القرآن الكريم - الرئيسية - الناشر - دستور المنتدى - صبر للدراسات - صبر نيوز - صبرالقديم - صبرفي اليوتيوب - سجل الزوار - من نحن - الاتصال بنا - دليل المواقع - قناة عدن
عاجل |
الجزيرة مباشر | الجزيرة | العربية | روسيا اليوم | بي بي سي | الحرة | فرانس 24 | المياديين | العالم | سكاي نيوز | عدن لايف |
آخر المواضيع |
#1
|
|||
|
|||
أختيار لا إنتخاب المحافظين
أختيار لا إنتخاب المحافظين
يحكى في المثل الحضرمي القول ( اللهم بشله قبل مله ) أي إن المناجاة بموته كريمه أفضل من بلوغ الإنسان ارذل العمر و لا يكون كلا ًًًًًًًعلى الغير، و مملا من الأبناء و الأقرب درجه من الأهل ، فكلمة سئمنا هي ما يريد النظام في اليمن أن يوصل الأنسان قولها و يدعو الله بشله قبل مله كما قال الحضارم الأقدمون ، الفرق أن هذه المقوله مشروعه فما أعظمها أن تكون في سبيل الله و الأخرى على ( الشعب مالك السلطه و مصدرها ) أن يستسيغها و يستمرأها و يلعقها 00 فنوعية المسئول من هنا أو هناك ليست المشكله، فالميزان الأداء و النزاهه و بعد النظر مجتمعه في كلمة ( الكفاءة ) 0 دلوي امتلأ من تراكمات نظام زائف مهلهل ساعي الى أحتكار و تأميم إرادة الشعب في ابسط حق دستوري رغم هزالة صلاحيات قانون السلطه المحليه رقم 4 لعام 2000م و الإنتقاص من المجالس المحليه المنتخبه ، و تكريس السلطه في يـد مجموعه تسمى ( المتنفذين ) جعلوا من المؤتمر مطيه يتسلقوا بها على رقاب الشعب و مجموعه متمصلحه مهمتها عمل المكياج و المساحيق و التنظير و أطفاء الشرعيه و تطويع النصوص ثم التسبيح و التكبير و الفتح المبين 0فتعديل الماده 38 من قانون السلطه المحليه بالأختيار و إن كتبت ( إنتخاب ) لا تغني الجائع ، فأقل مديريه قوام مجلسها المحلي 18 و أكثرها 30 عضوا أي أصوات مدراء العموم المعينين في الجيب و بالكرباج0 إسقط مبدأ ( أن يكون مسجل في قيد الناخبين - على الأقل في المحافظه ) فهذا الشرط لا ينطبق إلا على إنتخاب الرئيس الذي نص على الجمهوريه دائره واحده ( قانون على سسته ) 0 أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي تمام وبعد الفوز يعرب المحافظ الفائز( ذهب أحمد الى الحمام ) و يأتي بجمله أسميه و أخرى فعليه 0 و سقط هذا الشرط في منصب رئيس الجمهوريه و رئيس مجلس النواب و عضو مجلس النواب 0 فتغيير القانون يتناقض مع الدستور في الماده 4 و التي تنص على ( الشعب مالك السلطه و مصدرها ، و يمارسها بشكل مباشر عن طريق الأستفتاء و الأنتخابات العامه، كما يزاولها بطريقه غير مباشره عن طريق الهيئات التشريعيه و التنفيذيه و القضائيه و عن طريق المجالس المحليه ) فالقانون رقم 18 لعام 2008م سد الأبواب أمام التداول السلمي للسلطه عن طريق الصندوق ، فإصرار هذه القياده المستنفذه لن تأتينا إلا بالكوارث ، لنضوبها في إيجاد معالجات حقيقيه للشعب 0 فالتحايل على النصوص و الترقيع عند الأزمات و التعديل لإلهاء الشارع و خروج مسيرات التأييد لهذا المحافظ أو ذاك لا يبني دول و لا يخدم تنميه ولا أستقرار سياسي و لا أمني بالعكس ، فإنسداد الأفق و تضائل بصيص أمل بغد مشرق لا عاجلا و لا آجلا 0 يزيد الأحتقان و خطورته على السلم الأجتماعي أفدح ، فالماده 4 من الدستور تنص على ( الشعب مالك السلطه و مصدرها ) كيف يصير المجلس المحلي مالكها و مصدرها ؟! ( و يمارسها بشكل مباشر عن طريق الأستفتاء و الأنتخابات العامه ، كما يزاولها بطريقه غير مباشره عن طريق الهيئات التشريعيه و التنفيذيه و القضائيه و عن طريق المجالس المحليه ) إذا افترضنا إن المجالس المحليه تمارسها عن طريق الأنتخاب ، هل المجالس تمارس الأستفتاء نيابه عن الشعب ؟؟ إذا أستثنينا السلطه التشريعيه في هذه الفقره في إنتخاب رئيس المجلس و ثلاثه نوابه في أول جلساته كما نص صراحة الدستور في مادته 71 و أنتخاب رئيس الجمهوريه من الشعب في إنتخابات حره و مباشره كماجاء في الماده 106 فقره 5 من الدستور و الماده 146 تنص على ( تتمتع الوحده الإداريه بالشخصيه الاعتباريه و يكون لها مجالس محليه منتخبه أنتخابا حرا و مباشرا ) من الدستور 0 السؤال هل الهيئه القضائيه و التنفيذيه لها حق أنتخاب رؤساء المحاكم و رؤساء المجالس التنفيذيه 0 فالنصوص الدستوريه واضحه في إنتخاب رئيس الدوله و المجالس المحليه و هي إنتخابات حره و مباشره من الشعب و رئيس مجلس النواب من الأعضاء المنتخبين و المكون من ثلاثمائه عضو و عضو واحد 0 بمعنى إن المجلس يمارس سلطاته بطريقه غير مباشره ينوب عن الشعب 0 أمارئيس المجلس المحلي ( المحافظ ) فسلطته تنفيذيه مباشره 0 لو افترضنا إن الأمين العام للمجلس من يرأس المجالس المحليه كسلطه أشرافيه رقابيه بموجب المده 61 من قانون السلطه المحليه رقم 4 لعام 2000م فهذه الخطوه هي إفراغ المحتوى من المضمون 0 فالمحافظ رئيس المجلس المحلي ( سلطه رقابيه ) و أيضا رئيس تنفيذي ، رئيس مجلس إدارة مؤسسة المياه و الصرف الصحي ، رئيس اللجنه اللجنه الأمنيه ، المهرجانات الموسميه و السنويه ، العقار و المساحه وووو 00 للتأمل ( يقوم النظام السياسي للجمهوريه على التعدديه السياسيه و الحزبيه و ذلك بهدف تداول السلطه سلميا، و ينظم القانون الأحكام و الأجراءات الخاصه بتكوين التنظيمات و الأحزاب السياسيه و ممارسة النشاط السياسي و لا يجوز تسخير الوظيفه العامه أو المال العام لمصلحة خاصه بحزب أو تنظيم سياسي معين ) الماده 5 من الدستور0 ( يحظر تسخير القوات المسلحه و الأمن و الشرطه و أيه قوات أخرى لصالح حزب أو فرد أو جماعه و يجب صيانتها عن كل صور التفرقه الحزبيه و العنصريه و الطائفيه و المناطقيه و القبليه و ذلك ضمانا لحيادها و قيامها بمهامها الوطنيه على الوجه الأمثل و يحظر الأنتماء و النشاط الحزبي فيها وفقا للقانون ) الماده 40 من الدستور( الحفاظ على الوحده الوطنيه و صيانة اسرار الدوله و احترام القوانين و التقيد بأحكامها واجب على كل مواطن ) 00 لو تم تطبيق هذه المبادئ الدستوريه ، مايعني نصف أعضاء المؤتمر الشعبي العام يكونوا في عداد قوة المطرودين من العمل و بقوة القانون 0 فقط عندما توجد هذه الدوله و يكون مصيرهم التظاهر و الإعتصام على فقدهم مصالحهم كما قال فخامة الرئيس 0 فالمطالبه بالحق في الأصل هو ضياع مصلحه و تختلف عند من فقد منصب ساعي الى استعادته و من يطالب بمصلحه مشروعه في حياه كريمه إفتقدها فشتان بين ؟؟0 فالقادم لا يبشر بخير 0 قولوا معي اللهم بشله قبل ملـه00 و نسئل الله اللطف بعباده0000 |
«
الموضوع السابق
|
الموضوع التالي
»
|
|
الساعة الآن 10:11 AM.