القرآن الكريم - الرئيسية - الناشر - دستور المنتدى - صبر للدراسات - صبر نيوز - صبرالقديم - صبرفي اليوتيوب - سجل الزوار - من نحن - الاتصال بنا - دليل المواقع - قناة عدن
عاجل |
الجزيرة مباشر | الجزيرة | العربية | روسيا اليوم | بي بي سي | الحرة | فرانس 24 | المياديين | العالم | سكاي نيوز | عدن لايف |
آخر المواضيع |
#1
|
||||
|
||||
القضايا السياسية المفبركة : قضية (لالجي) والتخابر مع إيران كنموذج / د. محمد علي السقا
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] / د. محمد علي السقاف كتبت بتاريخ : سبتمبر 15, 2012عند الساعة11:56 ص قضايا التخابر مع دولة أجنبية من القضايا الخطيرة جداً خاصة تلك التي ترتبط بأمن الدولة وأسرار الدفاع الوطني لأنها تمس الأمن الوطني وبحماية الأمة، وبالمقابل لا تقل خطورة في حماية حقوق الفرد في مواجهته سلطات الدولة التي يمكن أن تتعسف في استعمال حقوقها في حماية أسراره أو أن تتجا وز للمفهوم الحقيقي لسر الدفاع الوطني بحيث تمد نطاقه ليشمل ميادين أو قطاعات أخرى ليس من طبيعته. من هنا أهمية أن يحدد قانون العقوبات سر الدفاع على نحو واضح ودقيق لأنه يعاقب جرائم التجسس بأشد العقوبات جسامة (الإعدام ) فغياب مثل هذا التحديد يؤدي إلى الغموض والشك في إطار تجريم أفعال معينة أو العقاب عليها وينطبق هذا ليس فقط بالنسبة لذلك الذي يحاكم عن جريمة انتهاك السر، بل ينطبق أيضاً على القاضي الذي ينظر الدعوى إذ يجد نفسه في مواجهة واقعة غير محددة المعالم مما يجعله مضطر للجوء إلى السلطات الإدارية للاستعانة برأيها حيال تلك الواقعة وعما إذا كانت تمثل سراً من أسرار الدفاع إما أنها ليست كذلك.وقد تم القبض بتهم التخابر مع دولة أجنبية في يونيه 2008 على ستة أفراد أربعة منهم من عائلة لالجي واثنين من خارج إطار عائلتهم.وفي الوقت الذي تتناول فيه النيابة الجزائية الابتدائية المتخصصة بالنظر في واقعة التخابر مع دولة أجنبية (المقصود بها إيران) يعرض على نفس المحكمة متهمين آخرين بتهمة التخابر مع دولة إسرائيل، مما يعطي الانطباع أن اليمن أصبحت قوة إقليمية تخشاها بقية القوى الإقليمية في المنطقة كإيران وإسرائيل من نمو قدراتها العسكرية التي قد تباغتها بميلاد قوة إقليمية منافسة لهما ،ولذلك يحاولان اختراق أسرار دفاعاتها قبل أن تصبح خطراً عليها وعلى السلم في المنطقة ومن هنا اهتمامها بإرسال شبكات تجسس على ترسانة أسلحتها واحتمال امتلاكها أسلحة الدمار الشامل، إذ أن قضايا شبكات التخابر مع قوى أجنبية على الأقل بالنسبة لموضوع مقالنا التخابر مع إيران ليست أكثر من قضايا سياسية ثم فبركتها لإشغال الرأي العام الداخلي عن التحديات الحقيقية التي تواجه البلاد في ظل أوضاعها الاقتصادية المتدهورة والمتردية مهما كانت الأسباب والدوافع الحقيقية في فبركة مثل هذه القضايا الخطيرة يهدف هذا المقال إلى إظهار عدة مواضيع جداً هامة وخطيرة من ناحية .1.سيادة وعلو الاعتبارات الأمنية على سيادة القانون وحماية حقوق المواطن وحرياته الأساسية 2.عدم استقلالية القضاء وهيمنة الأجهزة الأمنية عليه 3.عدم تقدير الأجهزة الأمنية تقديراً صحيحاً وبحسابات دقيقة أبعاد فبركة قضايا التجسس على العلاقات السياسية والدبلوماسية لليمن مع شركائها الإقليميين في المنطقة وعلى سمعة الأجهزة الأمنية ذاتها التي تظهرها بالعجز وغياب المهنية في عملها إلى جانب تدخلها في شئون القضاء وإظهاره بعدم الاستقلالية كسلطة عن بقية السلطات في الدولة. وتعتبر قضية التخابر مع إيران نموذج لما ذكر أعلاه. وسنبدأ فيما يلي باستعراض وقائع القضية وأبعادها القانونية، لنبين ركاكة التهم الموجهة وضعف الادلة مما يصبغ عليها طابع الفبركة الواضحة والصحيحة .1. وقائع القضية :في البدء عرضت القضية على أساس أن مطبعة ( الحظ ) التابعة لأسرة آل لالجي التي تمتلكها أسرة عدنية عريقة تقوم بطباعة منشورات وأدبيات خاصة بالحوثيين في الفترة التي كانت الحرب مستعرة بين قوات الحكومة والحوثيين في نهاية عام 2007م وقيل حينها أن مصدر هذا البلاغ الكاذب يعود إلى أحد العاملين في المطبعة الذي اختلس على ملاك المطبعة عدة ملايين من الريالات أدين المتهم بشأنها بحكم من المحكمة في عدن صدر بتاريخ 31/10/2007 بإعادة المبالغ المختلسة وعلى أثر ذلك انتقاما من ملاك المطبعة الذين فصلوه من عمله لديهم وتقديمه للمحاكمة قام بالإبلاغ عنهم بتهمة التعامل مع الحوثيين !. و بعد التحقيقات للأجهزة الأمنية في جمع الاستدلالات حول تلك التهمة تطورت القضية إلى توجيه تهمة التخابر مع دولة أجنبية (المقصود بها إيران) بالاتصال غير المشروع مع من يعملون لمصلحتها بأن سلموا لهم أخبار ومعلومات ووثائق وصور خاصة بأسرار الدفاع والأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد مما أضر بمركز الجمهورية اليمنية الحزبي والسياسي والاقتصادي ؟؟وعليه تم القبض والحبس لستة أفراد على ذمة القضية في بداية يونيه 2008 من آلا لالجي وهم :1.نادر علي عبدالكريم لالجي 2.عادل محمد عبدالكريم 3.عارف محمد أنيس (صهرهم) 4.عبدالكريم علي عبدالكريم لالجي 5.هاني أحمد الدين أحمد (سكرتير مدير عام خفر السواحل) 6.إسكندر عبدالله يوسف (متقاعد .. عمل في مشروع نزع الألغام) الثلاثة الأوائل تم إطلاق سراحهم بتاريخ 16/8/2008 بضمانة مالية، والثلاثة الآخرون لا يزالون في مرحلة الاعتقال من يونيه 2008 حتى الان في مارس 2009 ومحاكمتهم تنظر أمام المحكمة الجزائية المتخصصة وجميعهم هم مواطنون يمنيون يحملون الجنسية اليمنية متهمون بالتخابر مع دولة أجنبية هي إيران من عام 1997 حتى يونيه 2008؟ والجهة التي قامت بالكشف عن تجسس الأفراد المتهمين لصالح إيران هو جهاز الأمن القومي الذي قام بحبسهم غير القانوني وهو الذي تولى برفع ملفهم إلى النائب العام والذي قام بدوره بإحالته إلى النيابة الجزائية المتخصصة .2. الأسئلة المريبة ؟ (أ) السؤال الأول : أين كان جهازي الأمن السياسي والأمن القومي طيلة هذه الفترة ؟القول بأن المتهمين كانوا يتخابرون لمصلحة إيران منذ العام 1997 حتى يونيه 2008 يضع تساؤلات مريبة على ضوء ما يلي :# تأسيس الجهاز المركزي للأمن السياسي ثم بقرار جمهوري رقم (121) لسنة 1992 حددت المادة (6) من قرار تأسيسه بأنه يختص بمباشرة واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تكفل سلامة وضمان أمن الدولة ونظام الحكم فيها وكشف جميع الأعمال التي تمس أمنها الداخلي والخارجي أو تضر بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي.# إنشاء جهاز الأمن القومي ثم بالقرار الجمهوري رقم (261) لسنة 2002، قضت المادة (4) منه في الفقرة (7) بأن يتولى الجهاز ممارسته المهام والاختصاصات الآتية(رصد وجمع المعلومات عن كافة الأنشطة التجسسية الموجهة بكافة أشكالها وصورها وأغراضها والعمل على كشفها ومحاربتها))لماذا بعد عشر سنوات منذ بداية التجسس لصالح إيران في عام 1997-2008، وجهاز الأمن السياسي كان موجوداً منذ عام 1992، وجهاز الأمن القومي تأسس قبل الكشف على شبكة التجسس بست سنوات في عام 2002؟ ألا يعتبر هذا إما فشل الجهازين في مهامهما طيلة هذه السنوات أو أن القضية برمتها لا تعتبر عملية تخابر تهدد أمن الدولة وبالتالي لم يفشل الجهازين في أداء مهامهما لعدم وجود ما يهدد أمن الدولة .. فقط اعتبارات سياسية أو اعتبارات أخرى هي التي دفعت إلى فبركة التهم وجعلها قضية وكأنها جنائية. فعلى النيابة أو المحكمة الإجابة على أي من الافتراضين هو الصحيح ؟فشل الجهازين وتقصيرهما في الكشف مبكراً عن جرائم أمن الدولة أم أن العملية برمتها مفبركة لأسباب سياسية أو لدوافع أخرى ؟(ب) السؤال الثاني : في قائمة أدلة الإثبات جاء في اعترافات المتهمين في محاضر جمع الاستدلالات (من قبل الأمن القومي) وتحقيقات النيابة العامة، اعتراف المتهم عبدالكريم علي عبدالكريم لالجي علاقته بالسفارة الإيرانية بصنعاء بدأت في عام 1997 من خلال تعرفه على عدد من أعضائها أثناء زيارتهم ـــــــــ إلى عدن في نهاية عام 1997 وتم تجنيده للعمل لصالح الإيرانيين وتعامل أيضاً مع آخرين من السفارة الإيرانية ــــــــ السؤال هنا هل هناك ما يحظر الحديث والتخاطب مع ما ليس هو يمني، وهل ما سمى بالاعتراف بتجنيده للتخابر لصالح إيران وهو ما أنكره لاحقاً أنه تم تحت التعذيب والإرهاب استنطاقه في اتجاه التخابر يمكن اعتبار ذلك من الأدلة الدامغة، ولعل السؤال الأهم هنا لماذا لم تقم السلطات اليمنية بعد اكتشافها بوجود شبكة التجسس لصالح إيران بإبلاغ السلطات الإيرانية إلى اعتبار أفراد السفارة الإيرانية التي ذكرت أسمائهم في التحقيقات بأنهم أشخاص غير مرغوبين وحسب التعبير اللاتيني (Parsona non grata) يستوجب على حكومتهم استدعائهم إلى بلادهم، أو تقوم هي (اليمن) بطردهم ..بكل بساطة، عدم اتخاذ أي إجراء من ذلك القبيل ألا يعني ذلك أن القضية برمتها مفبركة ؟ فتبادل الوفود الرسمية بين البلدين مستمرة حتى الآن في الوقت الذي يحاكم مواطنين يمنيين الآن بتهم خطيرة بالتخابر لصالح إيران؟ أليس مثيراً في شهر نوفمبر 2008 وحده أن يدعو رئيس الجمهورية وفداً إيرانياً لحضور افتتاح جامع الصالح ويؤكد بهذه المناسبة حرص اليمن على تعزيز وتطوير العلاقات الأخوية مع إيران (الثورة بتاريخ 21 نوفمبر 2008)، وبنفس التاريخ يؤكد الدكتور أبوبكر القربي على متابعة العلاقات اليمنية الإيرانية التي تجمع البلدين (14 أكتوبر/ بتاريخ 21/11/08)، ووزير العدل اليمني الدكتور غازي شائف الأغبري ليستقبل سفير إيران في صنعاء لبحث التعاون القضائي بين اليمن وإيران وأثناء استقباله للسفير الإيراني تم ((مناقشة موضوع المتهمين الإيرانيين الذين يتم محاكمتهم حالياً من قبل المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بتهمة الاتجار وحيازة المخدرات … مؤكداً (أن) للسفارة الإيرانية حق متابعة وضعهم القانوني وزيارتهم في السجن …)) (الثورة بتاريخ 24/11/08). لماذا وزير الخارجية، والعدل لم يذكرا موضوع استخدام إيران مواطنين يمنيين للتجسس لصالحها وتهديد أمنها الوطني في محاولة الكشف عن معلومات تتعلق بأسرار دفاعها ..أليس هذا أيضا يصب على أن القضية برمتها مفبركة ليس لها أي أساس من الصحة ؟ (ج) السؤال الثالث: حول مدى استقلالية القضاء واختصاص المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة ؟ بخصوص الشق الاول من هذا السؤال يظهر بوضوح عدم استقلالية القضاء في علاقته مع الأجهزة الأمنية. فمثل هذه القضية كقضايا أخرى لم نسمع أو نقرأ أن النيابة العامة، أو المحكمة تعيد ملف أي قضية ترسلها الجهات الأمنية إليها بأن المعلومات والتحريات المرسلة لها غير مكتملة أو كافية لإقامة دعوى ضد المتهمين، وبذلك يتم اغراق النيابة والمحاكم بقضايا لا ترتقي لإقامة الدعوى الجزائية وتسعى إلى فبركة التهم والقضايا تخوفاً من أن يؤثر في حالة رفضها على المسار المهني لأعضاء النيابة ومستقبل القضاة هذا جانب والجانب الآخر بالنسبة لمدى اختصاص المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة للنظر في قضية التخابر مع دولة أجنبية فقد أوضحت المادة (3) من القرار الجمهوري رقم (391) لسنة 1999 بإنشاء محكمة جزائية ابتدائية متخصصة الاختصاص النوعي للمحكمة بالنظر والفصل ابتدائياً في أي من الجرائم التالي بيانها التي يكلف النائب العام النيابة الجزائية رفع الدعوى الجزائية بشأنها أمام هذه المحكمة: أولاً- جرائم الحرابة، ثانياً- جرائم اختطاف الأجانب والقرصنة البحرية والجوية، ثالثاً- جرائم الإضرار والإتلاف والحريق والتفجيرات التي تقع على انابيب النفط …، رابعاً- جرائم سرقة وسائل النقل العامة والخاصة التي تقوم بها عصابات مسلحة…، خامساً- جرائم الاشتراك في عصابة في التعدي على أراضي وممتلكات الدولة والمواطنين، سادساً- جرائم الاعتداء على أعضاء السلطة القضائية… لا يوجد من بين هذه الاختصاصات الست اختصاص المحكمة بجريمة التخابر مع دولة أجنبية. السؤال لماذا قبل النائب العام عند إحالة ملف القضية إليه من الأمن القومي تكليف النيابة رفع الدعوى الجزائية بشأنها أمام المحكمة والسؤال نفسه لماذا قبلت النيابة الجزائية ذلك ولماذا قبل قاضي المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة الطلب وهو خارج إطار اختصاصه المحدد بالقرار الجمهوري لإنشائه ؟ أليس قبول النيابة الجزائية والمحكمة الجزائية الابتدائية بمحاكمة بعض قادة الحراك الجنوبي خارج نطاق اختصاصها فتح شهية الجهات الأمنية بتوسيع نطاق اختصاصها ليشمل قضايا لم ينص عليه قرار إنشائها؟ وأصبحت المحكمة ((بتاع كل القضايا)) المزعجة إلا يستدعى ذلك عرض الموضوع على الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا؟ برغم عدم أقرارها عدم دستورية إنشاء المحكمة نفسها كمحاكم إستثنائية حظر الدستور إنشائها ؟ (د) السؤال الرابع: ذات أوجه متعددة :•الوجه الأول: لتأكيد علاقة المتهم عبدالكريم علي لاجي بإيران من المخزي والمعيب جداً للدولة اليمنية والقضاء اليمني خاصة أن يحدد في المحضر المفتوح في يوم الاثنين 4/8/2008 بمقر النيابة الجزائية بعد تعريف اسم المتهم/سنه/وعمله… ومكان ميلاده التحديد بأن ديانته مسلم شيعي المذهب؟؟ وبناءاً عليه الإيحاء لأن المتهم شيعي المذهب يفسر تخابره مع إيران وكأن كل الشيعة بمجرد أنهم شيعة المذهب قابلين لخيانة وطنهم لصالح إيران ..ألن ينطبق ذلك أيضاً بشكل خطير لليمنيين الآخرين للمذهب القريب من الشيعة أليس هذا يتعارض مع نصوص الدستور والأعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 2) والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (المادة 2) بالمساواة بين المواطنين دون تمييز بسبب … أو الديانة أو العقيدة… الخ ذلك؟ ألا يتعارض ذلك تحديداً لنص المادة (51/ب) بخصوص القرار الجمهوري رقم (220) لسنة 1999 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية والسجل المدني الذي أشار إلى البيانات التي يجب أن تشملها البطاقة الشخصية للمواطن من الاسم وتاريخ الميلاد صاحب البطاقة ومهنته وجهة عمله… الخ، ولم يشر إلى وجوب تحديد ديانته أو مذهبه، أليس هذا دليل افلاس جهة التحقيق والبحث عن إلصاق تهم لا أساس لها من الصحة بالربط بين مذهبه الشيعي وتخابره لصالح إيران؟•الوجه الثاني للسؤال الرابع: في قائمة أدلة الإثبات الجزائية أشارت بما أسمته تقارير الخبرة أوردت النص ما يلي: تقرير من المهندس (فلان…فضلنا عدم الإشارة إلى اسمه كما ورد) سمى [بأستاذ معيد] في كلية الهندسة (لم يحدد في أي منطقة) والمكلف بفحص جهاز الحاسوب المضبوط لدى المتهم/ عبدالكريم علي عبدالكريم لالجي أثبت فيه وجود … ما استوقفنا هنا التسمية بتسمية المهندس (بأستاذ معيد) في كلية الهندسة. وبالعودة إلى القرار الجمهوري (32) لسنة 2007 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات حددت المادة (2) في التسمية والتعاريف اعضاء هيئة التدريس: الأساتذة – الأساتذة المشاركون – الأساتذة المساعدون وأعضاء هيئة التدريس المساعدون: المدرسون والمعيدون. فمن أين أتت النيابة الجزائية بتسمية المهندس ( الخبير ) بأستاذ معيد، فهو إما أستاذ جامعي، أو إما معيد من ضمن أعضاء هيئة التدريس المساعدون .فإضفاء النيابة صفة أستاذ معيد يعطى له أهمية غير لو ذكرت فقط أنه مجرد مهندس في كلية الهندسة مما حسب رأيها سيقلل من قيمة ومكانة مستوى تقريره المقدم لها وهذا يمثل أهانة لصاحب التقرير بوصفه بصفة غير التي يتمتع بها في كلية الهندسة ؟
3. ركاكة التهم الموجهة وضعف الأدلة :التهم بالتخابر لصالح إيران في القضية رقم (66) لسنة 2008، النيابة الجزائية الابتدائية المتخصصة أن المتهم (الرئيس) عبدالكريم علي عبدالكريم لالجي بدأت علاقته بالسفارة الإيرانية في نهاية عام 1997 حتى تاريخ القبض عليهم في يونيه 2008 هو والمتهمين الآخرين: هاني أحمد دين حمد سكرتير مدير عام خفر السواحل –المعلا- عدن- وإسكندر عبدالله يوسف عبده متقاعد مقيم المنصورة/ م عدن عمل كضابط مشتريات في السفارة الأمريكية لبرنامج نزع الألغام في م/عدن [تتهمهم النيابة العامة أنهم خلال الفترة من عام 1997 وإلى شهر يونيه 2008 بدائرة اختصاص النيابة والمحكمة الجزائية المتخصصة تخابروا مع دول أجنبية (إيران) بالاتصال غير المشروع مع من يعملون لمصلحتها بأن سلموا لهم أخباراً ومعلومات ووثائق وصور خاصة بأسرار الدفاع والأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد مما أضر بمركز الجمهورية اليمنية الحربي والسياسي والاقتصادي... الأمر المعاقب عليه بالمادة (128) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1994بشان الجرائم والعقوبات.] وسنبين فيما بعد أبعاد الفبركة والتلفيق في هذه القضية .(أ) من ناحية فترة التخابر من عام 97 حتى يونيه 2008.الصياغة الجمعية للمتهمين الثلاثة بالتخابر غير صحيحة لتلك الفترة. فإذا كان المتهم عبدالكريم ذكر بأن علاقته بالسفارة الإيرانية بصنعاء بدأت عام 1997، فأن علاقته بهاني في (خفر السواحل) بدأت مهنيا في منتصف عام 2005 عندما كان يحضر لعمل مطبوعات لخفر السواحل عند مطبعته الحظ التي تمتلكها عائلته، وبدء يسأله عن خفر السواحل في منتصف عام 2006، علماً أن قرار إنشاء خفر السواحل صدر في 7 / 1 / 2002م وعمل هاني منذ بداية تأسيسها في عام 2003 كسركتير مكتب مدير عام خفر السواحل.
__________________
|
#2
|
||||
|
||||
يبدوا إن هناك جزء مفقود من المقال المنقول من موقع يافع نيوز سنقوم بالبحث عنه ونقله لا حقا إن شاء الله .
__________________
|
«
الموضوع السابق
|
الموضوع التالي
»
|
|
الساعة الآن 08:23 AM.