القرآن الكريم - الرئيسية - الناشر - دستور المنتدى - صبر للدراسات - صبر نيوز - صبرالقديم - صبرفي اليوتيوب - سجل الزوار - من نحن - الاتصال بنا - دليل المواقع - قناة عدن
عاجل |
الجزيرة مباشر | الجزيرة | العربية | روسيا اليوم | بي بي سي | الحرة | فرانس 24 | المياديين | العالم | سكاي نيوز | عدن لايف |
آخر المواضيع |
#1
|
|||
|
|||
جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية , من مؤسسي شركة مسآهمة تسمى"الشركة العربية للتعدين"
الشركات العربية المشتركة /[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]/ عقد تأسيس الشركة
عقد تأسيس الشركة المادة 1 اتفقت الأطراف التالية: المملكة الأردنية الهاشمية - دولة الإمارات العربية المتحدة - الجمهورية التونسية - المملكة العربية السعودية - جمهورية السودان الديمقراطية - الجمهورية العربية السورية - جمهورية الصومال الديمقراطية - الجمهورية العراقية - دولة الكويت - الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية - جمهورية مصر العربية - المملكة المغربية - الجمهورية العربية اليمنية - جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية - الشركة العربية للاستثمار - الجمهورية الإسلامية الموريتانية . على تأسيس شركة مساهمة تسمى " الشركة العربية للتعدين " وفقا لاحكام هذا العقد المادة 2 يكون المركز الرئيسى للشركة مدينة عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية وللشركة كذلك أن تنشىء فروعا أو وكالات أو مكاتب لها فى دول الأطراف المساهمة أو فى خارج هذه الدول المادة 3 تقوم الشركة بجميع الأعمال الفنية والصناعية والتجارية المتعلقة بالتعدين المادة 4 تخضع الشركة أساس لأحكام هذا العقد والنظام الأساسى للشركة المادة 5 تتمتع الشركة بالشخصية الاعتبارية اللازمة لتحقيق أغراضها وتمارس نشاطها على أسس تجارية المادة 6 للشركة أن تساهم في رأسمال إحدى الشركات القائمة في أية دولة من دول الأطراف المساهمة أو في خارج هذه الدول متى كانت أغراض الشركة القائمة تتمثل أو تتشابه أو تتكامل مع أغراض الشركة. وللشركة أيضا أن تنشئ أو تساهم في تأسيس شركات أخرى في دول الأطراف المساهمة أو في خارج هذه الدولة كما أن للشركة إصدار السندات اللازمة لتحقيق الأهداف والأغراض التي أسست من أجلها وفقا للأحكام الواردة في النظام الأساسي لهذه الشركة المرفق بهذا العقد المادة 7 1. رأسمال هذه الشركة مبلغ مائة وعشرين مليون دينار كويتى (الدينار الكويتى 2.48828 جرام من الذهب) قابل للتحويل إلى عملات قابلة للتحويل. 2. يقسم رأسمال الشركة المصرح به إلى اثنى عشر ألف سهم قيمة كل سهم منها عشرة الآف دينار كويتى يضاف إليها تلقائيا عدد الأسهم بنفس القيمة الأصلية مقابل أية زيادة في رأس المال. 3. تصدر الأسهم بقيمتها الاسمية وهى غير قابلة للتجزئة. المادة 8 يكتب الأطراف فى أسهم الشركة عند التوقيع على هذا العقد وفقا للجدول الآتى المساهمون عدد الأسهم المملكة الأردنية الهاشمية 100 دولة الإمارات العربية المتحدة 2000 الجمهورية التونسية 10 المملكة العربية السعودية 2000 جمهورية السودان الديمقراطية 100 الجمهورية العربية السورية 500 جمهورية الصومال الديمقراطية 100 الجمهورية العراقية 2000 دولة الكويت ( الشركة الكويتية للتجارة والمقاولات والاستثمارات الخارجية ) 2000 الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية 1000 جمهورية مصر العربية 1000 المملكة المغربية 1000 الجمهورية العربية اليمنية 100 جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية 100 الشركة العربية للاستثمار 100 الجمهورية الإسلامية الموريتانية 10 ويدفع الطرف المساهم (5%) من قيمة أسهمه على قسطين متساويين : الأول خلال شهر من تاريخ التوقيع على هذا العقد، الثانى خلال سنة من هذه التاريخ ويودع المبلغ باسم الشركة تحت التأسيس لدى البنك المركزى الأردنى فى مدينة عمان ويحدد مجلس الإدارة بأغلبية ثلثى الأعضاء طريقة سداد الطرف المؤسس للقدر الباقى من الأسهم التى اكتتب بها خـلال مـدة أقضاها خمس سنوات من تاريخ التوقيع على هذا العقد المادة 9 تقوم الجمعية العمومية باتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة رأسمال الشركة بالقدر المطلوب أو إعادة توزيعه بين الأطراف، وذلك فى حالة موافقة مجلس إدارة الشركة على مساهمة أطراف آخرين فى الشركة بعد تغطية رأس المال بالكامل المادة 10 أسهم الشركة اسمية ولا تقبل التحويل أو التنازل إلا بالشروط والإجراءات التى ينص عليها النظام الأساسي للشركة المادة 11 مدة الشركة خمسون سنة قابلة للتمديد تبدأ من تاريخ التوقيع على هذا العقد المادة 12 - يدير الشركة مجلس إدارة يتكون من اثني عشر عضوا على الأكثر وعشرة أعضاء على الأقل يتم اختيارهم من قبل الجمعية العمومية وبعدد يتناسب مع مقدار مساهمتهم في رأس المال من بين مرشحى الأطراف المساهمة - يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون ممثلا لملكية ألف سهم على الأقل، ويجوز لكل مجموعة أسهم تبلغ هذا المقدار من المساهمة ولو لمتكن مملوكة على انفراد اختيار عضو يمثل هذه المجموعة في مجلس الإدارة - للجمعية العمومية في حالة ما إذا كان عدد من تم اختيارهم لعضوية مجلس الإدارة يقل عن الحد الأدنى، أن تختار واحدا من المساهمين لاستكمال الحد الأدنى لأعضاء مجلس الإدارة دون التقيد بالشرط الوارد في البند (ب) من هذه الفقرة - يتم استكمال اختيار الحد الأقصى لأعضاء مجلس الإدارة من بين مرشحي بقية المساهمين عند تحقيق الشرط الوارد في البند (ب) من هذه الفقرة 1.ينتخب مجلس الإدارة رئيسا له ونائبا للرئيس من بين أعضائه وللمجلس أن يخول الرئيس أو أى عضو من أعضائه ما يراه من اختصاصاته 2. يكون تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد باستثناء مجلس الإدارة الأول حيث تكون مدته خمس سنوات من تاريخ تعيينه 3. يباشر مجلس الإدارة السلطات والاختصاصات التي ينص عليها النظام الأساسي للشركة المادة 13 كل نزاع يثور بين الأطراف المساهمة حول تفسير أو تطبيق هذا العقد يحل بطريق التوفيق والتحكيم حسبما هو منصوص عليه فى النظام الأساسي للشركة المادة 14 تعتبر الأحكام التأسيسية المرفقة بقرار المجلس رقم (678) بتاريخ 5/12/1974 وأية تعديلات تطرأ عليها بقرار من المجلس جزءا لا يتجزأ من أحكام هذا العقد المصدر / [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] من توثيقي وبحثي الخآص تحية جنوبية - بعبق الإستقلآل والحرية
__________________
صفحتي على اليوتيوب : [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] صفحتي على تويتر : [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] صفحتي على انستقرام : [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] صفحة برنامج تول بآر الجنوب العربي الشخصية : [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] |
«
الموضوع السابق
|
الموضوع التالي
»
|
|
الساعة الآن 09:36 AM.