الوصاية الدولي

المادة 75
تنشئ "الأمم المتحدة" تحت إشرافها نظاماً دولياً للوصاية، وذلك لإدارة الأقاليم التي قد تخضع لهذا النظام بمقتضى إتفاقات فردية لاحقة وللإشراف عليها، ويطلق على هذه الأقاليم فيما يلي من الأحكام اسم الأقاليم المشمولة بالوصاية.

المادة 76
الأهداف الأساسية لنظام الوصاية طبقاً لمقاصد "الأمم المتحدة" المبينة في المادة الأولى من هذا الميثاق هي: ( أ ) توطيد السلم والأمن الدولي؛
(ب) العمل على ترقية أهالي الأقاليم المشمولة بالوصاية في أمور السياسة والاجتماع والاقتصاد والتعليم، واطراد تقدمها نحو الحكم الذاتي أو الاستقلال حسبما يلائم الظروف الخاصة لكل إقليم وشعوبه، ويتفق مع رغبات هذه الشعوب التي تعرب عنها بملء حريتها وطبقاً لما قد ينص عليه في شروط كل اتفاق من اتفاقات الوصاية؛
(ج) التشجيع على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، ولا تفريق بين الرجال والنساء، والتشجيع على إدراك ما بين شعوب العالم من تقيد بعضهم بالبعض؛
(د) كفالة المساواة في المعاملة في الأمور الاجتماعية والاقتصادية والتجارية لجميع أعضاء "الأمم المتحدة" وأهاليها والمساواة بين هؤلاء الأهالي أيضاً فيما يتعلق بإجراء القضاء، وذلك مع عدم الإخلال بتحقيق الأغراض المتقدمة ومع مراعاة أحكام المادة 80.

المادة 77
يطبق نظام الوصاية على الأقاليم الداخلة في الفئات الآتية مما قد يوضع تحت حكمها بمقتضى اتفاقات وصاية: ( أ ) الأقاليم المشمولة الآن بالانتداب؛
(ب) الأقاليم التي قد تقتطع من دول الأعداء نتيجة للحرب العالمية الثانية؛
(ج) الأقاليم التي تضعها في الوصاية بمحض اختيارها دول مسؤولة عن إدارتها.

أما تعيين أي الأقاليم من الفئات سالفة الذكر يوضع تحت نظام الوصاية وطبقاً لأي شروط، فذلك من شأن ما يعقد بعد من اتفاقات.

المادة 78
لا يطبق نظام الوصاية على الأقاليم التي أصبحت أعضاء في هيئة "الأمم المتحدة" إذ العلاقات بين أعضاء هذه الهيئة يجب أن تقوم على احترام مبدأ المساواة في السيادة.

المادة 79
شروط الوصاية لكل إقليم يوضع تحت ذلك النظام، وكل تغيير أو تعديل يطرآن بعد عليها، ذلك كله يتفق عليه برضا الدول التي يعنيها هذا الأمر بالذات ومنها الدولة المنتدبة في حالة الأقاليم المشمولة بانتداب أحد أعضاء "الأمم المتحدة". وهذا مع مراعاة أحكام المادتين 83 و85 في شأن المصادقة على تلك الشروط وتعديلاتها.

المادة 80
فيما عدا ما قد يتفق عليه في اتفاقات الوصاية الفردية التي تبرم وفق أحكام المواد 77 و 79 و 81 وبمقتضاها توضع الأقاليم تحت الوصاية، وإلى أن تعقد مثل هذه الاتفاقات لا يجوز تأويل نص أي حكم من أحكام هذا الفصل ولا تخريجه تأويلاً أو تخريجاً من شأنه أن يغير بطريقة ما أية حقوق لأية دول أو شعوب، أو يغير شروط الاتفاقات الدولية القائمة التي قد يكون أعضاء "الأمم المتحدة" أطرافاً فيها.

لا يجوز أن تؤول الفقرة الأولى من هذه المادة على أنها تهيئ سبباً لتأخير أو تأجيل المفاوضة في الاتفاقات التي ترمي لوضع الأقاليم المشمولة بالانتداب أو غيرها من الأقاليم في نظام الوصاية طبقا للمادة 77 أو تأخير أو تأجيل إبرام مثل تلك الاتفاقات.

لمادة 81
يشمل اتفاق الوصاية، في كل حالة، الشروط التي يدار بمقتضاها الإقليم المشمول بالوصاية، ويعين السلطة التي تباشر إدارة ذلك الإقليم، ويجوز أن تكون هذه السلطة التي يطلق عليها فيما يلي من الأحكام "السلطة القائمة بالإدارة" دولة أو أكثر أو هيئة "الأمم المتحدة" ذاتها.

المادة 82
يجوز أن يحدد في أي اتفاق من اتفاقات الوصاية موقع استراتيجي قد يشمل الإقليم الذي ينطبق عليه نظام الوصاية بعضه أو كله، وذلك دون الإخلال بأي اتفاق أو اتفاقات خاصة معقودة طبقا لنص المادة 43.

المادة 83
يباشر مجلس الأمن جميع وظائف "الأمم المتحدة" المتعلقة بالمواقع الاستراتيجية، ويدخل في ذلك الموافقة على شروط اتفاقات الوصاية وتغييرها أو تعديلها.

تراعى جميع الأهداف الأساسية المبينة في المادة 76 بالنسبة لشعب كل موقع استراتيجي.

يستعين مجلس الأمن بمجلس الوصاية - مع مراعاة أحكام اتفاقيات الوصاية ودون إخلال بالاعتبارات المتصلة بالأمن - في مباشرة ما كان من وظائف "الأمم المتحدة" في نظام الوصاية خاصاً بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية للمواقع الاستراتيجية.

المادة 84
يكون من واجب السلطة القائمة بالإدارة أن تكفل قيام الإقليم المشمول بالوصاية بنصيبه في حفظ السلم والأمن الدولي. وتحقيقا لهذه الغاية يجوز للسلطة القائمة بالإدارة أن تستخدم قوات متطوعة وتسهيلات ومساعدات من الإقليم المشمول بالوصاية للقيام بالالتزامات التي تعهدت بها تلك السلطة لمجلس الأمن في هذا الشأن، وللقيام أيضاً بالدفاع وبإقرار حكم القانون والنظام داخل الإقليم المشمول بالوصاية.

المادة 85
تباشر الجمعية العامة وظائف "الأمم المتحدة" فيما يختص باتفاقات الوصاية على كل المساحات التي لم ينص على أنها مساحات استراتيجية ويدخل في ذلك إقرار شروط اتفاقات الوصاية وتغييرها أو تعديلها.

يساعد مجلس الوصاية الجمعية العامة في القيام بهذه الوظائف عاملاً تحت إشرافها.

الفصل الثالث عشر
في مجلس الوصاية

التأليف
المادة 86
يتألف مجلس الوصاية من أعضاء "الأمم المتحدة" الآتي بيانهم: ( أ ) الأعضاء الذين يتولون إدارة أقاليم مشمولة بالوصاية؛
(ب) الأعضاء المذكورون بالاسم في المادة 23 الذين لا يتولون إدارة أقاليم مشمولة بالوصاية؛
(ج) العدد الذي يلزم من الأعضاء الآخرين لكفالة أن يكون جملة أعضاء مجلس الوصاية فريقين متساويين، أحدهما الأعضاء الذين يقومون بإدارة الأقاليم المشمولة بالوصاية، والآخر الأعضاء الذين خلوا من تلك الإدارة. وتنتخب الجمعية العامة هؤلاء الأعضاء لمدة ثلاث سنوات.

يعين كل عضو من أعضاء مجلس الوصاية من يراه أهلاً بوجه خاص لتمثيله في هذا المجلس.

الوظائف والسلطـات

المادة 87
لكل من الجمعية العامة ومجلس الوصاية عاملاً تحت إشرافها، وهما يقومان بأداء وظائفهما: ( أ ) أن ينظر في التقارير التي ترفعها السلطة القائمة بالإدارة.
(ب) أن يقبل العرائض ويفحصها بالتشاور مع السلطة القائمة بالإدارة.
(ج) أن ينظم زيارات دورية للأقاليم المشمولة بالوصاية في أوقات يتفق عليها مع السلطة القائمة بالإدارة.
(د) أن يتخذ هذه التدابير وغيرها، وفقا للشروط المبينة في اتفاقات الوصاية.

المادة 88
يضع مجلس الوصاية طائفة من الأسئلة عن تقدم سكان كل إقليم مشمول بالوصاية في الشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية. وتقدم السلطة القائمة بالإدارة في كل إقليم مشمول بالوصاية داخل اختصاص الجمعية العامة تقريراً سنوياً للجمعية العامة موضوعاً على أساس هذه الأسئلة.

التصويت
المادة 89
يكون لك عضو في مجلس الوصاية صوت واحد.

تصدر قرارات مجلس الوصاية بأغلبية الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت.

الإجـراءات

المادة 90
يضع مجلس الوصاية لائحة إجراءاته ومنها طريقة اختيار رئيسه.

يجتمع مجلس الوصاية كلما دعت الحاجة لذلك وفقاً للائحة التي يسنها. ويجب أن تتضمن تلك اللائحة النص على دعوته للاجتماع بناءً على طلب يقدم من أغلبية أعضائه.

المادة 91
يستعين مجلس الوصاية، كلما كان ذلك مناسباً، بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي وبالوكالات المتخصصة في كل ما يختص به كل منها من الشؤون.

الفصل الرابع عشر
في محكمة العدل الدولية

المادة 92
محكمة العدل الدولية هي الأداة القضائية الرئيسية "للأمم المتحدة"، وتقوم بعملها وفق نظامها الأساسي الملحق بهذا الميثاق وهو مبني على النظام الأساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي وجزء لا يتجزأ من الميثاق.

لمادة 93
يعتبر جميع أعضاء "الأمم المتحدة" بحكم عضويتهم أطرافاً في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.

يجوز لدولة ليست من "الأمم المتحدة" أن تنضم إلى النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية بشروط تحددها الجمعية العامة لكل حالة بناء على توصية مجلس الأمن.

المادة 94
يتعهد كل عضو من أعضاء "الأمم المتحدة" أن ينزل على حكم محكمة العدل الدولية في أية قضية يكون طرفاً فيها.

إذا امتنع أحد المتقاضين في قضية ما عن القيام بما يفرضه عليه حكم تصدره المحكمة، فللطرف الآخر أن يلجأ إلى مجلس الأمن، ولهذا المجلس، إذا رأى ضرورة لذلك أن يقدم توصياته أو يصدر قراراً بالتدابير التي يجب اتخاذها لتنفيذ هذا الحكم.

المادة 95
ليس في هذا الميثاق ما يمنع أعضاء "الأمم المتحدة" من أن يعهدوا بحل ما ينشأ بينهم من خلاف إلى محاكم أخرى بمقتضى اتفاقات قائمة من قبل أو يمكن أن تعقد بينهم في المستقبل.

المادة 96
لأي من الجمعية العامة أو مجلس الأمن أن يطلب إلى محكمة العدل الدولية إفتاءه في أية مسألة قانونية.

ولسائر فروع الهيئة والوكالات المتخصصة المرتبطة بها، ممن يجوز أن تأذن لها الجمعية العامة بذلك في أي وقت، أن تطلب أيضاً من المحكمة إفتاءها فيما يعرض لها من المسائل القانونية الداخلة في نطاق أعمالها.

الفصل الخامس عشر
في الأمـانة

المادة 97
يكون للهيئة أمانة تشمل أميناً عاماً ومن تحتاجهم الهيئة من الموظفين. وتعين الجمعية العامة الأمين العام بناءً على توصية مجلس الأمن. والأمين العام هو الموظف الإداري الأكبر في الهيئة.

المادة 98
يتولى الأمين العام أعماله بصفته هذه في كل اجتماعات الجمعية العامة ومجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومجلس الوصاية، ويقوم بالوظائف الأخرى التي تكلها إليه هذه الفروع. ويعد الأمين العام تقريراً سنوياً للجمعية العامة بأعمال الهيئة.


المادة 99
للأمين العام أن ينبه مجلس الأمن إلى أية مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والآمن الدولي.

المادة 100
ليس للأمين العام ولا للموظفين أن يطلبوا أو أن يتلقوا في تأدية واجبهم تعليمات من أية حكومة أو من أية سلطة خارجة عن الهيئة. وعليهم أن يمتنعوا عن القيام بأي عمل قد يسئ إلى مراكزهم بوصفهم موظفين دوليين مسؤولين أمام الهيئة وحدها.

يتعهد كل عضو في "الأمم المتحدة" باحترام الصفة الدولية البحتة لمسؤوليات الأمين العام والموظفين وبألا يسعى إلى التأثير فيهم عند اضطلاعهم بمسؤولياتهم.

المادة 101
يعين الأمين العام موظفي الأمانة طبقا للوائح التي تضعها الجمعية العامة.

يعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ولمجلس الوصاية ما يكفيهما من الموظفين على وجه دائم ويعين لغيرهما من فروع "الأمم المتحدة" الأخرى ما هي بحاجة إليه منهم. وتعتبر جملة هؤلاء الموظفين جزءاً من الأمانة.

ينبغي في استخدام الموظفين وفي تحديد شروط خدمتهم أن يراعى في المكان الأول ضرورة الحصول على أعلى مستوى من المقدرة والكفاية والنزاهة. كما أن من المهم أن يراعى في اختيارهم أكبر ما يستطاع من معاني التوزيع الجغرافي.
الفصل السادس عشر
أحكـام متنوعـة

المادة 102
كل معاهدة وكل اتفاق دولي يعقده أي عضو من أعضاء "الأمم المتحدة" بعد العمل بهذا الاتفاق يجب أن يسجل في أمانة الهيئة وأن تقوم بنشره بأسرع ما يمكن.

ليس لأي طرف في معاهدة أو اتفاق دولي لم يسجل وفقاً للفقرة الأولى من هذه المادة أن يتمسك بتلك المعاهدة أو ذلك الاتفاق أمام أي فرع من فروع "الأمم المتحدة".

المادة 103
إذا تعارضت الالتزامات التي يرتبط بها أعضاء "الأمم المتحدة" وفقاً لأحكام هذا الميثاق مع أي التزام دولي آخر يرتبطون به فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق.

المادة 104
تتمتع الهيئة في بلاد كل عضو من أعضائها بالأهلية القانونية التي يتطلبها قيامها بأعباء وظائفها وتحقيق مقاصدها.

المادة 105
تتمتع الهيئة في أرض كل عضو من أعضائها بالمزايا والإعفاءات التي يتطلبها تحقيق مقاصدها.

وكذلك يتمتع المندوبون عن أعضاء "الأمم المتحدة" وموظفو هذه الهيئة بالمزايا والإعفاءات التي يتطلبها استقلالهم في القيام بمهام وظائفهم المتصلة بالهيئة.

للجمعية العامة أن تقدم التوصيات بقصد تحديد التفاصيل الخاصة بتطبيق الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة، ولها أن تقترح على أعضاء الهيئة عقد اتفاقات لهذا الغرض.
الفصل السابع عشر
في تدابير حفظ الأمن في فترة الانتقال

المادة 106
إلى أن تصير الاتفاقات الخاصة المشار إليها في المادة الثالثة والأربعين معمولاً بها على الوجه الذي يرى معه مجلس الأمن أنه أصبح يستطيع البدء في احتمال مسؤولياته وفقاً للمادة 42، تتشاور الدول التي اشتركت في تصريح الدول الأربع الموقع في موسكو في 30 تشرين الأول/أكتوبر سنة 1943 هي وفرنسا وفقاً لأحكام الفقرة 5 من ذلك التصريح، كما تتشاور الدول الخمس مع أعضاء "الأمم المتحدة" الآخرين، كلما اقتضت الحال، للقيام نيابة عن الهيئة بالأعمال المشتركة التي قد تلزم لحفظ السلم والأمن الدولي.

لمادة 107
ليس في هذا الميثاق ما يبطل أو يمنع أي عمل إزاء دولة كانت في أثناء الحرب العالمية الثانية معادية لإحدى الدول الموقعة على هذا الميثاق إذا كان هذا العمل قد اتخذ أو رخص به نتيجة لتلك الحرب من قبل الحكومات المسؤولة عن القيام بهذا العمل.

الفصل الثامن عشر
في تعديل الميثاق

المادة 108
التعديلات التي تدخل على هذا الميثاق تسري على جميع أعضاء "الأمم المتحدة" إذا صدرت بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العامة وصدق عليها ثلثا أعضاء "الأمم المتحدة" ومن بينهم جميع أعضاء مجلس الأمن الدائمين، وفقا للأوضاع الدستورية في كل دولة.

المادة 109
يجوز عقد مؤتمر عام من أعضاء "الأمم المتحدة" لإعادة النظر في هذا الميثاق في الزمان والمكان اللذين تحددهما الجمعية العامة بأغلبية ثلثي أعضائها وبموافقة تسعة ما من أعضاء مجلس الأمن, ويكون لكل عضو في "الأمم المتحدة" صوت واحد في المؤتمر.

كل تغيير في هذا الميثاق أوصى به المؤتمر بأغلبية ثلثي أعضائه يسري إذا صدق عليه ثلثا أعضاء "الأمم المتحدة" ومن بينهم الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن وفقا لأوضاعهم الدستورية.
إذا لم يعقد هذا المؤتمر قبل الدورة العادية العاشرة للجمعية العامة، بعد العمل بهذا الميثاق، وجب أن يدرج بجدول أعمال ذلك الدور العاشر اقتراح بالدعوة إلى عقده، وهذا المؤتمر يعقد إذا قررت ذلك أغلبية أعضاء الجمعية العامة وسبعة ما من أعضاء مجلس الأمن.
الفصل التاسع عشر
في التصديق والتوقيع

المادة 110
تصدق على هذا الميثاق الدول الموقعة عليه كل منها حسب أوضاعه الدستورية.

تودع التصديقات لدى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية التي تخطر الدول الموقعة عليه بكل إيداع يحصل، كما تخطر الأمين العام لهيئة "الأمم المتحدة" بعد تعيينه.

يصبح هذا الميثاق معمولاً به متى أودعت تصديقاتها جمهورية الصين وفرنسا واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية وأغلبية الدول الأخرى الموقعة عليه وتعد حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بروتوكولاً خاصاً بالتصديقات المودعة وتبلغ صوراً منه لكل الدول الموقعة على الميثاق.

الدول الموقعة على هذا الميثاق التي تصدق عليه بعد العمل به، تعتبر من الأعضاء الأصليين في "الأمم المتحدة" من تاريخ إيداعها لتصديقاتها.

المادة 111
وضع هذا الميثاق بلغات خمس هي الصينية والفرنسية والروسية والإنجليزية والأسبانية، وهي لغاته الرسمية على وجه السواء . ويظل الميثاق مودعاًُ في محفوظات حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، وتبلغ هذه الحكومة حكومات الدول الأخرى الموقعة عليه صوراً معتمدة منه.
ومصادقا لما تقدم وقع مندوبو حكومات "الأمم المتحدة" على هذا الميثاق.

صدر بمدينة سان فرانسيسكو في اليوم السادس والعشرين من شهر حزيران/يونيه 1945.

أنا هو 03-31-2006 08:47 PM

قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن
الحرب التي شنها نظام اليمن الشمالي ضد اليمن الجنوبي


1- قرار مجلس الأمن الدولي رقم 924 الصادر 1- 6- 1994م .

هذا القرار اتخذه مجلس الأمن في جلسته رقم 3386 المنعقدة يوم 1 حزيران / يونيو 1994م

إن مجلس الأمن وقد نظر في الحالة في جمهورية اليمن وإذ يأخذ في اعتباره مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وإذ يساوره بالغ القلق إيذاء موت المدنيين الأبرياء الفاجع وإذ يقدر الجهود التي تبذلها جامعة الدول العربية ودول التعاون الخليجي ومنظمة المؤتمر الإسلامي والدول المجاورة والدول المعنية الأخرى في سبيل المساهمة في حل الصراع بالوسائل السلمية وفي ضمان إحلال السلم واستقرار في جمهورية اليمن .

وإذ يرى أن استمرار الحالة يمكن أن يعرض السلم والأمن في المنطقة للخطر .

1- يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار .

2- يحث على الوقف الفوري لتوريد الأسلحة وغيرها من المعدات التي قد تسهم في استمرار الصراع
.


3- يذكر كل من يهمه الأمر أنه لايمكن حل الخلافات السياسية باستخدام القوة ويحثهم على العودة فوراً إلى المفواضه مما يسمح بحل الخلافات بينهم بالوسائل السلمية وإعادة إحلال السلم والاستقرار .


4- يطلب من الأمين العام إيفاد بعثة لتقسي الحقائق إلى المنطقة في أقرب وقت ممكن عملياً من أجل تقييم الإمكانيات لتجديد الحوار بين جميع الأطراف المعنية ولبذل المزيد من الجهود من جانبهم لحل الخلافات بينهم .

5- يطلب من الأمين العام أن يقدم إليه تقريراً عن الحالة في وقت مناسب ولكن في موعد لا يتجاوز أسبوعاً واحداً من تاريخ إنجاز مهمة تقسي الحقائق .


6- يقرر إبقاء المسألة قيد النظر الفعلي.

أنا هو 03-31-2006 08:55 PM

2- قرار مجلس الأمن الدولي رقم 931 الصادر في 29يونيو 1994م


اتخذ مجلس الأمن هذا القرار في جلسته رقم 3394المنعقدة في 29حزيران/ يونيو 1994م.

إن مجلس الأمن:

إذ يعيد تأكيد قرارة- 924-(1994) المؤرخ 1حزبران/ يونيو1994 م بشأن الحالة في الجمهورية اليمنية (اليمن).

و قد نظر في تقرير الأمين العام عن بعثة تقصي الحقائق الموفدة إلى اليمن, المؤرخ 27 حزيران / يونيو 1994 ((S/1994/764.

و إذ يرحب بالمساعي التي يبذلها الأمين العام و مبعوثه الخاص و جامعة الدول العربية.

و إذ يؤيد بقوة النداء الموجه من الأمين العام من أجل الوقف الفوري و التام لقصف مدينة عدن, و إذ يدين عدم الاكتراث بهذا النداء.

و إذ يشعر بانزعاج بالغ لعدم تنفيذ أو مواصلة وقف إطلاق النار بالرغم من قيام الجانبين بإعلان وقف إطلاق النار عدة مرات.

و إذ يساوره بالغ القلق إزاء الحالة في اليمن, و بصفة خاصة إزاء تدهور الحالة الإنسانية في أنحاء عديدة من البلد.

و إذ تثير جزعه التقارير التي تفيد باستمرار توريد الأسلحة و غيرها من العتاد.

1. يكرر تأكيد مطالبته بوقف إطلاق النار فوراً:

2. يشدد على أهمية وجود وقف إطلاق نار يشمل جميع العمليات الأرضية و البحرية و الجوية و تنفيذه تنفيذاً فعالاً بما في ذلك وجود أحكام تتعلق بوضع الأسلحة الثقيلة في أماكن تجعل عدن خارج مرماها:

3. يشجب بقوة إيقاع إصابات و دمار بين المدنيين نتيجة للهجوم العسكري المستمر على عدن:

4. يطلب إلى الأمين العام ومبعوثه الخاص مواصلة المحادثات تحت رعايتهما مع جميع المعنيين بهدف تنفيذ وقف دائم لإطلاق النار و إمكانية إنشاء آلية مقبولة للجانبين, يفضل أن تشترك فيها بلدان من المنطقة لرصد وقف إطلاق النار و التشجيع على احترامه و المساعدة على منع انتهاكه و تقديم تقرير إلى الأمين العام:

5. يكرر تأكيد مطالبته بالوقف الفوري لإمدادات الأسلحة و غيرها من العتاد:

6. يكرر تأكيد أن الخلافات السياسية لا يمكن حسمها عن طريق استعمال القوة و يأسف بالغ الأسف لقعود كافة الأطراف المعنية عن استئناف الحوار السياسي فيما بينها و يحثها على القيام بذلك فوراً و بدون أية شروط مسبقة لكي تتيح بذلك التوصل إلى حل سلمي لخلافاتها و استعادة السلم و الاستقرار و يطلب إلى الأمين العام و مبعوثه الخاص دراسة السبل المناسبة لتيسير تحقيق هذه الأهداف:


7. يعرب عن بالغ قلقه إزاء الحالة الإنسانية الناجمة عن النزاع و يطلب إلى الأمين العام أن يستخدم الموارد الموجودة تحت تصرفه بما في ذلك موارد و كالات الأمم المتحدة ذات الصلة في تـلبية احتياجات المتضررين بالنزاع بصفة عاجلة لا سيما سكان عدن و الأشخاص المشردين من جراء النزاع و يحث جميع المعنيين على أن يتيحوا سبيلاً إنسانياً لوصول إمدادات الإغاثة و أن يسهلوا توزيعها على من هم بحاجة إليها أينما وجدوا:

8. يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى المجلس تقريراً مرحلياً عن تنفيذ هذا القرار بأسرع ما يمكن و على أي حال في غضون 15 يوماً من اعتماد هذا القرار:

9. يقرر أن يبقي هذه المسألة قيد النظر الفعلي:

أنا هو 03-31-2006 09:10 PM

آلية جامعة الدول العربية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها عام 2000

مشروع آلية جامعة الدول العربية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها بين الدول العربية
إن مجلس الجامعة،-بعد إطلاعه:
على مذكرة الأمانة العامة ،
وعلى مذكرة المندوبية الدائمة للجمهورية التونسية رقم 259 بتاريخ 26/2/2000،
وعلى توصية اللجنة القانونية الدائمة ،
وعلى توصية لجنة الشئون السياسية ،
وعلى الصياغة التوفيقية لمشروع آلية جامعة الدول العربية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها التى أعدتها اللجنة المختصة المكلفة من مجلس الجامعة بدراسة هذا المشروع،
-واستناداً إلى المبادئ والأهداف التى يحددها ميثاق الجامعة والمواثيق ذات الصلة،
-واستجابة لما أبداه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية من حرص على تطوير دور جامعة الدول العربية ، وتنشيط العمل العربى المشترك،
-وتنفيذاً لقرار مؤتمر القمة غير العادى رقم (196) بتاريخ 23/6/1996، القاضى بالموافقة من حيث المبدأ على إنشاء "آلية جامعة الدول العربية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها بين الدول العربية"، وتكليف وزراء الخارجية باستكمال الصيغة النهائية للمشروع،
-وبالإشارة إلى خطاب فخامة الرئيس زين العابدين بن على أمام مؤتمر القمة العربى المشار إليه،
-وتقديراً للظروف التى تمر بها الأمة العربية ، والتطورات والمتغيرات التى استجدت فى المجالات الاقليمية والدولية، والتحديات التى تواجه العمل العربى المشترك واجهزته،
-ورغبة منه فى تعزيز العلاقات العربية وتنميتها ، وتطوير آلياتها،
-وتنفيذا لقراراته السابقة، وآخرها القرار رقم 5852 بتاريخ 18/3/1999،
يقـــرر
الموافقة على "آلية جامعة الدول العربية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها بين الدول العربية " بالصيغة المرفقة .
(ق : رقم 5962- د.ع (113) - ج5 - 28/3/2001)
آلية جامعة الدول العربية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها
إنطلاقا من علاقات الأخوة والتضامن التى تجمع بين الدول العربية، وسعياً إلى ترسيخ مبادئها بما يعزز العلاقات بينها، ويزيل ما قد يطرأ من أسباب الفرقة ، وتجنب استفحال بعض النزاعات التى قد تنشأ وتؤول إلى أوضاع يصعب التحكم فيها، وتلحق الضرر بالمصالح العربية العليا، وتعرقل مسيرة العمل العربى المشترك،
وتماشياً مع روح ميثاق جامعة الدول العربية، ومعاهدة الدفاع العربى المشترك والتعاون الاقتصادى بين الدول الأعضاء،
واستخلاصا للعبرة من المحن التى مرت بها الأمة العربية، وسعياً لتعزيز قدرتها فى مواجهة التحديات والمتغيرات الكبرى فى الساحة الدولية،
واعتباراً للدور الأساسى الذى أصبحت تضطلع به المنظمات الاقليمية ، فى الإسهام فى منع النزاعات قبل نشوبها، وإيجاد الصيغ الملائمة للوقاية منها وتسويتها بالطرق السلمية، دعما لحفظ الأمن والسلم الدوليين وفقا لميثاق الأمم المتحدة ،
وبناء على أن وحدة الصف العربى هى مسئولية كل العرب ، والهدف السامى الذى أنشئت من اجله جامعة الدول العربية، والذى يتعين الحفاظ عليه بوصف المكسب الأساسى الذى لابد ان يسمو فوق كل الخلافات والنزاعات مهما كان نوعها،
ودعما للجهود الرامية إلى جعل الأمة العربية تضطلع بدورها فى تحقيق الأمن والاستقرار على الساحة العربية، واكتساب الوزن النوعى على الساحة الدولية ، بما يمكنها من الإسهام فى اتخاذ القرار الذى يؤمن مصالح الدول العربية،
وفى نطاق العمل من أجل تنشيط دور جامعة الدول العربية، وإكسابه النجاعة اللازمة فى مجال تحقيق الأمن والاستقرار ، وتوفير المناخ السليم للتعاون والتنمية فى الدول العربية،
وانطلاقا من التزام الدول العربية من ميثاق الجامعة لعدم اللجوء إلى القوة لفض المنازعات بين دولتين أو أكثر من دول الجامعة وتسوية هذه المنازعات بالطرق السلمية.
اتفق مجلس جامعة الدول العربية على ما يلى :
1-إنشاء آلية تسمى "آلية جامعة الدول العربية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها" ، تعمل تحت إشراف مجلس الجامعة، وفى إطار مباشرته لمهام التسوية السلمية للمنازعات ووفقاً لتوجيهاته.
2-تهدف هذه الآلية فى الوقاية من النزاعات بين الدول العربية . وفى حال حدوث مثل هذه النزاعات، تعمل على تطويقها والحد من آثارها وتسويتها، والتعاون مع المنظمات الاقليمية والدولية عند الاقتضاء.
3-التزام الآلية بالمبادئ المنصوص عليها فى ميثاق جامعة الدول العربية، ومعاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادى بين دول الجامعة العربية ، وبصفة خاصة مبادئ احترام سيادة جميع الدول الأعضاء وسلامة أراضيها، وعدم التدخل فى شئونها الداخلية، وحل النزاعات بالطرق السلمية.
4-تتكون الآلية من :
أ-الجهاز المركزى (وهو الجهاز الرئيسى).
ب- بنك المعلومات .
ج- نظام الانذار المبكر
د- هيئة الحكماء .
5-الجهاز المركزى :
ان الجهاز المركزى هو الجهاز الرئيسى الذى يضطلع بإدارة الآلية.
5/1 يتكون الجهاز المركزى من :
خمسة ممثلين للدول الأعضاء فى جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية، على النحو التالى : الدولة التى تباشر رئاسة مجلس الجامعة ، والدولتان اللتان اضطلعتا برئاسة الدورتين السابقتين للمجلس، والدولتان اللتان ستؤول إليهما رئاسة الدورتين اللاحقتين للمجلس ، وبحضور الأمين العام وللجهاز المركزى أن يدعو أياً من الدول الأعضاء - حسب مقتضيات كل حالة - لمساعدته على أداء مهامه.
5/2 يرأس الجهاز المركزى وزير خارجية الدول التى تباشر رئاسة الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية.
وإذا كان رئيس الجلسة او احد اعضائها او كلاهما او عضوان من ضمن الأعضاء احد أطراف النزاع فإنه يتبع ما يلى - مع مراعاة مع ما تنص عليها لفقرة (5/1) بشأن عدد أعضاء الجهاز المركزى :-
أ-توكل رئاسة الجلسة التى يتولاها طرف النزاع إلى رئيس الدورة اللاحقة ليترأس الجهاز المركزى .
ب- يعوض نقص أحد الأصوات إذا كان طرفا فى النزاع بصوت رئيس الدورة اللاحقة للدورتين اللاحقتين الممثلتين فى الجهاز فى دورته الحالية.
ج- إذا كان طرفا النزاع ممثلين فى الجهاز فإن عضوية الجهاز المركزى توكل إلى رؤساء الدورات اللاحقة للدورتين اللاحقتين الممثلتين فى الجهاز فى دورته الحالية.

الجامعة العربية >> وثائق >> وثائق رسمية خاصة بالجامعة >> آلية جامعة الدول العربية للوقاية من النزاعات
آلية جامعة الدول العربية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها عام 2000
5/3 يحق لممثل الدولة العضو فى الجهاز المركزى حضور أعمال الجهاز، لشرح وجهة نظرها ، إذا كانت هذه الدولة طرفا فى النزاع المعروض عليه.
5/4 يعقد الجهاز المركزى اجتماعاته مرتين فى السنة، على المستوى الوزارى، خلال انعقاد دورتى مجلس الجامعة الجامعة، او كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك ، بطلب من احدى الدول الاعضاء فى الجامعة ، أو من رئيس الجهاز المركزى ، او من الأمين العام.
5/5 تتم دعوة كل دولة طرف فى النزاع لحضور اجتماعات الجهاز المركزى ، لعرض وجهة نظرها .
5/6 أن يتبع الجهاز المركزى ، الطرق والوسائل السلمية التى يراها مناسبة ، وهى : التفاوض والمساعى الحميدة والوساطة والتوفيق بين الأطراف المتنازعة، بهدف الوقاية من النزاعات والحد من تفاقمها . ويرفع تقريراً بذلك إلى مجلس الجامعة فى أول دور لانعقاده.
5/7 يقدم الجهاز المركزى ، فى حال تفاقم النزاع، المقترحات الكفيلة بإيقاف النزاع والفصل بين الأطراف المتنازعة، وفقاً لميثاق جامعة الدول العربية، ومعاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادى بين دول الجامعة العربية ، وميثاق الأمم المتحدة.
6-الأمين العام
يقوم الأمين العام بإشراف الجهاز المركزى باتخاذ كافة التدابير والمبادرات اللازمة ، لتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن الجهاز المركزى، الرامية إلى الوقاية من النزاعات وتسويتها.
7-بنك المعلومات
يتولى الأمين العام إنشاء بنك المعلومات، فى إطار مركز التوثيق والمعلومات بالأمانة العامة، يدار من قبل المختصين العاملين بالمركز، لجمع المعلومات التى تزوده بها الدول الأعضاء والمنظمات والهيئات الاقليمية والدولية، قصد تمكين الآلية من تقويم الأوضاع والقيام بمهامها على الوجه الأكمل.
8-نظام الانذار المبكر
يتولى الأمين العام اعداد " نظام للانذار المبكر" ، بالاستعانة بفريق من الخبراء المختصين العاملين بالأمانة العامة، بما يكفل تحليل المعطيات والمعلومات المتوافرة أولا بأول، ورصد العوامل المؤدية إلى النزاعات، وتقديم تقارير على أساسها إلى الجهاز المركزى ، مشفوعة بتقويم شامل لاحتمالات النزاعات، قصد اتخاذ ما يستلزمه الوضع لاتقائه.
9-هيئة الحكماء
يشكل الجهاز المركزى هيئة الحكماء تضم شخصيات عربية بارزة، تتمتع بالتقدير والاحترام والاشعاع الدولى ويختار رئيس الجهاز المركزى والأمين العام من بين أعضاء الهيئة من يكلف بمهام الوساطة او التوفيق او المساعى الحميدة بين الطرفين او الأطراف المتنازعة.
كما يمكن، عند الاقتضاء، لرئيس الجهاز بالتنسيق مع الأمين العام، تكليف أحد أو بعض أعضاء هذه الهيئة بالتوجه إلى مناطق النزاع، بطلب من الدولة المعنية وبموافقتها، لمعاينة الأوضاع وتقويمها وتقديم اقتراحات وتوصيات تسهل عمل الجهاز المركزى، وعرض ذلك على الجهاز فى كل الاحوال.
10-عمليات حفظ السلام
لمجلس الجامعة ان يكلف الجهاز المركزى باتخاذ التدابير اللازمة لحفظ السلام وإقرار الأمن فى مناطق التوتر او النزاعات القائمة.
وتتم تدخلات الآلية بموافقة من الأطراف المعنية، وبقرار من مجلس الجامعة، وذلك بايفاد بعثات مراقبين مدنيين او عسكريين محددة المهمة والعدة والمدة.
11-تمويل استخدام الآلية
يتولى الأمين العام بالتشاور مع الجهاز المركزى للآلية والدول الأعضاء، توفير التمويل المالى اللازم لعمل الآلية فى المرحلة الوقائية، على أن تتحمل الدول الأطراف فى النزاع نفقات العمليات التى يتطلبها فض النزاع، أو من خلال التبرعات التى تقدمها الدول الاعضاء لهذا الغرض .

أنا هو 04-01-2006 05:10 AM

النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية


الفصل الأول: تنظيم المحكمـة
الفصل الثاني: في اختصاص المحكمة
الفصل الثالث: في الإجـراءات
الفصل الرابع: في الفتـاوى
الفصل الخامس: التعديل

المادة 1
تكون محكمة العدل الدولية، التي ينشئها ميثاق "الأمم المتحدة" الأداة القضائية الرئيسية للهيئة وتباشر وظائفها وفقاً لأحكام هذا النظام الأساسي.

الفصل الأول
تنظيم المحكمـة

المادة 2

تتكون هيئة المحكمة من قضاة مستقلين ينتخبون من الأشخاص ذوي الصفات الخلقية العالية الحائزين في بلادهم للمؤهلات المطلوبة للتعيين في أرفع المناصب القضائية، أو من المشرعين المشهود لهم بالكفاية في القانون الدولي وكل هذا بغض النظر عن جنسيتهم.

المادة 3

1 - تتألف المحكمة من خمسة عشر عضواً، ولا يجوز أن يكون بها أكثر من عضو واحد من رعايا دولة بعينها.

2 - إذا كان شخص ممكناً عدّه فيما يتعلق بعضوية المحكمة متمتعاً برعوية أكثر من دولة واحدة فإنه يعتبر من رعايا الدولة التي يباشر فيها عادة حقوقه المدنية والسياسية.

المادة 4

1 - أعضاء المحكمة تنتخبهم الجمعية العامة ومجلس الأمن من قائمة حاوية أسماء الأشخاص الذين رشحتهم الشُعب الأهلية في محكمة التحكيم الدائمة وذلك وفقاً للأحكام التالية.

2 - بخصوص أعضاء "الأمم المتحدة" غير الممثلين في محكمة التحكيم الدائمة، تتولى تسمية المرشحين شُعب أهلية تعينها حكوماتها لهذا الغرض وفقا لنفس الشروط الموضوعة لأعضاء محكمة التحكيم الدائمة في المادة 44 من اتفاقية لاهاي المعقودة عام 1907 في شأن التسوية السلمية للمنازعات الدولية.

3 - في حالة عدم وجود اتفاق خاص، تحدد الجمعية العامة، بناءً على توصية مجلس الأمن، الشروط التي بموجبها يمكن لدولة من الدول المنضمة إلى النظام دون أن تكون عضواً في "الأمم المتحدة"، أن تشترك في انتخاب أعضاء محكمة العدل الدولية.

المادة 5

1 - قبل ميعاد الانتخاب بثلاثة أشهر على الأقل يوجه الأمين العام للأمم المتحدة طلباً كتابياً إلى أعضاء محكمة التحكيم الدائمة، التابعين إلى الدول المشتركة في هذا النظام الأساسي وإلى أعضاء الشُعب الأهلية المعينين وفقاً لأحكام الفقرة 2 من المادة 4 يدعوهم فيه إلى القيام في ميعاد معين بتقديم أسماء الأشخاص الذين يستطيعون قبول أعباء عضوية المحكمة.

2 - لا يجوز لأي شعبة أن تسمي أكثر من أربعة مرشحين، ولا أن يكون بينهم أكثر من اثنين من جنسيتها. كما لا يجوز بحال أن يتجاوز عدد مرشحي شعبة ما ضعف عدد المناصب المراد ملؤها.

المادة 6

من المرغوب فيه أن تقوم كل شعبة أهلية، قبل تقديم أسماء المرشحين، باستشارة محكمتها العليا وما في بلدها أيضاً من كليات الحقوق ومدارسها ومن المجامع الأهلية والفروع الأهلية للمجامع الدولية المتفرغة لدراسة القانون.

المادة 7

1 - يعد الأمين العام قائمة مرتبة حسب الحروف الأبجدية بأسماء جميع الأشخاص المسمين بهذه الطريقة، وفيما عدا الحالة التي نص عليها في الفقرة 2 من المادة 12 يكون هؤلاء الأشخاص وحدهم هم الجائز انتخابهم.

2 - يرفع الأمين العام هذه القائمة إلى الجمعية العامة وإلى مجلس الأمن.

المادة 8

يقوم كل من الجمعية العامة ومجلس الأمن مستقلاً عن الآخر بانتخاب أعضاء المحكمة.

المادة 9

على الناخبين عند كل انتخاب، أن يراعوا أنه لا يكفي أن يكون المنتخبون حاصلاً كل فرد منهم على المؤهلات المطلوبة إطلاقا، بل ينبغي أن يكون تأليف الهيئة في جملتها كفيلاً بتمثيل المدنيات الكبرى والنظم القانونية الرئيسية في العالم.

المادة 10

1 - المرشحون الذين ينالون الأكثرية المطلقة لأصوات الجمعية العامة ولأصوات مجلس الأمن يعتبرون أنهم قد انتخبوا.

2 - عند التصويت بمجلس الأمن لانتخاب القضاة أو لتعيين أعضاء اللجنة المنصوص عليها في المادة 12 لا يحصل تفريق بين الأعضاء الدائمين والأعضاء غير الدائمين بالمجلس المذكور.

3 - إذا حصل أكثر من مرشح من رعايا دولة واحدة على الأكثرية المطلقة للأصوات في الجمعية العامة وفي مجلس الأمن اعتبر أكبرهم سنا هو وحده المنتخب.

المادة 11

إذا بقي منصب واحد أو أكثر خالياً بعد أول جلسة تعقد للانتخاب، عقدت بالطريقة ذاتها، جلسة ثانية ثم ثالثة عند الضرورة.

المادة 12

1 - إذا بقى منصب واحد أو أكثر شاغراً بعد الجلسة الانتخابية الثالثة جاز في كل وقت، بناءً على طلب الجمعية العامة أو مجلس الأمن، تأليف مؤتمر مشترك أعضاؤه ستة تسمي الجمعية العامة ثلاثة منهم ويسمي مجلس الأمن الثلاثة الآخرين، ليختار، بطريقة التصويت، بالأكثرية المطلقة، مرشحاً لكل منصب شاغر، يعرض اسمه على الجمعية العامة ومجلس الأمن للموافقة عليه من كل منهما.

2 - إذا أجمع المؤتمر المشترك على ترشيح شخص تجتمع فيه الشروط المطلوبة جاز له وضع اسمه في قائمة الترشيح حتى ولو كان اسمه غير وارد في قائمة الترشيح المشار إليها في المادة 7.

3 - إذا رأى المؤتمر المشترك أنه لن ينجح في الانتخاب تولى أعضاء المحكمة الذين تم انتخابهم ملء المناصب الشاغرة في مده يحددها مجلس الأمن وذلك باختيار الأعضاء الباقين من بين المرشحين الذين حصلوا على أصوات في الجمعية العامة أو في مجلس الأمن.

4 - إذا تساوت أصوات القضاة رجح فريق القاضي الأكبر سناً.

المادة 13

1 - ينتخب أعضاء المحكمة لمدة تسع سنوات ويجوز إعادة انتخابهم على أن ولاية خمسة من القضاة الذين وقع عليهم الاختيار في أول انتخاب للمحكمة يجب أن تنتهي بعد مضي ثلاث سنوات وولاية خمسة آخرين بعد ست سنوات.

2 - القضاة الذين تنتهي ولايتهم بنهاية الثلاث سنوات والست سنوات المشار إليها آنفاً تعينهم القرعة والأمين العام يقوم بعملها بمجرد الانتهاء من أول انتخاب.

3 - يستمر أعضاء المحكمة في القيام بعملهم إلى أن يعين من يخلفهم. ويجب على كل حال أن يفصلوا في القضايا التي بدأوا النظر فيها.

4 - إذا رغب أحد أعضاء المحكمة في الاستقالة، فالاستقالة تقدم إلى رئيس المحكمة وهو يبلغها إلى الأمين العام، وبهذا الإبلاغ يخلو المنصب.

المادة 14

يجوز التعيين للمناصب التي تخلو وفقاً للطريقة الموضوعة لأول انتخاب مع مراعاة ما يأتي:
يقوم الأمين العام بإبلاغ الدعوات المنصوص عليها في المادة 5 في الشهر الذي يلي خلو المنصب ويعين مجلس الأمن تاريخ الانتخاب.

المادة 15

عضو المحكمة المنتخب بدلاً من عضو لم يكمل مدته يتم مدة سلفه.

المادة 16

1 - لا يجوز لعضو المحكمة أن يتولى وظائف سياسية أو إدارية كما لا يجوز له أن يشتغل بأعمال من قبيل أعمال المهن.

2 - عند قيام الشك في هذا الشأن تفصل المحكمة في الأمر.

المادة 17

1 - لا يجوز لعضو المحكمة مباشرة وظيفة وكيل أو مستشار أو محام في أية قضية.

2 - ولا يجوز له الاشتراك في الفصل في أية قضية سبق له أن كان وكيلاً عن أحد أطرافها أو مستشاراً أو محامياً أو سبق عرضها عليه بصفته عضواً في محكمة أهلية أو دولية أو لجنة تحقيق أو أية صفة أخرى.

3 - عند قيام الشك في هذا الشأن تفصل المحكمة في الأمر.

المادة 18

1 - لا يفصل عضو في المحكمة من وظيفته إلا إذا أجمع سائر الأعضاء على أنه قد أصبح غير مستوف للشروط المطلوبة.

2 - يبلغ مسجل المحكمة الأمين العام هذا الفصل إبلاغا رسمياً.

3 - بهذا الإبلاغ يخلو المنصب.

المادة 19

يتمتع أعضاء المحكمة في مباشرة وظائفهم بالمزايا والإعفاءات السياسية.

المادة 20

قبل أن يباشر العضو عمله يقرر في جلسة علنية أنه سيتولى وظائفه بلا تحيز أو هوى وأنه لن يستوحي غير ضميره.

المادة 21

1 - تنتخب المحكمة رئيسها ونائبه لمدة ثلاث سنوات ويمكن تجديد انتخابهما.

2 - تعين المحكمة مسجلها ولها أن تعين ما تقضي الضرورة بتعيينه من الموظفين الآخرين.

المادة 22

1 - يكون مقر المحكمة في لاهاي. على أن ذلك لا يحول دون أن تعقد المحكمة جلساتها، وأن تقوم بوظائفها في مكان آخر عندما ترى ذلك مناسبا.

2 - يقيم الرئيس والمسجل في مقر المحكمة.

المادة 23

1 - لا ينقطع دور انعقاد المحكمة إلا في أيام العطلة القضائية. وتحدد المحكمة ميعاد العطلة ومدتها.

2 - لأعضاء المحكمة الحق في إجازات دورية تحدد المحكمة ميعادها ومدتها مع مراعاة المسافة التي تفصل لاهاي عن محال إقامتهم.

3 - على أعضاء المحكمة أن يكونوا في كل وقت تحت تصرفها، إلا أن يكونوا في إجازة أو أن يمنعهم المرض أو غير ذلك من الأسباب الجدية التي ينبغي أن تبين للرئيس بياناً كافياً.

المادة 24

1 - إذا رأى أحد أعضاء المحكمة، لسبب خاص، وجوب امتناعه عن الاشتراك في الفصل في قضية معينة فعلية أن يخطر الرئيس بذلك.

2 - إذا رأى الرئيس، لسبب خاص، أنه لا يجوز أن يشترك أحد أعضاء المحكمة في الفصل في قضية معينة فيخطر ذلك العضو المذكور بذلك.

3 - عند اختلاف العضو والرئيس في مثل هذه الأحوال تقضي المحكمة في الخلاف.

المادة 25

1 - تجلس المحكمة بكامل هيئتها إلا في الحالات الاستثنائية التي ينص عليها في هذا النظام الأساسي.

2 - يسوغ أن تنص اللائحة الداخلية للمحكمة على أنه يجوز أن يعفى من الاشتراك في الجلسات قاض أو أكثر بسبب الظروف وبطريق المناوبة على ألا يترتب على ذلك أن يقل عدد القضاة الموجودين تحت التصرف لتشكيل المحكمة عن أحد عشر قاضياً.

3 - يكفي تسعة قضاة لصحة تشكيل المحكمة.

المادة 26

1 - يجوز للمحكمة أن تشكل من وقت لآخر دائرة أو أكثر تؤلف كل منها من ثلاثة قضاة أو أكثر على حسب ما تقرره، وذلك للنظر في أنواع خاصة من القضايا، كقضايا العمل والقضايا المتعلقة بالترانزيت والمواصلات.

2 - يجوز للمحكمة أن تشكل في أي وقت دائرة للنظر في قضية معينة وتحدد المحكمة عدد قضاة هذه الدائرة بموافقة الطرفين.

3 - تنظر الدوائر المنصوص عليها في هذه المادة في القضايا وتحكم فيها إذا طلب إليها ذلك أطراف الدعوى.

المادة 27

كل حكم يصدر من إحدى الدوائر المنصوص عليها في المادتين 26 و29 يعتبر صادراً من المحكمة ذاتها.

المادة 28

يجوز للدوائر المنصوص عليها في المادتين 26 و29 أن تعقد جلساتها وتباشر وظائفها في غير لاهاي، وذلك بموافقة أطراف الدعوى.

المادة 29

للإسراع في إنجاز نظر القضايا تشكل المحكمة كل سنة دائرة من خمسة قضاة يجوز لها، بناءً على طلب أطراف الدعوى أن تتبع الإجراءات المختصرة، للنظر في القضايا والفصل فيها. وزيادة على ذلك يختار قاضيان للحلول محل من يتعذر عليه الاشتراك في الجلسة من القضاة.

المادة 30

1 - تضع المحكمة لائحة تبين كيفية قيامها بوظائفها، كما تبين بصفة خاصة قواعد الإجراءات.

2 - يجوز أن تنص اللائحة على اشتراك مساعدين في جلسات المحكمة أو جلسات دوائرها دون أن يكون لهم حق في التصويت.

المادة 31

1 - يحق للقضاة، ممن يكونون من جنسية أحد أطراف الدعوى، أن يجلسوا في قضيته المعروضة على المحكمة.

2 - إذا كان في هيئة المحكمة قاض من جنسية أحد أطراف الدعوى جاز لكل من أطرافها الآخرين أن يختار قاضياً آخر للقضاء. ويحسن أن يختار هذا القاضي من بين القضاة الذين جرى ترشيحهم وفقا للمادتين 4 و 5.

3 - إذا لم يكن في هيئة المحكمة قاض من جنسية أطراف الدعوى جاز لكل منهم أن يختار قاضياً بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة.

4 - تطبق أحكام هذه المادة في الأحوال الواردة في المادتين 26 و 29، وفي هذه الأحوال يطلب الرئيس إلى عضو من أعضاء المحكمة الذين تتألف منهم الدائرة، أو إلى عضوين إذا اقتضى الأمر، التخلي عن الجلوس للبديل من أعضاء المحكمة الذين هم من جنسية الأطراف أو البديل من الأعضاء الذين يعينهم الأطراف في خصوص القضية في حالة عدم وجود أعضاء من جنسيتهم أو وجود هؤلاء وتعذر جلوسهم.

5 - إذا كان لعدة أطراف نفس المصلحة فيعتبرون كطرف واحد بالنسبة للأحكام السابقة وعند قيام الشك في هذا الشأن تفصل المحكمة في الموضوع.

6 - يجب في القضاة الذين يختارون على الوجه المنصوص عليه في الفقرات 2 و 3 و 4 من هذه المادة أن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المواد 2 و 17 (الفقرة 2) و 20 و 24 من هذا النظام الأساسي ويشترك هؤلاء القضاة في الحكم على وجه المساواة التامة مع زملائهم.

المادة 32

1 - يتقاضى كل عضو من أعضاء المحكمة راتباً سنوياً.

2 - يتقاضى الرئيس مكافأة سنوية خاصة.

3 - يتقاضى نائب الرئيس مكافأة خاصة عن كل يوم يقوم فيه بوظيفة الرئيس.

4 - يتقاضى القضاة المختارون تنفيذاً لأحكام المادة 31 من غير أعضاء المحكمة تعويضاً عن كل يوم يباشرون فيه وظائفهم.

5 - تحدد الجمعية العامة هذه المرتبات والمكافآت والتعويضات ولا يجوز إنقاصها أثناء مدة الخدمة.

6 - تحدد الجمعية العامة راتب المسجل بناءً على اقتراح المحكمة.

7 - تحدد بقواعد تضعها الجمعية العامة الشروط التي تقرر بموجبها المعاشات لأعضاء المحكمة والمسجل والشروط التي تسدد بموجبها نفقات السفر لأعضاء المحكمة والمسجل.

8 - تعفى الرواتب والمكافآت والتعويضات من الضرائب كافة.

المادة 33

تتحمل الأمم المتحدة مصروفات المحكمة على الوجه الذي تقرره الجمعية العامة
.

أنا هو 04-01-2006 05:19 AM

الفصل الثاني
في اختصاص المحكمة


المادة 34

1 - للدول وحدها الحق في أن تكون أطرافاً في الدعاوى التي ترفع للمحكمة.

2 - للمحكمة أن تطلب من الهيئات الدولية العامة المعلومات المتعلقة بالقضايا التي تنظر فيها، وتتلقى المحكمة ما تبتدرها به هذه الهيئات من المعلومات. كل ذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في لائحتها الداخلية ووفقاً لها.

3 - إذا أثير في قضية معروضة على المحكمة البحث في تأويل وثيقة تأسيسية أنشئت بمقتضاها هيئة دولية عامة أو في تأويل اتفاق دولي عقد على أساس هذه الوثيقة فعلى المسجل أن يخطر بذلك هذه الهيئة وأن يرسل إليها صوراً من المحاضر والأعمال المكتوبة.

المادة 35

1 - للدول التي هي أطراف في هذا النظام الأساسي أن يتقاضوا إلى المحكمة.

2 - يحدد مجلس الأمن الشروط التي يجوز بموجبها لسائر الدول الأخرى أن تتقاضى إلى المحكمة، وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في المعاهدات المعمول بها. على أنه لا يجوز بحال وضع تلك الشروط بكيفية تخل بالمساواة بين المتقاضين أمام المحكمة.

3 - عندما تكون دولة من غير أعضاء "الأمم المتحدة" طرفاً في دعوى تحدد المحكمة مقدار ما يجب أن تتحمله هذه الدولة من نفقات المحكمة. أما إذا كانت هذه الدولة من الدول المساهمة في نفقات المحكمة فإن هذا الحكم لا ينطبق عليها.

المادة 36

1 - تشمل ولاية المحكمة جميع القضايا التي يعرضها عليها المتقاضون، كما تشمل جميع المسائل المنصوص عليها بصفة خاصة في ميثاق "الأمم المتحدة" أو في المعاهدات والاتفاقات المعمول بها.

2 - للدول التي هي أطراف في هذا النظام الأساسي أن تصرح، في أي وقت، بأنها بذات تصريحها هذا وبدون حاجة إلى اتفاق خاص، تقر للمحكمة بولايتها الجبرية في نظر جميع المنازعات القانونية التي تقوم بينها وبين دولة تقبل الالتزام نفسه، متى كانت هذه المنازعات القانونية تتعلق بالمسائل الآتية:

( أ ) تفسير معاهدة من المعاهدات.
(ب)أية مسألة من مسائل القانون الدولي.
(ج)تحقيق واقعة من الوقائع التي إذا ثبتت كانت خرقاً لالتزام دولي.
(د)نوع التعويض المترتب على خرق التزام دولة ومدى هذا التعويض.

3 - يجوز أن تصدر التصريحات المشار إليها آنفاً دون قيد ولا شرط أو أن تعلق على شرط التبادل من جانب عدة دول أو دول معينة بذاتها أو أن تقيد بمدة معينة.

4 - تودع هذه التصريحات لدى الأمين العام "للأمم المتحدة" وعليه أن يرسل صوراً منها إلى الدول التي هي أطراف في هذا النظام الأساسي وإلى مسجل المحكمة.

5 - التصريحات الصادرة بمقتضى حكم المادة 36 من النظام الأساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي، المعمول بها حتى الآن، تعتبر، فيما بين الدول أطراف هذا النظام الأساسي، بمثابة قبول للولاية الجبرية لمحكمة العدل الدولية. وذلك في الفترة الباقية من مدة سريان هذه التصريحات ووفقاً للشروط الواردة فيها.

6 - في حالة قيام نزاع في شأن ولاية المحكمة تفصل المحكمة في هذا النزاع بقرار منها.

المادة 37

كلما نصت معاهدة أو اتفاق معمول به على إحالة مسألة إلى محكمة تنشئها جمعية الأمم أو إلى المحكمة الدائمة للعدل الدولي تعين، فيما بين الدول التي هي أطراف في هذا النظام الأساسي، إحالتها إلى محكمة العدل الدولية.

المادة 38

1 - وظيفة المحكمة أن تفصل في المنازعات التي ترفع إليها وفقاً لأحكام القانون الدولي، وهي تطبق في هذا الشأن:

( أ )الاتفاقات الدولية العامة والخاصة التي تضع قواعد معترفاً بها صراحة من جانب الدول المتنازعة.
(ب)العادات الدولية المرعية المعتبرة بمثابة قانون دل عليه تواتر الاستعمال.
(ج) مبادئ القانون العامة التي أقرتها الأمم المتمدنة.
(د ) أحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام في مختلف الأمم ويعتبر هذا أو ذاك مصدراً احتياطياُ لقواعد القانون وذلك مع مراعاة أحكام المادة 59.

2 - لا يترتب على النص المتقدم ذكره أي إخلال بما للمحكمة من سلطة الفصل في القضية وفقاً لمبادئ العدل والإنصاف متى وافق أطراف الدعوى على ذلك.

الفصل الثالث

في الإجراءات

المادة 39

1 - اللغات الرسمية للمحكمة هي: الفرنسية والإنكليزية. فإذا اتفق الطرفان على أن يسار في القضية بالفرنسية صدر الحكم بها، وإذا اتفقا على أن يسار فيها بالإنكليزية صدر الحكم بها كذلك.

2 - إذا لم يكن ثمة اتفاق على تعيين اللغة التي تستعمل جاز لأطراف الدعوى أن يستعملوا في المرافعات ما يؤثرون استعماله من هاتين اللغتين. وفي هذه الحالة يصدر الحكم باللغتين الفرنسية والإنكليزية. وتبين المحكمة أي النصين هو الأصل الرسمي.

3 - تجيز المحكمة - لمن يطلب من المتقاضين - استعمال لغة غير الفرنسية أو الإنكليزية.

المادة 40

1 - ترفع القضايا إلى المحكمة بحسب الأحوال إما بإعلان الاتفاق الخاص وإما بطلب كتابي يرسل إلى المسجل. وفي كلتا الحالتين يجب تعيين موضوع النزاع وبيان المتنازعين.

2 - يعلن المسجل هذا الطلب فوراً إلى ذوي الشأن.

3 - ويخطر به أيضاً أعضاء "الأمم المتحدة" على يد الأمين العام، كما يخطر به أي دولة أخرى لها وجه في الحضور أمام المحكمة.

المادة 41

1 - للمحكمة أن تقرر التدابير المؤقتة التي يجب اتخاذها لحفظ حق كل من الأطراف وذلك متى رأت أن الظروف تقضي بذلك.

2 - إلى أن يصدر الحكم النهائي يبلغ فوراً أطراف الدعوى ومجلس الأمن نبأ التدابير التي يرى اتخاذها.

المادة 42

1 - يمثل أطراف النزاع وكلاء عنهم.

2 - ولهم أن يستعينوا أمام المحكمة بمستشارين أو بمحامين.

3 - يتمتع وكلاء المتنازعين ومستشاروهم ومحاموهم أمام المحكمة بالمزايا والإعفاءات اللازمة لأداء واجباتهم بحرية واستقلال.

المادة 43

1 - تنقسم الإجراءات إلى قسمين. كتابي وشفوي.

2 - تشمل الإجراءات الكتابية ما يقدم للمحكمة وللخصوم من المذكرات ومن الإجابات عليها ثم من الردود إذا اقتضاها الحال. كما تشمل جميع الأوراق والمستندات التي تؤيدها.

3 - يكون تقديم ذلك بواسطة المسجل على الكيفية وفي المواعيد التي تقررها المحكمة.

4 - كل مستند يقدمه أحد أطراف الدعوى ترسل منه إلى الطرف الآخر صورة مصدق عليها بمطابقتها للأصل.

5 - الإجراءات الشفوية تشمل استماع المحكمة لشهادة الشهود ولأقوال الخبراء والوكلاء والمستشارين والمحامين.

المادة 44

1 - جميع ما يراد إعلانه إلى من عدا الوكلاء والمستشارين والمحامين فالمحكمة ترجع فيه رأساً إلى حكومة الدولة المقتضى عمل الإعلان في أرضها.

2 - وهذا الحكم يسري أيضاً كلما بدا للمحكمة الاستدلال بتحقيق يعمل في محل النزاع.

المادة 45

يتولى الرئيس إدارة الجلسات. وعند وجود مانع لديه يتولاها نائبه. وإذا تعذرت رئاستهما للجلسة تولى أعمال الرئاسة أقدم القضاة الحاضرين.

المادة 46

تكون جلسات المحكمة علنية ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك أو يطلب المتقاضون عدم قبول الجمهور فيها.

المادة 47

1 - يعمل لكل جلسة محضر يوقعه المسجل والرئيس.

2 - وهذا المحضر يكون هو وحده المحضر الرسمي.

المادة 48

تضع المحكمة الترتيبات اللازمة لسير القضايا، وتعين للمتقاضين شكل تقديم الطلبات وميعاد تقديمها، كما تحدد المنهج الذي يتبع في تلقي البيانات.

المادة 49

يجوز للمحكمة، ولو من قبل بدء المرافعة، أن تطلب من الوكلاء تقديم أي مستند أو بيان، وما يقع من الامتناع عن إجابة طلبها تثبته رسمياً.

المادة 50

يجوز للمحكمة، في كل وقت، أن تعهد إلى فرد أو جماعة أو مكتب أو لجنة أو أية هيئة أخرى تختارها، في القيام بتحقيق مسألة ما، أو أن تطلب من أي ممن ذكروا إبداء رأيهم في أمر من الأمور بصفته فنياً خبيراً.

المادة 51

جميع الأسئلة المتعلقة بالدعوى تطرح أثناء سماع الدعوى على الشهود والخبراء بالشروط التي تبينها المحكمة في لائحتها الداخلية المشار إليها في المادة 30.

المادة 52

للمحكمة، بعد تلقي الأسانيد والأدلة في المواعيد التي حددتها لهذا الغرض، ألا تقبل من أحد من أطراف الدعوى تقديم ما قد يريد تقديمه من أدلة جديدة كتابية أو شفوية إلا إذا قبل ذلك الأطراف الآخرون.

المادة 53

1 - إذا تخلف أحد الطرفين عن الحضور أو عجز عن الدفاع عن مدعاه، جاز للطرف الآخر أن يطلب إلى المحكمة أن تحكم له هو بطلباته.

2 - وعلى المحكمة قبل أن تجيب هذا الطلب أن تتثبت من أن لها ولاية القضاء وفقاً لأحكام المادتين 36 و 37 ثم من أن الطلبات تقوم على أساس صحيح من حيث الواقع والقانون.

المادة 54

1 - بعد أن يفرغ الوكلاء والمستشارون والمحامون، بإشراف المحكمة، من عرض القضية يعلن الرئيس ختام المرافعة.

2 - تنسحب المحكمة للمداولة في الحكم.

3 - تكون مداولات المحكمة سراً يظل محجوباً عن كل أحد.

المادة 55

1 - تفصل المحكمة في جميع المسائل برأي الأكثرية من القضاة الحاضرين.

2 - إذا تساوت الأصوات، رجح جانب الرئيس أو القاضي الذي يقوم مقامه.

المادة 56

1 - يبين الحكم الأسباب التي بنُي عليها.

2 - ويتضمن أسماء القضاة الذين اشتركوا فيه.

المادة 57

إذا لم يكن الحكم صادراً كله أو بعضه بإجماع القضاة فمن حق كل قاضي أن يصدر بياناً مستقلاً برأيه الخاص.

المادة 58

يوقع الحكم من الرئيس والمسجل، ويتلى في جلسة علنية، بعد إخطار الوكلاء إخطاراً صحيحاً.

المادة 59

لا يكون للحكم قوة الإلزام إلا بالنسبة لمن صدر بينهم وفي خصوص النزاع الذي فصل فيه.

المادة 60

يكون الحكم نهائياً غير قابل للاستئناف وعند النزاع في معناه أو في مدى مدلوله تقوم المحكمة بتفسيره، بناءً على طلب أي طرف من أطرافه.

المادة 61

1 - لا يقبل التماس إعادة النظر في الحكم، إلا بسبب تكشف واقعة حاسمة في الدعوى كان يجهلها عند صدور الحكم كل من المحكمة والطرف الذي يلتمس إعادة النظر، على ألا يكون جهل الطرف المذكور لهذه الواقعة ناشئاً عن إهمال منه.

2 - إجراءات إعادة النظر تفتتح بحكم من المحكمة، تثبت فيه صراحة وجود الواقعة الجديدة وتستظهر فيه صفاتها التي تبرر إعادة النظر، وتعلن به أن الالتماس بناءً على ذلك جائز القبول.

3 - يجوز للمحكمة أن توجب العمل بحكمها الذي أصدرته، قبل أن تقبل السير في إجراءات إعادة النظر.

4 - يجب أن يقدم التماس إعادة النظر، خلال ستة أشهر على الأكثر من تكشف الواقعة الجديدة.

5 - لا يجوز تقديم أي التماس لإعادة النظر بعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ الحكم.

المادة 62

1 - إذا رأت إحدى الدول، أن لها مصلحة ذات صفة قانونية يؤثر فيها الحكم في القضية جاز لها أن تقدم إلى المحكمة طلباً بالتدخل.

2 - والبت في هذا الطلب يرجع الأمر فيه إلى المحكمة.

المادة 63

1 - إذا كانت المسألة المعروضة تتعلق بتأويل اتفاقية بعض أطرافها دول ليست من أطراف القضية فعلى المسجل أن يخطر تلك الدول دون تأخير.

2 - يحق لكل دولة تخطر على الوجه المتقدم أن تتدخل في الدعوى فإذا هي استعملت هذا الحق كان التأويل الذي يقضي به الحكم ملزماً لها أيضا.

المادة 64

يتحمل كل طرف المصاريف الخاصة به ما لم تقرر الحكمة خلاف ذلك.

الفصل الرابع

في الفتـاوى

المادة 65

1 - للمحكمة أن تفتي في أية مسألة قانونية بناءً على طلب أية هيئة رخص لها ميثاق "الأمم المتحدة" باستفتائها، أو حصل الترخيص لها بذلك طبقاً لأحكام الميثاق المذكور.

2 - الموضوعات التي يطلب من المحكمة الفتوى فيها تعرض عليها في طلب كتابي يتضمن بياناً دقيقاً للمسألة المستفتى فيها وترفق به كل المستندات التي قد تعين على تجليتها.

المادة 66

1 - يبلغ المسجل طلب الاستفتاء دون إبطاء إلى الدول التي يحق لها الحضور أمام المحكمة.

2 - كذلك يرسل المسجل تبليغاً خاصاً رأسا إلى الدول التي يحق لها الحضور أمام المحكمة أو إلى أية هيئة دولية ترى المحكمة أو يرى رئيسها - في حالة عدم انعقادها - أنها قد تستطيع أن تقدم معلومات في الموضوع، ينهي فيه إلى كل منها أن المحكمة مستعدة لأن تتلقى في خلال ميعاد يحدده الرئيس، البيانات الكتابية التي تتصل بالموضوع، أو لأن تسمع في جلسة علنية تعقد لهذا الغرض، ما يتصل بالموضوع من بيانات شفوية.

3 - إذا لم تتلق دولة من الدول التي يحق لها الحضور أمام المحكمة ذلك التبليغ الخاص المشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة جاز لها أن تعرب عن رغبتها في أن تقدم بياناً كتابياً أو أن تلقي بياناً شفوياً. وتفصل المحكمة في ذلك.

4 - الدول والهيئات التي قدمت بيانات كتابية أو شفوية أو قدمت كليهما يجوز لها أن تناقش البيانات التي قدمتها دول أو هيئات أخرى، وذلك على الوجه وبالقدر وفي الميعاد الذي تعينه المحكمة في كل حالة على حدتها أو الذي يعينه رئيسها إذا لم تكن المحكمة منعقدة. ويقتضي ذلك أن يبلغ المسجل في الوقت المناسب ما يقدم من البيانات الكتابية إلى الدول والهيئات التي قدمت مثل تلك البيانات.

المادة 67

تصدر المحكمة فتواها في جلسة علنية بعد أن يكون قد أخطر بذلك الأمين العام ومندوبو أعضاء الأمم المتحدة ومندوبو الدول الأخرى والهيئات الدولية التي يعنيها الأمر مباشرة.

المادة 68

عندما تباشر المحكمة مهمة الإفتاء تتبع - فوق ما تقدم - ما تراه هي ممكن التطبيق من أحكام هذا النظام الأساسي الخاصة بالمنازعات القضائية.

لفصل الخامس

التعـديـل

المادة 69

يجرى تعديل هذا النظام الأساسي بنفس الطريقة المرسومة في ميثاق الأمم المتحدة لتعديل الميثاق على أن يراعى ما قد تتخذه الجمعية العامة، بناءً على توصية مجلس الأمن، من أحكام بشأن اشتراك الدول التي تكون من أطراف هذا النظام الأساسي ولا تكون من أعضاء الأمم المتحدة.

المادة 70

للمحكمة أن تقترح إجراء التعديلات التي ترى ضرورة إجرائها في هذا النظام الأساسي، وتبلغ اقتراحاتها كتابة للأمين العام للنظر فيها وفقا لأحكام المادة 69.

أنا هو 04-01-2006 05:17 PM

في الذكرى الـ27 لاتفاقية الكويت التاريخية!


م - 01:18:23 انفصاليو الأمس.. وحدويو اليوم
عبـدالسلام جـــابـــر
يتزامن إصدار هذا العدد من "الثوري" مع ابرز حدث تاريخي في حياة اليمنيين، اخرج الوطن -جنوباً وشمالاً- من مأزق الاحتراب وسفك الدماء فكان هو المدخل العملي الجاد لإنهاء حالة الاحتقان السياسي والعسكري بين شطري اليمن، ومثل البداية الصحيحة لترجمة الحلم الاجتماعي الحي إلى خطوات عملية منضبطة على طريق إنجاح المشروع الوحدوي العظيم.
ذلك هو الحدث الذي صنعته قمة الكويت التاريخية التي ضمت وفدي اليمن خلال الفترة من 28-31 مارس 1979م بقيادة الرئيسين الزعيم السياسي عبدالفتاح إسماعيل الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني ورئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى في الشطر الجنوبي والمقدم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية والقائد العام للقوات المسلحة في الشطر الشمالي.
ودون شك فإن هذه القمة قد شكلت نقطة تحول حاسمة في تاريخ العمل الوحدوي وفتحت أمام قيادتي الشطرين آفاقاً وحدوية واسعة، وعززت مبدأ التمسك بقضية الوحدة أكثر من أي وقت مضى كخيار وحيد للنظامين لا رجعة عنه. لذا فإن تلك القمة، غدت واحدة من أبرز المحطات الهامة في تاريخ النضال الوحدوي الطويل، فكانت بحق قمة استثنائية في مرحلة استثنائية، استناداً إلى مضمون نتائجها الايجابية، التي أسست لمستقبل وحدوي حقيقي.
وقبل الخوض في بعض تفاصيل القمة، فإنه من الإنصاف بمكان الاعتراف بالدور الكويتي المشرف في دعم اليمن وقضية وحدته، ومساعي قيادة الكويت المشكورة في لم الشمل اليمني والجهد المشهود لها في إيصال قمة الكويت إلى نهاية مفرحة للشعب اليمني.
لقد كان من حسن حظ اليمن في تلك المرحلة المعقدة، أن الكويت كانت الحضن الدافئ لتلك القمة، لما تتمتع به قيادة هذا البلد العربي الأصيل من مواقف قومية مشرفة ومن التعاطي مع الهم العربي بكل مصداقية ومسؤولية، ولعل رعايتها لأكثر من قمة يمنية، ودعمها اللامحدود لليمن خير دليل على تميزها فيما نقول.
وبرأينا انه ما كان لقمة أتى إليها طرفا الحوار، كل من خندق القتال ضد الآخر، أن تنجح لولا وجود طرف ثالث يمتلك قدرات سياسية ودبلوماسية ومصداقية في تعامله مع طرفي القمة.
ليس من المبالغة أبداً إذا ماقلنا أن قيادة الكويت بمواقفها الداعمة للوحدة تعد أكثر وفاء لليمن من بعض أبنائها الذين يصفون أنفسهم بالوطنيين ومادونهم عملاء وانفصاليين، بل أكثر وحدوية ممن يعتبرون أنفسهم اليوم الوحدويين دون غيرهم، فيما الحقيقة أنهم لم يتمسكوا بالوحدة إلاَّ بعد إعلانها في 22 مايو 90م. وهم الذين وجدوا أنفسهم ذات زمن مكرهين للتفاوض مع الآخر في قضية الوحدة، إذ أنهم لم يقدموا على مدى تاريخ النضال الوحدوي ما يدل على رغبتهم في تحقيق الهدف العظيم الذي حلم به الشعب اليمني في جنوبه وشماله. فكل اتفاقيات الوحدة تؤكد أن القيادة في شمال الوطن لم تبدي استعدادها في أية مرحلة من مراحل اليمن الوحدوية للتنازل عن الموقع القيادي الأول في الدولة، بل كانت حواراتها دوماً تتسم بروح الأنانية والتمترس خلف مطالبها دون أن تبدي نوعاً من المرونة في حوارها مع الطرف الآخر الجنوبي للوصول إلى حلول مرضية وعادلة للطرفين، ما يوحي أن إصرارها على فرض تلك المطالب لم يكن معبراً عن قناعاتها بل هي شروط اقرب ما تكون مفروضة عليها من جهة ثالثة خفية، لا تستطيع اتخاذ القرار دون رضاها.
ويكفي هنا الإشارة إلى أن الرئيس علي عبدالله صالح قد استدعى إلى منزله بعد ظهر يوم 22/2/1979م عدداً من المشايخ وكبار المسئولين في الدولة بينهم (الحارثي) السفير السعودي بصنعاء والملحق العسكري السعودي صالح الهديان، والذين اجمعوا على إشعال الحرب ضد الجنوب. حتى أن الملحق العسكري السعودي اعترض حينها على نصيحة الشيخ سنان أبو لحوم للرئيس صالح أن لا ينخدع بهذا الإجماع، ناصحاً أن يتعظ من تجربة 1972م فليس من المصلحة تكرار الخطأ وبحسب ما جاء في كتاب "اليمن.. حقائق ووثائق عشتها" للشيخ أبو لحوم: "فقد كان لأمير الكويت فضل كبير في إقناع الأخوة في الجنوب بأشياء ايجابية كثيرة بالنسبة للشمال" ومن ذلك ما قاله الرئيس عبدالفتاح إسماعيل للرئيس صالح: "المهم أن نتوحد ولتكن صنعاء عاصمة دولة الوحدة وأنت رئيسها".
وعلى هكذا حقائق مخيفة فإن قيادة الشمال كانت تضع المنصب الأعلى في الدولة المنشودة، في كفة، والوحدة اليمنية في كفة أخرى، كشرط، غير قابل للحوار لضمان ترجيح الكفة الأولى لصالحها. والعكس تماماً لدى قيادة وأبناء الجنوب، المسكونين بحب الوحدة منذ نعومة الأظافر. وعملوا بكل صدق من أجلها، بعيداً عن المصالح الشخصية. كما تفعل قيادة الشطر الآخر التي تتمترس وراء مبررات لا تخدم سوى المصالح الشخصية لزعاماتها والإبقاء على مواقعها القيادية. أما القيادات الجنوبية المتعاقبة المغرمة حقاً بالوحدة فإنها كانت الاستثناء العظيم في التضحية والتنازل عن مواقعها طواعية حباً في تحقيق الغاية المقدسة المتمثلة بإعادة تحقيق وحدة الأرض والإنسان.
نعم لم يكن من خيار أمام قيادة الحزب والدولة في جنوب الوطن إلاَّ تقديم التنازلات في سبيل تحقيق المطلب الشعبي في الشطرين والأمنية التي ناضل من اجلها الوطنيون الشرفاء، وهي الوحدة اليمنية التي ظلت هدفاً أساسياً وشعاراً رسمياً للنظام في عدن، الأمر الذي جعل أعداء اليمن يحيكون مؤامراتهم لإجهاض هذا المشروع، الحلم، ومحاولاتهم المتكررة لزرع الألغام في طريق دعاته. من خلال خلق أجواء التوتر واللا استقرار بين شطري الوطن وعملوا على تغذية واقع الفرقة بين أبناء الوطن الواحد، تارة بالترغيب، وأخرى بالترهيب، حيث نتج عن هذه المحاولات قيام الشطر الشمالي بدعم وربما إشراف قوى خارجية عرفت بعدائها للوحدة، بشن الحرب على الشطر الجنوبي بهدف إسقاط النظام في عدن الذي أصبحت قضية الوحدة بالنسبة له هماً سياسياً ونضالياً يحتل قائمة أولوياته.
إن الحديث اليوم عن قمة الكويت في ذكراها الـ27 إنما هو حديث يجسد المعاني الوطنية المشرقة في مواقف نظامين وحدويين حتى العظم. لا ثالث لهما أو بالأصح قيادتين لهما مآثر حقيقية في تخليق الوحدة. هما قادة نظامي، اليمن الديمقراطية ودولة الكويت الشقيقة.
وعودة إلى الموضوع، فإن قمة الكويت التاريخية قد أتت تنفيذاً لقرارات مجلس الجامعة العربية بدورته الاستثنائية الطارئة، التي عقدت أيضاً في الكويت الشقيق خلال الفترة من 4-6 مارس 1979م إثر الحرب التي اندلعت بين شطري اليمن.
وبحسب بيان القمة فإن اللقاء بين قيادتي اليمن أتى استجابة للمساعي العربية وصلات الدم والقربى بين الإخوة الأشقاء وحرصاً على المصالح العليا للشعب اليمني والأمة العربية، حيث التقى الرئيسان عبدالفتاح إسماعيل الأمين العام للحزب الاشتراكي ورئيس مجلس الرئاسة في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والمقدم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية والقائد العام للقوات المسلحة في الجمهورية العربية اليمنية خلال الفترة من 28-30 مارس 1979م برعاية سمو الشيخ جابر الأحمد الصباح أمير دولة الكويت وبحضور ممثلي لجنة المتابعة العربية من الأقطار الشقيقة الأخرى، لاستعراض كافة القضايا والمشاكل المطروحة للبحث، أبرزها إنهاء شبح الحرب وأسبابها، واستئصال عوامل عدم الاستقرار والسلام والتقدم لليمن من خلال تحقيق الوحدة الوطنية، والتمسك بإعادة تحقيق وحدة اليمن.
وفي ظني أن الفشل كاد أن يكون مصيراً لهذه القمة لولا توفر عنصرين مهمين استطاعا تحويل الفشل إلى نجاح مذهل: أولهما: أن القيادة الكويتية استطاعت أن تخلق الأجواء المناسبة لحوار مجدٍ بين الوفدين، وساعدت القيادتين بإخلاص محض، على تجاوز أزمة أحداث الحرب المؤسفة، والانتصار لقضية الوحدة. أما العنصر الثاني والأهم، فهو يتلخص في وجود قيادة جنوبية كانت هي الأعمق وعياً وثقافة والأكثر إيماناً بقضية الوحدة وتمسكاً بها. وهذان العنصران، كانا وحدهما العاملين الحاسمين في الانتصار للمستقبل، من خلال التطور الايجابي الذي خرجت به القمة والمتمثل في اتفاق الرئيسين على قيام اللجنة الدستورية بإعداد مشروع دستور دولة الوحدة، وغيره من بنود الاتفاقية.
والواضح في عملية استئناف العمل الوحدوي بعد الحرب التي شنها نظام الشمال ضد الجنوب أنه ما كان له أن يتحقق، لولا رغبة وإصرار القيادة الجنوبية على ذلك، سيما إذا ما عرفنا أن قيادة الشمال لم تلجأ لإعلان الحرب بناءً على قرار ذاتي بإرادتها بل أتى بناءً على رغبة خارجية بغية إسقاط نظام عدن التقدمي، ومحاولة ضم الجنوب بالقوة إلى الجمهورية العربية اليمنية، ما يعني أن القيادة السياسية في الشمال لم يكن مشروع الوحدة بالنسبة لها هدفاً رئيسياً تناضل من اجل تحقيقه بقدر ما كان يمثل منهجاً رسمياً لممارسة الابتزاز السياسي والمادي ضد القوى المعادية لليمن، والتلويح بالوحدة كلما دعت الحاجة للمزيد من الدعم وهذا ما حصل بالضبط، حتى بات النظام فاقداً تماماً لاستقلالية القرار وعدم قدرته على إدارة شأنه العام دون حاجته لموافقة الآخر الخارجي الذي كان يمده بالاستشارات حول كثير من القرارات والقضايا المصيرية والسيادية أيضاً.
ونتيجة لغياب القدرة لدى نظام الحكم في شمال اليمن على مقاومة أو رفض املاءات الخارج المهيمن، فقد رضخت قيادته السياسية لرغبة الآخرين في إعلان الحرب على الجنوب في الوقت الذي ما تزال الدولة في الشمال تعيش حالة من التخلف والفقر واللا استقرار، إلى جانب الإحساس بالضعف الناجم عن تبعيتها للخارج.
بيد أن العكس تماماً ما كان عليه الحال في اليمن الديمقراطية التي تتمتع باستقلالية القرار لأنها تشكل في مجال التطور حالة أرقى عن الشطر الآخر خصوصاً في الجوانب السياسية والاجتماعية والثقافية والعسكرية.
ولما كان خيار الحرب بالنسبة للشمال المأزق الذي لامناص من دخوله، كضرورة لتنفيذ رغبة الخارج المعادي، أُعلنت الحرب وبدأت المواجهات العسكرية المباشرة في المناطق الحدودية. غير أن الموقف لم يكن لصالح الطرف المعتدي، الذي لم يقدر حينها حجم تأثير النظام الاشتراكي على محافظات الشمال وتوغله في عديد من المناطق بصورة منظمة، الأمر الذي أصاب القيادة العسكرية الشمالية بخيبة أمل كبيرة في تحقيق الغايات ضد نظام عدن. إذ أن موازين القوى العسكرية كشفت بصورة واضحة منذ اللحظة الأولى للمعركة أن الكفة مائلة تماماً لصالح القوات الجنوبية التي تمكنت بسهولة من الاستيلاء على أجزاء كبيرة من مناطق الشمال وزحفها باتجاه العمق، خاصة بعد سقوط المناطق الوسطى وبقية مناطق الأطراف على طول الشريط الحدودي بأيدي قوات الجبهة الوطنية التي كان لها الأثر الكبير في تقهقر وهزيمة جيش الشمال
وعلى الرغم من جلوس قيادة الجنوب كطرف أقوى على مائدة المفاوضات مع قيادة الشمال، إلاَّ أن إيمانها بقضية الشعب جعلها تحسم خيارها النضالي لصالح مشروع الوحدة.
ومن هذا المنطلق فإن الزعيم عبدالفتاح إسماعيل لم يفاجئ المراقبين السياسيين وممثلي الدول العربية في قمة الكويت فحسب بإعلانه الشجاع عن تخليه طواعية عن كرسي الحكم في ظل دولة الوحدة، بل والوفد الشمالي أيضاً عندما اخرج القيادة الشمالية من مأزق الشعور بالذل كطرف هو الأضعف دون شك في هذه القمة، خاصة حينما بدا عليه القلق أثناء مفاوضاته والتردد في اتخاذ القرار.
في تلك اللحظة أعلن فتاح بكل ثقة تنازل القيادة الجنوبية عن استحقاق تبوؤها لموقع رئيس الجمهورية في ظل دولة الوحدة، على الرغم من أنها تمتلك المقومات التي تؤهلها لقيادة دولة الوحدة دون منازع، بالإضافة إلى قوة حضورها في الوسط الاجتماعي، شمالاً وجنوباً. كما اعتبر فتاح كل وزراء الجنوب نواباً لأشقائهم في الشمال مقابل موافقة قيادة الشطر الآخر على إعلان الوحدة.
اليمنيان علي عبد الله وعبد الفتاح إسماعيل يبايعون أنفسهم بأرض وشعب الجنوب العربي والسؤال المحير للجميع أين المناضلين الجنوبيين من واجباتهم في الدفاع عن وطنهم من الطامعين اليمنيين وأين مواقفهم من شعارهم اليومي الذي كانوا يرددوا ( وطن لا نحميه لا نستحقه) وان ما حدث عام 1990م في عدن من قبل القيادات الجنوبيه كان تنفيذاً لافكار اليمنيين في قمة الكويت يا اسفاه ويا عيباه على أبناء الجنوب ؟؟؟

أنا هو 04-01-2006 11:04 PM

جد الطفلة سوسن يروي تفاصيل اختطافه وحفيدته من قبل اعضاء في النيابة!


الشورى نت-خاص ( 01/04/2006 )
كشف جد الطفلة سوسن التي تعرضت للاغتصاب في محافظة عمران عن تفاصيل ما وصفه بـ «اختطاف» تعرض له وحفيدته من قبل موظفين في النيابة ونقلا خلاله الى صنعاء لاخضاع الطفلة لفحص طبي جديد.

وقال الجد محسن حيدر لوفد حقوقي وقانوني واعلامي زاره وحفيدته اليوم السبت برئاسة رنا غانم عن منتدى الشقائق وجمال الجعبي محامي الطفلة، قال انه اثر استدعائهما الى النيابة طلب منه مجموعة من الاشخاص تعرف على احدهم فيما بعد و (إتضح انه عضو النيابة عبد الرحمن دبوان المحقق في القضية) ان يرافقهم هو والطفلة للالتقاء بالناشطة الحقوقية أمل الباشا والمحامي جمال الجعبي في مبنى النيابة بمنطقة سحب.

ويوضح الجد "صدقت كلامهم وذهبت معهم وعندما وصلت الى النيابة لم اجد الباشا او الجعبي وقالوا لي انهم ينتظروننا في صنعاء" واذ وافق الجد على السفر الى صنعاء فقد فوجئ بإيصالهم وحفيدته الى مستشفى السبعين ثم الابقاء عليه في السيارة وإدخال الطفلة الى المستشفى "وهي تبكي وتصرخ".

وأعيد الجد والطفلة بعدها الى فرزة عمران ليعودا الى قريتهما بعد ان عرف انه تعرض لخديعة "ولم اعرف ما حدث لابنتي في المستشفى"

الاختطاف حدث السبت الماضي بهدف اجراء فحص طبي جديد للطفلة وهو الفحص الذي اعلن فيما بعد معتبرا ان "سوسن" سليمة ولم تتعرض للاغتصاب فيما كانت الفحوصات السابقة في مستشفى عمران قد اكدت تعرضها لذلك حسب تقرير طبيبة روسية مختصة.

الى ذلك تسلم المحامي جمال الجعبي صورة من ملف القضية من قبل نيابة محافظة عمران بضغط من الوفد الحقوقي والإعلامي وبعد تلكؤ من قبل النيابة المختصة في المنطقة.

تجربة الاختطاف هذه مكنت الجد من الإفلات من محاولة اختطاف اخرى حدثت يوم الثلاثاء، عقت يومين على الاختطاف الاول حين وصل طقم عسكري من ادارة امن جبال يزيد الى منزله وطلب أفراد الطقم منه التحرك الى إدارة الامن والنيابة بعد ان ابلغوه ان هناك جلسة للمحاكمة وقد رفض الجد الاستجابة لهم مما اضطرهم الى العودة أدراجهم. وقد تبين لا حقا ان النيابة لم توجه طلبا بهذا الخصوص ولم تكن لديهم فكره عنه.

أنا هو 04-02-2006 03:07 AM

جد سوسن: سأشكوكم إلى الله ناصر المظلوم وإلى رئيس الجمهورية وإلى كل عادل لينصفني!


عمران «الأيام» عبدالحافظ معجب:
جد الطفلة سوسن أمام الاخت رنا غانم والوفد الحقوقي
وصل وفد من الحقوقيين والإعلاميين صباح أمس الى مدينة عمران برئاسة الأخت رنا غانم، ممثلة منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان والمحامي جمال الجعبي، للوقوف على استدعاء الطفلة المغتصبة (سوسن) وجدها محسن حيدر الى صنعاء الأسبوع الماضي، دون علم المترافعين عنها.

وفور وصولهم توجهوا الى مكتب وكيل نيابة عيال يزيد والتقوا عضو النيابة المحقق في القضية عبدالرحمن دبوان، الذي طلب من الجميع اغلاق الهواتف السيارة وعدم نشر أي تصريح باسمه في القضية المنظورة.

وخلال لقائه بالوفد ذكر عضو النيابة المحقق دبوان أن استدعاء النيابة للطفلة (سوسن) وجدها الى مستشفى السبعين بصنعاء يأتي ضمن اجراءات النيابة وليس من الضروري حضور محاميها أو استئذانه لتقوم النيابة بواجبها.

وبينما هو يتحدث الى المترافعين عن الطفلة (سوسن) فوجئ الجميع بجدها محسن حيدر، الذي اتجه نحو عضو النيابة المحقق دبوان ووقف أمامه قليلا وحدق فيه وصرخ بأعلى صوته حتى تجمع كل المـوجودين فـي مبنى النيابـة حينـما قـال:

«هذا هو من كذب علينا أنا وطفلتي، وأخذنا الى صنعاء، هذا هو الذي أوهمنا بأن أمل الباشا تنتظرنا، هذا هو الذي باع عرضي وشرفي، سأشكوك الى الله ناصر المظلوم والى رئيس الجمهورية، والى كل عادل لينصفني منك، سأواجهك أمام رئيس الجمهورية ليحكم بيننا».

وأمام صوت الجد المجلجل في مبنى النيابة، اعترف عضو النيابة المحقق دبوان بأنه أخذ الطفلة وجدها الى مستشفى السبعين بصنعاء لاستخراج تقرير طبي.. حسب قوله.

وبعد التهدئة من روع الجد المقهور، تقدم المحاميان جمال الجعبي وفاطمة عبده علي، بطلب صورة من ملف القضية من عضو النيابة المحقق الذي امتنع في بداية الأمر، الا أنه تحت ضغوط المحاميين والوفد أحال موضوع طلبهم الى رئيس النيابة العامة فضيلة القاضي محمد سعيد الشجاع، الذي بدوره وجه بتصوير ملف القضية بناء على طلب المحاميين اللذين اكدا ان بعض الوثائق قد تسربت من ملف القضية.

وكان جد الطفلة (سوسن)، قد روى لوفد المحامين والإعلاميين بعد وصولهم الى عمران، تفاصيل استدعائه الى النيابة ونقله والطفلة (سوسن) الى صنعاء، حيث قال:

«حضر الى حظيرة حمامة يوم السبت 25/3/2006م، المدعو احمد علم الدين ومعه أشخاص لا اعرفهم، ولكني أستطيع معرفتهم وتمييزهم إذا شاهدتهم مرة أخرى، وقالوا لي بأن أمل الباشا والمحامي الجعبي بانتظاري في النيابة بمنطقة (سحب) والمطلوب أن أذهب أنا و(سوسن).. وقد صدقت كلامهم وذهبت معهم.

وأثناء وصولنا الى النيابة لم أجد أمل الباشا او المحامي، فقالوا لنا أنهما ينتظران في صنعاء، ومثلوا بأنهم يحاورون أمل الباشا في التليفون وهي تطلب حضوري مع الطفلة الى صنعاء حيث تنتظرني مع المحامي.

ثم أخذوني وحفيدتي (سوسن) بسيارة من النيابة الى صنعاء، ولم تقف السيارة الا أمام مستشفى السبعين، وعندما طلبت أن أقابل المحامي، قالوا لي بأنه مشغول وأمل الباشا معه أيضا، وأننا سنقابلهم داخل المستشفى.

وقد رفضت (سوسن) النزول من السيارة وطلبت مقابلة (ماما أمل الباشا) فقاموا بانتزاعها من السيارة وهي تبكي وتصرخ، ومنعوني من دخول المستشفى معها، واغلقوا السيارة وأنا بداخلها أتألم على طفلتي التي لا أعلم الى أين سيذهبون بها؟ وماذا سيكون مصيرها مع هؤلاء الأشخاص الذين يتعاملون معها بالقوة والعنف؟.

ومكثت منتظرا في السيارة حوالى ساعة ونصف.. وبعد ان خرجوا من المستشفى، أخذونا الى فرزة عمران وقام المدعو احمد علم الدين، بدفع أجرة السيارة التي ستنقلنا الى عمران أنا وحفيدتي، التي اخـبرتـني بـأنها لم تقابل أمل الباشا وأنها لا تعلم ماذا يريد هؤلاء الأشخاص الذين يتعاملون معنا بوحشية وخبث ومكر».

أنا هو 04-02-2006 03:51 AM

نيابة عمران تتجه لمقاضاة وسائل الإعلام التي تناولت قضية سوسن
اعتكاف وكيل النيابة الذي انتقد تصرفات العضو المحقق في القضية.. ورئيس النيابة يعتبر أن ما تم نشره في ما وصفها (صحف الإثارة) مخالف للقانون

01/04/2006 م - 23:32:52 ا لشجاع
وجه رئيس نيابة محافظة عمران مذكرة إلى النائب العام، جاء فيها أن قيادة المحافظة مستاءة مما نشرته صحيفة الأيام وصحف أخرى معارضة –حسب المذكرة-، معتبراً أن ما تم نشره مخالفاً للقانون، وطلب القاضي محمد سعيد الشجاع رئيس نيابة عمران من النائب العام اتخاذ ما يلزم حيال تلك (المخالفات).
وعلم "الاشتراكي.نت" أن وكيل نيابة مديرية "جبل عيال يزيد" القاضي عبدالسلام السرحي معتكف في منزله منذ أن أزعجت تصريحاته لصحيفة "الأيام" المسئولين بمحافظة عمران، وكان وكيل النيابة قد اعتبر أن ما قام به عبدالرحمن دبوان عضو النيابة المحقق في قضية اغتصاب الطفلة سوسن لا يوجد ما يبرره حين أخذ الطفلة سوسن لإجراء فحص طبي ثالث في مستشفى السبعين بصنعاء رغم وجود تقريرين طبيين سابقين يفيدان تعرضها للاغتصاب، وكان قد أشار أيضاً إلى أن عضو النيابة تصرف دون الرجوع إليه ولم يخضع لإشرافه
ووصفت مذكرة القاضي "الشجاع" إلى النائب العام كل من (صحيفة الأيام، الشورى.نت، الوحدوي، الثوري) بأنها صحف إثارة
من جهته أعتبر جد الطفلة سوسن تصرف عضو النيابة "دبوان" بأنه اختطاف عبر التضليل حين أخذه والطفلة إلى صنعاء لإجراء فحص طبي بحجة أن محامي الطفلة وبعض الحقوقيين بانتظارهم هناك، وأوضح محسن حيدر –جد سوسن- لمراسل "الاشتراكي.نت" أن اثنين ممن كانوا متواجدين مع عضو النيابة في السيارة منعوه من النزول منها فيما أخذ عبدالرحمن دبوان الطفلة التي كانت تصرخ إلى داخل المستشفى عنوة
وفيما كانت أخباراً صحافية أشارت إلى أن النيابة قررت خطأ ترجمة تقرير الطبيبة الروسية، أفاد مصدر مطلع لـ "الاشتراكي.نت" أن النيابة أرسلت التقرير إلى مكتب معتمد للترجمة بالعاصمة صنعاء إلى أنها لم تتلقى رداً بخصوصه حتى الآن

أنا هو 04-02-2006 06:09 PM

أهالي منطقة ببيحان: ارفعوا الأطقم الأمنية وفكوا الحصار عنا!


عتق «الأيام» خاص:
أبلغ «الأيام» عدد من أهالي منطقة الهوابط بمديرية بيحان محافظة شبوة مساء أمس السبت أنهم في حالة «حصار منذ أكثر من أسبوع بعدد من الأطقم الأمنية والعسكرية على إثر شجار بين أحد أبناء القرية وأحد أفراد منتسبي اللواء (...)».

وأضافوا في رسالة بعثوا بها إلى «الأيام»: «إننا محاصرون في منازلنا ومزارعنا مصدر رزقنا لا نقوى على الخروج لممارسة حياتنا الطبيعية منذ يوم الشجار في سوق القات 23/3/2006م، بين ولدنا والمنتسب للواء، الذي كان حينها بالزي المدني وتحرش بولدنا.. وإلى اللحظة ما زال ضائعاً»، مشيرين إلى مساع خيرة بذلها الشيخ أحمد شيخ الغانمي، الذي يشغل منصب مدير أمن عتق ومشايخ قبلية كانوا قد توجهوا إلى معسكر اللواء وسلموا بندقيتين، إلا أن قيادة اللواء أبدت رفضها لذلك، مطالبين أن تأخذ القضية مجراها القانوني.

وأفادوا في رسالتهم أن الأجهزة الأمنية احتجزت جد الولد، الطاعن في السن، إضافة إلى شخص آخر من أفراد القبيلة كرهائن بحسب إفادتهم.. وعند مطالبتهم برفع الأطقم الأمنية والعسكرية اشترطوا أن تقوم الأجهزة الأمنية بأعمال التفتيش، وهو ما تم من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثانية عشرة ليلاً، وقالوا: «لكنهم لم يرفعوا حصارهم عنا».


وناشدوا في ختام رسالتهم الأخوين وزيري الداخلية والدفاع برفع الأطقم وفك الحصار عنهم وإخلاء سبيل السجناء.

أنا هو 04-02-2006 07:19 PM

الاستخبارات تكشف عن تحركات معادية لليمن!


محمد الخامري من صنعاء:*
أكد تقرير رسمي صادر عن جهازي الأمن القومي "الاستخبارات الخاصة بقضايا الأمن القومي لليمن" والأمن السياسي "الاستخبارات المدنية" تم تقديمه صباح اليوم إلى مجلس الدفاع الوطني الأعلى الذي ترأسه الرئيس علي عبدالله صالح باعتباره رئيس المجلس والقائد الأعلى للقوات المسلحة انه تم رصد بعض النشاطات المعادية للجمهورية اليمنية "لم يكشف المزيد من تفاصيلها" والتي اقر "المجلس" اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهتها وبما يصون أمن اليمن ويحافظ على المصالح الوطنية العليا ويحبط كل المخططات والأعمال والأنشطة المعادية للبلاد.

وكان مجلس الدفاع الوطني عقد صباح اليوم اجتماعاً بحضور عدد من المسؤولين في الجهات المعنية الذين ناقشوا العديد من القضايا المدرجة على جدول أعماله والمتصلة بالأمن القومي لليمن وخطة الانتشار الأمني وجهود البناء والتحديث في القوات المسلحة والأمن ، بالإضافة إلى الترتيبات الأمنية الخاصة بالانتخابات الرئاسية والمحلية القادمة المقررة في أيلول (سبتمبر) من العام الجاري وبما يكفل إنجاحها وإجراءها في مناخات آمنة وحرة وديمقراطية.

وحسب المصادر الرسمية فقد اطلع المجلس على تقرير وزارة الداخلية والأمن حول تقييم خطة الانتشار الأمني في مراحلها السابقة والنتائج الايجابية التي حققتها على صعيد الحفاظ على الأمن والسكينة العامة في المجتمع ، إضافة إلى الاحتياجات المطلوبة لخطة الانتشار الأمني في مرحلتها الرابعة والأخيرة والتي سيتم من خلالها استكمال تغطية كل المناطق ومراكز الانتشار الأمني في كل المحافظات.

واستعرض المجلس التقرير المقدم من وزارة الدفاع حول عمليات البناء والتحديث في القوات المسلحة اليمنية وتعزيز القدرة الدفاعية لليمن ، منوهاً بالشوط الكبير الذي قطعته مسيرة البناء والتحديث في القوات المسلحة سواء على صعيد الإعداد والتأهيل والبناء النوعي للمقاتلين وتحسين أحوالهم المعيشية أو على صعيد التجهيزات القتالية والمعدات الفنية المتطورة التي زودت بها وفي مختلف صنوفها وتشكيلاتها البرية والبحرية والجوية والدفاعين الجوي والساحلي .

أنا هو 04-02-2006 07:33 PM

مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: انتصار لحماية حقوق الإنسان!


الجمعية العامة للأمم المتحدة
© © APGraphics Bank
ترحب منظمة العفو الدولية بالتصويت الساحق من جانب الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم إلى جانب إنشاء مجلس جديد لحقوق الإنسان. فبقيامها بذلك، فقد اتخذت الدول الأعضاء خطوة تاريخية نحو تقوية آلية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

إن قرار حكومة الولايات المتحدة بالتصويت ضد مشروع القرار أمر يدعو إلى الأسف. بيد أن النتيجة، حيث صوَّتت 170 دولة في صالح مشروع القرار، بينما عارضته 4 دول وامتنعت 3 أخرى عن التصويت، إنما يعكس على نحو لا لبس فيه الدعم الدولي للمجلس.

وتعليقاً على ذلك، صرحت إيفون تيرلينغين، ممثلة منظمة العفو الدولية لدى الأمم المتحدة، بأنه "على الرغم من أن العمل الصعب قد بدأ لتوه، فإن من المشجِّع سماع أن حكومة الولايات المتحدة سوف تتعاون مع المجلس وتدعمه، على الرغم من تصويتها ضد مشروع القرار".

أما المهمة التالية الملقاة على عاتق جميع الدول فهي العمل سوية من أجل انتخاب أعضاء للمجلس يلتزمون بصلابة باحترام حقوق الإنسان، وبضمان أن يكون المجلس قوياً وفعالاً.

ومنظمة العفو الدولية تدعو جميع الدول المرشحة إلى ما يلي:


إعلان التزامها على الملأ بالتمسك بأرفع معايير تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها عندما تقرر ترشيح نفسها لعضوية المجلس؛ و
إعلان ترشيحاتها في وقت لا يتجاوز 8 أبريل/نيسان 2006 – أي قبل ما لا يقل عن ثلاثين يوماً من انتخابات المجلس، في 9 مايو/أيار 2006.

إن عملية التصويت لانتخاب أعضاء المجلس ستتم بالاقتراع الفردي، وينبغي أن يحصل الأعضاء على دعم أغلبية الجمعية العمومية. وعلى عاتق المجموعات الإقليمية مسؤولية ضمان أن تسود روح الشفافية عملية الانتخاب لعضوية المجلس. وما ساد من ممارسة فيما مضى، حيث كانت المجموعات الإقليمية تتقدم بقوائم مغلقة قبل جلسة الاقتراع مباشرة، كما كان الحال في لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يجب أن يتوقف.
وقالت إيفون تيرلينغين: "يتعين على جميع من يُنتخبون للمجلس احترام ارفع المستويات من معايير حقوق الإنسان، وأن يتعاونوا على نحو كامل مع المجلس، كما ينبغي أن يتقبلوا مراجعة سجلاتهم هم أنفسهم في مضمار حقوق الإنسان أثناء فترة عضويتهم. وعلى أي دولة غير مستعدة للوفاء بهذه المقتضيات أن لا تُرشح نفسها".

خلفية:
أنشأ مشروع القرار الذي تم اعتماده اليوم مجلساً بصلاحيات واضحة للتصدي لأوضاع حقوق الإنسان. وسيكون للمجلس المنتخب برنامج زمني للاجتماعات أعلى وتيرة من السابق (حيث يلتقي ثلاث مرات على الأقل في العام)، كما ستكون لديه القدرة على الانعقاد بسهولة أكبر في جلسات خاصة، بما يسمح له بالتجاوب بصورة أشد فعالية مع الحالات المزمنة والعاجلة على حد سواء. وينبغي للآلية العالمية الجديدة للمراجعة أن تضمن معالجة سجلات حقوق الإنسان لجميع الدول بصورة دورية.

ويُنشئ القرار الجديد إجراءً لعملية الانتخاب يمكن له، إذا ما قوبل بالجدية من جانب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، أن يمنح المجلس عضوية أكثر التزاماً بكثير من ذي قبل بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها مما كان عليه الحال في لجنة حقوق الإنسان في سنواتها الأخيرة. فعوضاً عن تبني عضوية الدول للجنة عن طريق التزكية، كما كان يحدث سابقاً، يتوجب الآن انتخاب كل دولة عضو في المجلس بصورة فردية. كما ينبغي الآن تحقيق مستوى أعلى من الأصوات لانتخاب الأعضاء، إذ ينبغي للدولة المنتخبة أن تحصل على ما لا يقل عن 96 صوتاً فردياً من أصل 191دولة عضو في الأمم المتحدة. وقد حُدِّدت جميع فترات العضوية بحد أقصى مقداره ست سنوات. أما الدول التي ترتكب انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان فيُمكن أن تعلَّق عضويتها بأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية العامة. كما يُبقي القرار على نقاط القوة المهمة التي كانت تتمتع بها اللجنة، بما في ذلك نظامها الفريد في اعتماد خبراء مستقلين يُعرفون باسم "الإجراءات الخاصة" وممارستها التي كانت تسمح بمشاركة المنظمات غير الحكومية. ومنظمة العفو الدولية تتوقع أن يتبنى المجلس أجندة تفسح المجال بصورة أكبر للحوار والتحرك عوضاً عن الأجندة المكتظة السابقة للجنة حقوق الإنسان.
للاطلاع على مزيد من المعلومات والمقابلات، يرجى الاتصال:

أنا هو 04-02-2006 08:55 PM

غاندي.. رجل اللاعنف!

"نجم عبد الكريم"
يصفه ويل ديورانت، صاحب كتاب قصة الحضارة، وهو يتحدّث عنه في كتاب "دفاع عن الهند" وصفاً درامياً فيقول: تصوروا الرجل الأكثر بعداً عن الوسامة، والأنحف بنية، والأكثر ضعفاً في آسيا، بمحيا وبشرة من برونز، ورأس رمادي حليق، وعظام وجنات ناتئة، وعينين صغيرتين متسامحتين، وفم كبير يوشك أن يخلو من الأسنان، وأذنين كبيرتين، وأنف عظيم، وذراعين وساقين نحيلة، يرتدي وِزرة، يقف أمام قاضٍ إنجليزي في الهند رهن المحاكمة، لأنه دعا إلى حرية أبناء بلاده.
تصوروه من جديد يرتدي ملابس مناسبة في قصر نائب الملك في دلهي في مؤتمر على قدم المساواة مع أرفع ممثل لإنجلترا! أو تصوروه جالساً على سجادة صغيرة في غرفة تخلو من الأثاث في (ساتيا جراهام شرام) التابع له! أو (مدرسة الساعين وراء الحقيقة) في أحمد أباد، وقد تقاطعت ساقاه، ناتئة العظام تحته على طريقه اليوجا، وباطن قدميه إلى أعلى، ويداه عاكفتان على المغزل، وقد ارتسمت على محياه خطوط معاناة شعبه، وذهنه ناشط بإجابات حاضرة، لكل طارح للأسئلة عن الحرية! هذا الناسج العاري هو في آن الزعيم الروحي، والسياسي لملايين الهنود، وعندما يظهر علناً تلتف الجموع حوله لتتلمّس ملابسه أو تنحني لتقبيل قدميه. ولم يحدث منذ بوذا أن وقّرت الهند على هذا النحو أي إنسان، وهو بكل التعابير الأكثر أهمية، والأكثر إثارة للاهتمام في العالم. ومما لا شك فيه أن غاندي سيكون الأكثر خلوداً في ذاكرة التاريخ من كل أقرانه ممن عاصروه.
وغاندي يستقبل ضيوفه دون إسراف في التعبير عن العاطفة أو الاحتفاء، وهو يقدّم لهم مقاعد كي يجلسوا عليها، بينما يكتفي هو بأن يجلس القرفصاء على الأرض.. وهو يتطلّع إلى ضيوفه الأجانب لحظة، ويبتسم معرباً عن تقديره لاهتمامهم بالهند، ويستأنف غزله فيما يتحدّث، وهو يغزل على امتداد أربع ساعات يومياً القطن المستخدم في نسج قماش (القادى) الخشن.. وهو لا يمتلك من حطام الدنيا إلا ثلاث قطع من الملابس المتخذة من قماش (القادى) التي تشكّل محتويات خزانة ملابسه.
كان ثرياً!
كان غاندي في وقت من الأوقات محامياً ثرياً، وقد تخلى عن كل ما يملكه للفقراء، وحذت زوجته حذوه، فأصبح ينام على قطعة من قماش (القادى) تفرش على الأرضية العارية أو على التراب.. ويعيش على المكسرات، والثمار المعروفة بـ "موز الجنة، والليمون، والبرتقال، والتمر، والأرز، وحليب الماعز".. وغالباً ما يظل شهوراً بأسرها يحيا على الحليب والفاكهة وحدهما، وهو لم يذق اللحم إلا مرة واحدة طوال عمره، وعادة ما يتناول الطعام مع الأطفال الذين يعلّمهم، وهم مصدر الترفيه الوحيد له، وعندما أقبل ضباط جلالة الملك البريطاني، لإلقاء القبض عليه عام 1922، وجدوه يلهو في الفناء مع هؤلاء الصغار، وهو لا يصلي فحسب- إذ يستيقظ في الرابعة فجراً ليمضي ساعة في الصلاة والتأمّل- بل يصوم كذلك.. وهو يقول:
"الصيام هو قرة عيني، فالصيام للعالم الداخلي يعادل العينين للعالم الخارجي، ومع وهن الدم، يصفو الذهن وتتداعى الصغائر في عامه الأول في إنجلترا، قرأ غاندي 80 كتاباً عن المسيحية، لكن الوحيد من بينها الذي ترك أثراً في غاندي هو العهد الجديد، وعظة الجبل التي ألقاها السيد المسيح على تلامذته، يقول عنها غاندي: "دخلت قلبي من القراءة الأولى"، وقد فهم النصائح بالرد على الشر بالخير.. وبتجنّب العنف كله، حتى مع الأعداء
مرحلة جديدة!
كان غاندي قد ذهب إلى إنجلترا عام 1888، وفي عام 1891 بعد أن أدرج في سلك المحامين، عاد إلى الهند، وأخذ يمارس عمل المحاماة في بومباي، وقد احتفظ لنفسه بحق التخلي عن القضية التي يتوصل إلى الاقتناع بأنها ليست عادلة، وكان يرفض العمل بالقضايا التي تتعلّق باسترداد الديون. وفي عام 1893، تلقى اتصالاً من جنوب أفريقيا، للقيام ببعض أعمال التقاضي لحساب شركة هندية تقوم بأعمال في بريتوريا، وعندما غادر الهند، كان يظن أنه سيعود بعد فترة قصيرة، لكن الذي حدث أن إقامته في أفريقيا استمرت إلى عقدين من الزمان ففي جوهانسبرج، افتتح مكتباً للمحاماة، سرعان ما صار يدخل عليه عشرات الألوف من الدولارات سنوياً، وأصبح غاندي بمعايير تلك الأيام رجلاً ميسوراً مالياً. وأحد أبرز الأسباب لإقامته في جنوب أفريقيا أنه وجد أبناء جلدته من الهنود، تُساء معاملتهم بشكل مخالف لكل الأعراف والقوانين، وكان هؤلاء الهنود قد جاؤوا إلى الناتال كعمال متعاقدين، وتدريجياً أخذوا يتطوّرون بحياتهم، وبتجارتهم، وبنوا تجمعاً سكنياً مزدهراً، مما أثار الإنجليز والبوير حيث لجأ هذان الشعبان العميلان إلى وسائل عديدة ليحثوا الهنود على العودة إلى وطنهم، فقد طردوهم من العمل في القطارات، بل والسفر فيها، وحرّموا عليهم العمل في الفنادق، ونكّلوا بهم، وأخذوا يوجّهون إليهم الإهانات، وصار الهنود يتعرّضون للضرب على أيدي عصابات متخصصة في القيام بهذه الأعمال الإجرامية والعنصرية.
وفي عام 1906 أصدرت حكومة جنوب أفريقيا مرسوماً يقضي بأن يقوم الهنود بتقديم أنفسهم للشرطة لأخذ بصماتهم، وفي عام 1912 أعلنت محكمة جنوب أفريقيا الاتحادية أن كل زواج عُقد بمقتضى الطقوس والأعراف الهندية، هو باطل وملغى، وفرضت حكومة الناتال على كل هندي في المقاطعة ضريبة رؤوس سنوية!
كان غاندي يوشك أن يعود إلى الهند، عندما طلبت منه لجنة من الهنود المساعدة في مواجهة عمليات نزع الأهلية تلك، فوافق على البقاء، وكرّس نفسه لقضايا أبناء وطنه، ورفض تلقي أي أجر، وتخلى عن نمط حياة مريح، كان قد بدأ يعتاده، وأوقف كل وقته طوال سنوات إقامته في أفريقيا من أجل العمل معهم، وتنظيمهم وإرشادهم، وكذلك تعليمهم أساليب المقاومة السلمية، وبنى مقراً يمكن لأي هندي أن يقيم فيه، ثم رفع دعاوى لصالح أبناء شعبه في محاكم بريتوريا، وكتب إلى المحافل القانونية في لندن، كما وفق في عرض قضيتهم في الهند، فحقّق العديد من الامتيازات والانتصارات. وعندما عاد من إحدى رحلاته من بريطانيا، كان في الميناء جمع من الغوغاء، وكلهم من الرجال البيض، فهجم البعض منهم على غاندي، ولم ينقذه منهم إلا سيدة إنجليزية عرَّضت نفسها للضربات المنهالة عليه! .. والغريب أن غاندي نفسه وقف مع إنجلترا عندما حاربت البوير، وبادر إلى تأييدها، ونظّم وحده صليباً أحمر مؤلفاً من ألف هندي، قادهم ببسالة بالغة تحت النيران، ومنح إثر ذلك وسام الشرف.
وكان غاندي قد علّق الآمال على إنجلترا لكي تكافئه بالعمل على حرية أبناءجلدته، لكن الحكومة البريطانية تجاهلت كل الامتيازات التي كانت قد وعدت بها في لندن، وعندما احتج غاندي على ذلك التجاهل، زُجَّ به في السجن!
لكن سرعان ما أُجبرت السلطات على إطلاق سراحه، إذ أن الهنود الذين غابت عنهم قيادتهم أخذوا يلجأون إلى العنف، فأخبرته الحكومة على أنها ستبادر إلى إلغاء بعض أشكال انعدام الأهلية، التي قيّد بها الهنود في جنوب أفريقيا، إذا أطاع قانون التسجيل، وقد وافق غاندي على ذلك. لكنه وهو في طريقه إلى التسجيل، انقضّ عليه بعض أتباعه من المسلمين، اعتقاداً منهم أنه خان قضيتهم، فأوسعوه ضرباً، حتى أوشك على مفارقة الحياة، وقد طلب أن يحمل إلى مكان التسجيل، وسجّل نفسه، ثم أُغمي عليه، وألقى البريطانيون القبض على من تصدّر الهجوم على غاندي، لكنه رفض التقدّم بشكوى ضده، وقال:
"لسوف يكون هذا الرجل صديقي رغم كل شيء!".
لقد اتبعه شعبه من الهنود في حلّه الوسط، وكافأته الحكومة البريتورية بإلغاء ضريبة الرؤوس، وعندما لم يتم الوفاء بالوعد، قاد غاندي موكباً كبيراً من الهنود للإعراب عن احتجاجهم، فأُلقي القبض عليه مجدّداً، وحُكم عليه بخمسة عشر شهراً سجناً، وأخيراً في عام 1913 أذعنت حكومة جنوب أفريقيا، وأعادت صلاحية زواج الهنود، وألغت ضريبة الرؤوس. وبعد عام من تحقيق العديد من المنجزات لأبناء الجالية الهندية في جنوب أفريقيا، عاد غاندي إلى الهند ليبدأ معركته السلمية الكبرى!
مبدأ اللاعنف!
عاد غاندي إلى بلاده ناضجاً، صقلته التجربة بعد أن تعايش بكل خلجاته مع معاناة شعبه، وكان مدركاً ومعايشاً حالة الإملاق والفقر المدقع، بل والمفزع الذي يراه بشكل واضح على تلك الهياكل العظمية التي تتحرّك في الحقول، لتحقّق الحد الأدنى لالتماس العيش، فالهنود في الداخل عبارة عن أناس من المنبوذين والبائسين، وفي الخارج يتعرّضون لأبشع ألوان الظلم، وانعدام الأهلية، أسوة ببقية البشر.
كتب غاندي يقول:
وصلت إلى استنتاج أن الصلة البريطانية قد جعلت الهند أكثر عجزاً مما كانت عليه من قبل، سياسياً، واقتصادياً، والحكومة التي كرّسها القانون في الهند تحمل هذا الاستغلال للجماهير، وما من تعقيد، وما من تلاعب بالأرقام، يمكن أن يفسّر البرهان الذي تقدّمه الهياكل العظمية في العديد من القرى للعين المجرّدة! وليس لديّ أي شك في أن كلاً من إنجلترا وأعوانها في الهند، سيتعين عليهم أن يتعرّضوا للحساب أمام عدالة السماء.. إن هذه الجريمة ضد الإنسانية التي ربما لم يكن لها نظير في التاريخ، لن تستمر، ولابد أن ينبلج الفجر يوماً، ليزيح الظلام الجاثم على أنفاس الإنسان الهندي".
لم يكد غاندي يستقر في الوطن، حتى اندلعت الحرب الكونية، فما كان منه إلا أن دعا إلى تطوّع الهنود الذين لم يتقبّلوا مبدأ اللاعنف، إذ اعتقد أن إساءة الحكم البريطاني للهند هي الاستثناء، وأن إنجلترا كانت سيئة في تعاملها مع الهند، لأنها انتهكت مبادئ الحكم الذي تأسست عليه بريطانيا نفسها. وكان غاندي مؤمناً أنه تمّ إيضاح قضية الهنود للشعب البريطاني لتقبلهم في إطار أخوة كاملة في (كومنولث) من الأقاليم الحرة، وكان على يقين بأنه عندما تنتهي الحرب، وتحصي بريطانيا تضحية الهند بالبشر والثروة من أجل الإمبراطورية، فإنها لن تتردّد أكثر من هذا في إعطائها حريتها.
وقد كتب يقول في عام 1918: "لو كان بمقدوري أن أجعل أبناء بلادي يتراجعون بخطاهم، لجعلتهم يسحبون جميع قرارات حزب المؤتمر، ولا يهمسون حول (الحكم الوطني!) أو (الحكومة المسؤولة!)، خلال فترة الحرب المؤقتة، ولجعلت الهند تقدّم كل أبنائها القادرين بدنياً تضحية للإمبراطورية، في لحظتها الحرجة هذه، وإنني لأعرف أن الهند من خلال هذا التصرف، ستصبح الشريك الأولى بالرعاية، وستصبح أشكال التمييز العنصري شيئاً ينتمي إلى الماضي..وفي نهاية الحرب نشرت الصحف على لسان (لورد بيير كنهيد)، (لويدجورج): "أن إنجلترا ليست لديها النية لرفع قبضتها عن الهند!".
رُوّع غاندي، فكتب يقول في الأول من أغسطس عام 1920 في رسالة يتوجّه بها لنائب الملك: "ليس بلا غصة في الحلق، إنني أعيد وسام قيصر الهند الذهبي، الذي قلّدني إياه سلفكم تقديراً للعمل الإنساني الذي قمت به في جنوب أفريقيا، ووسام حرب الزولو الذي منحني إياه في جنوب أفريقيا تقديراً لخدماتي كضابط مسؤول عن قوة متطوعي عربات الإسعاف الهنود عام 1906، ووسام حرب البوير الذي مُنحته تقديراً لخدماتي كمشرف مساعد على قوة متطوعي نقالات الإسعاف الهنود خلال حرب البوير، فليس في وسعي الإبقاء على حب واحترام حكومة تنتقل من خطأ إلى آخر لتدافع عن لاأخلاقياتها، وقد بادرت إلى اقتراح اللاتعاون، الذي يمكن من يرغبون في ذلك من النأي بأنفسهم عن الحكومة، والذي ما لم يصحبه العنف، لابد أن يجبر الحكومة على التراجع والتخلي عن أساليبها الملتوية".
ومن بيته المتواضع بعث بنداء إلى مختلف أرجاء الهند يذكر فيه بمبدأ الـ (ساتياجراها) أي السعي وراء الحقيقة، والإمساك بناصيتها، ليس بالمقاومة السلبية فحسب، وإنما بالعصيان المدني الإيجابي لحكومة ظالمة، ورفض التعاون معها بأي شكل من الأشكال، وقد استلهم الفكرة من (ثورو) و(تولستوي) وتعاليم السيد المسيح، وقد شجّعته في غمارها مراسلاته مع تولستوي، وخاصة (خطاب إلى الهنود) الذي كتبه إلى الهنود المؤلف الروسي الكبير، وترتب على ذلك أن تخلى الهنود عن جميع الألقاب والمناصب التي يشغلونها في ظل الحكومة البريطانية، والامتناع عن القيام بكل الوظائف، كما تمّ سحب الأطفال الهنود من المدارس الحكومية، وتمّ سحب الأرصدة الهندية من السندات الحكومية، ومقاطعة المحاكم الحكومية، بعد أن أُنشئت محاكم خاصة لتسوية النزاعات بين الهنود، ورفض تأدية الخدمة العسكرية، ومقاطعة السلع والبضائع البريطانية.
وكان الأمر الأكثر أهمية من كل هذه التفاصيل بالنسبة لغاندي، هو المنهاج الذي يتعين عليه استخدامه، والخطة التي يجب السير عليها.. منطلقاً فيها من مبدأ اللاعنف.. فغاندي يرى أنه ما من غاية لها قيمتها إذا اقتضت العنف كوسيلة وحيدة للوصول إليها، إلا هبطت بالإنسان إلى المستوى البهيمي.. ويرى أن العنف هو العودة إلى الغابة!
ولكن القدرة على المعارضة دون كره أو إيذاء هي اختبار للإنسان الأسمى! وقد ارتكز غاندي إلِى موروث هندي قديم أشاد صروحاً لمبدأ التسامح، فبوذا- قبل خمسة قرون من ميلاد المسيح- أوصى أتباعه بألا يوقعوا الأذى بأي كائن حي، وقبل بوذا كان "مهافيرا" وهو يعني بالسنسكريتية "البطل العظيم"، والذي عاش في القرنين الخامس والسادس قبل الميلاد قد أوصى هو الآخر، بعدم إيذاء أي شيء حي. وغاندي ليس مغرقاً في الطابع النظري البعيد عن الروح العلمية، وهو يؤمن بالاستثناءات- عند الضرورة- إذ يقول بهذا الصدد: "إنني اعتقد أنه حيث لا خيار إلا بين الجبن والعنف، فإنني سأنصح بالعنف".
ويقول في مكان آخر: "إنني أفضل مرة، أن أخاطر بالتعرض للعنف، على أن تتعرض الهند للتطهير العرقي، وأؤثر أن تحتكم الهند إلى السلاح للدفاع عن شرفها، على أن تصبح أو تبقى بطريقة جبانة ضحية عاجزة لافتقارها إلى الشرف!! ولكنني أؤمن بأن اللاعنف أسمى بصورة لا متناهية من العنف..".
في مارس عام 1922، اتهمته الحكومة بالتحريض على العصيان المدني، وقيد إلى السجن، ولم يحاول المقاومة، بل إنه طلب من أنصاره ألا يقوموا باحتجاجات أو مظاهرات، ورفض الاستعانة بمحام أو التقدم بدفاع، مما جعل قاضي المحكمة يتعامل معه، بأرقى ما يكون التعامل.
ولما وقف المدعي العام، واتهم غاندي باعتباره المسؤول عن اندلاع ثورة 1921!! أتاح له القاضي أن يجيب على اتهام الادعاء العام.. فقال غاندي كلاماً خالف فيه كل سابقة حدثت في مواقف مشابهة لموقفه هذا!!
حيث قال: "أود أن أصادق على كل اللوم الذي ألقاه على كاهلي المدعي العام، وهو على ما يبدو مطلع على كل بواطن الأمور المتعلقة بالحوادث التي وقعت في بومباي، ومدراس، وتشوري تشورا، ومن المستحيل بالنسبة لي أن أنأى بنفسي عن ارتكاب تلك الجرائم الشيطانية..!!.. إن المدعي العام محق تماماً عندما يقول: إنني أتحمل المسؤولية، وكان يجب علي أن أعرف العواقب والتبعات المترتبة على كل تصرفاتي.. خاصة أنني قد نلت نصيباً وافراً من المعرفة بالقانون!! فكيف لواحد مثلي أن يجازف باللعب بالنار..!! وأود أن أصرّح للقاضي أنه حتى لو أطلق سراحي، لقمت بالشيء نفسه!! مع أنني أردت تجنب العنف، لأن اللاعنف هو البند الأول فيما أؤمن به، وهو أيضاً البند الأخير في عقيدتي.. ولكن كان عليّ القيام باختياري: إما أن أخضع لنظام اعتبرت أنه قد ألحق ببلادي ضرراً لا سبيل إلى إصلاحه، أو أتحمّل المخاطرة، باندلاع الغضب الشعبي، عندما يتفهم أبناء وطني الحقيقة التي أصارحهم بها!!
وإنني لأعرف أن شعب الهند يستبد به الغضب أحياناً، وإنني لأشعر بعميق الأسف لذلك، ومن هنا فإنني أقف هاهنا لأتعرض، لا لعقوبة هينة، وإنما لأقصى عقوبة!! ولست أطلب الرحمة، ولست ألتمس من عدالة المحكمة أي التماس للتخفيف عني، لأنني أقبل بكل سرور العقوبة القصوى التي يمكن الحكم بها عليّ لما يعتبره القانون جريمة ارتكبت عمداً، وما يبدو لي أن الواجب الوطني هو الذي دفعني لارتكابها.
إن السبيل الوحيد المفتوح أمامك أيها القاضي هو: إما أن تستقيل من منصبك، أو أن تحكم علي بأقصى عقوبة!!.


الساعة الآن 06:51 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
الحقوق محفوظة لدى منتديات مركز صوت الجنوب العربي (صبر) للحوار 2004-2012م