القرآن الكريم - الرئيسية - الناشر - دستور المنتدى - صبر للدراسات - صبر نيوز - صبرالقديم - صبرفي اليوتيوب - سجل الزوار - من نحن - الاتصال بنا - دليل المواقع - قناة عدن
عاجل |
الجزيرة مباشر | الجزيرة | العربية | روسيا اليوم | بي بي سي | الحرة | فرانس 24 | المياديين | العالم | سكاي نيوز | عدن لايف |
آخر المواضيع |
#1
|
|||
|
|||
هام بلاغ لعامة الناس وخاصتهم00 حرمات بيوتنا واعراضنا واطفالنا خط احمر
هذا بلاغ لعامة الناس وخاصتهم ..حرمات بيوتنا وأعراضنا وأطفالنا خط أحمر!
نجيب محمد يابلي: الانحطاط مخيم على الواقع العربي، ومن مكوناته الواقع اليمني، وما يهمنا إثارته في هذا الحيز هو التقارير فيما نقرأه ونشاهده ونسمعه من المنظور المعرفي، ونأخذ على سبيل المثال (قوات المهام الخاصة Special Task Force)، وتعرف أيضا بـ(القوات الخاصة)، وتعرف بـ (قوات الكوماندوز)، وهي قوة مدربة تدريبا عاليا ونوعيا، وتسند إليها مهام صعبة، كالتعامل مع مجموعة مسلحة تهدد الأمن القومي من خلال القيام بعمليات تخل بالنظام والقانون، كاختطاف رهائن أو ما شابه ذلك، سواء في الداخل أم في الخارج، كعملية تخليص الرهائن في طائرة تابعة لشركة (العال الإسرائيلية) التي احتجزت في مطار (عنتيبي) بأوغندا عام 1972، فأسندت العملية لكوماندوز إسرائيلي تابع للموساد الإسرائيلي، وكللت العملية بالنجاح، إلا أننا أصبنا بخيبة أمل مريعة عندما قامت مجاميع أمنية من (الملثمين) بأعداد كبيرة، مرتدية الزي المدني، بالقفز إلى البيوت عبر الجدران، أو بكسر أبواب المطلوبين من الناشطين السياسيين في الحراك السلمي، ومنهم: حسن أحمد باعوم وأحمد عمر بن فريد وعلي هيثم الغريب ويحيى غالب أحمد وعلي منصر محمد وحسين زيد بن يحيى.. والقائمة طويلة. القضية تحملها ملفات، وهذا الحيز معني بحرمات البيوت والأعراض والأطفال الآمنين في بيوتهم، وهو حق كفله الشرع وتعاليم ديننا الحنيف، وقيمنا وأعرافنا التي توارثناها جيلا بعد جيل، وإذا وقفنا أمام الدستور اليمني، تشير المادة (2) إلى أن الإسلام دين الدولة، والمادة (3) أن الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات، والمادة (48) (أ) أن الدولة تكفل للمواطنين حريتهم الشخصية، وتحافظ على كرامتهم وأمنهم، وتحدد بقية الفقرات من (ب) إلى (هـ) الموانع والمحاذير المطلوب استيعابها عند التعامل مع الإنسان، أما المادة (52) من الدستور فقد منحت المساكن مكانة خاصة، عندما نصت على أن للمساكن ودور العبادة ودور العلم حرمة، ولايجوز مراقبتها أو تفتيشها إلا في الحالات التي يبينها القانون، ويعزز الدستور حقوق الإنسان في حرية وسرية المواصلات البريدية والهاتفية والبرقية، وكافة وسائل الاتصال مكفولة، ولايجوز مراقبتها.. إلى آخر المادة (53). تتفق تعاليم ديننا الحنيف، وأحكام دستورنا وقيمنا وأعرافنا على حرمة البيوت وقدسية الأعراض، لأن التقاليد القبلية تحرم التعرض للنساء والأطفال، وتنتقص من قدر من لايرعى حرمة ذلك، لذلك فإنني أوجه هذا البلاغ إلى رجالات السلطة التنفيذية والسلطة القضائية والسلطة التشريعية، وإلى رجالات منظمات المجتمع المدني من أحزاب (الحزب الحاكم وأحزاب المشترك) ونقابات المحامين والأطباء والصيدلانيين ونقابة المهندسين، وأوجه هذا البلاغ أيضا إلى اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ونقابة الصحفيين وفروعها في المحافظات، وأعضاء المجالس المحلية على مستوى المحافظات والمديريات، وإلى رواد المنتديات في المدن الرئيسة، وفي مقدمتها عدن، وأوجه الدعوة الخاصة إلى شيوخ حاشد وبكيل ومدحج، وأطالب الجميع بالوقوف الجاد والحازم دفاعا عن حرمات بيوتنا ونسائنا وأطفالنا، وأخاطبهم من القلب إلى القلب: هل يقبل أي مسئول في السلطة التنفيذية بجهازيها المدني والعسكري أن تداهم جماعات منزله بكسر الأبواب أو تسلق الجدران، ليظهروا أمام نسائه وأطفاله بهذا الشكل السافر؟ هل يستسيغ شيخ قبيلة أو أحد أفراد قبيلته ظهور جماعات أمام نسائه وأطفاله بدق أبواب مساكنهم بعنف، لأنهم دقوها بأحذيتهم العسكرية؟ هل يستسلم عضو مجلس النواب أو مجلس الشورى أو عضو مجلس محلي لاقتحام جماعات مسلحة لمسكنه وترويع نسائه وأطفاله بهذا الأسلوب البشع؟ يقيني المسبق أنكم سترفضون الإجابة، لأن مثل هذه التصرفات مرفوضة شرعا وقانونا وعرفا، وعليه سترغمون تلك الجماعات على إعلان توبتها توبة نصوحا، لأن حرمات بيوتنا وأعراضنا وأطفالنا خط أحمر ماس بالكرامة، وتبعاته خطيرة. والله نسأل أن يهدينا إلى سواء السبيل!. التعديل الأخير تم بواسطة أبن حضرموت ; 05-12-2008 الساعة 02:48 PM |
«
الموضوع السابق
|
الموضوع التالي
»
|
|
الساعة الآن 06:44 PM.