القرآن الكريم - الرئيسية - الناشر - دستور المنتدى - صبر للدراسات - صبر نيوز - صبرالقديم - صبرفي اليوتيوب - سجل الزوار - من نحن - الاتصال بنا - دليل المواقع - قناة عدن
عاجل |
الجزيرة مباشر | الجزيرة | العربية | روسيا اليوم | بي بي سي | الحرة | فرانس 24 | المياديين | العالم | سكاي نيوز | عدن لايف |
آخر المواضيع |
#1
|
|||
|
|||
اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائى (تعديل المادة 69) > جآمعة الدول العربية <
اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائى
اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائى (تعديل المادة 69) وافق عليها مجلس وزراء العدل العرب بموجب قراره رقم (1) المؤرخ 6/4/1983 فى دورة انعقـاده العادى الأولى. وقعـت الاتفـاقـية بتاريخ 6/4/1983 " الرياض " من قبل جميع الدول الاعضاء عدا كل من ( جمهورية مصر العربية - جمهورية القمر الاتحادية الاسلامية ). دخلت الاتفاقية حيز النفاذ ابتداء من تاريخ 30/10/1985 ، وذلك تطبيقا لنص المادة (67) منها الدول المصـدقة : دولة فلسطين بتاريخ 28/11/1983 جمهورية العراق بتاريخ 16/3/1984 الجمهورية اليمنية جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية بتاريخ 13/4/1984 الجمهورية العربية اليمنية بتاريخ 11/6/1984 جمهورية السودان بتاريخ 26/11/1984 الجمهورية الاسلامية الموريتانية بتاريخ 17/6/1985 الجمهورية العربية السورية بتاريخ 30/9/1985 جمهورية الصومال الديمقراطية بتاريخ 2/10/1985 الجمهورية التونسية بتاريخ 29/10/1985 المملكة الاردنية الهاشمية بتاريخ 17/1/1986 المملكة المغربية بتاريخ 30/3/1987 الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى بتاريخ 6/1/1988 دولة الامارات العربية المتحدة بتاريخ 11/5/1999 سلطنة عمان بتاريخ 28/7/1999 دولة البحرين بتاريخ 23/1/2000 المملكة العربية السعودية بتاريخ 11/5/2000 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتاريخ 20/5/2001 ووفقا للمادة (72) منها تحل هذه الاتفاقية بالنسبة للدول التي صادقت عليها محل الاتفاقيات الثلاث المعقودة عام 1952 في نطاق جامعة الدول العربية بشأن كل من : الإعلانات والإنابات القضائية ، وتنفيذ الأحكام ، وتسليم المجرمين. تعـديل المادة ( 69 ) من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائى -وافق مجلس وزراء العدل العرب على تعديل المادة (69) من " اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائى "الموقعة عام 1983 وذلك بموجب قراره رقم (258) المؤرخ فى 26/11/1997 فى دور انعقاده العادى الثالث عشر. بحيث يصبح نص هذه المادة كما يلى: "لا تخل هذه الاتفاقية بالاتفاقيات الخاصة بين بعض الدول الاعضاء وفى حالة تعارض أحكام هذه الاتفاقية مع أحكام أي اتفاقية خاصة فتطبق الاتفاقية الاكثر تحقـيقاً لتسليم المتهمين والمحكومين وتحقيق التعاون الأمني والقضائى فى المجالات الاخرى". - الدول المصدقة على التعديل : دولة فلسطين بتاريخ 15/ 9 /1998 دولة الامارات العربية المتحدة بتاريخ 11/5/1999 الجمهورية التونسية بتاريخ 25/ 5 /1999 سلطنة عمان بتاريخ 28/7/1999 دولة البحرين بتاريخ 23/1/2000 المملكة العربية السعودية بتاريخ 11/5/2000 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتاريخ 20/5/2001 - تاريخ النفاذ: يدخل هذا التعديل حيز التنفيذ بعد مضي 30 يوما من تاريخ ايداع وثائق التصديق عليه أو قبوله أو اقراره من ثلث الدول الاعضاء فى الجامعة . الصفحات: 1 المصدر / [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] من توثيقي الخآص ترقبوا توثيقي القآدم تحية جنوبية - بعبق الإستقلآل والحرية
__________________
صفحتي على اليوتيوب : [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] صفحتي على تويتر : [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] صفحتي على انستقرام : [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] صفحة برنامج تول بآر الجنوب العربي الشخصية : [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] |
«
الموضوع السابق
|
الموضوع التالي
»
|
|
الساعة الآن 10:02 PM.