القرآن الكريم - الرئيسية - الناشر - دستور المنتدى - صبر للدراسات - صبر نيوز - صبرالقديم - صبرفي اليوتيوب - سجل الزوار - من نحن - الاتصال بنا - دليل المواقع - قناة عدن
عاجل |
الجزيرة مباشر | الجزيرة | العربية | روسيا اليوم | بي بي سي | الحرة | فرانس 24 | المياديين | العالم | سكاي نيوز | عدن لايف |
آخر المواضيع |
#1
|
|||
|
|||
قراءه لم اْستكملها ونقلتها للفائدة فاْرجو التثبت مما فيها
قرار مجلس الأمن رقم 2140 لعام2014 والقضية الجنوبية قراءة قانونية سياسية الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المادة 39 يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملاًً من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاً لأحكام المادتين 41 و42 لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه. المادة 40 منعاً لتفاقم الموقف، لمجلس الأمن، قبل أن يقوم توصياته أو يتخذ التدابير المنصوص عليها في المادة 39، أن يدعو المتنازعين للأخذ بما يراه ضرورياً أو مستحسناً من تدابير مؤقتة، ولا تخل هذه التدابير المؤقتة بحقوق المتنازعين ومطالبهم أو بمركزهم، وعلى مجلس الأمن أن يحسب لعدم أخذ المتنازعين بهذه التدابير المؤقتة حسابه. المادة 41 لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء "الأمم المتحدة" تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئياً أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية. المادة 42 إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به، جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه. ويجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات والحصر والعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لأعضاء "الأمم المتحدة". المادة 43 1.يتعهد جميع أعضاء "الأمم المتحدة" في سبيل المساهمة في حفظ السلم والأمن الدولي، أن يضعوا تحت تصرف مجلس الأمن بناء على طلبه وطبقاً لاتفاق أو اتفاقات خاصة ما يلزم من القوات المسلحة والمساعدات والتسهيلات الضرورية لحفظ السلم والأمن الدولي ومن ذلك حق المرور. 2.يجب أن يحدد ذلك الاتفاق أو تلك الاتفاقات عدد هذه القوات وأنواعها ومدى استعدادها وأماكنها عموماً ونوع التسهيلات والمساعدات التي تقدم. 3.تجرى المفاوضة في الاتفاق أو الاتفاقات المذكورة بأسرع ما يمكن بناءً على طلب مجلس الأمن، وتبرم بين مجلس الأمن وبين أعضاء "الأمم المتحدة" أو بينه وبين مجموعات من أعضاء "الأمم المتحدة"، وتصدق عليها الدول الموقعة وفق مقتضيات أوضاعها الدستورية. المادة 44 إذا قرر مجلس الأمن استخدام القوة، فإنه قبل أن يطلب من عضو غير ممثل فيه تقديم القوات المسلحة وفاءً بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 43، ينبغي له أن يدعو هذا العضو إلى أن يشترك إذا شاء في القرارات التي يصدرها فيما يختص باستخدام وحدات من قوات هذا العضو المسلحة. المادة 45 رغبة في تمكين الأمم المتحدة من اتخاذ التدابير الحربية العاجلة يكون لدى الأعضاء وحدات جوية أهلية يمكن استخدامها فوراً لأعمال القمع الدولية المشتركة. ويحدد مجلس الأمن قوى هذه الوحدات ومدى استعدادها والخطط لأعمالها المشتركة، وذلك بمساعدة لجنة أركان الحرب وفي الحدود الواردة في الاتفاق أو الاتفاقات الخاصة المشار إليها في المادة 43. المادة 46 الخطط اللازمة لاستخدام القوة المسلحة يضعها مجلس الأمن بمساعدة لجنة أركان الحرب. المادة 47 1.تشكل لجنة من أركان الحرب تكون مهمتها أن تسدي المشورة والمعونة إلى مجلس الأمن وتعاونه في جميع المسائل المتصلة بما يلزمه من حاجات حربية لحفظ السلم والأمن الدولي ولاستخدام القوات الموضوعة تحت تصرفه وقيادتها ولتنظيم التسليح ونزع السلاح بالقدر المستطاع. 2.تشكل لجنة أركان الحرب من رؤساء أركان حرب الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن أو من يقوم مقامهم، وعلى اللجنة أن تدعو أي عضو في "الأمم المتحدة" من الأعضاء غير الممثلين فيها بصفة دائمة للإشراف في عملها إذا اقتضى حسن قيام اللجنة بمسؤولياتها أن يساهم هذا العضو في عملها. 3.لجنة أركان الحرب مسؤولة تحت إشراف مجلس الأمن عن التوجيه الاستراتيجي لأية قوات مسلحة موضوعة تحت تصرف المجلس. أما المسائل المرتبطة بقيادة هذه القوات فستبحث فيما بعد. 4.للجنة أركان الحرب أن تنشئ لجاناً فرعية إقليمية إذا خوّلها ذلك مجلس الأمن وبعد التشاور مع الوكالات الإقليمية صاحبة الشأن. المادة 48 1.الأعمال اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن لحفظ السلم والأمن الدولي يقوم بها جميع أعضاء "الأمم المتحدة" أو بعض هؤلاء الأعضاء وذلك حسبما يقرره المجلس. 2.يقوم أعضاء "الأمم المتحدة" بتنفيذ القرارات المتقدمة مباشرة وبطريق العمل في الوكالات الدولية المتخصصة التي يكونون أعضاء فيها. المادة 49 يتضافر أعضاء "الأمم المتحدة" على تقديم المعونة المتبادلة لتنفيذ التدابير التي قررها مجلس الأمن. المادة 50 إذا اتخذ مجلس الأمن ضد أية دولة تدابير منع أو قمع فإن لكل دولة أخرى - سواء أكانت من أعضاء "الأمم المتحدة" أم لم تكن - تواجه مشاكل اقتصادية خاصة تنشأ عن تنفيذ هذه التدابير، الحق في أن تتذاكر مع مجلس الأمن بصدد حل هذه المشاكل. المادة 51 ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء "الأمم المتحدة" وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالاً لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فورا، ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس - بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمرة من أحكام هذا الميثاق - من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه. المزيد الخميس 20 مارس 2014 10:15 مساءً كتب / أ.د.جعفر محمد مقبل الشلالي مقدمة : إن اتخاذ مجلس الأمن لقرار ضد دولة ما تحت الفصل السابع ليس بالأمر السهل فهو لا يتخذ مثل هكذا قرار الا بعد التحقق من الأسباب الموجبة لاتخاذه وتمحيصها وامتلاك النصاب القانوني لأعضائه المتخذين للقرار وتوافر القناعة الكاملة لديهم لاتخاذه دون استخدام حق الفيتو ,وعلينا ان ندرك ان القرار رقم 2140 لعام 2014م بخصوص اليمن قد اتخذ من قبل كامل أعضاءه الخمسة عشر بما يعني إنهم جميعا مدركين للأسباب الموجبة لاتخاذ القرار .والتي تحددها المادة( 39) من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة , وهى: 1. وقوع تهديد للسلم الدولي. 2. :او الإخلال بالسلم الدولي. 3. او كان ما وقع عملا من أعمال العدوان. متى يتخذ مجلس الأمن قراره تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة؟ إن الأمم المتحدة ممثلة بمجلس الأمن لا يمكن إن تتخذ قرارها تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ضد دولة ما عضوه في الأمم المتحدة أو لتنفيذه فيها إلا متى رأت توافر إحدى معايير ذلك الفصل الواردة في المادة (39) تنطبق على هذه الدولة أو تتوافر فيها وهى : 1/ في حالة تهديد هذه الدولة للسلم و الأمن الدوليين. 2/في حالة إخلالها بالسلم و الأمن الدوليين. 3/ عند وقوع عملا من أعمال العدوان من قبل دولة ما ضد أخرى . 4/ وفي رائينا في حالة إلا دولة ,أي أن تكون دولة فاشلة بمفهوم القانون الدولي ,غير قادرة على المحافظة على نظامها وغير قادرة على تحمل مسئوليتها تجاه شعبها وتجاه المجتمع الدولي. ومتى اتخذ مجلس الأمن قرارا مثل هذا وفقا لنص المادة(39)من الفصل السابع للميثاق والتي تنص على انه (ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو الإخلال به أو كان ما وقع عملا من أعمال العدوان فهو يقدم توصياته أو يقر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقا لأحكام المادتين (41و42) لحفظ السلم والأمن الدولي و إعادته إلى نصابه . وهذا ماتضمنه القرار الامُمي الخاص باليمن . ومن وجهة نظرنا إن اتخاذ مجلس الأمن لهذا القرار بالنسبة لليمن إذ يعد سابقة خطيرة ,وقرارا امميا خطيرا ويمثل مساسا بالسيادة الوطنية للدولة اليمنية خاصة إذا لاحظنا ما جاء في ديباجة القرار من إن مجلس الأمن (إذ يعرب عن قلقه من المصاعب السياسية و الأمنية والاقتصادية والإنسانية المستمرة في اليمن, بما في ذلك أعمال العنف المستمرة ). والقلق هنا ليس آنيا ولا مرحليا ولكن قلق دائم بالنسبة للأمم المتحدة ,لاسيما وان القرار قد نص على (إذ يشير إلى إدراج تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية ... والذي تأسس في شمال اليمن...ومن يرتبط به من أفراد في قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة.....) و ينص القرار أيضا على انه (اذ يشدد في هذا الصدد على ضرورة التنفيذ الصارم للتدابير الواردة في الفقرة(1) من القرار (2083 لعام 2012) باعتبارها أداة هامه في مكافحة الأنشطة الإرهابية في اليمن. وتنص هذه الفقرة على إن تتخذ جميع الدول(أ)القيام دون إبطاء بتجميد الأموال و الأموال المالية والموارد الاقتصادية لهذه الجماعات والمؤسسات و الأفراد.(ب)منع دخولهم إلى أراضيها (ج)منع توريد الأسلحة وما يتصل بها من معدات عسكرية بمختلف أنواعها. وهو بذلك من وجهة نظرنا يشير إلى إن اليمن يشكل بؤرة للإرهاب وداعمة له وهذا ما أكدت عليه أيضا بشكل خاص المادة(11) من قرار المجلس فيما يتعلق بالعقوبات بما يعني إنها دولة تهدد المن والسلم الدوليين. مادة خاصة بصحيفة "عدن الغد" يمنع اعادة نشرها باي وسيلة اعلامية اخرى أسباب اتخاذ القرار تجاه اليمن : 1- من الملاحظ إن اليمن منذ ثلاث سنوات وهى تعيش تحت مراقبة أكثر من دولة في العالم نتيجة للأوضاع التي تعيشها فيما يتعلق بتفشي الفساد لعقود من الزمن في مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وتزعزع الأمن والاستقرار فيها وانعكاسات ذلك على امن واستقرار المنطقة في ظل تزايد الأعمال الإرهابية وانتشار قواعد تنظيم القاعدة في اليمن والمنطقة الأمر الذي يبين إن اليمن تعيش حالة اللاامن و اللااستقرار ,وتأثير ذلك على دول الإقليم والعالم . 2- إن الحالة الراهنة للأوضاع في اليمن خاصة الأمنية منها إذ تعرض مصالح كثير من الدول للخطر لاسيما تلك التي لها استثماراتها في مجالات النفط والغاز وتعرض الخطوط الملاحية الدولية في بحر العرب والبحر الأحمر وباب المندب لمخاطر القرصنة و الأعمال الإرهابية لتنظيم القاعدة. 3- إن الدول التي اتخذت القرار قد شعرت من خلال الأحداث التي وقعت في اليمن في الفترة الأخيرة من أعمال قمع وتنكيل ضد المواطنين وخاصة في الجنوب ، وأعمال عنف وإرهاب ضد بعض مؤسسات الدولة الحيوية والمواطنين في محافظات عدة أبرزها أبين وحضرموت ومأرب و شبوة والضالع وعدن ولحج كان أخرها الهجوم الإرهابي على وزارة الدفاع ومستشفى العرضي والسجن المركزي في صنعاء . شعرت هذه الدول إن النظام في صنعاء نظام فاشل غير قادر على تامين الأمن والاستقرار فيها وبالتالي غير قادر على تامين الامن والاستقرار لمصالحها فيها و حماية امن واستقرار المنطقة. 4- وترى الدول الغربية بزعامة أمريكا إن الحراك السلمي الجنوبي كحامل سياسي للقضية الجنوبية وتأثيره بين الجنوبيين الرافض للوحدة والمطالبة باستعادة دولته (ج.ي.د.ش.) وتقرير مصيره , انما يشكل عقبة رئيسه أمام نظام صنعاء في تشبته بنظام دولة واحدة للشمال والجنوب خاصة بعد تحديد موقفه الرافض للمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وحوار صنعاء واثبت فشل نظام الوحدة, ومن خلال طرح بعض قياداته في الداخل والخارج من إن أمن واستقرار المنطقة والملاحة الدولية في بحر العرب انما يمر من خلال حل القضية الجنوبية فقد جعل هذه الدول تفكر في الهيمنة على الشمال والجنوب وبسط سيطرتها عليهما حماية لنفوذها ولمصالحها في المنطقة و الاقليم وذلك من خلال استصدار هذا القرار. 5- ان الدول الإقليمية والغربية ذات المصالح في اليمن قد شعرت بأنه رغم توقيع المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية بين أقطاب النظام في صنعاء إلا إنها لا زالت غير قادرة على ترجمتها على الواقع. 6- ورغم إجراء حوار صنعاء إلا ان المجتمع الدولي يشعر إن مخرجاته من الصعوبة تطبيقها نتيجة المعوقات من قبل جماعات النظام السابق والتحالف العسكري القبلي والديني و المتنفذين وجماعات القاعدة والإرهاب .الأمر الذي يستدعي تواجدها اليوم بتوجيه الأوامر لسلطة صنعاء وغدا تواجدها المباشر على الأرض. ديباجة القرار: تضمنت ديباجة القرار أكثر من رسالة منها: (1)الإشارة إلى وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية حيث أشار المجلس في قراره إلى انه (اذ يعيد تأكيد التزامه الشديد بوحدة اليمن واستقلاله وسلامته الإقليمية), وتعطينا هذه الإشارة دليلا واضحا ان المجتمع الدولي وبالذات الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية اذ يهمها الحفاظ على مصالحها الاقتصادية والعسكرية في اليمن و المنطقة من خلال تمسكها بان تظل اليمن دولة واحدة وان اتخذ طابع النظام فيها كدولة اتحادية من ستة أقاليم لكي يسهل عليها التحكم بدولة واحدة بدلا من دولتين . (2)تأكيد القرار بان أفضل حل للوضع في اليمن هو عن طريق عملية انتقال سياسي سلمية وشامله للجميع وفقا للمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية التي تجاوزت القضية الجنوبية ,فنرى ان المجتمع الدولي لازال يتمسك بالمبادرة واليتها ذات الصناعة الأمريكية الخليجية بمشاركة النظام السابق لأنها تشكل ضمانة حقيقية لمصالحها في قيام نظام يكون طائعا لها ولو كان على حساب الجنوبيين وقضيتهم العادلة. (3)ويرى المجلس انه من المسلم به ان عملية الانتقال تتطلب طئ صفحة رئاسة علي عبدالله صالح لأنه أصبح بالنسبة لهم ورقة محروقة ولديهم البديل الإسلامي الاخواني نتاج الثورة الغربية العربية ,ولكى لا تنفرط عليهم حبال لعبتهم السياسية في اليمن فقد رحب المجلس بمشاركة وتعاون جميع الجهات المعنية في اليمن وبشكل خاص الجماعات التي لم تكن طرفا في مبادرة مجلس التعاون الخليجي واليتها التنفيذية. وهو هنا إذ قصد الحراك السلمي الجنوبي للمشاركة في عملية الانتقال السياسي لنظام الحكم في اليمن وان كان غير مشاركا في المبادرة الخليجية ,محاولة منه لاستمالة الحراك في اللعبة السياسية القذرة التي يخطط لها مجلس الأمن بالتدليس على الحراك كما لو إن المجلس حريصا على القضية الجنوبية, ولو كان كذلك لقدم مبادرة خاصة بالجنوب بعد إن تجاوزتها المبادرة الخليجية. (4)ولان المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية هى صناعة مشتركة خليجية ,أمريكية ,أوروبية ,فان المجلس يرى إنها المنقذ للأوضاع المنهارة لنظام صنعاء حيث يؤكد انه لتجنب تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية في اليمن فانه من الضروري مواصلة إحراز التقدم في تنفيذ المبادرة واليتها التنفيذية, وقد أكد التمسك بها في أكثر من فقرة في القرار لأنها تمثل بالنسبة لأمريكا والدول الغربية خارطة طريق للنظام الذي يريدون إقامته في اليمن حماية لمصالحهم بصرف النظر عن مصالح ومستقبل الشعب في اليمن ,وبالذات الشعب في الجنوب. مضمون القرار2140" . من خلال قراتنا للقرار نجد انه يتضمن ما يلي : 1) تقرير مجلس الأمن ان الحالة في اليمن تشكل تهديدا للسلم و الامن الدوليين في المنطقة ,اي ان الاوضاع الحالية في اليمن السياسية والاقتصادية والامنية والعسكرية و الانسانية انما تشكل تهديدا خطيرا للسلم والامن في المنطقة ,ويقصد بهادول مجلس التعاون الخليجي ,وقد يكون ذلك منطلقا لأى قرار قادم من مجلس الامن تستخدم بواسطته القوة العسكرية ضد اليمن تحت حجة وذريعة حماية الامن والسلم في منطقة الجزيرة والخليج وقد تصل الى منطقة القرن الافريقي. 2) في ضوء ذلك فان مجلس الامن اعطي لنفسه حق التصرف بموجب الفصل السابع من الميثاق ضد اليمن تحت اي ذريعة ,وهو العصا الغليظة التي تتخذها الدولة الامريكية والدول الغربية ضد الدول والشعوب التي لا تسير وفق نهجها السياسي والامني والعسكري ,وهو ما قد حدث في افغانستان والعراق ولا يظن احدا ان اليمن سيكون بمنأى عن اتخاذ هكذا قرار من قبل مجلس الامن للدفاع عن وحماية مصالح الدول الراعية للمبادرة الخليجية والحوار في صنعاء.(وهى دول مجلس الامن زائدا دول مجلس التعاون الخليجي). 3) رحب مجلس الامن بصياغة دستور جديد لليمن يتضمن مبادئ واسس قيام دولة جديدة مكونه من ستة اقاليم ,وهذا ما اكدت عليه الفقرة (د)من المادة(2)من القرار والتي تضمنت (اصلاح بنية الدولة لإعداد اليمن للانتقال من دولة وحدوية الى دولة اتحادية), أي انتقال اليمن من دولة بسيطة الى دولة مركبة تشمل عدة اقاليم. ويعده البعض بانه سقوط للوحدة لقيام دولة يمنية اتحادية جديدة من ستة اقاليم ,ولكننا نرى ان الوحدة التي كانت قائمة بين دولتين (ج.ي.د.ش.)و(ج.ع.ي.)لم تسقط بهذا القرار ,حيث لو اراد مجلس الامن اسقاط الدولة السابقة الموحدة وانشاء دولة اتحادية جديدة لصرح بشكل واضح وصريح بانتقال اليمن من دولة وحدوية الى دولة اتحادية من اقليمين شمال وجنوب يشمل كل اقليم كيانه وحدوده الاقليمية السابقة قبل 22 مايو 1990م .وهنا يمكن القول ان الوحدة قد سقطت بعودة (ج.ي.د.ش.)الى المشاركة في دولة اتحادية يضمن من خلالها شعب الجنوب حقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية . 4)ان مجلس الامن اذ يمدد الفترة الانتقالية الى الدولة الجديدة من خلال تمديد فترة رئاسة غير محددة للرئيس عبدربة منصور ترتبط باستكمال عملية صياغة دستور جديد واجراء الاستفتاء عليه ومن ثم قانون جديد للانتخابات يتفق مع الدستور و يجب الاستفتاء عليه ,ومن ثم تجرى الانتخابات العامة لمجلس النواب ومجالس الاقاليم و مجالس المحافظات والمديريات لتتوج بانتخاب رئيس جديد ليسلمه بعدها الرئيس عبدربه السلطة. 5)اعرب مجلس الامن عن قلقه ازاء استخدام وسائل الاعلام التحريضي على العنف واحباط التطلعات المشروعة للشعب اليمني في التغيير السلمي ,وفي نظرنا ان هذا لا يعلي قناة عدن لايف الفضائية والصحف المحلية الجنوبية , حيث لم يذكرها بالاسم او الجهة بل شمل كل وسائل الاعلام المقروءة والمرئية في اليمن عموما بما فيها وسائل اعلام السلطة ذاتها. 6) في الفقرة (27) من القرار اعرب المجلس عن قلقه مما يُبلغ عنه من انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان وعنف ضد المدنيين في المحافظات الشمالية والجنوبية على حد سواء ,بما يشمل محافظة الضالع .فنرى ان المجلس اذ يعترف بمحافظات شمالية وجنوبية وخص محافظة الضالع بما يقع عليها من عنف ولكنه لم يحدد مصدرة (النظام),و تجاهل اعمال العنف والتنكيل والارهاب التي تمارس على الشعب في الجنوب عامة في كافة المحافظات الجنوبية منذ حرب سلطة صنعاء على الجنوب عام 1994م بل ذهب المجلس الى حث (جميع) الاطراف المعنية (الضحية والجلاد)على وقف النزاعات والوفاء بما عليها من التزامات في القانون الدولي والقانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان مما يبين بوضوح ان مجلس الامن لم يكن امينا في موقفه تجاه القضية الجنوبية حيث اعتبر الحراك طرفا في نزاعات ليس له يد فيها. 7) استنادا الى ما تضمنته المادتين(24و34)من القرار فإننا نرى ان مجلس الامن اذ يبقي الوضع في اليمن قيد نظرة الفعلي ,حيث تنص المادة( 24 )بان المجلس (يؤكد انه سيبقي الحالة في اليمن قيد الاستعراض المستمر وانه سيكون على استعداد لاستعراض مدى ملائمة التدابير الواردة في هذا القرار ,بما في ذلك تعزيز او تعديل او تعليق او رفع التدابير ,حسبما تدعو اليه الحاجة في اي وقت في ضوء ما يقع من تطورات.) وهذا ما أكدته المادة(33)من القرار بان على الامين العام ان يقدم تقارير دورية كل (60)يوما الى مجلس الامن وانه يقرر ان يبقي المسالة قيد نظره الفعلي . بحسب نص المادة (34)من القرار. شمولية القرار للفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة: لقد تضمن الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة على الوسائل والعقوبات التي يمكن لمجلس الامن اتخاذها بهدف تنفيذ الاهداف التي تضمنها الميثاق وتطبيق المبادئ السامية التي نص عليها الميثاق. ولقد تضمن الميثاق ثلاثة عشر مادة تتضمن هذه العقوبات وآليه تنفيذها. وهو اذ يتدرج في هذه العقوبات التي تضمنتها المادتين (41، 42) من اتخاذ تدابير لا يتطلب استخدام القوات المسلحة. إلى ان يلجئ الى استخدامها اذا ما رأى ان هذه التدابير لا تفي بالغرض او ثبت انها لم تف به جاز له ان يتخذ عن طريق القوات المسلحة ما يلزم لحفظ السلم والامن الدولي او لإعادته الى نصابه. وفيما يتعلق باليمن فان القرار (2140) لم يقتصر على ذكر مادة او مادتين منه بل اشار الى مجمل بنود الفصل بنصه (( واذ يقرر ان الحالة في اليمن تشكل تهديداً للسلم والامن الدوليين في المنطقة ، واذ يتصرف"المجلس" بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة)) . وبهذا نؤكد لمن لديه لبس بان اليمن ليست خاضعة للفصل السابع بان مجلس الامن يقر بان الحالة في اليمن تشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين في المنطقة وانه بناءً على ذلك سوف يتصرف بموجب بنود الفصل السابع. وتقرير مجلس الامن ان الوضع في اليمن يهدد المنطقة والعالم في أمنه وسلامه انما قد جاء بناء على ما تجيز له المادة (39) من الفصل السابع والتي تجيز له اتخاذ التدابير طبق لأحكام المادتين (41،42) لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه. وبالتالي فان قرار مجلس الأمن هذا لا يتعلق بالأوضاع الداخلية في اليمن والمعيقين للانتقال السلمي للسلطة فقط بل نقل الأوضاع من الحالة الداخلية الى الحالة الدولية حيث اعتبر ان الأوضاع في اليمن تشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين، وخاصة بتطرقه إلى تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية والأعمال الإرهابية التي تمارسها في اليمن وخارج اليمن سواء في المنطقة او على المستوى الدولي ،مما يجعل موضوع محاربة الإرهاب والقاعدة في اليمن هدفاً لمجلس الأمن في وصايته عليه لإدراكه بما قدمته السلطة السابقة للقاعدة و الإرهاب وتواني السلطة الحالية في محاربتهما. كما إن المجلس الأمن منذ مطلع التسعينات من القرن الماضي بدء بوضع مفهوماً واسعاً للأمن والسلم الدوليين حيث اعتبر انتهاكات حقوق الإنسان هو انتهاكا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ويعبر عن غياب الدولة وسيادة القانون مما يشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين. وبالتالي يكون ذلك مبررا لمجلس الأمن في اتخاذ أي قرار ضد هذه الدولة تحت الفصل السابع. الخلاصة:- 1. إن قرار مجلس الأمن رقم 2140 لعام 2014م شكل امتداد للقرارات السابقة التي سبق اتخاذها والرسائل التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة بخصوص اليمن وما يتعلق بنظامه السياسي والمسار التي تحدده له الدول المهيمنة على المنظمة الدولية بزعامة أمريكا. 2. ويعتبر هذا القرار تهديداً للأمن والاستقرار في اليمن حيث يجعلها تحت الوصاية الدولية حسبما تضمنه القرار والفصل السابع الذي استند إليه القرار وليس موجها فحسب ضد أشخاص أو كيانات معرقلة للتسوية السياسية والانتقال السياسي في اليمن كما يحلو للبعض الحديث عنه. 3. إن الإشارة في القرار إلى تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية ومن يرتبط به من أفراد وكيانات، وأعمال العنف والإرهاب التي تستهدف البنية الاقتصادية التحتية والأمنية والعسكرية والاعتداءات ضد المواطنين وانتهاك حقوق الإنسان جميعها جعلت مجلس الأمن يقرران الأوضاع في اليمن تشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين عموما وفي المنطقة خصوصا ولذلك اتخذ قراره تحت الفصل من ميثاق الأمم المتحدة. 4. فيما يتعلق بالقضية الجنوبية فان القرار اخذ منحى برجماتي نفعي مصلحي لصالح الدول ذات المصلحة في اليمن واخذ طابع الضبابية في الموافق تجاه القضية الجنوبية حيث انه :- أ. لم يسم الحراك السلمي الجنوبي في ترحيبه بالجماعات التي لم تكن طرفاً في المبادرة واليه تنفيذها بشكل صريح بما معنى انه لم يعترف بعد بهذا الحراك كحامل سياسي للقضية الجنوبية يمارس نشاطا سياسياً سلمياً. في حين في فقرة أخرى يهيب بالحراك مع حركة الحوثيين وغيرهما إلى المشاركة البناءة ونبذ اللجؤ الى العنف لتحقيق أهداف سياسيه فهو بذلك اذ يطلب من الحراك الجنوبي المشاركة في البناء ونبذ اللجؤ إلى العنف لتحقيق أهداف سياسية كما لو كان الحراك السلمي هو حراك مسلح. ب. في حين أشار القرار إلى قلق مجلس الأمن من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والعنف ضد المدنيين في المحافظات الشمالية و الجنوبية والتي اعتبرها البعض بان ذلك انتصاراً (جزئياً) للجنوب، فإننا نرى ان ذكر محافظات شمالية وجنوبية لا يعني اعترافاً بالجنوب بل هذه التسمية قد جاءت بعد قيام الوحدة ولازال النظام يستخدمها حتى اليوم أي إن التسمية في ظل دولة واحدة.ولو أراد مجلس الأمن إن ينصف الجنوبيين لأشار صراحة إلى الشمال والجنوب , وان لا يطلب من الجنوبيين باعتبارهم طرفاً من وجهه نظره على وقف الصراعات في الوقت الذي هم مجني عليهم ليس في الضالع فحسب بل وفي عدن وحضرموت وأبين و شبوة وردفان وفي كافة المحافظات الجنوبية. ج. القرار يشير إلى ترحيبه بإصلاح بنيه الدولة لإعداد اليمن للانتقال من دولة وحدوية إلى دولة اتحادية. وكان من المفترض إن يشير إلى دولة اتحادية فدرالية من إقليمين (شمال وجنوب ) لإنصاف الجنوبيين في حقهم في استعادة دولتهم ولو كان ذلك مرحليا في إطار إقليم الجنوب ليقرر فيما بعد شعب الجنوب مصيره كحق من حقوقه تتضمنه قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. د. القرار 2140 لمجلس الأمن لم ينظر للقضية الجنوبية كقضية شعب وارض ودولة بل ينظر إليها كما جاء في البيان الرئاسي لمجلس الأمن في فبراير 2013 حول الحوار الشامل بتأكيده على مشاركة تامة من جميع شرائح المجتمع اليمني بما يشمل ممثلين عن الجنوب والمناطق الأخرى .أي إن المجتمع الدولي لا زال بعيدا عن فهم واستيعاب القضية بإبعادها السياسة والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والجغرافية والتاريخية . إن ما ذكر في وثائق الأمم المتحدة ومجلس الأمن في تسميات ومصطلحات وعبارات مثل( ممثلين عن الجنوب / محافظات جنوبية / حركة الحراك والمشاركة في الحوار / حركة الحراك ونبذ العنف / وما يتعرض له الضالع) .. وان كان ذلك يشكل تقدما طفيفا للقضية الجنوبية على الصعيد الدولي بعد إن كانت مهمشة. إلا إن كل هذه التسميات والعبارات لا تقدم شيئاُ للقضية الجنوبية ولا تؤثر فيها إيجابا. في الأخير نقول وبكل صراحة ووضوح انه يجب إن تكون لدينا قيادة جنوبية موحدة تقدم للعالم مضمون القضية الجنوبية بوثائقها وبمطالبات شعب الجنوب في استعادة دولته وتقرير مصيره. اقرأ المزيد من عدن الغد | قرار مجلس الأمن رقم 2140 لعام2014 والقضية الجنوبية قراءة قانونية سياسية [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل][فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] |
«
الموضوع السابق
|
الموضوع التالي
»
أدوات الموضوع | |
طريقة عرض الموضوع | تقييم هذا الموضوع |
|
|
الساعة الآن 07:44 AM.