القرآن الكريم - الرئيسية - الناشر - دستور المنتدى - صبر للدراسات - صبر نيوز - صبرالقديم - صبرفي اليوتيوب - سجل الزوار - من نحن - الاتصال بنا - دليل المواقع - قناة عدن
عاجل |
الجزيرة مباشر | الجزيرة | العربية | روسيا اليوم | بي بي سي | الحرة | فرانس 24 | المياديين | العالم | سكاي نيوز | عدن لايف |
آخر المواضيع |
#11
|
||||
|
||||
خلاف حاد حول قانون العدالة الانتقالية يتسبب برفع جلسة الحكومة (أبرز التعديلات على القانون)
المصدر أونلاين قال مصدر مسؤول في مجلس الوزراء إن الحكومة رفعت اجتماعها الدوري، أمس الأربعاء، بعد خلاف حاد حول قانون العدالة الانتقالية تسبب به أعضاء من حزب المؤتمر الشعبي العام. وأضاف لـ«المصدر أونلاين» إن أعضاء من المؤتمر الشعبي العام رفضوا التقرير جُملة وتفصيلاً دون تقديم أي مبررات للرفض. وأوضح المصدر أن الخلاف تسبب برفع الجلسة وتأجيل مناقشة القانون إلى الجلسة القادمة. وتُعد هذه هي النسخة الثالثة لقانون العدالة الانتقالية والتي جرى عليها العديد من التعديلات التي قد تكن السبب في الخلاف داخل الحكومة حول القانون. ومن أبرز التعديلات الواردة في هذا القانون هو تعديل الفقرة الأولى من المادة الثالثة والتي كانت تنص على «إنصاف الضحايا ورد الاعتبار لهم»، واستبدالها بـ«تعويض الضحايا وإنصافهم ورد الاعتبار لهم». كما تم إدراج فقرة برقم «4» في أسس ومبادئ عمل هيئة العدالة الانتقالية نصت على أن «قضايا انتهاكات حقوق الإنسان لا تسقط بالتقادم». كما تضمنت التعديلات إدراج الفقرات التالية في المادة التاسعة من القانون فقرة "ب"، وهي كالتالي: إضافة فقرة جديدة برقم "3" نصها «كشف حقيقة أي مظالم طالت أي جماعة أو طائفة وما زالت آثارها المادية والثقافية مستمرة إلى اليوم بما يحقق العدالة والإنصاف وإحقاق الحقوق». إضافة فقرة جديدة برقم "7" نصها «إجراء التحقيقات اللازمة وتقصّي الحقائق بما يؤدي إلى كشف حالات الإخفاء القسري خلال فترات الصراعات السياسية السابقة المشمولة بأحكام هذا القانون ومعرفة مصير المخفيين قسراً والعمل على تسليم رفاة من قضى منهم نحبه لذويه». إضافة فقرة جديدة برقم "8" نصها «كشف حقيقة الانتهاكات من تعذيب وقتل وإخفاء قسري في جميع محطات الصراعات السياسية من مختلف المناطق خلال الفترة المشمولة بأحكام هذا القانون وتسليم رفاة من تم تصفيتهم لذويهم». كم تم تعديل الفقرة "2" من المادة "8" للقانون، والتي كانت تنص على «تفتيش الأماكن التي حدثت فيها الانتهاكات عند الحاجة ومصادرة الوسائل والأدوات التي استخدمت في تلك الانتهاكات - إن وجدت- بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة»، حيث تم استبدالها بـ«تفتيش الأماكن التي حدثت فيها الانتهاكات بموجب أمر قضائي صادر من جهة قضائية بناءً على طلب الهيئة ومصادرة الوسائل والأدوات التي استخدمت في تلك الانتهاكات -إن وجدت- بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة التي يحق لها التصرّف في الوسائل والأدوات المصادرة». كما تضمّنت التعديلات في القانون تعديل الفقرة "2" من المادة "28" والتي نصت على «حظر تعيين أو استمرار أي شخص في أي وظيفة عامة تم إحالته إلى القضاء وثبت تورّطه بحكم قضائي بات في انتهاكات لحقوق الإنسان، كما يحظر عليه الترشح لأي من الهيئات العامة المنتخبة كمجلس النواب ومجلس الشورى أو المجالس المحلية»، وقد حلت محل هذه المادة مادة جديدة نصت على «منع كل من ثبت تورّطه بأدلة دامغة ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان أو جرائم فساد من تولّي الوظائف العليا ويُحرم من الترشح لأي من الهيئات العامة المنتخبة كمجلس النواب ومجلس الشورى والمجالس المحلية».
__________________
|
«
الموضوع السابق
|
الموضوع التالي
»
|
|
الساعة الآن 03:15 AM.