القرآن الكريم - الرئيسية - الناشر - دستور المنتدى - صبر للدراسات - صبر نيوز - صبرالقديم - صبرفي اليوتيوب - سجل الزوار - من نحن - الاتصال بنا - دليل المواقع - قناة عدن
عاجل |
الجزيرة مباشر | الجزيرة | العربية | روسيا اليوم | بي بي سي | الحرة | فرانس 24 | المياديين | العالم | سكاي نيوز | عدن لايف |
آخر المواضيع |
#1
|
||||
|
||||
حق تقرير المصير وعدالة القضية الجنوبية
حق تقرير المصير .. وعدالة القضية الجنوبية
حق تقرير المصير: أعداد وتلخيص من وثائق الامم المتحدة: جلال عبدالله أحمد* التعريف: التعريف المتداول هو, ان اي شعب له الحق الكامل ان يختار و يبني حاضره و مستقبله السياسي والثقافي والاقتصادي بنفسه دون تدخل اجنبي ودون ضغوط داخيلة اوخارجية و في جو ديمقراطي وحر... اذا اردنا ان نفهم معنى حرية الشعوب في تقرير مصيرها, دون تلاعب بالتعاريف الحقوقية, و دون ان نخترع مفاهيم مجردة, بل ان نحلل ظروف الحركات القومية التاريخية و الاقتصادية.. فلا بد ان نصل الى النتيجة التالية: ان المقصود بحرية الشعوب في تقرير مصيرها, هو انفصالها كدول عن جماعات قومية اجنبية, هو بالطبع انشاءها دولاً قومية مستقلة. سيادة الجنوبيين عبر التاريخ و الفرق حضاريا, تاريخيا و ثقافيا: الجنوب العربي وطن عربي و هو جزء لا يتجزء من الوطن العربي الكبير من حيث اللغة و الحضارة و الثقافة و العادات و التقاليد, يقع في جنوب غرب قارة آسيا, في جنوب شبه الجزيرة العربية في المنطقة الممتدة من ميون في مضيق باب المندب وخليج عدن غرباً حتى حدود عمان شرقاً ويحده من الشمال الجمهورية العربية اليمنية و المملكة العربية السعودية ومن الجنوب البحر العربي ومن الشرق سلطنة عمان ومن الغرب البحر الأحمر ، وتوجد لدى الجنوب العربي عدد من الجزر تنتشر قبالة سواحله على امتداد البحر الأحمر والبحر العربي وأكبر هذه الجزر جزيرة سقطرى والتي تبعد عن الساحل على البحر العربي مسافة 150 كيلو متر تقريباً موضوع الاحتلال: تم احتلال الجنوب عسكريا في 7 يوليو من عام 1994م على يد قوات الجمهورية العربية اليمنية.. وبعد حرب دارت لفترة شهرين بين قوات الاحتلال اليمنية الغازية من جهة وبين قوات الجنوب من جهة اخرى. ولم تتمكن القوات الغازية من الوصول الى اهدافها المشؤومة الا بمساعدة بعض من أبناء الجنوب. مقومات الجنوب العربي وضرورة تطبيق مبدأ حق تقرير المصير: الدولة المستقلة ذات سيادة تتكون وفقاً للنظرية العصرية للقانون الدولي من ثلاثة عناصر اساسية تشكل في مجموعها مقومات الدولة و هذه العناصر هي : 1- الارض (الاقليم) 2- السكان ( الشعب) 3- السلطة العامة من السيادة ( سيادة الدولة) على الارض و السكان. في الجنوب العربي العنصرين الاولين متوفرين حيث ارضنا مشخصة و محددة و يسكنها ايضا شعب عربي يتميز بميزات كثيرة ورئيسية عن الشعب اليمني, اما العنصر الثالث مغيب بحكم الاحتلال و بعمل غير شرعي وغير اخلاقي. اذن العنصر الثالث هو سيادة الشعب الجنوبي التي ستتحول الى سيادة الدولة بعد زوال الاحتلال من الارض و السكان, والعنصر الثالث من حقوق الجنوبيين الغير قابلة للتصرف و التنازل عنها وهو الحق في الاستقلال والسيادة الوطنية طبقا لمبدأ حق تقرير المصير دون تدخل خارجي. الاعتراف بحق تقرير المصير (القومي) و تطبقيه يعتبر اعتراف وتطبيق حقوق الانسان المنصوص عليها في الاعلان العالمي لحقوق الانسان, لان حق تقرير المصير يعتبر امتداداً طبيعا و مباشرا لمفهوم حقوق الانسان و عدم الاعتراف به وعدم تطبيقة يعتبر انتهاكا صارخا للمبادئ الإنسانية والاخلاقية ناهيك عن مفهوم الديمقراطية والحقوق السياسية, هناك صلة قوية و مباشرة بين مفهوم حق تقرير المصير بكل اشكاله الثقافية والاجتماعية والسياسية من جهة وبين مفهوم حقوق الانسان كفرد او جماعة عرقية او ثقافية, و الديمقراطية في صيغتها القديمة و الحديثة من جهة اخرى. اذا كان حق تقرير المصير بهذا النحو مرتبط بحقوق الانسان الفردية والجماعية و بفهوم الحرية و الديمقراطية, و معترف به من قبل المؤسسات الدولية مثل الامم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان والعفو الدولية, اذن لماذا لم تطبقه العديد من الدول و منها تلك الموقعة عليه والمتشدقة بالديمقراطية؟ الجواب: هو بسبب تضارب المصالح بين الشعوب الخاضعة للسيطرة و الاحتلال من جهة و بين الدول او الشعوب المهيمنة على ثروات و مقدرات تلك الشعوب, لان تطبيق هذا المبدأ الانساني يعتبر عند الشعوب والدول المهيمنة خسارة كبيرة لقسم من مصالحها وامتيازاتها, وبالتالي يعتبر تهديدا لامنها القومي, وعند هؤلاء المصلحة بما يسمونها الامن القومي او وحدتها الاقليمة فوق كل الاعتبارات الاخلاقية والانسانية والديمقراطية. عدم تطبيق حق الامم والشعوب في تقرير مصيرها, في اي نظام ومهما كانت مبرراته وادعاته يعتبر خيانة للانسانية و للمبادئ السامية, حيث لا يستطيع شعبا او نظاما ان يكون حرا اذا كان يضطهد شعوبا اخرى. كل نكران لحق تقرير المصير هو معناه حتما من الناحية العملية تأييد امتيازات الامة او الشعب السائد على حساب الحقوق المشروعة لشعب او لشعوب الاخرى. قمع الطموحات القومية العادلة و الشرعية يلازمه دوما انتهاكات لحقوق الانسان ومن هنا صدرت الكثير من القرارات من قبل الامم المتحدة و المؤسسات الدولية الاخرى تنادي بطبيق مبدأ حق تقرير المصير و مشروعية الدفاع عن النفس. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: المادة الاولى: يولد الناس احرارا ً متساوين في الكرامة و الحقوق, و قد وهبوا عقلا وضميراً وعليهم ان يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء. المادة الثانية: لكل انسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان, دون اي تمييز, كالتمييز بسبب العنصر او اللون او الجنس او اللغة او الدين او الرأي السياسي او اي رأي آخر, او الاصل الوطني او الاجتماعي او الثروة او البلاد او اي وضع آخر, دون اية تفرقة بين الرجال و النساء. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية: اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق و الانضمام بقرار الجمعية العامة 2200 (للامم المتحدة) المورخ في كانون الاول/ديسمبر1966 تاريخ بدء النفاذ:23 مارس 1976 طبقا للمادة 49 الجزء الاول: المادة الاولى: لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها, وهي بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي و الثقافي. المادة الثانية: لجميع الشعوب, سعيا وراء اهدافها الخاصة, التصرف الحر بثرواتها و مواردها الطبيعية دونما إخلال باية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. و لا يجوز في اية حال حرمان اي شعب من اسباب عيشه الخاصة. المادة الثالثة: على الدول الاطراف في هذا العهد, بما فيها الدول التي تقع على عاتقها مسئولية إدارة الاقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والاقاليم المشمولة بالوصاية ان تعمل على تحقيق حق تقرير المصير و ان تحترم هذا الحق, وفقا لأحكام ميثاق الامم المتحدة. الإعلان العالمي لحق الشعوب في تقرير المصير: أما الاعلان العالمي لحق الشعوب في تقرير المصير المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة و الواردة في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الانسان وكذلك الاسراع في منح الاستقلال للبلاد و الشعوب المستعمرة الوارد في القرار الجمعية العامة 1514 (د-15) المؤرخ 14 كانون الأول / ديسمبر1960, من اهمية لضمان حقوق الإنسان و مراعاتها على الوجه الفعال. · من اهم البنود التي جائت في قرارات الإعلان العالمي لحق الشعوب في تقرير المصيرمن الجمعية العامة التابعة للامم المتحدة كالتالي: 1. تؤكد من جديد حق جميع الشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية والأجنبية والقهر الأجنبي، غير القابل للتصرف، في تقرير المصير، والحرية، والاستقلال وفقأ لقرار الجمعية العامة 1514 (د- 15)، وقرارات الأمم المتحدة الأخرى في هذا الشأن. 2. تجدد نداءها جميع الدول كما تعترف بحق جميع الشعوب التي تتعرض للسيطرة الاستعمارية والأجنبية والقهر الأجنبي في تقرير المصير والاستقلال، وتقدم لها المساعدات المعنوية والمادية وغيرها من أشكال المساعدة في كفاحها في سبيل الممارسة الكاملة لحقها، غير القابل للتصرف، في تقرير المصير والاستقلال. 3. وتؤكد من جديد شرعية كفاح الشعوب في سبيل التحررمن السيطرة الاستعمارية والأجنبية والقهر الأجنبي بكافة الوسائل المتاحة، بما في ذلك الكفاح المسلح. 4. وتطالب بالاحترام التام للحقوق الأساسية للأفراد المملوكة لجميع الأشخاص المعتقلين أو المسجونين بسبب كفاحهم من أجل تقرير المصير والاستقلال، وبالاحترام الدقيق للمادة 5 من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تقضي بعدم جواز تعريض أي انسان للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة، وبالافراج عن هؤلاء الأشخاص فورأ. 5. وتدين بشدة جميع الحكومات التي لا تعترف بحق الشعوب الخاضعة للسيطرة ألاستعمارية والأجنبية والقهر الأجنبي، وعلى الأخص شعوب افريقيا والشعب الفلسطيني، في تقرير المصير وا لاستقلال 6. تطلب الى لجنة حقوق الإنسان ان تواصل إيلاء اهتمام خاص لما ينجم عن الإحتلال العسكري الأجنبي او العدوان او الاحتلال الاجنبي من انتهاكات لحقوق الانسان, و لا سيَما الحق في تقرير المصير. 7. تعترف للشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية والأجنبية، في ممارساتها الشرعية لحقها في تقرير المصير, بالبحث عن جميع أنواع المعونة المعنوية والمادية وتلقيها, بموجب قرارات الأمم المتحدة و روح ميثاق الأمم المتحدة. 8. تدعو جميع الحكومات التي تنكر حق تقرير المصير على الشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية والأجنبية، إلى الاعتراف بذلك الحق واحترامه وفقاً للمواثيق الدولية ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وروحه. 9. تعتبر أن الاستيلاء على الأراضي والاحتفاظ بها خلافاً لحق شعب تلك الأراضي في تقرير المصير، لا يمكن قبوله، ويشكل خرقاً فاحشاً للميثاق. 10. تدين تلك الحكومات التي تنكر حق تقرير المصير على الشعوب المعترف لها بذلك الحق وخصوصاً شعوب أفريقيا وفلسطين. قرارات الجمعية العامة التابعة للامم المتحدة الخاصة بحق الشعوب في تقرير مصيرها: · قرار 2588 باء (د- 24) المؤرخ في 15 كانون الأول (ديسمبر) 1969 · قرار رقم 2672 أ، ب، جـ، د (الدورة 25) بتاريخ 8 كانون الأول (ديسمبر) 1970 وتبنت الجمعية العامة قرار رقم 2672 جـ، بـ47 صوتاً مقابل 22 صوتاً ضد القرار وامتناع 50 · قرار 2649 ( الدورة 25 ) بتاريخ 30 تشرين الثاني نوفمبر 1970 تبنت الجمعية العامة هذا القرار، في جلستها العامة رقم 1915، مع القرار: 71 ضد القرار: 12 امتناع: 28 · قرار 2787 (الدورة 26) بتاريخ 6 كانون الأول (ديسمبر) 1971 قرار رقم 2792 أ، ب، ج، د، هـ (ا لدورة 26) بتاريخ 6 كانون الأول (د يسمبر) 1971 · وتبنت قرار رقم 2792 د، ب 53 صوتاً مقابل 23 ضد القرار وامتناع 43، قرار رقم 2955 (الدورة 27) بتاربخ 12 كانون الأول (ديسمبر) 1972 · ادراك حق الشعوب في تقرير المصير والحرية تبنت الجمعية العامة هذا القرار، في جلستها العامة رقم 2107، بـ 89 صوتأ مقابل 8 ضد القرار وامتناع 18 · قرار2963 هاء (د- 27) المؤرخ في 13 كانون الأول (ديسمبر) 1972، · قرار رقم 3070 (الدورة 28) بتاريخ 30 تشرين الثاني (نوفمبر) 1973 تبنت الجحعية العامة هذا القرار، في جلستها العامة رقم 2185، كالآتي: مع القرار: 97 ضد القرار: 15 امتناع: 28 · قرار رقم 3089 أ، ب، ج، د، هـ (الدورة 28) بتاريخ 7 كانون الأول (ديسمبر) 1973 وتبنت القرار رقم 3089 (د)، ب 87 صوتآ مقابل 6 ضد القرار وامتناع 33 · قرار رقم 3246 (الدورة 29) بتاريخ 29 تشرين الثافي (نوفمبر) 1974 تبنت الجمعية العامة هذا القرار، في جلستها العامة رقم 2303، ب 107 أصوات مع القرار مقابل 1 ضد القرار وامتناع 20 التميز العنصري و الممارسات اللانسانية و مصادرة الحقوق: يمارس الاحتلال اليمني, منذ أحتلال الجنوب العربي في 7/7/1994م, كل انواع التميز العنصري و البطش والارهاب ضد الجنوبيين, وينهب ويصادر ثروة وأراضي ومياة الجنوب, ويستبدال أبناء الجنوب بمستوطنين يمنيين, من أجل تغيير ديمغرافية الجنوب العربي, ويحرم أبناء الجنوب من التعلم, ومحاولة تجهيل و تفقير الجنوبيين وتدميرهم, وأشعال الاقتتال فيما بين القبائل, وقتل و سجن كل من يعترض على سياسة اليمن الاجرامية بحقهم... ومن حق اي شعب يمارس ضده تمييز عنصري و تصادر حقوقه في ظل نظام متخلف ديكتاتوري لا يعترف بالغير و بحقوقهم, ان يمارس حقه في تقرير مصيره و يبني مستقبله بحريه و دون تدخل خارجي. اذن في ظل هذه الظروف المأساوية التي يعيشها شعب الجنوب العربي, وطبقاً لقوانين و قرارات الدولية وخاصة الصادرة من لجنة القضاء على التميز العنصري ان يلجأ بالمطالبة الى حقه الشرعي و يبني مستقبله بحرية و دون تدخل. تعلن لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للامم المتحدة في دورتها الثامنة و الأربعون (1996) ,التوصية العامة الواحدة و العشرون, بشأن الحق في تقرير المصير, ان حق الشعوب في تقرير المصير هو احد مبادئ القانون الدولي الأساسية. فقد ورد ذكره في المادة الاولى من ميثاق الأمم المتحدة و في المادة الاولى من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية على حق الشعوب في تقرير المصير و ينص علاوة على ذلك على حق الأقليات العرقية او الدينية في التمتع بثقافتها او في المجاهرة بدينها وممارسة شعائره او في استخدام لغتها. و تؤكد اللجنة على ان من واجب الدول, وفقا لإعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الدولية و التعاون بين الدول طبقاً لميثاق الأمم المتحدة, و هو الإعلان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 2625 (د-25) المؤرخ 24 تشرين الاول / اكتوبر1970, ان تقرر حق الشعوب في تقرير مصيرها. و..... و فيما يتعلق بحق الشعوب في تقرير مصيرها, ينبغي تمييز جانبين. فحق الشعوب في تقرير مصيرها له جانب داخلي اي حق جميع الشعوب في السعي بحرية لتحقيق نماها الأقتصادي و الأجتماعي و الثقافي من دون تدخل خارجي, وفي ذلك الصدد توجد صلة بحق كل مواطن في الاسهام في ادارة الشؤون العامة على جميع المستويات, على النحو المشار اليه في المادة 5 (ج) من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري. و يتعين على الحكومات, بالتالي ان تمثل السكان كافة دون تمييز بسبب العرق او اللون او الاصل القومي او الأثني. ويعني الجانب الخارجي لحق تقرير المصير ان لجميع الشعوب الحق في حرية تقرير مركزها السياسي و مكانتها في المجتمع الدولي استناداً الى مبدأ تساوي الحقوق و تأسيا بتحرير الشعوب من الإستعمار و بمنع إخضاع الشعوب لاستعباد الأجنبي و سيطرته و استغلاله. ومن اجل تحقيق الإحترام التام لحقوق جميع الشعوب في دولة ما, يتعين ان تدعى الحكومات مرة اخرى الى التقيد بالصكوك الدولية لحقوق الإنسان و لا سيما الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري, و إلى تنفيذها تنفيذا تاما. ويجب ان يكون الحرص على حماية حقوق الأفراد من دون تمييز لأسباب عرقية او اثنية او قبلية او دينية, فالمادة 2 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري و الوثائق الدولية الأخرى ذات الصلة تقضي بأنه ينبغي للحكومات ان تراعي حقوق الأشخاص المنتمين لجماعات اثنية و لاسيما حقهم في العيش الكريم و في المحافظة على ثقافتهم و في المساواة في جني ثمار النمو القومي و في القيام بدورهم في حكومة البلد الذي هم من مواطنيه. و ينبغي للحكومات ايضا ان تنظر, في حدود اطرها الدستورية, في القيام, حسب الاقتضاء, بمنح الاشخاص المنتمين الى جماعات العرقية او اللغوية والذين هم من عداد مواطنيها, الحق في الاضطلاع بالانشطة التي تتصل على وجه الخصوص بالحفاظ على هوية اولئك الاشخاص او تلك الجماعات. شرعية المقاومة الوطنية بموجب القانون الدولي: يمييز القانون الدولي بين الارهاب الذي هو استخدام غير شرعي للقوة او العنف بقصد الحصول على اهداف معينة, سياسية او غير سياسية, و بين المقاومة الوطنية بما هي اداة لممارسة الحق في تقرير المصير او في التحرر من قوة احتلال لا تراعي القانون الانساني الدولي, فقد اجاز القانون الدولي في حالتين المقاومة الوطنية: أ- حالة استخدامها اداة لممارسة الحق في تقرير المصير: لقد حرص القانون الدولي على تأكيد حق تقرير المصير للشعوب في ان تختار, بشكل حر و مستقل عن اي فئة او جهة اخرى خارجية, النظام السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي الذي تريد. و في هذا الاطار و طبقا لقرارالجمعية العامة للامم المتحدة عام سبعين حول علاقات الصداقة بين الشعوب و الدول و في هذا القرار, تعتبر كل دولة ملزمة قانونا بالامتناع عن اي عمل قمعي يحرم الناس حقهم في تقرير المصير و الحرية و الاستقلال. و على هذا الاساس فان قيام الناس ( المدنيين) بمقاومة هذا العمل القمعي يجعلهم مخولين لتلقي المساعدات من الدول الاخرى بما يتلاءم مع مبادء الامم المتحدة . كذلك لا يجوز التذرع باي سبب او عائق لتأخير ممارسة الحق في تقرير المصير. ب- حالة استخدام المقاومة اداة لإزالة الإحتلال: ان القانون الدولي كان يؤكد على نظام العام في المناطق الخاضعة للاحتلال حرصا على سلامة المدنيين, مع تحريمه الاحتلال ذاته اداة لاكتساب حقوق اقليمية جديدة. و لهذا فان قانون الدولي التقليدي كان يجيز المقاومة المسلحة خارج مناطق الاحتلال, مقابل موجبات قانونية واضحة ينبغي ان تلتزمها القوة المحتلة. اما في سياق الاتجاهات الحديثة للقانون الدولي فيلاحظ: · أن تدخل ضد حركة تحرر وطني يمكن ان يكون غير قانوني, كما ان مساعدة هذه الحركة هي قانونية. · ان استخدام القوة لمقاومة الاحتلال يبقى مشروعا, وان كان تصنيف المقاومين هنا قد يخرج عن وضع المدنيين المحميين. · ان القوة القائمة بالاحتلال محكومة بموجبات القانون الانساني الدولي, و لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين الواقعين تحت الاحتلال. وهذه الموجبات واضحة و محددة. و اذا اخلت الدولة القائمة بالاحتلال بهذه الموجبات او انحرفت عنها " فان من حق هؤلاء السكان المدنيين ان يثوروا ضدها, الى درجة العصيان المدني الشامل و استخدام الاسلحة". كما تؤكد ايضا لجنة الإعمال العالمي لحق الشعوب في تقريرمصيرها التابعة للامم المتحدة على شرعية كفاح الشعوب في سبيل التحررمن السيطرة الاستعمارية والأجنبية والقهر الأجنبي بكافة الوسائل المتاحة، بما في ذلك الكفاح المسلح. نماذج و تجارب تأريخية: · لما قامت في ايرلندة حركة قومية ديموقراطية برجوازية, فقد نصح ماركس العمال الانكليز بمساندها, و بدفعها دفعا ثوريا, و بالسير حتى النهاية حرصا على مصلحة حريتهم بالذات. · الاعتراف من قبل الاشتراكيين الروس بحق اوكرانيا و بولونيا في انشاء دولة قومية , و في تصريح لهم ... اننا نحترم هذا الحق و لا نؤيد امتيازات الروس على الاكرانيين و نثقف الجماهير بروح الاعتراف بهذا الحق و بروح انكار الامتيازات الدولتية لاية امة كانت. · في اب اغسطس من عام 1905 عندما قرر المجلس النيابي النرويجي ان ملك السويد لم يعد ملكا للنروج و قرر الشعب النرويجي ان يختار مصيره بنفسه, و جرى اثر ذلك استفتاء شعبي اقر الانفصال التام عن السويد باكثرية ساحقة. (كان عندهم حكم ذاتي). · الجزر المجاورة لتيمور الشرقية والتي تكونت منها إندونيسيا لاحقاً خاضعة للاحتلال الهولندي، فيما كان الاستعمار البرتغالي يحكم تيمور الشرقية، لتبدأ مقاومة المحتلَّين أواسط القرن العشرين، حرب أهلية قصيرة تنشب بالبلاد عام 1974، قبل أن تجتاح إندونيسيا تيمور الشرقية وتعلن ضمها رسمياً إليها لينشب صراع مُسلح يدوم سبع سنوات ويروح ضحيته حوالي 200 ألف إنسان منذ ذلك الحين وتيمور الشرقية تكابد الاحتلال الإندونيسي فيما المقاومة تهدأ لكنها لا تنتهي، وبعد سقوط سوهارتو عام 98 تبادر المقاومة التيمورية إلى تصعيد مطلبها بالانفصال، وبالفعل استسلمت جاكرتا للضغوط الدولية المكثفة وصوت التيموريون لصالح الاستقلال في استفتاء أُجري عام 99 ليخضع الإقليم لحماية القوات الدولية إلى أن أُعلن الاستقلال الرسمي في العشرين من الشهر الخامس لعام 2002. · استقلال البحرين: في عام 1971 و لما سحبت بريطانيا قواتها من الخليج العربي و بالتحديد من البحرين الذي كان احد مستعمرات بريطانيا انذاك قام ايران بتدخلاته ومحاولاته بضم البحرين الى مناطقه التوسعية و ارسل جيشاً ليحتل البحرين اسوة بما قام به لجزر الامارات الثلاث, الطنب الكبرى و الصغرى و ابو موسى و ايضا احتلال الاحواز في عام 1925 و لكن بحكاية اخرى. ولكن رفض ذلك التدخل الإيراني السافر من قبل الشعب البحريني والمجتمع الدولي آنذاك و اصرار ايران الى ضم البحرين, ادى الى التدخل امم المتحدة لإجراء استفتاء عام وصوت الشعب البحريني للاستقلال استنادا الى حقه في تقرير مصيره. · اعتراف المجتمع الدولي بحق الصحراء الغربية بحقها في تقرير مصيرها و اختيار مستقبلها السياسي بموجب قرارمجلس الامن في 31/07/2003 المعروف بخطة بيكر التي تسمح بوجود فترة محدودة من الاستقلال الذاتي قبل تطبيق مبدأ حق تقرير المصير من خلال استفتاء حاسم,و قد تم التصويت في مجلس الامن على هذا الموضوع بالاجماع. بموجب هذا القرار بعد فترة استقلال ذاتي لفترة خسمة سنوات التي تعتبر فترة انتقالية, يتم اجراء استفتاء مع تقديم ثلاثة خيارات لتحديد مستقبل المنطقة و هي : الاندماج الكامل مع المغرب, او الحصول على حكم ذاتي ضمن دولة المغرب او الاستقلال. · جنوب السودان: في مايو عام 2002م. تم التوصل بين الحكومة السودانية و الحركة الشعبية لتحرير السودان الى اتفاق سلام اطاري عرف باتفاق مشاكوس، بعد تجاوز عقدة الخلاف حول فصل الدين عن الدولة الى جانب اقرار حق تقرير المصير للجنوبيين باستفتاء بعد فترة انتقالية مدتها ست سنوات. * معيد في جامعة عدن أبين – الجنوب العربي |
#2
|
|||
|
|||
احسنت ..... وبارك الله فيك
|
«
الموضوع السابق
|
الموضوع التالي
»
|
|
الساعة الآن 01:38 PM.