القرآن الكريم - الرئيسية - الناشر - دستور المنتدى - صبر للدراسات - صبر نيوز - صبرالقديم - صبرفي اليوتيوب - سجل الزوار - من نحن - الاتصال بنا - دليل المواقع - قناة عدن
عاجل |
الجزيرة مباشر | الجزيرة | العربية | روسيا اليوم | بي بي سي | الحرة | فرانس 24 | المياديين | العالم | سكاي نيوز | عدن لايف |
آخر المواضيع |
#1
|
||||
|
||||
لماذا تم إلغاء عقوبة الإرهاب من القانون اليمني؟
يحي غالب احمد*
" التغيير" ـ خاص: الإرهاب في اليمن يختلف عن الإرهاب في بعض الدول العربية والأجنبية .ففي اليمن من خلال الوقائع والأحداث أتضح أن الإرهاب يسير في اتجاه وخط متوازي مع اتجاه وحركة النظام السياسي اليمني . بينما الدول الأخرى تسير في خطوط متقاطعة ومتضادة مع نشاط المنظمات الإرهابية وهذا التضاد والتقاطع يتجلى من خلال المكافحة الجدية والعقوبات الرادعة , والمسألة الأكثر أهمية التي توضح تقاطع وتضاد اتجاه تلك الأنظمة مع الإرهاب تتمثل بأن تلك الأنظمة السياسية تعد الأهداف الرئيسة والاستراتيجية من قبل الإرهاب . أما في اليمن فأن الوضع مختلف تماماً وبعد أن تم وضع الدراسات والتحليلات التي بمجملها أوضحت ظروف ونشأة الإرهاب في اليمن وموقف النظام السياسي من تلك الجماعات التي يعتبرها شريك فعلي في إقصاء خصومه السياسيين بعد أن أثبتت الظروف والتي مرت بها اليمن وخصوصاً في مطلع التسعينات أن الجماعات الجهادية الإرهابية المحمية كانت الواجهة الأولى في ضرب الحزب الاشتراكي وقياداته. أما حرب صيف 1994م فقد أظهرت بان الجماعات الجهادية وبتصريح واعتراف زعامتها بمشاركتها الفعلية في حرب صيف1994م ضد الحزب الاشتراكي اليمني وأنها كانت حليف النصر للنظام السياسي العسكري وان لها استحقاقات شرعية مقابل تلك المشاركة. إن الهدف الرئيسي والذي تحقق بعد حرب صيف1994م في الجانب التشريعي والقانوني للجماعات الجهادية والإرهابية في اليمن يتمثل ذلك الهدف بمشروع قانون الجرائم والعقوبات الذي قدمته وزارة العدل والذي بموجبه تم إلغاء عقوبة وجريمة الإرهاب وصول الزعامات الجهادية إلى أعلى المناصب القانونية:- من ضمن الاستحقاقات التي حصلت عليها تلك الجماعات بعد أن كانت سنداً وداعماً وشريكاً أساسيا في انتصار قوات الشرعية ((شركاء الظفر العسكري))وهي التسمية التي أطلقها المناضل عل صالح عباد (( مقبل )) بعد تلك الحرب على من استباحوا عدن .حصلت تلك الجماعات على مناصب قيادية وما يهمنا بهذا الموضوع هو منصب وزير العدل الذي ـ الوزيرـ دماء أبناء المحافظات الجنوبية الشرقية بفتوى الحرب الشهيرة وكانت تلك الفتوى بمثابة الغطاء الشرعي الإباحي لمشروعية الحرب غير المشروعة. إن الهدف الرئيسي والذي تحقق بعد حرب صيف1994م في الجانب التشريعي والقانوني للجماعات الجهادية والإرهابية في اليمن يتمثل ذلك الهدف بمشروع قانون الجرائم والعقوبات الذي قدمته وزارة العدل والذي بموجبه تم إلغاء عقوبة وجريمة الإرهاب نهائياً تلك الجريمة والعقوبة التي كانت يتضمنها قانون العقوبات الصادر في عدن عام1976 م والساري حتى 7/7/19994 م. قانون العقوبات العام 76 الصادر في عدن وجريمة الإرهاب:- لم يجد المشرع في جنوب الوطن طيلة ثلاثون عام تقريباً أي صعوبة في مكافحة الإرهاب بعد أن وضعت السلطة التشريعية بقانونها العقابي (( قانون العقوبات عام1976م))باب خاص باسم أعمال الإرهاب وخصصت نصوص المواد 104 ,105 من ذلك القانون لتسمية وتعريف جرائم أعمال الإرهاب والعقوبات الجنائية لمكافحة تلك الجرائم وكانت العقوبة الأصلية لمرتكبي هذه الجرائم هي الإعدام أو الحبس لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات وبين القانون أن تلك الجرائم تعتبر تامة من لحظة وقوعها .وحدد القانون بوضوح العقوبة بالوضعية القانونية للمجني عليهم وهم (( الشخصيات الحكومية والسياسية والجماهيرية وقيادات الحزب الاشتراكي وأعضاء الحزب ومرشحية . ومدرسو الجامعة . ومربو الأطفال .وممثلو الدول وأعضاء السلك الدبلوماسي .)) وأوضح القانون أن تلك الجرائم تهدف إلى زعزعت امن المجتمع والى تعقيد العلاقات الدولية وتشويه سمعة البلد . ومن الواضح أن القانون العقابي الصادر في عدن قد وضع حداً لأعمال الإرهاب وهذا دليل قاطع على تقاطع وتضاد النظام السياسي القائم في الجنوب حينها مع الإرهاب وتحديد موقف واضح ايجابي في وقت مبكر . وعند الإطلاع على قانون الجرائم العقوبات رقم 12 /1994م الصادر بقرار رئيس الجمهورية كان من أول القوانين الصادرة بعد حرب 1994 م وإقصاء الحزب الاشتراكي يتضح أن هذا القانون جاء خالياً بل وملغياً لجريمة أعمال الإرهاب وهذا ليس من فراغ بل من ضمن الاستحقاقات الجهادية لإلغاء تلك النصوص التي تجرم أعمالهم الإرهابية وما قاموا به وسيقومون به من قتل وإرهاب ابتداء بالشروع بقتل وبمحاولة قتل قيادات في الحزب الاشتراكي أمثال علي صالح عباد مقبل وأنيس حسن يحيى وياسين سعيد نعمان وغيرهم العشرات من القيادات والكوادر التي قتلت وأخيرا توجه التيار الجهادي الفردي ـ كما يقال بأنه فردي! ـ باغتيال الشهيد جارالله عمر الأمين العام المساعد للحزب والذي يتم محاكمة مرتكب الجريمة وفقا للمادة 133 من قانون الجرائم والعقوبات الجديد الصادر بعد الحرب وهذه المادة تعاقب العصابات المسلحة التي يتم تشكيلها لاغتصاب الأراضي و الأموال العامة والخاصة أو مقاومة القوات العسكرية . ويتضح أن المشرع قد عجز عن معاقبة المتهم بأي نص يعاقب الإرهاب ولكنه لجأ إلى هذا النص الغريب . هل يعتبر الإرهاب جريمة في القانون اليمني " وهل تسائلوا ما هو النص العقابي الذي يحاكم بموجبه المتهمون؟ الشراكة الأمريكية اليمنية في مكافحة الإرهاب ؟؟؟؟؟؟؟؟ من المعروف أن أي شراكة دولية تكون لها أسس وضوابط تشريعية بين أطرافها وكذا مفردات وصيغ قانونية تنعكس في القوانين الداخلية التنفيذية لأطراف العلاقة الدولية . ففي مجال الإرهاب الذي يعتبر أهم المجالات في النشاط السياسي الدولي ,والولايات المتحدة الأمريكية تتبنى مكافحة هذه الظاهرة وبغطاء من الأسرة الدولية بعد أن تضررت مصالحها داخليا ً وخارجياً . فهل دار سؤال مهم في ذهن الساسة والقانونيين الأمريكان والمتخصصون في شؤون اليمن وكذا الفريق القانوني الأمريكي الذي شارك في مرحلة التحقيقات وحضر مرحلة المحاكمة للمتهمين في جريمة المدمرة الأمريكية ((كول )) هل تبادر إلى ذهنهم سؤال: " هل يعتبر الإرهاب جريمة في القانون اليمني " وهل تسائلوا ما هو النص العقابي الذي يحاكم بموجبه المتهمون . أم أن القصد سياسي لا غير لإثبات الشراكة والإرهاب والاكتفاء بمكافحة الإرهاب على طريقة (( أفلام هوليوود)) كما حصل في ضرب الحارثي . وهل يهم الولايات المتحدة مراجعة تاريخ التشريع الجنائي في مكافحة الإرهاب في اليمن وإذا قامت بذلك ستجد أن دولة الجنوب منذ الاستقلال وحتى 7/7/1994م قد قامت بسن التشريعات الجنائية لمكافح الإرهاب والثأر وجرائم القتل بالريف في الأعوام الأولى للاستقلال 69,71,76.وستجد الولايات المتحدة بأنها قد وقعت في فخ الشراكة في مكافحة الإرهاب مثلما وقع الجنوب في فخ الوحدة . |
#2
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Re: لماذا تم إلغاء عقوبة الإرهاب من القانون اليمني؟
خير الكلام ما قل ودل الارهاب والعصابه الحاكمه وجهان لعمله واحده |
«
الموضوع السابق
|
الموضوع التالي
»
أدوات الموضوع | |
طريقة عرض الموضوع | تقييم هذا الموضوع |
|
|
الساعة الآن 10:30 PM.